الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

سفاح ميدان تقسيم فى تركيا يعظ شعوب الارض



مواصلة المدعو رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء التركى الاخوانى الموتور تطاولة على مصر واستمرار دسائسة ضدها يدفع بالعلاقات المصرية التركية الى المنعطف الاخير والمتمثل فى قطع العلاقات بين البلدين كليا بعد قيام مصر يوم السبت الماضى 23 نوفمبر بطرد السفير التركى بالقاهرة ونقل السفير المصرى فى تركيا والموجود فى مصر منذ سحبة من تركيا يوم 15 اغسطس الماضى الى ديوان وزارة الخارجية المصرية نهائيا وتخفيض العلاقات بين مصر وتركيا الى مستوى قائما بالاعمال, كما يدفع بمصر بسرعة كبيرة دفاعا عن الامن القومى المصرى والعربى الى تكوين تحالفات مع جيران تركيا المختلفين مع سياستها وتدريب عناصرمليشيات حزب العمال الكردستانى الموجودة فى تركيا والدول المحيطة بها وتقديم المساعدات اللجوستية لهم ردا على قيام تركيا بتدريب الارهابيين الاخوان فى اراضيها كما كشف عن ذلك وزير الداخلية المصرى خلال مؤتمرة الصحفى الاخير بالاضافة الى احتضان تركيا جماعات الارهاب الاخوانية واجتماعاتهم الارهابية للتامر ضد مصر, وقال اردوجان فى اخر تطاول لة ضد مصر امام امام اعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر, "لن نكون شيطانا اخرس'', ''لن نتوقف عن قول ما اسماة الحق والوقوف بجانب من اسماة الشعب المصري لمجرد ان الحكومة التي جاءت عن طريق ما وصفة الانقلاب في مصر منزعجة", واضاف متحديا "سنواصل ابلاغ العالم عن ما وصفها حكومة الانقلاب وعن ما اطلق علية الماساة الانسانية التي تتكشف في مصر'', لقد اعمى الحقد الاسود المدعو اردوجان الراعى الرسمى لجرائم وارهاب الاخوان وسفاح المتظاهرين فى ميدان تقسيم بتركيا بعد ان قضت مصر على اوهامة فى اقامة امبرطورية عثمانية من امارات اخوانية فى مصر والعالم العربى ولم يعد لدية مايخسرة بعد ان خسر كل شئ ويتجة مع حزبة الاخوانى رويدا رويدا الى مصيرة المحتوم فى مزبلة التاريخ''

تظاهر اعضاء لجنة صياغة دستور 2013 تضامنا مع ضحايا مواد هذا الدستور



كانت فرصة للمصريين لكى يتسلوا مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر بمشاهدة اسلوب سياسة الوجهين والمذايدات السياسية على الهواء مباشرة من خلال اوبريت ''الانتفاضة الكبرى'' التى قامت بتقديمة امام وسائل الاعلام مجموعة كبيرة من اعضاء لجنة صياغة دستور2013, بعد ان شاركوا فى تمرير المادة 174 التى تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, واعلانهم خلال الاوبريت تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والاعتصام والتظاهر فى مجلس الشورى تضامنا مع المتظاهرين الذين القى القبض على بعضهم خلال مشاركتهم فى مظاهرة امام مجلس الشورى مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر اثناء انعقاد لجنة صياغة الدستور بدون حصولهم على تصريح مسبق, احتجاجا من المتظاهرين ضد اعضاء لجنة صياغة الدستور لتضمينهم المادة 174 الخاصة بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة الدستور, وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم عندما وجدوا من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القى القبض عليهم خلال مشاركتهم فى المظاهرة, وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء بانهم كانوا من الرافضين للمادة خلال تمريرها فى مسودة الدستور برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم, الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم التاريخية''حينها, ولماذا لم تقوموا بتجميد عضويتكم والتظاهر والاعتصام من اجل الغاء المادة, ولماذا اقتصرت مطالب انتفاضتكم المزعومة فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين للمادة, ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن نيتكم الغاء المادة نفسها, سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت, ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت,

مطالب الغاء قانون المظاهرات بدلا من تعديلة ''اعظم سفالات العصر''



باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب حاشدا بالشتائم والسباب والاخطاء اللغوية ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية, عبر المدعو أحمد ماهر, مؤسس حركة 6 إبريل, فى تغريدة لة نشرها اليوم الاربعاء 27 نوفمبر على تويتر عن راية فى الحركات الثورية المنافسة وتظاهرها ضد قانون المظاهرات امام مجلس الشورى قائلا بنص تعبيراتة الاثيرة لدية حرفيا كما سودها بيدة :"ان مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل'', واضاف قائلا, ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا, حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة :"يتحرق العسكر عالإخوان عالبهايم اللي بيزايدوا علي بعض", وهكذا نرى اسلوب التعبير الاثير عن الرائ لاحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن اسلوب تعبير غوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة, وعلى الجانب الاخر اكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء 26 توفمبر: «بان ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء اصدار قانون التظاهر»، ''وبأنة قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومؤكدا ''بإن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشانها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة'', وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والارهاب بدون ان ياتى على حساب الحرية والديمقراطية, ولكنة يرفض بقوة ممارسة ارهاب اى ''قطيع'' لمنع سريان قانون للمظاهرات, نعم قد يختلف الشعب المصرى حول بعض مواد قانون المظاهرات التى يجدها تتعارض مع روح ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013 ويسعى بالرائ والحوار لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية باراؤهم الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سافلات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية, لاءنهم لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون للمظاهرات,

