الثلاثاء، 7 أبريل 2026

شروط الأكاديمية العسكرية لتعيين المعلمين والمعلمات

 


نظام حكم العسكر

شروط الأكاديمية العسكرية لتعيين المعلمين والمعلمات


 أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية أكتوبر 2024 أن نقص المعلمين بلغ نحو 655 ألف معلم/ة، وهو نقص يؤثر على وضع التعليم ككل. لسد هذه الفجوة، أعلنت الدولة مسابقة لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات. لكن العملية لم تسر بسلاسة. ففي أول جولة من المسابقة عُقدت لتعيين 30 ألف معلم/ة، وبعد اجتيازهم جميع الاختبارات التي حددتها وزارة التربية والتعليم وأجريت في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن "تدريبات" جديدة في الأكاديمية العسكرية تضمنت اختبارات رياضية وبدنية ومقابلة شخصية (كشف هيئة)، ما أدى إلى استبعاد آلاف الناجحين بسبب عدم لياقتهم البدنية أو الحمل أو عدم اجتياز كشف الهيئة الأخير. 

شابت هذه المسابقة العديد من المشاكل، منها أن إدراج الاختبارات في الأكاديمية العسكرية لم يكن معلنًا من بداية المسابقة. ولكن الأهم من ذلك، أنها غير دستورية وتخالف القانون، خاصةً وأن الاختبارات تقوم على أسس تمييزية تتعلق بالشكل الجسماني للمعلمين والمعلمات، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص على عدم التمييز ويضمن المساواة، إضافة إلى أنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

وفي ضوء ذلك، خاضت المعلمات والمعلمون معركة مستمرة حتى الآن ضد هذا الظلم والتمييز لجأوا فيها للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضاء. فتظاهر عديدون منهم في العاصمة الإدارية الجديدة أمام وزارة التربية والتعليم في 15 أكتوبر 2023. ألقت قوات الأمن القبض على 14 منهم وإحالتهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قضت بحبسهم حتى أفرج عنهم جميعا في فبراير 2024. 

 وبعد ذلك اتجهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع عدد من المعلمات والمعلمين إلى القضاء الإداري، حيث أودعت المبادرة المصرية صحف الطعن نيابة عن 106 من المستبعدين، منهم 94 مستبعدة و12 مستبعدًا، وفصَّلت المبادرة المصرية في الطعون  المخالفات في تدريبات الأكاديمية العسكرية التي أدت لاستبعاد أحد عشر ألفًا وو951 (11,951) معلم/ة، وطالبت بإلغائها لعدم جدوها في مسار العملية التعليمية.

 خلال فترة التقاضي للدرجة الأولى، صدر تقرير مفوضي الدولة الذي جاء في صالح المعلمين والمعلمات وأوصى بتعيينهم في الوزارة؛ إلا أن المحكمة لم تأخذ برأي هيئة المفوضين ورفضت جميع الدعاوى في نوفمبر 2024. اكتفت المحكمة في حيثيات الرفض ببيان أنه "لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقًا لنموذج العقد المرفق دون غيره"، دون التطرق إلى الشبهات الدستورية في تدريبات الأكاديمية العسكرية واستبعاد الحوامل وحديثات الإنجاب ومن يعانون من السمنة، ودون الرد على تلك الشبهات. 

استأنفت المبادرة المصرية على الحكم ، لكن المحكمة الإدارية العليا بدورها رفضت جميع الدعاوى مرة أخرى، مستندة إلى نفس أسباب الرفض التي اتخذتها محكمة أول درجة. 

علاوة على الشبهات الدستورية والقانونية في تدريبات الأكاديمية العسكرية -والتي يفصلها هذا التقرير- ومنها على سبيل المثال استبعاد المعلمات والمعلمين بسبب الوزن الزائد، تغض الدولة النظر عن أرقام السمنة في مصر؛ حيث توضح لنا الأرقام ارتفاع نسب السمنة بواقع 55.8% بين النساء و24.8% بين الذكور ، وذلك وفق بيانات الاتحاد العالمي للسمنة في 2022. 

لم يتوقف الأمر عند التقاضي، فقد تقدم بعض النواب بطلبات إحاطة في البرلمان لوزير التعليم السابق رضا حجازي، إلا أنه أشار فقط إلى أن الوزارة سوف تعطي فرصة أخرى لمن لم يجتازوا اختبارات الأكاديمية العسكرية، دون التطرق لعدم دستورية هذه الاختبارات وجدواها في العملية التعليمية من الأصل. 

