الأربعاء، 16 نوفمبر 2016

سر أكذوبة الإفراج عن القاضي المتهم بتهريب 68 كيلو حشيش

استغل بعض المتفرجين فى منازلهم بالقاهرة، قيام نيابة السويس بإحضار القاضي المتهم بتهريب 68 كيلو حشيش من محبسه إلى سراى النيابة، أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، لمواجهته بضابط الشرطة قائد كمين نفق الشهيد أحمد حمدى الذى قام بضبطه مع متهمين اخرين، و هرولوا عبر أجهزة حواسيبهم، دون مغادرة فراش منازلهم، بترويج أكذوبة الإفراج عن القاضي المتهم، رغم عودة القاضي المتهم إلى محبسه مرة أخرى بعد انتهاء المواجهة على ذمة التحقيقات التى لا تزال جارية، بحجة ضبطه دون إذن نيابة، وهو ادعاء إذا صح، كان سيتم تطبيقه قبلها بفترة 48 ساعة مع انتهاء فترة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، وهو لم يحدث، بل طالبت النيابة أمام قاضى المعارضات بمحكمة السويس بتجديد حبسهم. واستجابت المحكمة وأمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات الجارية، وبعد حوالى 48 ساعة على صدور قرار التجديد، أشاعوا اكذوبتهم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الصفراء، بدوافع مشبوهة غامضة، وأثاروا البلبلة فى أنحاء البلاد وهم تحت أغطية فراشهم، و عجزوا عن إظهار القاضى المتهم بنفسه ليدلي بتصريحات صحفية يؤكد فيها مزاعمهم، وبلا شك فان المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى، الا ان الكذب فى النهاية مالوش رجلين.

ضبط 14 طن سولار مدعم بالسويس مهرب للسوق السوداء


تمكنت مباحث السويس من ضبط 14 طن سولار مدعم فى سيارتين نقل فنطاس مهرب إلى السوق السوداء بعد صرفه من محطات الوقود، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق. وكان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، قد أمر بتكثيف الحملات الأمنية على الطرق لإحباط تهريب الوقود المدعم من محطات الوقود إلى السوق السوداء، واشتبه كمين شرطة بمنطقة العين السخنة فى سيارة نقل فنطاس  رقم ( أ ل ب 3614 نقل فنطاس ) قيادة المدعو / أ ع ب - سن 22 - سائق ومقيم عين شمس - القاهرة .. محملة بعدد (6) آلاف لتر سولار ( 6 طن ) مدعم أثناء عبورها الكمين، وبمواجهة السائق اعترف بتحصله على المواد البترولية ( بدون فواتير ) من احدى محطات وقود السيارات. واشتبه كمين شرطة بمنطقة عتاقة فى السيارة رقم 71042 نقل السويس - قيادة المدعو /أ أ ج  سن 31 ومقيم بالاربعين - بالسويس .. محملة بعدد 8 فنطاس معبأة بالسولار سعة الواحدة 1000 لتر بإجمالى 8 طن سولار مدعم، وبمواجهة السائق اعترف بتحصله على المواد البترولية بدون فواتير من احدى محطات الوقود لتوصيلها لاحدى الشركات، تم القبض على السائقين والتحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة وتولت التحقيق.

مصدر قضائي بالسويس ينفي الإفراج عن "قاضي الكيف"

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1410039%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81 
 نفى مصدر في نيابة السويس، الإفراج عن المستشار طارق محمد زكي، رئيس هيئة قضائية بمحافظة الشرقية، مؤكدًأ أنه محتجز لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكانت قد تداولت أنباء صباح اليوم الأربعاء، تفيد بالإفراج عن القاضي المتهم، الذي تم القبض عليه الأسبوع الماضي بنفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس وبحوزته فتاة عشرينية، و68 كيلو حشيش.