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

انقلاب داخلى فى حركة تمرد

وقع اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر انقلاب داخلى فى ''حركة تمرد'' قام فية البعض بالتكاتف معا والاطاحة بعدد من الوجوة القديمة واحالتها للتحقيق بدعوى انحرافهم عن ما يسمى ''المسار الرئيسى لحملة تمرد'' وبغض النظر عن التهم وميول جهات التحقيق فقد كان طبيعيا تعاظم التناحر والاشتباك داخل حركة ''تمرد'' التى كان الشعب المصرى قد تبناها خلال مراحل ثورة 30 يونيو وانهى تبنية لها بعد الثورة, بعد تعمدهم ضياع فرصتهم الذهبية لحل الحركة عقب الثورة بعد ان اغشى بريق الفضائيات وعوائدها والسلطة وغنائمها والثورة واسواقها والسياسة ومطامعها ابصارهم, واعلنت الحركة فى مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 8 اكتوبر الماضى عن خوضها الانتخابات مجلس النواب القادمة وزعمت حصدها الاغلبية وتشكيل الحكومة, ولم يستبعدوا خلال المؤتمر دخول احدهم فى انتخابات الرئاسة, ثم اعلنت الحركة فى مؤتمرا صحفيا يوم 31 اكتوبر الماضى عن تحالف كوادرها مع كوادر حزب ورقى لايعرف الناس عنة حتى اسمة يدعى ''المصرى الديمقراطى الاجتماعى'' ودخولهما انتخابات مجلس النواب فى قوائم انتخابية واحدة, ثم اعلنت حركة ''تمرد'' فى مؤتمر عقدتة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر فى نقابة التجاريين بالقاهرة تحت عنوان ما يسمى "المؤتمر الأول للجمعية العمومية لحملة تمرد" على لسان المدعو أحمد بديع مسئول العمل الجماهيري لما يسمى ''حملة تمرد'' ''بإنه تم إحالة كل من محمود بدر ومحمد عبدالعزيز ومحمد بدوي ومحمد هيثم وخالد القاضي وحسن شاهين إلى التحقيق معهم لأنهم [ انحرفوا عن المسار الرئيسي لحملة تمرد ]'', وقال بديع ''بان الدكتور محمد عوض هو المسئول عن الحملة بشكل مؤقت واضاف لوصف الانقلاب الداخلى وتبرير اعمال التطهير ''بانة تم إعادة هيكلة الحملة بناءً على اختيار أعضاء الحملة حيث أصبح المسئول عن مكتب التنظيم سيد غريب ومكتب العضوية شريف الجمال والمسئول عن المكتب الإعلامي إسلام مبارك والمسئول عن العمل الجماهيري أحمد بديع. وأعلنت الحركة عن تنظيم وقفة عن ''تحسين مسار الحركة مرددين خلالها هتاف "تمرد أحرار هنصحح المسار", 

مطالب الشعب ومطالب ولاة الامور والحكومة والبوليس فى قانون المظاهرات

لاتعد على الاطلاق مهمة صعبة عملية اعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان والمظاهرات والاحتجاجات السلمية التى جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 فى سبيل تحقيقها ويسعى لاقرارها فى دستور 2013, ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب او تجار ثورات او بلطجية وقطاع طرق من استغلال الديمقراطية والحريات العامة والمظاهرات والاحتجاجات السلمية فى ارتكاب اعمال الارهاب والقتل والترويع والحرق والتدمير والتخريب, هذا اذا خلصت النية وتوفرت الكفاءات القيادية فى الحكومة لتشريع هذا القانون, واذا عجزت الحكومة عن اداء مهمتها وفق ما هو متوفرا  لها وتعالت مطالب الشعب باقالتها بعد فشلها خاصة على الصعيد الامنى, فيجب حينها مسارعة رئيس الجمهورية بتحقيق ارادة الشعب دون الخضوع لارادة الحكومة والتماشى مع دور الحكومة النراجيدى فى الظهور كحكومة ضعيفة بلا حول ولا قوة لها امام ديناصورات الاخوان وتجار الثورات وظهور وزير الداخلية كعاجزا برغم كل امكانيات وزارتة الهائلة عن مواجهة الارهاب وشغب مظاهرات الاخوان وتجار الثورات, لتبرير فشلهم بضعف القوانين الموجودة, ومنحهم الفرصة لاصلاح هذا الضعف بتلويث قانون المظاهرات بالافكار البوليسية وتناسوا بانة سيتم المقارنة بينة مع معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم, وليس يعنى بان الشعب المصرى يرفض الارهاب ومع اصدار قانون للمظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى ولكن لايجب ان ياتى هذا على الاطلاق على حساب حقوق الشعب الديمقراطية, وكان طبيعيا تعرض القانون لانتقادات واسعة على المستوى المحلى والدولى واعطى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور الفرصة لكى يتقمص مع زبانيتة شخصية ''الارهابى المضطهد'', واصدرت اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بيانا صحافيا فى جنيف انتقدت فية القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمى، وأنه يعطى صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات'',  واشارت المفوضة السامية "بان التعبيرات المستخدمة فى مواد القانون مثل [مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام وعرقلة مصالح المواطنين أو عرقلة العدالة] دون توفر تعريفات واضحة لتلك الشروط، إنما يستوجب ووفقا للقانون الدولى مراجعة تلك التعابير وتوخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا، خاصة أن ذلك يترك الباب مفتوحًا لتفسيرات مقيدة للغاية وقمعية". وقالت "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ فى الاعتبار". وأضافت "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''. وقالت المفوضية السامية ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر, لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982'', 