 كما وجهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مايو 2025، خطابًا إلى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب تعيينه، شرحت فيه أبعاد المشكلة في اختبارات الأكاديمية العسكرية، وناشدته  إنصاف المعلمين والمعلمات. غير أ أن حتى تاريخ نشر هذا التقرير لم تتلق المبادرة المصرية أي رد.

وقفت هذه الاختبارات بشروطها التمييزية أمام حل ناجع وضروري وعاجل لحل أزمة نقص المعلمين التي اعترف بها مرارًا عدد من مسؤولي الدولة. فعلى مدار عقود من نقص التمويل وغياب التدخلات الفعالة لحل الأزمات، تعقدت أزمة التعليم في مصر وتشابكت. ونجم عن نقص التمويل مشكلات عديدة أبرزها نقص عدد المدارس وضعف جودة التعليم؛ ما دفع بالأسر إلى اللجوء للدروس الخصوصية لتعويض غياب التعليم في المدارس، فبلغ إنفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية نسبة 28.3% من إجمالي الإنفاق على التعليم، طبقًا لأحدث إحصائية نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2020. وكان لنقص التمويل أثر بالغ على أعداد المعلمين وضعف نسبتهم مقارنة بأعداد الطلاب، وهم العمود الفقري للعملية التعليمية.

يخلص هذا التقرير إلى عدة استنتاجات رئيسة:

لا تكتفي اختبارات الأكاديمية العسكرية بانتهاك المادة التي تحظر التمييز في الدستور المصري، وهو أمر خطير في حد ذاته؛ لكنها تتخطاها إلى انتهاك مجمل حقوق المواطنة، والتي أدرك المشرِّع الدستوري أهميتها فأكد على مبادئها المختلفة في عدد من المواد لتكمل بعضها البعض. بل لم يكتفِ المشرِّع بوضع ضمانات الحقوق فقط، مثل المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وحق المواطنين في تولي الوظائف العامة وفقًا للاستحقاق بدون محاباة؛ لكنه ألزم مؤسسات الدولة بالعمل على تحقيقها، بما يعني اتخاذ خطوات إيجابية لتفعيلها، لا الانتقاص منها؛ خاصة أنها حقوق أساسية لصيقة بالإنسان لا تقبل التصرف، ولا يجوز للدولة انتهاكها.

لم تنصف مؤسسات الدولة المختلفة -التنفيذية والتشريعية والقضائية- المستبعدين والمستبعدات ضحايا التمييز متعدد الأوجه، بل لعبت دورًا في ترسيخ هذه الانتهاكات من خلال محاولة إضفاء بعد قانوني عليها، أو تعمد تجاهل استغاثات وطلبات المواطنين بمراجعة هذه الإجراءات. كما أن صدور هذه الأحكام القضائية ضدهم تعكس ضعف البُنى التحتية الداعمة للمساواة ومنع التمييز في مصر، رغم وجود نصوص دستورية تلزم الدولة بإنشاء ودعم تلك البنى التحتية. 

تنطوي هذه الاختبارات التمييزية وغير الضرورية على إهدار للمال العام من خلال السماح لأعداد كبيرة بأداء اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعقب اجتيازهم هذه الاختبارات بنجاح، استُبعدوا لأسباب من غير المنتظر أن يطرأ عليها تعديل أو تغيير خلال مراحل الاختبار، كالحمل أو الإعاقة أو الوزن الزائد حتى مع ي امتلاكهم كل المهارات التي تتطلبها طبيعة العمل.

 كرست هذه الاختبارات "عسكرة الوظائف" والتعدي على مهام وأدوار جهات ومؤسسات حكومية أخرى؛ فأصبحت للأكاديمية العسكرية اليد الطولى في التعيين من عدمه، حتى في حال توفر كل الشروط المطلوبة، وبدون أي آليات لمراجعة قراراتها حتى داخليًا. فعلى سبيل المثال، تتعدى هذه العملية على دور المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة، وهي الجهة المنوط بها إجراء الكشف الطبي قبل التعيين، وفقًا لمعايير معلنة وواضحة ومتناسبة مع طبيعة جهة العمل والوظيفة المؤداة بينما أجرت الأكاديمية الاختبارات الطبية بدون الإفصاح عن القواعد التي وضعتها لاجتيازها.