يوم اتصال بوتين بالرئيس المؤقت منصور لتأكيد صفقات الأسلحة الروسية لمصر

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 16 ‏نوفمبر 2013، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد انتهاء زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013 وعودتهما إلى بلادهما، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال تناولت فيه سطور بيان رئاسة الجمهورية عن اتصال الرئيس الروسى، واستعرضت نتائجه والموقف الروسي والامريكي تجاه مصر بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها السادة نتبين نواحى ظلال بيان مؤسسة الرئاسة، حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع الرئيس المؤقت عدلى منصور، صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2013، عقب انتهاء زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013 وعودتهما إلى بلادهما، بعد أن فرضت الاعتبارات السياسية والدبلوماسية وربما ايضا الأمنية نفسها على سطور البيان خلال عملية صياغته، ويقول البيان : ''تلقى الرئيس عدلي منصور اتصالاً تليفونيًا صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2013، من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، عبر خلاله عن دعمه ودعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر وإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة''، وأضاف البيان : ''بأن الرئيس بوتين أوضح للرئيس منصور بأنه تلقى تقريرًا من سيرجي لافروف، وسيرجي شويجو وزيرا خارجية ودفاع روسيا الاتحادية حول نتائج زيارتهما الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية في شتى المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري''، ''كما عبر الرئيس الروسي عن أمله في أن تستعيد العلاقات المصرية الروسية زخمها وتميزها، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل المباشر مع الرئيس عدلي منصور''،  واستطرد البيان : ''بان الرئيس منصور اكد خلال الاتصال مع نظيره الروسي بأن مصر -المستقلة القرار- ما بعد ثورة 30 يونيو، حريصة على الانفتاح في علاقاتها الخارجية، وعلى أن تكون لديها علاقات ثنائية قوية مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وأن حرصنا على الانفتاح في علاقاتنا الخارجية -بما في ذلك مع روسيا الاتحادية- لن يكون على حساب -علاقات مصر مع أي أطراف أخرى-''. وإذا كان الرئيس الروسي قد حرص فى اتصاله على تأكيد دعمه لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو والحكومة الانتقالية التي تمخضت عن هذه الثورة، فإن هذا التأكيد الرسمي قد جاء من رئيس أحد أكبر دولتين فى العالم، فى نفس الوقت الذى أسرع فيه أوباما رئيس الدولة الكبيرة الثانية إلى قطع المساعدات الأمريكية عن مصر وإلغاء تسليم مصر طائرات ومعدات عسكرية وتحريض حلفائه فى دول اوربا بالسير على منواله منذ انتصار ثورة 30 يونيو، وإعلان الإدارة الأمريكية فى عشرات البيانات المكررة منذ انتصار ثورة 30 يونيو : ''بأنها لاتزال تدرس هل ماحدث فى مصر يوم 30 يونيو ثورة شعبية أم انقلاب عسكري''، فى حين جاءت تعهدات الرئيس الروسى بتفعيل نتائج زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر فى كافة المجالات لتتفاعل مع ما يأمل فيه المصريين من خير للبلدين بعيدا عن أي وصايا امريكية او اسرائيلية او تدخل طرف فى الشؤون الداخلية لبلد الطرف الثانى، فى الوقت الذى توهم فيه الرئيس الامريكى اوباما بان مصر ولاية امريكية رفضت تدخلة فى شؤونها الداخلية خلال ثورة 30 يونيو وهرول إلى معاقبتها، وبلغت العنجهية والتكبر والاستعلاء والحقد الأسود بالرئيس الأمريكي أوباما ضد ثورة 30 يونيو التى حطمت مخططة مع مرسى وتنظيم الإخوان الإرهابى لتقسيم مصر والدول العربية الى حد رفضه اجراء اى اتصال هاتفى بنفسه مع أى قيادة مصرية عقب انتصار ثورة 30 يونيو تعبيرا عن قمة غضبة، وتكليفة وزير دفاعة ووزير خارجيتة باجراء هذة الاتصالات لتبرير كل عقوبة يصدرها اوباما ضد مصر، وبالطبع لم يفعل الرئيس الروسى بوتين مثل الرئيس الامريكى اوباما وسارع بالاتصال بالرئيس منصور، وكانت السطور الأولى من بيان مؤسسة الرئاسة واضحة وتأكد استقلالية القرار المصرى بعد ثورة 30 يونيو ورفض استمرار اى تدخل خارجى كان موجود قبل الثورة، وهدف النص التراجيدي المؤثر فى السطور الأخيرة من بيان مؤسسة الرئاسة إلى تهدئة فكر الرئيس الامريكى اوباما المشوش وادارتة المتخبطة ومجلس امنة القومى المقامر ولو لفترة مؤقتة الى حين تقييمة الموقف شاملا بعد استكمال مصر انفتاحها فى سياستها الخارجية مع الصين وفرنسا وغيرها من دول العالم الحر الغير خاضعة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، وكان طبيعيا ان يتضمن الاتصال الهاتفى : ''توجيه الرئيس منصور الدعوة الى الرئيس بوتين لزيارة مصر''، وقد تتحقق زيارة الرئيس بوتين إلى مصر خلال فترة قريبة، وقد تتدفق قبلها على مصر التكنولوجيا وشحنات الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية وغيرها من دول العالم الحر، وقد يمتد تأثير مصر الروحى فى سياستها الجديدة الى باقى الدول العربية لتسير تباعا على منوالها، فى الوقت الذي لاتزال فيه الإدارة الأمريكية تبحث : ''هل ماحدث فى مصر يوم 30 يونيو ثورة شعبية ام انقلابا عسكريا''، كما لايزال الرئيس الامريكى اوباما يواصل فرض عقوباته ضد مصر وقطع المساعدات الامريكية عنها وإلغاء تسليم مصر صفقات الاسلحة الامريكية المقررة، وفوجئ بمسارعة روسيا الى مصر لتهنئتها بثورتها وتقديم المساعدة لدعم الحكومة الانتقالية والشعب المصرى، لقد قامر الرئيس الأمريكى بمصر على وهم تحقيق مطامع أجندة اللوبى الاستعمارى الامريكى/الصهيونى بدعم ومناصرة تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى واتباعة فى مصر نظير دعم استيلاؤهم على السلطة فى مصر، وخسر اوباما الرهان عندما اسقط الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو اذنابة وعزل مرسى، وكان يمكن لاوباما ان ينجو بنفسة ومصالح بلدة بعد سقوط مخططة فى الرغام، ولكن لكونة ''شخصا عاديا تولى مقاليد دولة عظمى''، اعمى الحقد والغضب والحنق بصيرتة ودفعة للتدخل السافر فى شئون مصر الداخلية خلال الثورة لمحاولة اجهاضها، ووصل الامر الى حد التهديد الامريكى الصريح لقيادات الجيش لعدم الوقوف مع ثورة الشعب المصرى، وهو مارفضتة قيادات الجيش وكشفتة للشعب المصرى، واطاح الغضب العارم بما تبقى فى عقل اوباما ودون حساب ثقل مصر وتاثيرها فى العالم العربى وما حققتة صداقة الادارة الامريكية معها من مكاسب هائلة فى الشرق الاوسط، هرع اوباما مثل اى بلطجى فى حى شعبى وقام بالقاء كرسى فى الكلوب خلال احتفال الشعب المصرى بانتصار ثورة 30 يونيو، نعم خسر اوباما مخططة واجندتة مع تنظيمة الاخوانى الارهابى بعد ان دفعتة حماقاتة اليها، ثم خسر مصر وشعب مصر والعديد من الدول العربية وشعوبها بعد تفاقم حماقاتة فى عقاب مصر ودول الخليج التى وقفت بجوار مصر، كم من الفاتورات الباهظة تدفعها الدول نتيجة سوء اختيارتها وحماقات سلاطينها الذين ضلوا طريقهم الى مواخير الليل ليجدوا انفسهم وهم سكارى زعماء بارادة شعوبهم على راس الدول. ]''.

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

شكرا جزيلا على دعم ومتابعة الأصدقاء

https://plus.google.com/u/0/+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%8A%D9%81/posts 
هناك كثيرون يقدرون الرأي والعمل المحترم، وبلغ عدد مرات متابعة الاصدقاء مقالاتى على حسابى فى جوجل، وفق افادات جوجل الرسمية على الصفحة المرفق رابطها، مليونا و116 ألف و 984 مرة متابعة، وبرغم منعى تماما التعليق على مقاطع الفيديو التابعة لى فى قناتي على اليوتيوب، وعددها 1345 مقطع فيديو من اعدادي، الا ان عدد مشاهدة مقاطع الفيديو تلك حتى اليوم 15 نوفمبر 2016، بلغ وفق افادات يوتيوب الرسمية على قناتى، نصف مليون و63 ألفا و 287 نسبة مشاهدة، وبلغ عدد المشتركين فى قناتي 607 مشتركًا، خلال فترة حوالى 5 سنوات، فشكرا جزيلا للمتابعين.

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد 48 ساعة من وصلة ردح سفير دولة أجنبية لمنع اصداره

وهكذا وافق مجلس النواب، في جلسته التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر، على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، مقدم من المجلس ومكون من 89 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته لإقراره لاحقا فى البرلمان نهائيا، وجاءت موافقة مجلس النواب الماراثونية، بعد 48 ساعة من كشف سقطة النائب محمد أنور السادات لإعاقة إصدار القانون، عندما قدمت وزيرة التضامن الاجتماعى شكوى ضده إلى مجلس النواب أول أمس الأحد 13 نوفمبر، أكدت فيها قيامه بتسليم نسخة من مشروع قانون حكومي ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، إلى بعض السفارات الأجنبية، وقيام سفير إحدى هذه الدول بالردح فى مكتبها لمنع إصدار مشروع القانون، ومسارعة مجلس النواب، أمس الاثنين 14 نوفمبر، بإحالة نائب السفارات إلى التحقيق، وموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم منة، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بعد أن أرجأت الحكومة تقديم مشروعها للمجلس لأسباب غامضة، وتناقلت وسائل الإعلام، مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر، نصوص مواد مشروع القانون، ومن أهمها، أوضح مشروع القانون : ''بأن المنظمة الإقليمية هى الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها في مصر ودولة أخرى أو أكثر''، واستحدث المشروع : ''جهازا قوميا يتولى التعامل مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها''، وجعل المشروع : ''إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط القانونية المطلوبة''، ومنع المشروع : ''الجمعيات من ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة''، وحظر المشروع : ''على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، او المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، او منح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية''، وألزم المشروع : ''الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية''، وكفل المشروع : ''للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله''، وحظر المشروع : ''الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح''، ونظم المشروع : ''كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات التى حظرها القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية''، وأجاز المشروع : ''التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه''،وأجاز المشروع : ''إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام''، وأوجب المشروع : ''على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية''، وحدد المشروع : ''تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات''، كما نظم المشروع : ''أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية''، وحدد المشروع : ''العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين''.

بدء مناقشة تعديل قانون تنظيم المظاهرات لتلافى أى عوار مع استكماله السنة الثالثة لصدوره

بدأ مجلس النواب،​ اليوم الثلاثاء 1​5 نوفمبر 201​6​​، فى استعراض ومناقشة قانون ''تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية''، والشائع بمسمى ''قانون المظاهرات''،​ ​فى ظل وجود ​جدلاً قانونياً ودستورياً كبيراً ​حوله ​منذ صدوره​، وإقامة طعون بعدم دستورية بعض مواده أمام المحكمة الدستورية العليا، ​تمهيدا لإدخال تعديلات ​تتناول بعض المواد المشكوك ​فى ​عدم دستوريتها​، ​وإصدار ​مشروع قانون​ جديد لتنظيم المظاهرات​، ​​ي​تلافى أى عوار دستورى​، ويحافظ فى نفس الوقت على الأمن الوطنى القومى، ​و​يحبط مساعي عصابات الاخوان و الارهابيين وتجار السياسة والحركات الفوضوية والجمعيات التمويلية من استغلاله للعبث فى مصر ​فسادا و​خرابا ودمارا، وفي​ مثل هذا الفترة​ قبل ​ثلاث سنوات​، وبالتحديد يوم​ السبت​ 24 نوفمبر 2013، صدر قانون ''تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية''، وفي نفس يوم صدور هذا القانون، نشرت على هذه الصفحة​ مقالا،​ استعرضت فيه ​نصوص​ مواد القانون البالغة 26 مادة​ ​حرفيا،​ ​و ​دواعي صدور​ القانون​، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تعالى صخب جماعة الإخوان الإرهابية فى الآونة الأخيرة فى محاولة منها للضغط على الحكومة لمنعها من إقرار قانون ''تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية''، وتضامن معها فى الصخب والضجيج العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية تحت دعاوى حماية حقوق الانسان والديمقراطية فى مصر، ولكن فى النهاية لايصح الا الصحيح، والاعتراف بالحقيقة القائمة والمتمثلة فى ان كل دول العالم فيها قوانين لتنظيم المظاهرات عدا مصر، وهو ما تستغلة جماعة الاخوان الارهابية فى القيام باعمال الشغب والقتل والارهاب كل يوم تحت ستار التظاهر والاحتجاج، و​منها​ واقعة قيام عناصر الاخوان بحرق مترو مصر الجديدة يوم​ اول امس​ الجمعة 22 نوفمبر 2013، بالاضافة الى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والتحريض على العنف والقتل، ​و​يرى العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية، خاصة ​المرتزقة ​الذين يتلقون ​رواتب ​هائلة بالدولار واليورو من جهات محلية وخارجية تحت ستار دعم مؤسسات نشر الديمقراطية، بان اصدار قانون المظاهرات سوف يقيد نشاطهم المريب،​ ويغلق مغارة على بابا وبداخلها الاربعين حرامى،​ نتيجة ​كون​ القانون يحمى فقط المظاهرات والاحتجاجات السلمية وليدة الساعة ولست المستاجرة بالساعة، لذا تم اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية، واعلن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا عصر ​اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 بقصر الاتحادية، تفاصيل قانون ''تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية''، الذي أصدره وصدق علية فى نفس اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. وتناقلت وسائل الاعلام نص القانون والذي ينص علي الاتى : ​''​بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولى​​: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت ​فى ​أماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم أو تعريضه​م​ للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فى أى منها. 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون. المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، و للمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة. المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة: - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. - يحدد فى الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم. - تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين محيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم. ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقا للتدرج التالي: - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الغازات المسيلة للدموع. - استخدام الهراوات. المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتي: - استخدام الطلقات التحذيرية. - استخدام قنابل الصوت وقنابل الدخان. - استخدام طلقات الخرطوش المطاطي. وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات. المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه: - المقار الرئاسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات. - المقار التابعة للقوات المسلحة. - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف. - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية. - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة. - و للمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف. وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها. المادة السابعة عشر: يصدر المحافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لإعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها. المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية. المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، و بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة​ ​المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة. المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل مايخالف هذا القانون من أحكام. المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به قانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ]''.