الاثنين، 25 نوفمبر 2013

قانون المظاهرات وحقوق الانسان وارهاب الاخوان

تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية باالتصديق علية وقرارة يوم الاحد 24 نوفمبر وبدء تطبيقة وسريانة اعتبارا من يوم الاثنين 25 نوفمبر, ويرى المنتقدين بان القانون حافل بالمواد الاستبدادية ويمثل غطاءا قانونيا للقمع ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة وجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وان القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم, وانة ساوي بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم, وأن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لشغب وارهاب مظاهرات الاخوان والبلطجية والارهاب, وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب, واشار حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال حوارة فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية مساء الأحد 24 توفمبر، ''بانة برغم قانون التظاهر الذي سيطبق اعتبارا من يوم الاثنين 25 نوفمبر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين عندما كانت فلى السلطة. الا ان بعض موادة ستتعارض مع ما جاء فى الدستور حول الحق فى التظاهر, كما أنه يجب أن يكون هذا الحق التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، واكد المستشارحامد الجمل, رئيس مجلس الدولة سابقاً, فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام مساء الاحد 24 نوفمبر, ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية, جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري. وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية'', وحذر الجمل ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية, وسيعملون على مخالفة القانون الجديد, وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون'', وأعرب الجمل ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد'', ومشيرا, ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة'', وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة, ''إلى وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد, وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر, هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة'', فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها مساء الاحد 24 نوفمبر مع فضائية ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين'',

الأحد، 24 نوفمبر 2013

اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية



تعالى صخب جماعة الاخوان المسلمين المحظورة فى الاونة الاخيرة فى محاولة للضغط لعدم اقرار قانون تنظيم المظاهراتت وتضامن معها فى الصخب والضجيج العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية تحت دعاوى حماية حقوق الانسان والديمقراطية فى مصر, ولكن فى النهاية لايصح الا الصحيح والاعتراف بالحقيقة السلبية القائمة والمتمثلة فى ان كل دول العالم فيها قوانين لتنظيم المظاهرات عدا مصر وهو ما تستغلة جماعة الاخوان المحظورة فى القيام باعمال الشغب والقتل والارهاب كل يوم تحت ستار التظاهر والاحتجاج ومنها واقعة قيام عناصر الاخوان بحرق مترو مصر الجديدة يوم الجمعة الماضية 22 نوفمبر, بالاضافة الى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والتحريض على العنف والقتل, فى حين يرى العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية خاصة الذين يتلقون الدعم من جهات محلية وخارجية تحت ستار دعم مؤسسات نشر الديمقراطية بان اصدار قانون المظاهرات سوف يقيد نشاطهم المريب نتيجة ان القانون يحمى فقط المظاهرات والاحتجاجات السلمية وليدة الساعة ولست المستاجرة بالساعة, لذا تم اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية, واعلن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا عصر يوم الاحد 24 نوفمبر بقصر الاتحادية تفاصيل قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره وصدق علية فى نفس اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. وتناقلت وسائل الاعلام نص القانون والذى ينص علي الاتى : بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء, قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولي: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها. 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون. المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة. المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرزى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة: - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. - يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم. - تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم. ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج التالي: - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الغازات المسيلة للدموع. - استخدام الهراوات. المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتي: - استخدام الطلقات التحذيرية. - استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. - استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات. المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه: - المقار الرئاسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات. - المقار التابعة للقوات المسلحة. - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف. - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية. - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة. - وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف. وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها. المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها. المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية. المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة. المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام. المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها,