الخميس، 31 أغسطس 2017

حذر واحتراس الناس ضد التراجع المشبوه فى تسويق مشروع توريث الحكم

استقبل الناس التراجع التكتيكي والصمت الغامض المريب، لاتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، عن الطبل والزمر والجعجعة و العنطزة الفارغة لمحاولة تسويق مشروع ''توريث الحكم'' عن طريق التلاعب فى الدستور، على مدار الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الجاري المنتهي، إلى حد ادعاء حامل علم التلاعب فى الدستور خلال تصريحات صحفية بأن التراجع ناجم عن الفشل في تجميع النسبة المقررة من توقيعات النواب لتعديل الدستور، بحيطة وحذر واحتراس، بعد أن صدح هؤلاء الاتباع رؤوس الناس على مدار الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري المنتهي، بأحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لزيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، وتعددت آراء الناس والكتاب والمدونين في تفسير هذا التراجع المشبوه، ومنها أن المتربصين ضد إرادة الشعب ودستوره وجدوا من بالونة اختبارهم مناهضة الشعب لدسائسهم وتلقوا ضوء اخضر بتاجيل فرضها الي فرصة ميكافيلية مواتية ينقضون حينها انقضاض الضواري علي فريستهم من الشعب المصري، وايا كانت اسباب التراجع المريب، فان الشعب المصرى لن يسمح ابدا، بالتلاعب فى الدستور قبل ان تجف دماء الشعب الذي كتب بة قبل 3 سنوات فقط، وضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، كما يرفض معاودة فرض مرشح صار كل همة تقويض الدستور وفرض القوانين الشمولية الباطلة المخالفة للدستور.

إحباط تهريب طن بانجو لترويجها خلال أيام العيد فى السويس


https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1627088%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%81%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3  
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس، فجر اليوم الخميس، من إحباط تهريب شحنة مخدرات تزن حوالى "طن" من  مخدرات البانجو، معبأة في لفافات داخل أجولة على سيارة نقل، إلى القاهرة مع سائقها بعد جلبها من سيناء، لترويجها على المدمنين خلال أيام عيد الأضحى لحساب مهربي المخدرات، أخطرت النيابة وتولت التحقيق. كانت قد وردت معلومات إلى فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس، باعتزام بعض كبار مهربي المخدرات بالسويس وسيناء، تهريب شحنة مخدرات كبيرة معبأة في لفافات داخل أجولة على سيارة نقل إلى القاهرة مع سائق لترويجها خلال أيام عيد الأضحى لحساب مهربي المخدرات، تم إعداد كمين أسفر عن ضبط السيارة مع قائدها وعليها شحنة المخدرات. وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.

الأربعاء، 30 أغسطس 2017

احتدام الخلاف بين العاهل الاردني وعمتة عقب انتقامة من زوجها


https://www.facebook.com/OfficePrincessBasma/photos/a.717842065012354.1073741827.717828471680380/1105674666229090/?type=3&theater 
احتدم الخلاف بين العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، وعمتة الأميرة بسمة بنت طلال، بعد قيام العاهل الأردني بدفع مجلس الوزراء الأردني لملاحقة زوج عمته وليد الكردي الذي يتنقل في المنفى بين لندن وعدد من العواصم الأوروبية، بدعوى وجود مخالفات مالية فى شركة الفوسفات الاردنية التي كان زوج عمة العاهل الاردني  يتولى رئاستها، عقب قيام الكردي بشن هجوما ضاريا في المنفى ضد العاهل الأردني واتهامه بالديكتاتورية وادارة المملكة الأردنية بأسلوب العزبة ومطالبته بـ الديمقراطية والملكية الدستورية، وتناقلت وسائل الإعلام قيام الأميرة بسمة بنت طلال عمة العاهل الأردني، بمهاجمة العاهل الأردني بالكتابة على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الاربعاء 30 أغسطس، دفاعا عن زوجها ضد أحابيل ومكائد وخداع العاهل الأردني، قائلا للملك: ''تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت .... وقد تخدع بعضاً من الناس كل الوقت .... ولكنك لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت."، كما علقت على قرار الحكومة الأردنية الصادر بتحريض من العاهل الأردني يوم أمس الثلاثاء 29 اغسطس الى  وزير العدل، عوض أبو جراد، بمباشرة الإجراءات القانونية لملاحقة الكردي، بنشر حديث نبوي شريف حول اتقاء دعوة المظلوم، و الأميرة بسمة بنت طلال (11 مايو 1951 -)، ابنة ملك الأردن الأسبق طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف وأخت الملك الحسين بن طلال، وعمة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الحالي عبد الله الثاني.

المكسيك: عائلات "تنقب" عن رفات أبنائها بعد قتل المافيا لهم وإخفاء جثثهم


تعاظم ارهاب تجار المخدرات في المكسيك، على إرهاب تجار الدين فى العديد من دول العالم، الى حد قيام عصابات المخدرات المكسيكية بتخصيص أراض شاسعة متطرفة تقع بالقرب من ولاية فيراكروز تبلغ مساحتها 14 هكتارا، لدفن المئات من ضحاياها القتلى فيها، واضطرار عائلات الضحايا الذين يختفون فجأة، ليس بتقديم بلاغات للبحث عن مفقودين إلى الشرطة المكسيكية التي تقف عاجزة أمام سطوة ارهاب تجار المخدرات، بل بالتوجه إلى مكان ارض المقابر الجماعية لضحايا تجار المخدرات والحفر والبحث فيها عن رفات ذويهم الذين قتلتهم مافيا المخدرات ودفنتهم في أماكن مجهولة في المكان المتطرف الشاسع، وعثر الأهالي خلال فترة قصيرة على 270 من رفات القتلى الضحايا وجرى فحص الحمض النووي لهم وتحديد أسرهم، وفي ظل هذا الوضع، قامت قناة ''فرانس 24'' بإجراء حوار مع بعض أسر ضحايا تجار المخدرات خلال قيامهم بالحفر للبحث عن رفات ذويهم المفقودين، ونشر مقطع قيديو الحوار، ''للرابط المرفق''، مساء أمس الثلاثاء 29 اغسطس 2017.

الكاتب السعودي جمال خاشقجي يطالب بوقف العمل بعقوبة منع الكتاب من ممارسة حقهم في الكتابة


