دعونا أيها الناس نتبين من أجل مصر والصالح العام، بالعقل و المنطق والحجج والأدلة والموضوعية، أسباب سخط الناس ضد احلام مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال محاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، لنجد احتساب الناس فرض العديد من المواد الدستورية والتشريعية الغير ديمقراطية على الناس دون رغبتهم، ومحاولة الشروع في فرض غيرها، من أجل عبد الفتاح السيسي، سواء عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع، أو سواء عندما صار الآن يتولى منصب رئيس الجمهورية، وكانت بداية فرض تلك المواد والتشريعات التي اشتهرت بمسمى ''مواد السيسى''، عندما تم خلال فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع، فرض المادة (234) فى دستور 2014، ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، وقضت حرفيا: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''، وتم تبرير فرض تلك المادة الغريبة الفريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع بعد أن تم فيها حرمان رئيس الجمهورية المنتخب من حقة وحده تحديد شخص وزير الدفاع، ويكون استشارة القادة العسكريين غيرملزم، حتى إن كانت ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، بأنها بهدف منع أي صاحب فكر ايديولوجي متطرف يتسلق الى منصب رئيس الجمهورية من العصف بالسيسي بعد وقوف الجيش مع الشعب ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ثم تابع الناس فرض المادة (204) ضمن باب ''القضاء العسكري''، التي تتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقضت حرفيا: ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراعلي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''، بعدها تابع الناس تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف سياسي ينتمى الية، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وبعد تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية، تابع الناس تعرض السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، ثم تابع الناس فرض حكومات السيسى والنواب المحسوبين علية فى البرلمان سيل من التشريعات الاستبدادية الغير دستورية لاحكام قبضتة على السلطة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تشريعات: تعديلات قانون السلطة القضائية، وقانون الاعلام، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وقانون هيئة الرقابة الادارية، وقبل ان يلتقط الشعب انفاسة من تداعيات هذا الماراثون الاستبدادى المتلاحق هرع اتباع السلطة فى البرلمان لمحاولة فرض ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم المزيد من صلاحياته الدكتاتورية فى الدستور بعد ان تعرض لة بالنقد مرتين، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، دون احترام للمادة (226) فى الدستور، التى تمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وقضت المادة (226) حرفيا علي الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.