اقرأ التقرير كاملاً عبر الرابط ادناة

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/_fy_myzn_ltmyyz_-_small.pdf

الأحد، 5 أبريل 2026

القوات الأمريكية تنقذ ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران

 

عاجل .. موقع أكسيوس الأمريكي

القوات الأمريكية تنقذ ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران


 الرئيس الأمريكي ترامب يلقى بيان يؤكد فيه رسميا منذ قليل عن إنقاذ الطيار الثاني وان غطاء جوي كبير شارك في العملية وان الطيار وهو برتبة عقيد مصاب


أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس منذ قليل صباح باكر اليوم الاحد 5 ابريل بتوقيت مصر  أن القوات الخاصة الأمريكية أنقذت ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 المقاتلة المفقود التي أسقطت فوق إيران، دخلت القوت الخاصة منطقة جبلية فى إيران المختبئ فية بعد سقوط طائرته.

وكان قد تم إنقاذ الطيار الأول في وقتها بينما فقد الاتصال بالطيار الثاني جتى تم التواصل معة أخيرا بأجهزة اتصال ترسل أثارات يحملها كل طيار في تلك النوعية من الطائرات وانقاذه بمعرفة وحدة قتالية خاصة في ظل غطاء جوي كثيف.

 الرئيس الأمريكي ترامب يلقى بيان يؤكد فيه رسميا منذ قليل عن إنقاذ الطيار الثاني وان غطاء جوي كبير شارك فى العملية وان الطيار وهو برتبة عقيد مصاب.

أهمية الحادث: كان إسقاط الطائرة كابوسًا للجيش الأمريكي، حيث سارع الحرس الثوري الإسلامي أيضًا إلى البحث عن الضابط الأمريكي المفقود في جنوب غرب إيران على مدار الـ 36 ساعة الماضية.

الرابط

https://www.axios.com/2026/04/05/iran-f15-crew-member-rescued

السبت، 4 أبريل 2026

مصر ترفع أسعار الكهرباء

 

موقع إيكونومي بلس بالتزامن مع عشرات وسائل الإعلام

 

مصر ترفع أسعار الكهرباء


رفعت مصر أسعار الكهرباء على القطاع التجاري بنسبة تتراوح من 20 – 91%، بحسب وثيقة اطّلعت عليها “إيكونومي بلس”.

شملت الزيادات كذلك أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي، بنسب تراوحت بين 16% و28%، في حين تم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة.

أشارت الوثيقة إلى بدء تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من أبريل الجاري، على أن يتم تحصيل الفواتير بالقيم المعدلة مطلع مايو المقبل.

تأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه آخر زيادة لأسعار الكهرباء، التي أُقرت في أغسطس 2024، سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها آنذاك بين 14% و40% للقطاع المنزلي، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.

وتواجه مصر تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، إذ تتحمل عجزًا سنويًا يقترب من 500 مليار جنيه (نحو 10 مليارات دولار)، نتيجة بيع الكهرباء بأقل من تكلفتها الفعلية، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.

رابط التقرير 

https://economyplusme.com/168735/

الجمعة، 3 أبريل 2026

ما بين نص وثيقة الديكتاتور السيسى لحقوق الإنسان التي لا يعترف بها أحد .. و نص وثيقة حقوق الإنسان الأممية المعترف بها دوليا ومصر موقعة عليها !!.

ما بين نص وثيقة الديكتاتور السيسى لحقوق الإنسان التي لا يعترف بها أحد .. و نص وثيقة حقوق الإنسان الأممية المعترف بها دوليا ومصر موقعة عليها !!.


كثيرا ما أعلن الديكتاتور الحاكم عبدالفتاح السيسى على مدار سنوات عن منظومة حقوق الإنسان كما يراها كطاغية مستبد وسار اتباعه و حاشيته عليها فى ظل خزعبلاتهم ، تتضمن معايير ومفاهيم جديدة لحقوق الانسان وضعها السيسى من مخه أثناء جلوسه فى ساعة تجلى على كرسى حكم الحديد والنار ، أطلق عليها اسم ''حقوق الإنسان بمفهومه الشامل'' تدور حول ان معنى مفهوم حقوق الإنسان هو جهود الحاكم فى توفير العمل والأكل والشرب واللبس والسكن والعلاج والتعليم وغيرها للإنسان فى ظل حال صار فية الناس مهددين بالموت جوعا وحتى عطشا ، بغض النظر عن طريقة حكم السيسي للإنسان ، وبصرف النظر عن صناعة السيسى الدساتير والقوانين والانتخابات بمعرفته بدلا من الشعب ، ونشر السيسى حكم العسكر والاستبداد بدلا من حكم الشعب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية.