https://www.facebook.com/freehour/videos/1656855974359301/



جاءت انتقادات الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بعد حوالى أسبوعين من عودته للكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تويتر، اعتبارا من يوم 13 أغسطس الشهر الجاري، بعد فترة توقف عن الكتابة بـ ''أوامر'' من السلطات السعودية المعنية في شهر ديسمبر الماضي، قوية، بغض النظر عن اختلاف الناس معه فى خضوعه بالتوقف عن الكتابة وعودته اليها اكثر من مرة بـ ''أوامر'' من السلطات السعودية المعنية، دون عصيان لها خشية السجن والبهدلة او على الاقل المنفى، وطالب خاشقجي من سلطات بلاده خلال حواره مع قناة "الحرة"، في حوالي الساعة الأولى من فجر اليوم الأربعاء 30 أغسطس​ بتوقيت مصر​، خلال وجوده في واشنطن: ''بوقف العمل بعقوبة منع الكتاب من ممارسة حقهم في الكتابة، لكون ذلك يمثل تعديا على الحقوق الأساسية للمواطن"، وقال: ''إن منع أي كاتب من ممارسة حقه يجعله يختنق، وكذلك الشأن بالنسبة للمغردين الذين يجب تركهم يعبرون عن آرائهم بحرية''، وأشار: ''بأن السلطات السعودية ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الإعلام عواد العواد، هي من سمحت له بالعودة إلى الكتابة''، وأضاف: "أن الذي منعني من الكتابة هو نفسه من سمح لي مجددا بالكتابة، نحن كسعوديين نسمع ونطيع، الدولة أمرت ووجهت ونحن نستجيب لتوجيهات الدولة ونقف دوما بولاء وبدعم لحكومتنا، ولم أكن يوما ولا أريد أن أكون في موقف عدائي مع الدولة"، واعتاد خاشقجي انتقاد الحكام العرب ومنهم حكام مصر والبحرين والمسؤولون السعوديون، وانتقد في اخر تغريداتة خلال شهر ديسمبر الماضي قبل توقفة عن الكتابة بـ ''أوامر'' من السلطات السعودية المعنية، وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الانتخابات الأميركية، وأسس خاشقجي قناة "العرب"، المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال، في عام 2014، ولم يدم بثها عبر الأقمار الصناعية إلا يوماً واحداً، بسبب استضافته لمعارض بحريني، وأعلن بعدها الوليد بن طلال إغلاق قناة العرب رسمياً، كما تولي خاشقجي منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية اليومية عام 2004 وشغل هذا المنصب لمدة (52) يوم فقط تم بعدها اقالتة من منصبة.

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

أقباط ينظمون احتفالية بطلاقهم تحت عنوان ''حفل الطلاق السنوي الأول'' !!


​نظم​ عددا من المسيحيين فى مصر، الذين تمكنوا عن طريق المحاكم المدنية من الحصول على الطلاق، ضد إرادة الكنيسة القبطية، احتفالية بمنطقة شبرا بالقاهرة، مساء أمس الاثنين 28 أغسطس، تحت عنوان ''حفل الطلاق السنوي الأول''، وأكدت قناة ''فرانس 24''، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، خلال تغطيتها بالفيديو الاحتفالية، بأن المحتفلين حصلوا أمام المحاكم المدنية على الطلاق من الناحية القانونية، ولكنهم مرغمين على انتظار قبول الكنيسة الطلاق من الناحية الكنسية، وقال أحد المحتفلين بالطلاق، بأن احتفالية الحاصلين على الطلاق تهدف الى توصيل رسالة للدولة والكنيسة القبطية لسرعة البت في قانون الأحوال الشخصية الذي يبيح طلاق الأقباط.

طقوس الملك المغربي محمد السادس الجديدة في تقديسه مؤقتة أو أبدية


طقوس جديدة ضربت اطنابها العرش المغربي في دولة المغرب الشقيق لأول مرة منذ 14 قرن، تمثلت في طلب جهاز المراسم الملكي المغربي، خلال الاحتفال بما يسمى عيد الشباب (عيد ميلاد ملك المغرب الرابع والخمسين)، الذي أقيم بمدينة المضيق شمال المغرب، يوم الاثنين 21 أغسطس 2017، من الشخصيات المحدد قيامها بالسلام على الملك محمد السادس، خلال الاحتفال، طلب غريب غير مألوف من المسؤولين عن طقوس البروتوكول الملكي، قضي: ''بعدم تقبيل يد أو قدم الملك أو الركوع له، و الاكتفاء بالسلام عليه، أو الانحناء وتقبيل كتفه''، وصعقت الشخصيات المغربية من الطقوس الجديدة بعد أن شابت و توارثت عن آبائها وأجدادها الطقوس القديمة المتمثلة في تقبيل أيدي وأقدام ملوك المغرب المتعاقبين والركوع لهم ساجدين على مدار 1400 سنة، بما فيهم الملك محمد السادس نفسه الذي اهترئت أقدامه مع ولي عهده من كثرة تقبيلها من الراعيه منذ تولى الحكم في المغرب عام 1999، ورغم ذلك حاولت بعض الشخصيات، كما يبين مقطع الفيديو المرفق، مخالفة الطقوس الجديدة، بعد أن اعتادت علي الطقوس القديمة منذ مولدها، وتناقلت وسائل الإعلام عن صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، ما نشرتة اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2017، قائلا: ''بأنه لا يعرف حتى الآن بأن هذا التغيير في البروتوكول ظرفي ومؤقت حظى به فقط احتفال عيد الشباب أم نهائي وأبدي"، وجاءت طقوس الملك محمد السادس الجديدة في ظل مظاهرات واحتجاجات شعبية تجتاح الريف المغربي مند بداية العام الحالي 2017، ضد طقوس الاستعباد وعبادة الاصنام ونظام الحكم البوليسي وانعدام الديمقراطية والعصف بالحريات العامة واستشراء الفساد وانتشار الفقر وتدهور الاوضاع الاقتصادية فى ظل حكومة صورية من جماعة الاخوان الارهابية اختارت دعم ملكية الاصنام ضد الشعب المغربى لتكون فى الصورة، مطالبين بتحطيم اصنام القصر الملكي والاخوانى ونشر الديمقراطية وتعميم الحريات العامة وارساء ملكية دستورية علي انقاض ملكية الاصنام وعصابة الاخوان والقضاء على الفقر وتحسين اوضاع البلاد.

يوم تطاول السفير البريطانى بالقاهرة ضد مصر بعد صدور حكم خلية الماريوت

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الاحد 30 أغسطس 2015, بعد صدور الحكم فى قضية خلية الماريوت فى اليوم السابق الموافق السبت 29 أغسطس 2015, بمعاقبة ستة متهمين, بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الانجليزية, بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, يحمل اثنين منهم الجنسية الكندية صدر الحكم ضدهم حضوريا والثالث الجنسية الاسترالية صدر الحكم ضده غيابيا بعد ان تم الإفراج عنه بموجب قانون ما يسمى "ترحيل المتهمين الأجانب" الذى صدر فى نهاية عام 2014, بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث بدون ترخيص من داخل فندق الماريوت, وقبل الإفراج الجمهوري عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ لا يجب أن تناهض السلطة إرادة الشعب, لتجامل عدو مارق لا أمان له, بدعوى دواعي الدبلوماسية, ولا يجب اكتفاء السلطة باستدعاء المدعو ''جون كاسن'' السفير البريطانى, الى مقر وزارة الخارجية, اليوم الاحد 30 أغسطس 2015, وتسليمه احتجاج, يندرج ضمن أنماط الاحتجاجات الدبلوماسية الشكلية, التي لا تقدم أو تؤخر, ضد ما صدر منة من تصريحات, عقب حكم خلية الماريوت الإرهابية, تقمص فيها دور المندوب السامي البريطاني, و هرطق بالتجديف فى حق مصر واستقلال القضاء المصرى, قائلا: "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناءاً على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري", فى تدخلا سافرا في أحكام القضاء المصري, ومخالفة صارخة لأسس عمل سفير دولة أجنبية تصنف على المستوى الشعبى كعدو مارق, واسلوبا استعماريا ضاغطا لإجبار سكان القصر الجمهوري على الإفراج عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, بل يجب أن تترجم السلطات المصرية الغضب الشعبى بطريقة عملية وليس مسرحية, بطرد السفير البريطانى من مصر باعتباره شخصا غير مرغوب فيه, واستدعاء السفير المصرى فى بريطانيا, لإعادة تقييم العلاقات المصرية/البريطانية, وإلغاء الزيارة التى كان مقرر قيام الرئيس السيسى بها الى بريطانيا, وليس تأجيلها, وليس ايضا الرضوخ للضغوط والافراج عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, بعد أن اعتاد السفير البريطانى الأهوج, التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية بتصريحات رعناء, مثل تعليقة عبر حسابة فى تويتر, على تصريحات وزير العدل السابق، بعدم تعيين أبناء عمال النظافة في الوظائف القضائية، قائلا: "نرحب بابناء عمال النظافة للعمل فى السفارة البريطانية'', وهوايتة القيام بدور البلياتشو فى محاولاتة التهريجية للتقرب من الشعب المصرى, خاصة بعد شرك امريكا واذيالها فى الاتحاد الاوروبى واذنابها فى الشرق الاوسط, بجعل قضية خلية الماريوت الارهابية, برغم محدودية المتهمين الاخوان فيها وقلة عدد الاتهامات بها, مقارنة بقضايا ارهابية اخرى عديدة, قضية مصيرية لهم, ومخلب قط لمحاولة النيل بها, فى تدخل سافل غير مقبول فى الشئون الداخلية المصرية, من مصر والقضاء المصرى والقضايا الارهابية من باب مزدوجى الجنسية, بعد ان اعطى لهم قانون ما يسمى "ترحيل المتهمين الأجانب" الذى صدر بمرسوم جمهورى فى نهاية عام 2014 الضوءالاخضر, على وهم سقوط القيادة السياسية فى الفخ الذى صنعتة بيديها وقانونها الاغبر المسمى "ترحيل المتهمين الأجانب" لنفسها, وقبول التماسات الافراج عن باقى المتهمين فى قضية خلية الماريوت الارهابية, لفتح الباب ''البحرى'' على مصراعية لافلات الطابور الاخوانى/الامريكى/البريطانى/الارهابى/الخامس من مزدوجى الجنسية, من العقاب فى باقى القضايا الارهابية, والسؤال المطروح الان, هل تستجيب السلطة لارادة الشعب, ام تستجيب لارادة البلياتشو وتقوم باطلاق سراح باقى المتهمين فى القضية من مزدوجى الجنسية. ]''.

يوم جلاء السفيرة الامريكية الاخوانية ''آن باترسون'' عن مصر

فى مثل هذة الفترة قبل ​4 سنوات​, ​وبالتحديد ​يوم​ الجمعة 30 ​أغسطس ​2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ تسللت خفية من مصر, بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, الحيزبون ​الشمطاء ​المدعوة ''آن باترسون'', السفيرة الأمريكية فى القاهرة, تطاردها لعنات الفراعنة وملايين المصريين, وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، ​اليوم​ الجمعة 30 أغسطس 2013، انتهاء فترة عمل السفيرة الامريكية ورحيلها عن مصر, بعد عامين من توليها منصبها, وجاء جلاء السفيرة الأمريكية, بعد فشل حملة إرهابها ضد الشعب المصرى ومؤسسات الدولة على مدار حوالى شهرين, قبل قيام ثورة 30 يونيو 2013, لمنع قيام الثورة, دون جدوى, بعد أن أدى طيشها وجهلها وتعصبها ومطامعها وعنجهيتها ومساعيها الفاشلة للتدخل فى شئون مصر الداخلية, ودفاعها المستميت عن جماعة الإخوان الإرهابية, وحقدها الأسود ضد الشعب المصرى لاحباطة تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, لتقسيم مصر والعديد من الدول العربية, ودهسه الطابور الأمريكي الإخواني الخامس لتنفيذها, الى تنامي غضب الشعب المصرى والشعوب العربية ضد الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي اوباما واجندته لتقسيم الدول العربية وتدمير جيوشها والاستيلاء على أراضيها لحساب إسرائيل واتباع أمريكا الأذلاء فى تركيا وقطر وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى, وانحسار النفوذ الأمريكى فى منطقة الشرق الاوسط واصابتة بخسائر فادحة, ومن مصلحة الشعب المصرى, ان يكون السفير الامريكى الجديد, ايا كان موعد تسميتة وحضورة, شخصا متعجرفا مكروها من نفس طينة السفيرة المطرودة من الشعب المصرى, لتعظيم غضب الشعب المصرى ضد سياسة البلطجة الامريكية وتدخلها السافر الحاقد الاعمى فى شئون اسيادها مصر ام الدنيا صاحبة حضارة سبعة الاف سنة وقائدة الامة العربية, ومن مصلحة الشعب المصرى ايضا تخفيض التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا الى ادنى مستوى لايتعدى دور موظف قنصلى, حنى فى حالة اعادة  المساعدات التى قامت الادارة الامريكية بتجميدها ضد مصر منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وكذلك من مصلحة الشعب المصرى والشعوب العربية اعادة تقييم العلاقات العربية مع امريكا واذيالها فى الاتحاد الاوروبى, بعد دورهم المناهض للشعوب العربية ونشرهم الجماعات الارهابية لتمزيق وتفتيت وتقسيم الامة العربية لحساب اذنابها وفى مقدمتهم اسرائيل وجماعات الارهاب التكفيرية. ]''.

الاثنين، 28 أغسطس 2017

الممرض الألماني السفاح قتل 84 مريض بحقن سامة من أجل قتل الملل


جلس الممرض الألماني السفاح ''نيلز هوغل''، أمام ميكروفون يدافع عن نفسه أمام المحكمة، وهو يخفي وجهة عن كاميرات الصحفيين، لاتهامه بقتل 84 مريض في مستشفى مدينة أولدنبورغ بولاية ساكسونيا شمال ألمانيا بحقن سامة وجرعات كبيرة من الأدوية، قائلا: ''إن دافعه في قتل المرضى بالمستشفى، لم يكن من أجل القتل في حد ذاته، ولكن من أجل قتل الملل الذي كان يعاني منه دائما بالمستشفى''، وطالب من المحكمة: ''مراعاة ظروفه واستخدام الرأفة معه''، و قضت المحكمة علية بالسجن مدى الحياة عن قضيتين قتل، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الاثنين 28 أغسطس، عن ''يوهان كوم'' قائد الشرطة في أولدنبورغ، قوله للصحفيين: "توصلت لجنة التحقيق الخاصة إلى أن عدد المرضى القتلى الضحايا هو 84 على الأقل"، وقالت ''آرن شميدت''، رئيسة لجنة التحقيق: "إنه رقم فريد في تاريخ الجمهورية الاتحادية الألمانية''، وقال ''توماس ساندر''، المحقق في أولدنبورغ: "لا أحد يعرف العدد النهائي للقتلى وكم هو عدد الجرائم التي ستكتشف لاحقا غير ما تم اكتشافه حتى الآن".

30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

شملت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي استندت عليها المحكمة الإدارية العليا، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، في التنديد بالاختفاء القسري، وإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، مع استعدادات الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، بعد غدا الاربعاء 30 أغسطس، علي 45 مادة جاءت على الوجة التالي: ''إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا، وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، قد اتفقت على المواد التالية: الجزء الأول المادة 1 1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. 2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 .1 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: ( أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛ ( ب) الرئيس الذي: (i) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛(ii) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛ (iii) لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛ ( ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري. 2. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري. المادة 7 .1 تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2. يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي: ( أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛ ( ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص. المادة 8 مع عدم الإخلال بالمادة 5، 1. تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: ( أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛ ( ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛ 2. تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم. المادة 9 . 1 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: ( أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛ ( ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛ ( ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها. 2. تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 3. لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية. المادة 10 1. على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم. 2. على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها. 3. يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية. المادة 11  1. على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2. تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة. 3. كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون. المادة 12  1. تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها. 2. متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية. 3. كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: ( أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛ ( ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه. 4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق. المادة 13  1. لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة. 2. تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3. تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها. 4. يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5. تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6. يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. 7. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب. المادة 14  1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء. 2. تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط. المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. المادة 16  1. لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. 2. للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية. المادة 17  1. لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول. 2. دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي: ( أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛ ( د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛ ( هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛ ( و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع. 3. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: ( أ) هوية الشخص المحروم من حريته؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛ ( ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ ( د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى؛ ( ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله. المادة 18  1. مع مراعاة المادتين 19 و20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن لـه مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل: ( أ) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛ ( ج) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( د) مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر، المكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛ ( هـ) تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى. 2.تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته. المادة 19  1 - لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2 - لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان. المادة 20  1 - لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17. 2 - مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الطعن أو الحد منه في أي ظرف من الظروف. المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني. المادة 22 مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: (أ) عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20؛ (ب) الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/أو الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها؛ (ج) رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات. المادة 23  1 - تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي: ( أ) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛ ( ب) التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛ ( ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. 2 - تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة. المادة 24  1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الضحية“ الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري. 2 - لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها. 4 - تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. 5 - يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل: ( أ) رد الحقوق؛ ( ب) إعادة التأهيل؛ ( ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛ ( د) ضمانات بعدم التكرار. 6 - مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. 7 - تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات. المادة 25  1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا: ( أ) انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛ ( ب) تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أدناه. 2 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق. 3 - تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4 - مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال القوامة على الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري. 5 - يكون الاعتبار الأساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه. الجزء الثاني المادة 26  -1 لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. 2 - تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 3 - تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول الأطراف. 4 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخابات الأولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 5 - إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح. 6 - تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 7 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة. 8 - يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 9 - تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف. المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى - دون استبعاد أي احتمال - بمتابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد من 28 إلى 36. المادة 28 - 1 في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 2 - تقوم اللجنة، في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها. المادة 29 - 1 تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف. 3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو ملاحظات أو توصيات. وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب اللجنة. 4 - يجوز للجنة أن تطلب أيضا إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 30 -1 يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه. 2 - إذا رأت اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة: ( أ) لا يفتقر بشكل واضح إلى أساس؛ ( ب) ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ (ج) وسبق أن قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لإجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية؛ ( د) ولا يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ ( ﻫ) ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه. 3 - في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها. 4 - تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح. وتحيط مقدم الطلب علما بذلك. المادة 31 - 1يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف. 2 - تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ: ( أ) يصدر عن شخص مجهول الهوية؛ ( ب) أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ ( ج) أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ ( د) أو لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تجاوزت إجراءات الطعن مهلا معقولة. 3 - إذا رأت اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم بإرساله إلى الدولة الطرف المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها. 4 - بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل بصفة عاجلة إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم. ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البلاغ أو بحثه من حيث الجوهر. 5 - تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة. وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية. وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، ترسل استنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ. المادة 32 يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان. المادة 33  -1 إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير. 2 - تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. 3 - يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها. 4 - إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة. 5 - تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها. المادة 34 إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، يجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 35  -1 يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2 - إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. المادة 36  1 - تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية. 2 - ينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في التقرير. الجزء الثالث المادة 37 لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: ( أ) في تشريعات دولة طرف ما؛ ( ب) أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة. المادة 38  -1 باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. 2 - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الأمم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. ويكون الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 39 - 1يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق أو الانضمام. المادة 40 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي: ( أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38؛ ( ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة 39. المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية. المادة 42  - 1 أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة. 2 - تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان. 3 - تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 43 لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي. المادة 44  -1  لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. 2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 - يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف. 4 - تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها. المادة 45 - 1 تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 38.

حلول اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يوم وقفة العيد

يأتي احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، بعد غدا الاربعاء 30 أغسطس، يوم وقفة العيد الصغري، وسط احزان عارمة تنوء بحملها الجبال عن ضحايا الاختفاء القسري، الذي وثقت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين 3 يوليو 2017  مأساة إحدى ضحاياه، ضمن حيثيات أول حكم مصري يصدر من نوعه ضد الاختفاء القسري، تصدت فيه المحكمة للاختفاء القسري، ونددت بأعماله وأهدافه الإجرامية، وحملت وزارة الداخلية مسئولية الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري الغامض، في حين أكدت هيئة الأمم المتحدة، بمناسبة قدوم احتفالية ضحايا الاختفاء القسري: ''استخدام الأنظمة الديكتاتورية الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمعات''، وأشارت: ''أنه بعدما كانت ظاهرة الاختفاء القسري في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، أصبح الاختفاء القسري اليوم يُستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول الشمولية أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها نحو حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري''، وقد استند حكم وحيثيات المحكمة الادارية العليا، الذي تناقلتة وسائل الاعلام في حينة، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، الي حد كبير، علي بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقضي يومها حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا الذي يستحق النشركل يوم: ''بإلزام وزارة الداخلية بالافصاح عن مكان اختفاء الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط منذ يوم 18 أبريل عام 2014،  أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج، إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها – وهو مالم تنكره الجهة الإدارية - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إدارى أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر  في السجون المصرية – بحسب رد الجهة الإدارية - ولا يزال مصيرها غير معلوم واكتفت وزارة الداخلية  في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على الطبيبة بقاعدة بيانات نزلاء السجون''، واكدت المحكمة: ''بان من أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين''، كما أكدت: ''أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان وتجريد الناس من صفاتهم الإنسانية''، ''وأن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري''، ''وإن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''، ''وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية''، ''وأن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيا أو ميتا في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتي أو حق يُستأدى''، واكدت المحكمة: ''أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006 ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 يونيه 2006 الذى اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري  وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت  ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري''، وأشارت المحكمة: ''إلى أنه ولإن كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، برغم توقيع 141 دولة عليها إلا أن هذا الأمر لا يعنى التحلل من ربقة الالتزام بهذه الاتفاقية بموجب الدستور المصرى ذاته الذى الزمت به مصر نفسها في المادة (93) منه التى تنص على أنه : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مما يجعل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التى صدقت عليها تتمتع بقوة الإلزام القانوني،  بينما فيما يتعلق بتلك التي لم تصدق عليها بقوة الإلزام الأدبى الدولي الذي يرقى إلى الالتزام القانونى الداخلى''، وأوضحت المحكمة: ''أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقاً لكافة مبادئ حقوق الإنسان وتشكل الظاهرة نوعاً من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم، كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من  الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية، فضلا عما تعانيه أفراد أسرة المختفي التي تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفى على قيد الحياة أم لا''، .وأضافت المحكمة: ''أنه لا ريب أن مصر – وهى في قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة في دستورها السارى تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة الاختفاء القسري فوفقاً للمادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ومن ثم صارت مصر وهى الدولة الضاربة بحضارتها التليدة فى أعماق التاريخ قد ضمنت دستورها على مدار الوثائق الدستورية السابقة اعلاء شأن الانسان والحفاظ على كرامته وحفظ امنه واستقراره على نحو ما تضمنته، كذلك المادة (51) من هذا الدستور الذى الزم الدولة بعدم المساس بكرامة الإنسان بل واحترامها وحمايتها''، واكدت المحكمة: ''بأن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان الطبيبة ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولى في حظر الاختفاء القسرى، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربى هى حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التى يضحى فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التى تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها، و لما كان هذا الامتناع  يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار''.

يوم تبروء حزب الوسط طفل جماعة الإخوان الإرهابية اللقيط منها لمحاولة خداع الشعب المصرى


فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 28 أغسطس 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تواصلت حيل عصابة الإخوان الإرهابية للنصب على المصريين، وبعد ان تبجح أحد كبار الافاقين، من جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الشعب المصرى، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بدعوته لإجراء مصالحة بين مافيا عصابة الإخوان الإرهابية، والشعب المصرى، وبعد ان خرجت على الشعب المصرى امس الاربعاء 27 اغسطس 2014، مجموعة اخرى من الافاقين، بجماعة الإخوان الإرهابية، تتنصل من دعوة زميلهم الآفاق الأول، بعد دهس الشعب عليه مع دعوتهم التهريجية بالنعال، جاء الدور على حزب الوسط، ليشارك بدوره فى مسرحية النصب الاخوانية الهزلية المتواصلة، بصفته الطفل الشيطاني اللقيط الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتابعها الذليل، والمسئول معها عن كل كوارثها، وقوانينها الباطلة، وفرماناتها الجائرة، واعلاناتها الغير دستورية المخربة، وصاحب مشروع القانون الإخوانى لأخونة القضاء المصرى وفصل 5 آلاف قاض، والمروج على لسان رئيسة المحبوس، لأباطيل مزاعم قيام المخابرات العامة بتجنيد 300 ألف بلطجى لاستخدامهم وقت اللزوم، والذي ينكر ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها، وخرج علينا مساء اليوم الخميس 28 أغسطس 2014، مايسمى بالقائم بأعمال رئيس حزب الوسط، مع وجود رئيس الحزب ونائبه والعديد من قيادته فى السجن بتهم عديدة منها، التحريض على قتل متظاهرى ثورة 30 يونيو، والعنف، والارهاب، واهانة القضاء، ليعلن فى بيان مسخرة هزالى، إنسحاب حزب الوسط من تحالف دعم جماعة الإخوان الارهابية، والعمل السياسى بعيدا عنهم، بما فية خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية، فى بجاحة اخوانية منقطعة النظير، تستخدم فية جماعة الاخوان الارهابية، حزب الوسط، غطاءا لها، تتحدى به الشعب المصرى، وتحاول يائسة العودة من خلالة للساحة السياسية، وتخوض تحت ستارة الانتخابات البرلمانية والمحلية، فى ظل حكم حل جماعة الاخوان الارهابية، وحكم حل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، وتعامى المتامرون، عن وجود سيل من الشكاوى والبلاغات، امام لجنة شئون الاحزاب، ضد جميع احزاب الارهاب الدينية فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، تطالب بحلها وتصفية كل ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، ومنها حزب الوسط لقيط الاخوان، مع خروجه عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وانغماسة فى اعمال الارهاب، والقتل، والترويع، وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى رئيس حزب الوسط وكبار مساعدية المحبوسين، وهى اتهامات لاتقل باى حال عن اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى، واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا، فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، فى حل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، والمطلوب الان من لجنة شئون الاحزاب، ان تحتكم الئ ضميرها وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، ومادة عدم قيام احزاب على اساس دينى رقم 74 فى دستور 2014، فى سرعة البت قى الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد احزاب الارهاب الدينية، فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، وعلى راسها حزب الوسط الارهابى، لقيط جماعة الاخوان الإرهابية، دون انتظار الضوء الاخضر من القيادة السياسية، التئ تريد استمرار وجود هذة الاحزاب على سبيل الزينة، للضحك بها على دقون دول دعم ما يسمى باحزاب الاسلام السياسى من جانب، وتثبيت هذة الاحزاب وفرملتها ومنعها من الانجراف نحو الإرهاب بالعمل بدلا من التحريض عند حلها من جانب اخر، مع رفض المصريين سياسة الوجهين والكيل بمكيالين للقيادة السياسية ولجنة شئون الاحزاب فى التعامل مع تلك الاحزاب الدينية، وكذلك رفضهم ان يلدغوا مجددا من جحر رؤوس الإفاعى الإخوانية تحت اى مسمى ووفق اى حيل خداعية. ]''.

الأحد، 27 أغسطس 2017

حيلة مشروع التلاعب فى الدستور لتمرير مشروع إعادة انتخاب السيسي

تعد حيلة قيام أتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، بتصديح رؤوس الناس كل يوم، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018، بأضغاث أحلام مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، سلاح ميكافيلي ذي حدين بالغ الخطورة  ضد الشعب المصرى، الأول: ايهام الناس بان معركة السلطة وأتباعها تدور في الأساس حول أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لمحاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشح السيسي و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، من أجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى السيسي، بهدف جعل معركة الشعب السياسية الدفاعية السلمية الأساسية تتمثل في مناهضة مساعي التلاعب فى الدستور، بدلا من مناهضة مساعي محاولة إعادة انتخاب السيسي، الثانى: تمرير محاولة إعادة انتخاب السيسي، بدعوى أنه أهون الضررين للناس، وخشية من حدوث تداعيات بالسلب على محاولة إعادة انتخاب السيسي عند جعل التلاعب فى الدستور اولا، في حين انه يمكن التلاعب فى الدستور لاحقا بعد وضع الناس أمام سياسة الأمر الواقع عندما يجدون أنه تم تمرير إعادة انتخاب السيسي، خلال انشغالهم بمناهضة مساعي التلاعب في الدستور، وهكذا نرى بان حكم الشعوب بالحديد والنار للأبد ليس فية مجالا للعاطفة بل حيل وخداع، والا ما كان ''نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، قد وضع كتابة ''الامير''، عصب دراسات العلم السياسي، لايضاح كيفية خداع الشعوب دون رحمة للتمكن من حكمها للابد.

يوم الحكم بالسجن المشدد ضد تشكيل ارهابي اخواني يتزعمه نائب اسبق بالسويس


فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 27 أغسطس 2015، حكمت المحكمة العسكرية بالسويس، بالسجن المشدد ضد خلية ارهابية اخوانية يتزعمها نائب اخوانى اسبق بالسويس، قامت بحرق 8 سيارات ملك شركة السويس لتصنيع البترول، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية مضمون الحكم وملابساتة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حكمت المحكمة العسكرية بالسويس، اليوم الخميس 27 اغسطس 2015، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ''حضوريا'' علي 11 متهم ارهابيا اخوانيا، وبالسجن المشدد لمدة 15 سنة ''غيابيا'' علي 29 متهما ارهابيا اخوانيا، بينهم سعد خليفة النائب الاخوانى الاسبق، بتهمة تكوين تشكيل ارهابى اخوانى قام بحرق 8 سيارات حكومية تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنية، ملك شركة السويس لتصنيع البترول، ترجع ملابسات الجريمة الارهابية، عندما قام جانبا من المتهمين، بمساندة ودعم باقى المتهمين، واشراف النائب الاخوانى الاسبق، فجر يوم السبت 21 فبراير 2015، باقتحام مستعمرة مساكن موظفى شركة السويس لتصنيع البترول، الكائنة فى شارع صلاح نسيم، بجوار كلية هندسة البترول والتعدين، باول طريق السويس/الادبية/السخنة، واشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة، بينهم 5 سيارات ملاكى، و3 سيارات نصف نقل بيك اب بصالون، تقدر قيمتهم بحوالى مليونى جنية، كانت تقف بجوار مساكن مستخدميها من كبار موظفى الشركة، وتمكنوا من اتلافها وتدميرها بالكامل وتحويلها الى صفيح خردة، وكشفت تحقيقات النيابة بان السيارات المستهدفة التى تحمل ارقام 1426/ 17، و 1233/ 17، و 1425/ 17، و 906/ 17، و 1472/ 17، و 1222/ 17، و 1594/ 17، و605/ 17، كانت تبعد كل سيارة منها عن الاخرى بمسافات كبيرة تصل الى حوالى 400 مترا، واكد تقرير المعمل الجنائى بانها جريمة ارهابية تمت بفعل فاعل وباستخدام مواد بترولية وبمعرفة اكثر من عنصر ارهابى، واكدت تحريات اجهزة الامن قيام النائب الاسبق الهارب بتكوين تشكيل ارهابى من باقى المتهمين للقيام باعمال الارهاب والتخريب بالسويس، وقيام جانبا من المتهمين، بمساندة ودعم باقى المتهمين، واشراف النائب الاخوانى الاسبق، باشعال النيران فى السيارات المستهدفة فى وقت واحد وفرارهم هاربين، وتمكنت قوة من ضبط 11 متهم، واخطرت النيابة التى احالت القضية الى القضاء العسكرى، وقضت المحكمة العسكرية على المتهمين بالحكم المتقدم. ]''.

يوم اتهام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالتجسس على مصر لحساب امير قطر الخائب


فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 27 أغسطس 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار النائب العام الصادر فى هذا اليوم بحبس الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بتهمة التخابر مع قطر مع حفنة من أعوانه, وهى القضية التى حصل فيها المعزول لاحقا خلال جلسة النطق بالحكم لمحكمة جنايات القاهرة يوم السبت 18 يونيو 2016 مع 4 متهمين على أحكاما بالسجن بلغت 40 سنة لكل جاسوس, بينما حصل 6 خونة آخرون على احكاما بالاعدام شنقا, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء قرار النائب العام, الذى أصدره اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2014, بلسما شافيا على قلوب المصريين, بعد أن قضى بحبس الرئيس الإخواني الاسبق المعزول محمد مرسى, 15 يوم على ذمة التحقيق, بتهمة تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري, صادره عن جهات سياديه مصرية عليا, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيره القطرية, بعد ان استمعت النيابة لدفاع المتهم عن نفسة فى سجن طرة, وواجهتة بادالة اسنيلائة على مستندات الامن القومى المصرى, خلال تولية السلطة, وتكليفة وسطاء من بعض كبار مساعدية من عتاة جماعتة الاخوانية الارهابية, بنقل تلال من مستندات الامن القومى المصرى, وبينها اسرار عسكرية سرية للغاية عن الجيش المصرى, فى حقائب دبلوماسية, وبصفات دبلوماسية, من قصر الاتحادية, الى دولة قطر, وتسليم نسخة منها الى المخابرات القطرية, ونسخة اخرى الى قناة الجزيرة القطرية الفضائية, والتى بثت على قناتها جانبا من تلك المستندات, ضمن حملتها الارهابية المسعورة, ضد مصر وشعبها, بدفع من الاسرة القطرية الحاكمة, وحصول مرسى على مليون ونصف مليون دولار من قناة الجزيرة, ثمنا لمستندات الامن القومى المصرى, ولم يبقى سوى القصاص من هؤلاء الجواسيس والخونة المارقين, بعد ان تحول الرئيس الاخوانى المعزول. الى العوبة بشرية مع عشيرتة الاخوانية, لحساب استخبارات العديد من دول الاعداء الاجنبية, ولم يكتفى بتخابرة مع امريكا وحماس وتركيا واسرائيل وايران وتنظيم الاخوان الدولى, واعاقتة خلال تولية سلطتة الغابرة مؤسسات واجهزة الدولة, ومحاصرتها بمظاهرات غوغاء جماعتة الارهابية, لمحاولة اخوانتها بالقوة الغاشمة, وبينها مؤسسات القضاة, والمحكمة الدستورية العليا, والاعلام, ومدينة الانتاج الاعلامى, ومشيخة الازهر الشريف, والجيش, ومقر وزارة الدفاع بالعباسية, والشرطة, ومقر وزارة الداخلية بلاظوغلى, وسلقة مع جماعتة الارهابية دستور ولاية المرشد, وتحصين فرماناتة التى تنتهك الدستور, وشروعة فى تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, بتقسيم مصر, وهرول قبل ثورة 30 يونيو 2013, بنقل تلال من مستندات الامن القومى المصرى, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيرة القطرية, عبر بعض كبار مساعدية, بعد مباحثات فى اجتماعات واتصالات جرت معهم وتم رصدها, للاضرار بالامن القومى المصرى, والتشهير بمصر وشعبها, وللتغطية على اعمال ارهابهم ضد مصر وشعبها, فور سقوطة مع جماعتة الاخوانية الارهابية عن السلطة, نتيجة شدة حقدهم وعدم وجود انتماء لهم سوى لاستخبارات دول الاعداء الاجنبية وتلال اموالهم واطماع سلطانهم, وهو ما دعى مصر الى التصدى للاعداء الحاقدين, والامساك برقاب الجواسيس العابثين, والخونة المارقين. والارهابيين الدمويين, ومحاكمتهم بادلة اجرامهم, امام قضاء عادل, للقصاص منهم, حتى القضاء عليهم مع شرورهم, واستئصال شأفتهم, من اجل سلامة مصر وشعبها, ونيلها وارضها, وهويتها ووحدتها, وتراثها وحضارتها, وحريتها وديمقراطيتها, ومؤسستها وانجازاتها, وامنها القومى المصرى والعربى ]''.

