الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

يوم اطاحة الرئيس المخلوع مبارك بالمشير أبوغزالة فى دسيسة محبوكة لتوريث حكمة لنجلة جمال

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 20 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ فى مثل هذه الأيام عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسى أرتين'' وتعددت لقاءات معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس جريدة سياسية يومية كبيرة، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير. ]''.

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

يوم وعد الاخوان لامريكا واليهود لاحتلال السيادة المصرية


فى مثل هذة الفترة 4 سنوات, وبالتحديد يوم 27 ديسمبر 2012, جاءت مبادرة نظام حكم الإخوان الجهنمية, ''علنا'', عبر أحد كبار قياداته, استعداده للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تأميمها, تدخل بعضها ضمن أعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل أمريكا وفرنسا وإسرائيل, وعودتهم إلى مصر وفق ما أسماه ''حق العودة'' لإدارة ما وصفه بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشيا مع مبادرة نظام حكم الإخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن أراضى سيناء لحركة حماس, كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة, نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة إخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية مبادرة الخيانة والعار الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد جعجعة مطولة امام المشاهدين فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012, تقمص خلالها عصام العريان, مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى للشئون السياسية, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة, وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, دور الواصى على عرش مصر, وحدد فيها مايريدة كواصى على العرش من المعارضة حتى تكون مستانسة, بدعوى انها لاتزال تعيش على تراث ثقافة الاحتجاج المتوارث عن فترة نظام المخلوع مبارك, وبعد تجاسرة على زعم سلامة الاستفتاء المزور على دستور الاخوان الباطل, وبعد ادعائة بان دستور الاخوان يكفل المساواة بين المواطنين وحرية العبادة ومكانة المراة, برغم وجود مواد فى الدستور الباطل حولت الاقليات فى مصر ومنهم المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمتهم من الترشيح والتعيين فى المناصب القيادية, وتم فية الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية, مما يهدد لاحقا باصدار تشريعات تحرم الاقليات, ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة, من الاشتغال فى مهن محدد وتجردهم من حقوقهم السياسية استنادا على اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامى, القى العريان بقنبلتة الاخوانية, والتى طالب فيها بعودة اليهود لاسترداد ما اسماة, ممتلكاتهم فى مصر وادارتها, فى اطار مناخ من حرية العبادة المكفولة على حد زعمة, وجاءت مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''العلنية'', عبر احد كبار قياداتة, باستعدادة للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل امريكا وفرنسا واسرائيل, وعودتهم الى مصر لادارة ما اسماة ممتلكاتهم, متماشيا مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية لجماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, انها كارثة كبرى لن يرتضى الشعب المصرى بهوانها ابدا, مع كونها تعنى ضياعة وضياع شرفة وكرامتة ودينة, وضياع مصر الى الابد ]''.

يوم منع حاخام يهودى دجال من السطو على تراث مصر

فى مثل هذا الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الإدارى التاريخى الباتر, بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بإلغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة عقب صدور الحكم مقالا استعرضت فيه محاولات اعتبار الدجال المدعو أبو حصيرة من أنصاف الآلهة عبر عهود أنظمة مبارك والمجلس العسكرى والإخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لم يختلف المصريين فى أنه لولا مماطلة حكومات أنظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الإخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذي قضى بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تاثير اى عقاب لهما ضدة على منصبة واوهام توريثة, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضة احكام القضاء وارادة الشعب المصرى, وامتناعة عن تنفيذ حكم الغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع امريكا واسرائيل, وبعد الدسائس الاميريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائة للتصدى لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الامريكى المستمر لحلفائة الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة فى دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الاوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الارهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والاعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتاكيد مصريتة, وثورتة, وارادتة, وكرامتة, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء واكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادتة فوق دسائس وارهاب الخونة المارقين, والاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذك وغيره كثير, المطلوب الآن من حكومة السيسي, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا وإلغاء فرمان مبارك و مماطلات ما بعده من انظمة, بعد ان اكد القضاء المصرى مجددا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, و تمسحوا فى متوفيا دون رغبته واعتبروه من أنصاف الآلهة, وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية, لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره واعمالة. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.

يوم قانون الإخوان بمنع جنازات المتوفين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم 28 ديسمبر 2012, بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه, ظهرت أولى بشائر الفقيه المتمثل فى مرشد الإخوان, بإعلان اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى رسميا, عن انتهائها من إعداد مشروع قانون الإخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, وأطلقت عليه مسمى تسويقي هو قانون ''التظاهر والبلطجة'', تمهيدا لتشريعة وفرضه على الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مواد المشروع الإخواني العجيب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان لابد للحقيقة ان تظهر للناس بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء مزور, بعد كل الأباطيل التى قامت جماعة الإخوان بترويجها طوال الفترة السابقة, فى خطب المساجد التي احتلوها, والمؤتمرات والاجتماعات التي عقدها, وزعموا فيها صون دستور الإخوان الجائر لولاية الفقيه, للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان, وبعد مزاعم خطب رئيس الجمهورية الإخوانى التى سارت على نفس المنوال, ولكن الحقيقة لايمكن اخفاؤها طويلا, خاصة بعد انتهاء الغرض من حملة التضليل فى سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه, وأعلنت مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان الإخوانية, من اعداد مشروع قانون"التظاهر والاعتصام", تحت مسمى جديد يدعى قانون ''التظاهر والبلطجة'', وتأكيدها شروعها فى تقديمة رسميا الى مجلس الشورى, الذى يهيمن علية الاخوان, يوم الاحد 30 ديسمبر 2012, لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, بدون حتى طرحة فى حوارا مجتمعيا, وحفل المشروع بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية, ومنها, حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة, وكانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرس عاجزين حتى عن تحديد مطالبهم, وامتدت محظورات الكلام لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين وتحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير الجنازات وحق تدخل الشرطة لفض مسيرة الجنازة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات, ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين, واعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها, وحظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات, وضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل قيام القائمين بة بتنفيذة, ومنح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة, وتحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا, وحق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها, والسجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون. انة مشروع استبدادى ظريف يمهد لترسانة تالية من المشروعات الطاغوتية اشد غرابة مع توهم نظام حكم القهر والظلام بارتضاء الشعب المصرى معاودة حكمهم واستعبادهم بالحديد والنار من نظام حكم اصولى اكثر استبدادية من نظام الحكم المخلوع فى ثورة 25 يناير 2011, دون ان يعلموا, نتيجة عمى بصيرة وجهل سياسى وعناد عنصرى, بان مشروعاتهم الاستبدادية اصبحت وقودا ومددا يدعمون به نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى تتفاقم وتؤدي فى النهاية الى اسقاطهم فى شر أعمالهم, وجاء نص مشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, والذى أسماه الإخوان لتسويقة قانون ''التظاهر والبلطجة'', والمكون من 26 مادة وتناقلت نشرة وسائل الاعلام, على الوجة التالي حرفيا, ''الباب الأول : مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها : 1- التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرقة. 2 - المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعي العلني - بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية. 3 - الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين والحفاظ على النظام العام. 4 - الاجتماعات العامة : كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5 - الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل - وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4 : يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5 : يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6 : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال. ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص. مادة 7 : يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم. مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع - لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية : 1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار. 2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 - إذا وقع اضطراب شديد. مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية - على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 2 - أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث : في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى. المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع. المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة. المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات والاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه والقنابل المسيلة للدموع والعصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطي المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية. المادة 20 : تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل. المادة 21 : من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطني. المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة. المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية. المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة 25 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة 26 : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون'' ]''.

يوم تفاصيل اعلان جماعة الاخوان منظمة ارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013, صدر قرار وبيان عن مجلس الوزراء بتفاصيل اعلان جماعة الاخوان منظمة ارهابية, وقد نشرت يومها مقالا على هذه الصفحة تناولت فيه تفاصيل قرار وبيان مجلس الوزراء ومطالب الشعب بتفعيلها بجدية وحسم على أرض الواقع, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بعد صدور قرار وبيان مجلس الوزراء الشامل اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2013, بتفاصيل إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ويشمل قرار مجلس الوزراء, :- 1. توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. لم يبقى الآن سوى تطبيق هذا القرار بسرعة و قوة وحسم على ارض الواقع, لاجهاض محاولات الجماعة الإرهابية لتحويل قرار مجلس الوزراء الى حبر على ورق, من خلال مظاهرات الشغب والعنف والارهاب, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, ولا يقتصر الأمر كما حدث طوال الشهور الماضية, على مجرد تفريقهم بقنابل الغاز, والقبض على بضع اشخاص منهم ''للزينة'' فى كل مظاهرة, لأن تلك الطريقة اثبتت فشلها, بل يجب تعقب الداعين لمظاهرات العنف والشغب والعنف والإرهاب الإخوانى قبل قيامهم بها, وعلى راسهم مايسمى ''بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية'' بعد ان تحولوا ''رسميا'' بعد قرار مجلس الوزراء إلى ''التحالف الدموى لدعم الارهاب'' وان يتم القبض على أكبر عدد ممكن من المخربين فى اى مظاهرة للجماعة الارهابية, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي" في برنامج "بث مباشر" مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، ''بان الوزارة ستبدأ على الفور بتنفيذ المادة رقم 3 من القرار بشكل فوري، بإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب في عام 1998'', وأكد ''بان 17 دولة عربية موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، وبالتالي فإن هذه الدول مُلزمة بمكافحة جماعة الإخوان بعد إعلانها كجماعة إرهابية''، ومشيرًا ''بان قطر إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية، ودول الخليج، ودول المغرب العربى، وموريتانيا و الصومال والسودان'', وتناقلت وسائل الاعلام, بيان مجلس الوزراء الذى اعلنة عقب قرارة التاريخى, وجاء بيان مجلس الوزراء بالنص حرفيا على الوجة التالى, :-"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر امس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين. وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين، أنها ما زالت كما كانت، لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، فذلك لأنها تحاول يائسة، إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية'', وتنص المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي اليها أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة فيها على الوجة التالى, :– ''مادة (86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر (ب) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر'' ]''.

يوم تصدى الجماعة الصحفية لدستور الاخوان لولاية الفقية


فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم 27 ديسمبر 2012, تصدى جموع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر والرأي, للطغيان الإخوانى خلال توليه السلطة, ضد حرية الصحافة والإعلام والرأي, وسلقه دستورا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقيه, محاولتهم سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها, بعقد اجتماع حددوا فية من خلال بيان اصدروه آليات التصدي لنظام حكم القمع والاستبداد الاخوانى حتى اسقاطه مع دستور ولاية الفقية فى الرغام, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية ثورة اصحاب الاقلام ضد طاغوت الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالي, ''[ أصدرت القيادات الصحفية والإعلامية فى مصر, ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات, بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين, بيانا هاما للشعب المصري ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, ودستورهم الأصولي العنصرى الباطل خلال اجتماعهم مساء الخميس 27 ديسمبر 2012 بمقر جريدة الوطن, تناول كيفية التصدى للنظام الأصولي الاستبدادي القائم, ودستورهم العنصري الجائر, واكد المجتمعون توصلهم إلى الآتي : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة, وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذي وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم واغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهم فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التي تنبثق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطنى للإعلام فى الوقت الذى يحذرون فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهاكات التى تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات ]''.

يوم احتلال الاخوان والسلفيين مساجد مصر لتوجية المصلين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 21 ديسمبر 2012, قبل ساعات معدودات من الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الاخوانى, وقعت غزوة احتلال الارهابيين المساجد فى عموم محافظات مصر, وكانت واقعة غير مسبوقة على مدار تاريخ مصر الاسلامى الكبير, احتلال عصابات من الاخوان والسلفيين وجماعات الارهاب والتطرف والتكفير, مساجد محافظات الجمهورية, لمحاولة توجية المصلين بالخطب التكفيرية للمشاركة فى التصويت بنعم على دستور ولاية الفقية, بدعوى الدخول بذلك الجنة بغير حساب, وتهديد المعارضين بجهنم وبئس المصير, وقد نشرت على هذة الصفحة مساء هذا اليوم العجيب مقالا استعرضت فية تلك الهجمة التترية المستترة تحت لواء الدين الاسلامى الحنيف, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مهازل مؤلمة شهدتها مساجد جميع محافظات مصر, اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2012, قبل ساعات معدودات من التصويت فى الاستقتاء على دستور ولاية الفقية الاخوانى صباح اليوم التالى السبت 22 ديسمبر 2012, اساءت الى الدين الاسلامى الحنيف, تمثلت فى قيام جماعة الاخوان بمساعدة حلفاؤها من الاحزاب المتأسلمة التى تدعى التمسك باهداب الدين الاسلامى الحنيف, باستغلال هيمنتها فى غفلة وقتية من الزمن على السلطة القائمة فى مصر, والتى تسعى مع حلفاؤها فى المغانم الى تحويلها الى جمهورية ولاية الفقية وحكم المرشد الاستبدادية, وقامت باستنفار مئات الارهابيين قاموا ''بغزوة احتلال المساجد'' بطول محافظات الجمهوربة وعرضها, والخطابة عنوة ودون وجة حق امام المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة, وعقب صلاة العشاء, والادعاء بالباطل ضد الشعب المعارض لدستور الاخوان الجائر, تحت غشاوة اباطيل دفاعهم الوهمى عن الدين لغش الناس بالاكاذيب, توهما منهم باستمرار قدرتهم على خداع الشعب تحت ستار ادوارهم المتأسلمة وشعارات الدفاع عن الدين, وطالبوا من المصلين بقول نعم لدستورهم الخبيث بدعوى دخولهم بذلك الجنة بغير حساب, كما طالبوا من المصلين تحت دعاوى خدمة الدين الاسلامى, عن طريق وقوفهم عند نواصى اللجان لاصطياد الناخبين خلال توجههم الى اللجان الانتخابية والتحاور معهم لحظات لتوجيههم لما اسموة نصرة الاسلام ضد اعداء الله, وقد يستقيم العدل مع من يدعون العدل من المتأسلمين, لو كان قد قاموا بالسماح فى نفس الوقت لاصحاب الرائ الاخر من جموع المصلين بتوضيح الامر للناس فى المساجد, دون سب للطرف الاخر وتكفيرهم بالباطل كما فعلوا هم, والتاكيد بالعقل والمنطق لابناء مصر الحامية لابناءها على دسائس المتأسلمين فى دستور ولاية الفقية, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, استحالة جمع رئيس الجمهورية فى قبضتة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية دون الفصل بينهم, فأين اذن الكفر فى ذلك, واستحالة هيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا المفترض بانها سوف تصوب طريقة وطريق البرلمان عند انحرافهم عن السلطة وتنصف الشعب عندما يستنجد بها لانصافة عند انحراف السلطة, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض تقنين اصدار رئيس الجمهورية فرمانات استبدادية محصنة من الطعن ضد جورها, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تجرم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الراى او الوضع الاجتماعى, فأين اذن الكفر فى ذلك, وضرورة جعل رئيس الجمهورية والحكومة تحت سلطة ومحاسبة البرلمان وليس جعل البرلمان والحكومة تحت رحمة رئيس الجمهورية, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض منح السلطة حق اختيار اسماء المواليد الاطفال عندما لا يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض المواد الخبيثة العديدة التى تؤدى الى حكم المرشد وولاية الفقية, فأين اذن الكفر فى ذلك, انها مصيبة كبرى ايها السادة, تهدد بنشر استبداد محاكم التفتيش الاخوانية والفتن والعنصرية والطائفية, وتهديد البلاد بمخاطر التقسيم والحرب الاهلية, الا ان الشعب قائما بالمرصاد ضد الدسائس الاخوانية الشيطانية حتى اسقاطها مع اصحابها فى اوحال مستنقع الاستبداد والخيانة والعار, وان غدا لناظرة قريب ]''.