ومن هذا الفكر المتهالك البالي الدائم هاجم السيسى يوم الاثنين 28 فبراير 2022 ، انتقادات معظم دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان ضد انتهاك السيسى حقوق الانسان فى مصر ، واستبداد السيسى ضد الشعب المصرى ، وأشار السيسى دفاعا عن استبداده قائلا: ''إلى عجز الحكومة عن توفير الغذاء أو الرعاية الصحية أو فرص العمل لسكانها المتزايدين"!!. وقال السيسي: "أقول للدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان .. ما هي الحقوق .. لا أجد الطعام"!!. وأضاف: "أدعو كل من ينتقد الصحة والتعليم ، اذهب وانظر بنفسك كيف يعيش الناس في العشوائيات"!!. مشيرا الى أنه سيهدم "آلاف المباني السكنية ليتمكن من شق طريق سريع ويعيد تخطيط مدينة."!!.

ويتجاهل السيسى متعمدا الإقرار بأن ''وثيقة حقوق الإنسان'' ليست وثيقة محلية بضع بنودها كل حاكم استبدادي 'طاغية وفق مزاج نفسه كما يفعل السيسى دفاعا عن استبداده فى مصر ، بل هى وثيقة عالمية دولية معتمدة من هيئة الأمم المتحدة ومعترف وموقع عليها ويفترض ان تلتزم بها رسميا جميع دول العالم أعضاء هيئة الامم المتحدة ومن بينها مصر.

ورغم قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم ، بوضع واعتماد وتوقيع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا ، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، إلا أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها ، لأنها تهدد بقائهم في السلطة ، ويسعون فور تسلم السلطة الى نشر استبدادهم عبر اصطناع دساتير وقوانين عسكرية وقمعية وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر انظمة حكم الديكتاتورية المجسدة والرق والاستعباد وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة ، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس ، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط ، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم وكلابة ، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب ، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء ، بل هناك عقد اجتماعى متمثلا فى دستور وطنى يصون كرامة وحريات وديمقراطية وأحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية منتخبة عن الشعب فى ظل حكم مؤقت انتقالى محايد ، ولا يتلاعب فية الحاكم واذنابة لاحقا بعد تسلقة السلطة من اجل جنى المغانم والاسلاب على حساب جموع الشعب.

وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي:

المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

سرقة وطن

 