السبت، 26 أغسطس 2017

الرئيس الموريتاني يقمع الصحفيين وحرية الرأي بكرباج الشرطة

شنت السلطات الموريتانية، اليوم السبت 26 أغسطس، تجريدة بوليسية ضد أربعة من الصحفيين الموريتانيين، وقامت بالتحقيق معهم واستجوابهم حول كتاباتهم، وأصدر عددا من كبار الصحفيين الموريتانيين، اليوم السبت 26 أغسطس، بيان رفضوا فيه التجريدة البوليسية للسلطات الموريتانية ضد الصحفيين الأربعة، وأكدوا في البيان الذي  تناقلته وسائل الإعلام: "قيام سلطات التحقيق الموريتانية البوليسية بالانفراد بكل واحد من الصحفيين الأربعة على حدة واستجوابه حول إنتاجه الإعلامي وخطه التحريري، وما أسمته مصادر تمويله"، واتهموا السلطات الموريتانية: "بتسليط سلاح التخويف من أجل تكميم أفواه الصحفيين، ووضع حد لحرياتهم إذا لم يسيروا في فلك النظام ووفق رغباته''، وانتقدوا بشدة: "الممارسات المشينة للسلطات الموريتانية التي تستهدف الفاعلين الصحفيين"، و "التدخل السافر في التسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية، وسعي السلطات الموريتانية إلى مصادرة الحريات الصحفية"، و استنكروا: ''قيام السلطات الموريتانية بتفكيك الجسم الصحفي، وتجفيف مصادر تمويل الصحافة المستقلة، ومحاولة إفساد مصداقيتها، وجعل التعتيم الإعلامي قاعدة مطلقة"، وأكدوا: ''أن مثل هذه التصرفات تأتي لتبرهن على تراجع الحريات الفردية في موريتانيا"، وأشاروا: ''أنهم انطلاقا من هذه التجاوزات الخطيرة والتضييق السافر على الحريات، يعلنون تضامنهم القوي مع الصحفيين الأربعة المستجوبين، و يستهجنون بقوة هذه الممارسات، ويطالبون بالوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية في حق الصحفيين بسبب خطهم التحريري، ويرفضون استخدام الأهداف السياسية لتصفية الحسابات". وأثار صدور بيان الاستنكار عن عددا من الصحفيين الموريتانيين بدلا من صدورة عن نقابة الصحفيين الموريتانيين العديد من علامات الاستفهام، واكتفى نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه، بإصدار تصريحات للاستهلاك المحلي، اليوم السبت 26 أغسطس، تناقلتها وسائل الإعلام، قال فيها: ''إن مفوض الشرطة أكد له أن الصحفيين الأربعة الذين تم استدعاؤهم أمام مفوضيته ليسوا متهمين ولا موقوفين، وأن أسماءهم وردت في ملف أمام الشرطة وأرادت الشرطة طرح بعض الأسئلة عليهم''.!!. وكان الرئيس الديكتاتوري الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد نظم استفتاء سلطوى جائر، يوم السبت 5 أغسطس الجارى، قام فيه بسلق تعديلات دستورية باطلة قضت بإلغاء العديد من المؤسسات الهامة التي تراقب مسيرته الرجسة وتفرمل جموحه الديكتاتوري الأهوج، ومنها مجلس الشيوخ المختص برفض أي شطحات لرئيس الجمهورية، لتقوم ببعض مهامه شكليا مجالس محلية مصطنعة، بدعوى أنه موطن الفساد ويشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديمقراطيته، ومحكمة العدل العليا المختصة بالتصدي لـ مروق أي حاكم وتعد في مقام المحكمة الدستورية العليا، بحجة أنها تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على إلغاء منصب وسيط الجمهورية، خشية أن يحل شاغلة مكان رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يعد في مكانه مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، خشية أن يصدر فتاوى تندد بانحرافه عن الطريق المستقيم، وشكل العلم الموريتاني بسبب عدم راحة الرئيس الديكتاتوري الى شكله القديم.

حيلة مشروع التلاعب فى الدستور لتمرير مشروع إعادة انتخاب السيسي

تعد حيلة قيام أتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، بتصديح رؤوس الناس كل يوم، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018، بأضغاث أحلام مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، سلاح ميكافلي ذي حدين بالغ الخطورة  ضد الشعب المصرى، الأول: ايهام الناس بان معركة السلطة وأتباعها تدور في الأساس حول أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لمحاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشح السيسي و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، من أجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى السيسي، بهدف جعل معركة الشعب السياسية الدفاعية السلمية الأساسية تتمثل في مناهضة مساعي التلاعب فى الدستور، بدلا من مناهضة مساعي محاولة إعادة انتخاب السيسي، الثانى: تمرير محاولة إعادة انتخاب السيسي، بدعوى أنه أهون الضررين للناس، وخشية من حدوث تداعيات بالسلب على محاولة إعادة انتخاب السيسي عند جعل التلاعب فى الدستور اولا، في حين انه يمكن التلاعب فى الدستور لاحقا بعد وضع الناس أمام سياسة الأمر الواقع عندما يجدون أنه تم تمرير إعادة انتخاب السيسي، خلال انشغالهم بمناهضة مساعي التلاعب في الدستور، وهكذا نرى بان حكم الشعوب بالحديد والنار للأبد ليس فية مجالا للعاطفة بل حيل وخداع، والا ما كان ''نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، قد وضع كتابة ''الامير''، عصب دراسات العلم السياسي، لايضاح كيفية خداع الشعوب دون رحمة للتمكن من حكمها للابد.

أسباب سخط الناس ضد مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى الدستور من أجل ''توريث الحكم'' للسيسي

دعونا أيها الناس نتبين من أجل مصر والصالح العام، بالعقل و المنطق والحجج والأدلة والموضوعية، أسباب سخط الناس ضد احلام مشروع  طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال محاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، لنجد احتساب الناس فرض العديد من المواد الدستورية والتشريعية الغير ديمقراطية على الناس دون رغبتهم، ومحاولة الشروع في فرض غيرها، من أجل عبد الفتاح السيسي، سواء عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع، أو سواء عندما صار الآن يتولى منصب رئيس الجمهورية، وكانت بداية فرض تلك المواد والتشريعات التي اشتهرت بمسمى ''مواد السيسى''، عندما تم خلال فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع، فرض المادة (234) فى دستور 2014، ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، وقضت حرفيا: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''، وتم تبرير فرض تلك المادة الغريبة الفريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع بعد أن تم فيها حرمان رئيس الجمهورية المنتخب من حقة وحده تحديد شخص وزير الدفاع، ويكون استشارة القادة العسكريين غيرملزم، حتى إن كانت ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، بأنها بهدف منع أي صاحب فكر ايديولوجي متطرف يتسلق الى منصب رئيس الجمهورية من العصف بالسيسي بعد وقوف الجيش مع الشعب ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ثم تابع الناس فرض المادة (204) ضمن باب ''القضاء العسكري''، التي تتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقضت حرفيا: ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراعلي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''، بعدها تابع الناس تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف سياسي ينتمى الية، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وبعد تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية، تابع الناس تعرض  السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، ثم تابع الناس فرض حكومات السيسى والنواب المحسوبين علية فى البرلمان سيل من التشريعات الاستبدادية الغير دستورية لاحكام قبضتة على السلطة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تشريعات: تعديلات قانون السلطة القضائية، وقانون الاعلام، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وقانون هيئة الرقابة الادارية، وقبل ان يلتقط الشعب انفاسة من تداعيات هذا الماراثون الاستبدادى المتلاحق هرع اتباع السلطة فى البرلمان لمحاولة فرض ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم المزيد من صلاحياته الدكتاتورية فى الدستور بعد ان تعرض لة بالنقد مرتين، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، دون احترام للمادة (226) فى الدستور، التى تمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وقضت المادة (226) ​حرفيا علي ​الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''.