سرقة وطن


لا أيها الناس ليس الأولوية الآن للناس مواجهة ''فيروس الفقر والخراب'' الذي يفتك بالبشر دون حساب بعد تردي احوال البلاد فى ظل نظام حكم العسكر. لأنه من الأهمية أيضا مواجهة الناس ''فيروس الديكتاتورية'' التي تفوق خطورته ضد الناس خطورة '''فيروس الفقر والخراب'' بعد ان تسبب فية. ديكتاتور عديم الرحمة والضمير مع كون أسس الطغاة الاساسية فى تملك السلطة بالباطل وحكم البلاد بضرب الجزمة تقوم على ادعاء بأن الشعب غبي جاهل لا يفهم فى الديمقراطية وسوف يحولها الى فوضى وحرب أهلية وفتن طائفية و نعرات عرقية تستغلها فئات متطرفة فى تسلق السلطة وتقسيم مصر. وانة من اجل صيانة البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار فرض حكم الحديد والنار والقبضة الحديدية والكرباج والسجون والمعتقلات والظلم والاستبداد والقهر والتعذيب والعسكرة و التمديد والتوريث والفقر والخراب بالباطل. وبدعوى أن الشعب اعتاد منذ ايام الفراعنة حكم الضرب بالكرباج والدعس بالجزمة القديمة لضمان قيامه بالمشي جنب الحيط وتحقيق الأمن والأمان. وهي أسس مغلوطة تماما بدليل نظام الحكم الديمقراطي الذي كان موجود فى مصر قبل حركة 1952 يوم وجود دستور 1923 الديمقراطى فى وقت كان معظم سكان مصر لا يعرفون القراءة والكتابة ويسيرون فى الشوارع حفاة. ومع كون اعتناق بعض الساسة ورجال الأعمال ومن يتوهمون أنفسهم من الوجهاء هذه السياسة الشيطانية الجهنمية ويميلون دائما مع اى نظام يتجه نحو تلك الديكتاتورية الماسونية و يقومون بمساعدة كل حاكم طماع ومعاونته على تحقيق مآربه ضد الوطن والناس نظير حصولهم على فتات المغانم والاسلاب من صناديق القمامة و الارتضاء بدور السنيدة الكومبارس. لأسباب عديدة منها يقين الانتهازيين وتجار السياسة بعدم وجود أدنى شعبية لهم تتيح لهم تقلد مناصب سياسية ونيابية فى انتخابات حقيقية في دولة ديمقراطية في حين يستطيعون لنيل مطامعهم فى مساعدة الباغي فى مروقة وطغيانه لنيل عطفه وإحسانه. بدلا من أن يشرعوا فى الوقوف إلى جانب الشعب ودستور الشعب وقوانين الشعب ومؤسسات الشعب لنيل ثقة الشعب والمنافسة على منصب الحاكم وتشكيل الحكومة ولو ائتلافية أفضل من دور السنيدة الكومبارس وكلاب السلطة الابدى. ومن أخطر الجرائم ضد الشعب التي هي أخطر من جرائم الحرب ضد الإنسانية. وضع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية بمعرفة حاكم ظالم وحكومة العوبة وحزب وهمى ضلالى وأحزاب سنيدة اعتادت على تناول الجيفة وفئة باغية و إجراؤها تحت هيمنتهم. لان من مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو علية. بدلا من وضع قوانين الانتخابات. وهى من القوانين المكملة للدستور. بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية محايدة. وإجراء الانتخابات فى ظل حاكم انتقالي وحكومة انتقالية وإشراف قضائي شامل ومراقبين وجمعيات حقوقية دولية ومحلية. والدسيسة الكبرى تكمن خلال أي مرحلة انتقالية في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية حتى لو تم وضع الدستور أولا. لانه بعد تولى الحاكم الطماع المفترى عديم الشرف والذمة والضمير السلطة سوف يضع قوانين الانتخابات البرلمانية بمعرفته محاباة للائتلاف أو الحزب الصورى صنيعته و الهيمنة السلطوية والأمنية على الانتخابات لاصطناع برلمان ديكورى يدمر به دستور الشعب الذى تم وضعه اولا. ويكمن رعب وهلع هؤلاء الطغاة والسنيدة الكومبارس برغم كل استبدادهم وقوات مليشياتهم ومجالس صنائعهم من طوفان يوم صحوة الشعب المتاجرين باسمة والعاجزين عن استمالته سواء بالتزلف أو سواء بحكم الحديد والنار والضرب بالكرباج.

الخميس، 2 أبريل 2026

بعد مرور سبع سنوات على اختفاء أحمد حسن .. 20 منظمة حقوقية تطالب بالكشف الفوري عن مكانه

 

بيان 20 منظمة حقوقية

بعد مرور سبع سنوات على اختفاء أحمد حسن .. 20 منظمة حقوقية تطالب بالكشف الفوري عن مكانه


يعرب الموقعون أدناه عن قلقهم البالغ إزاء استمرار غياب المعلومات حول مصير الطالب أحمد حسن، الذي انقطعت أخباره منذ 1 أبريل/نيسان 2019، في ظل غياب أي رد رسمي حتى تاريخه.

انقطعت أخبار أحمد حسن، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا وقت اختفائه، في 1 أبريل/نيسان 2019 أثناء توجهه لحضور دورة تدريبية في مجال الجرافيك بالقاهرة، بالقرب من محل إقامته بمنطقة المقطم. ومنذ ذلك التاريخ، قامت الأسرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاستعلام عن مكان وجوده، إلا أنها لم تتلقَ أي معلومات رسمية بشأن مصيره حتى الآن، مما يعكس حالة ممتدة من الغياب المفتوح وعدم اليقين.

فمنذ اختفائه، ما زالت عائلته -مثل العديد من العائلات الأخرى- تعيش بين الأمل والقلق، في ظل غياب أي وضوح بشأن مصيره. ويشكّل هذا الغياب المستمر عبئًا إنسانيًا كبيرًا لا يقتصر على الأسرة وحدها، بل يمتد ليطال المجتمع بأسره.

ولا تمثل هذه الحالة واقعة فردية، بل تعكس واقعًا أوسع تعيشه عائلات عديدة في مصر  حيث لا تزال عائلات كثيرة تبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم. وتشير تقارير حقوقية إلى توثيق مئات الحالات سنويًا في بعض الفترات، وآلاف الحالات خلال السنوات الماضية، في ظل غياب معلومات رسمية واضحة بشأن مصير العديد منهم.  

تضطلع العائلات بدور أساسي في الحفاظ على الذاكرة، حيث تتحمل النساء وخاصة الأمهات مسؤولية محورية في التمسك بالأسماء والقصص، وإبقاء حضور من غابوا حيًا في الحياة اليومية، والاستمرار في طرح الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة.

وفي هذا السياق، أطلقت عائلة أحمد حسن مبادرة رمزية بعنوان "نباتات الذاكرة"، تقوم على زرع نبتة باسم شخص مختفي او غائب، كفعل هادئ للتذكّر يحفظ الأسماء والقصص، ويؤكد أن الغياب لا يعني المحو، وتشجيعا لعائلات المختفين قسريا على التمسك بالأمل والاستمرار في مطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مصائر أحبابهم والتواصل معهم. 

وتطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بـ:  

1. الكشف الفوري عن مكان الطالب أحمد حسن مصطفى، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه فورًا دون قيود، فضلاً عن الكشف عن مصير جميع المختفين قسرًا في مصر.

2. تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وعلى رأسها حكم محكمة القضاء الإداري في 14 مارس 2020 بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه.

3. الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وموائمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في هذا الصدد.

الموقعون:

مركز النديم

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

جمعية جزائرنا

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

مؤسسة المرأة الجديدة 

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية 

المنبر المصري لحقوق الإنسان

جمعية ضحايا معتقل  تازمامارت وأصدقاؤهم بالمغرب

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

مبادرة هي والقانون 

مكتب شباب حزب الكرامة 

مؤسسة التصدي الدولي الجزائر 

Cfkdl لجنة أهالي المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان 

منصة اللاجئين في مصر

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الاتحاد الأورو-متوسطي لمناهضة الاختفاء القسري(فيميد)

تجمع عائلات المختفين في الجزائر 

https://eipr.org/press/2026/04/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87

بعد مطالبته بتعديل قانون الأحوال الشخصية: نيابة أمن الدولة تُجدد حبس محمد الشامي

 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

بعد مطالبته بتعديل قانون الأحوال الشخصية: نيابة أمن الدولة تُجدد حبس محمد الشامي


أمرت نيابة أمن الدولة العليا، باستمرار حبس محمد مجدي حسن الشامي (37 سنة) على ذمة القضية 3 لسنة 2026، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

الشامي زوج وأب، يعمل بالتجارة. سبق وأنجب ثلاثة أطفال قبل أن ينفصل عن والدتهم، وله طفلان آخران من زوجته الحالية. وبسبب خلافاته مع زوجته الأولى حول النفقة وتمكينه من رؤية أطفاله، اهتم بفهم قانون الأحوال الشخصية الحالي، وبدأ في التدوين عن القانون وأوضاع الأزواج والآباء وما يواجهونه من عقبات من وجهة نظره، وناشد رئيس الجمهورية ومجلس النواب للالتفات إلى قانون الأحوال الشخصية وتعديله.

أُلقيّ القبض على الشامي يوم 8 يناير من محل عمله، وظهر يوم 11 يناير أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه على ذمة القضية 3 لسنة 2026، واتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وأُودع مركز "الإصلاح والتأهيل" العاشر من رمضان 6.

خلال فترة حبسه الممتدة لأكثر من 3 أشهر، حُرم الشامي من رعاية كل أبنائه، بعدما كان يطالب بتمكينه من رؤية بعضهم. ويستمر حبس الشامي دون مواجهته بأي أدلة جادة على الاتهامات المنسوبة إليه، على الرغم من إصدار نيابة من الدولة العليا لقرارات بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين على ذمة القضية نفسها، ممن لهم موقف قانوني مشابه لموقف الشامي، وصدر آخر هذه القرارات يوم 31 مارس بحق ثلاثة من المتهمين.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل محمد الشامي وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه إذ أنه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون، وكل ما قام به هو استخدام حقه المكفول بالدستور والقانون في التعبير عن الرأي، وتُذكر المبادرة المصرية بأن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، سمحت المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية السري باللجوء إليه في حال كانت "الجريمة" في حالة تلبس، وهو ما لا ينطبق على الشامي. أو في حالة الخشية من هروب المتهم، وهو الأمر غير الوارد، حيث أن محل إقامة وعمل الشامي معلومان، فضلًا عن كونه أبًا لخمسة أطفال يحتاجون لرعايته. وأخيرًا يسمح القانون باللجوء إلى الحبس الاحتياطي عند خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، وهو ما لا ينطبق على وضع الشامي بأي حال.

https://eipr.org/press/2026/04/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A