يوم القبض على عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية


فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2014, قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على عصابة جماعة الإخوان الإرهابية المسماة ''كتائب حلوان'', ونشرت فى نفس هذا اليوم, على هذه الصفحة, مقالا تناول الأمر, جاء على الوجة التالى, ''[ جاء انهيار رئيس عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية. بعد نجاح أجهزة الأمن فى تحديد شخصيته ومكان وكرة وضبطه مع عصابته فجر اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2014. ليبين بكل جلاء, تعاظم إفلاس جماعة الإخوان الإرهابية بصورة كبيرة. بعد فشلها عشرات المرات, فى دعاوى الحشد المزعومة, وهرعت لتجنيد المرتزقة من أرباب السوابق, لارتكاب أعمال إرهابية ودموية مقابل منحهم المال الحرام, على وهم تخويف الناس بالباطل, والانتقام من الشعب على قيامه بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية فى ثورة 30 يونيو 2013, ولكن بث مقطع فيديو العصابة وهي تهدد الناس, آثار احتقار ولعنات الشعب ضد الجماعة الإرهابية, وتناقلت وسائل الإعلام, اعترافات رئيس عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية, والتى أدلى بها وهو يجهش فى البكاء, فى صورة مغايرة للشكل العنترى الذى ظهر عليه فى مقطع الفيديو وهو يطلق تهديداته, ويدعى مجدى محمد ابراهيم. وشهرته "مجدي فونيا" 34 سنة، وقرر بأنه حصل على اسم شهرته منذ صغرة. مع بداية عمله, بعد فشله دراسيا, بمحل والدة فى مهنة تصليح ''بوابير الجاز'', وهي مهنة ورثها والده عن جدة وورثها هو عن والدة, وبرغم اضطراره الى ترك مهنته فى تصليح ''بوابير الجاز'' بسبب اندثارها, و امتهانه مهنة اخرى وهى بيع وشراء الاثاث المنزلى القديم, الا ان اسم شهرته ظل عالقا به, وأقر المتهم بأنه انضم الى جماعة الاخوان الارهابية فى نهاية عام 2012, بعد تسلقهم السلطة, ليحقق من خلالهم حلمه فى الثراء السريع، وكان يخرج فى مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية, قبل وبعد سقوطها, نظير اغداق الاموال المشبوهة عليه, حتى تلقى تعليمات من بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية, بتجميع 12 شخصا من أرباب السوابق, وتأسيس بهم ما يسمى بكتائب حلوان, قام بعدها مع عصابته بعدد من الاعمال الاجرامية والارهابية فى محيط منطقة حلوان بالقاهرة, وتصوير مقطع فيديو لهم فى مكان عام متطرف بعزبة الوالدة بحلوان, قام فية وعصابته, وهم ملثمين ويحملون الاسلحة الالية, بتهديد الجيش والشرطة وسلطات الدولة والمواطنين, وبثة على اليوتيوب, ''للشو الاعلامى'', للإيهام بسيطرة جماعات الإخوان الإرهابية المسلحة على بعض المناطق فى مصر, لبث الذعر والفزع بين المواطنين، مقابل حصولهم على أموال طائلة, وانة تم إمدادهم بالأسلحة والملابس لزوم التصوير, و تدربوا على استعمال الاسلحة الالية التي تم تزويدهم بها فى منطقة صحراوية بالجيزة, وأرشد المتهم عن جميع من شارك معة فى مقطع الفيديو المسرحى, والذى قامت بتصويرة صحفية بشبكة رصد الاخوانية, وتمكنت اجهزة الامن من ضبط جميع المشاركين فى مقطع الفيديو وبينهم من قامت بتصويرة, بالاضافة الى بعض القيادات الاخوانية المحرضة, والمساعدة. والممولة, و أحيلوا للنيابة التى أمرت بحبسهم تمهيدا لمحاكمتهم والاقتصاص الصارم منهم ورد حق المجتمع عن جرائمهم وإرهابهم. ]''.

الجمعة، 25 أغسطس 2017

سوق الحمام في السويس ملتقى الهواة كل جمعة


سوق الحمام الغيه، سوق جديد قام بعض الهواة بإنشائه لأول مرة بالسويس منذ نحو عامين فقط، بعد اتفاقهم على التجمع بما لديهم من أنواع الحمام صباح باكر كل يوم جمعة حتى قبل موعد صلاة الجمعة بساعة، في ساحة ملعب كرة قدم شعبي بمدينة المثلث بحي الأربعين، لبيع وشراء كافة انواع الحمام الغيه بين الهواة، وسرعان ما اشتهر السوق وأصبح ملتقى هواة تربية كافة انواع الحمام، لبيع وشراء الحمام وتنظيم مسابقات الحمام، واكد الهواة بأن السوق يضم أنواع مختلفة من الحمام، مثل حمام الشوارع والزينة والاستعراض والمسابقات والغزار المشهور باسم الغاوي لقدرته على إغواء الحمام الغريب واصطحابه إلى عشه، والمراسلة الذي يتم استخدامه في المسابقات والبريد، و الحمام البهلوان، و الحمام الكوشوك وغيرها كثير من انواع الحمام، وقال عادل عبدالحفيظ وشهرته ''عادل بريد''، ويعمل مدير مكتب بريد منطقة المرور بالسويس، وهو يجلس في السوق خلف أنواع من الحمام داخل أقفاصها، أنه يطالب عن هواة الحمام بالسوق، من اللواء أحمد حامد محافظ السويس، بدعم هواة تربية الحمام بالسويس، ومساندتهم بإنشاء أكشاك لهم في محيط السوق العشوائي الذين قاموا بتكوينه ليكونوا متواجدين بالمكان على مدار الاسبوع وتنظيم مسابقات رسمية لهم للحمام الزاجل والزينة تحت إشراف المحافظة في المناسبات المختلفة.

يوم صدور مرسوم جمهورى بتغيير نص قسم الجيش الذي كان معمول به منذ ثورة 23 يوليو 1952

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، إبان تولى رئيس الجمهورية الحالى وزارة الدفاع، أصدر الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، مرسوما جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه حرفيا القسم الجديد، و آثار وسلبيات المرسوم، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر فى حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، حتى اذا تم التصديق علية لاحقا من باب الشكليات من المجلس النيابى عند انتخابة، خاصة فى ظل انة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية الذى انتخبة الشعب، فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانقلاب علية ورفض اوامرة، وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد اذا رؤى تعديلة لمجلس النواب القادم فى ظل عدم وجود مجلس تشريعى، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الاخوان الارهابى ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب، وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم، فما الداعى اذن لهذا الفرمان الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية. ]''.