الأربعاء، 12 أبريل 2017

يوم تبرير كتاب السلطة تنازلها عن الأراضى المصرية


فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ رغم قيام ثورتين, وخلع وعزل نظامين, خلال حوالى عامين, من أجل تصويب الحاكمين, الا أن كتاب النظامين. المخلوع والمعزول, وحاملى مباخرهم, لم يتعظوا من كون كتاباتهم, كانت اولى معاول هدم اصنامهم, بعد ان زينوا للمخلوع والمعزول, الباطل حق والحق باطل, وفرمانتهما كتبا مقدسة, وارهاصاتهما الحكمة المجسدة, ومعارضى انحرافهما عن السلطة زناديق مثواهم جهنم, ووصلوا فى عهد السيسى السير فى كتاباتهم على نفس وتيرة ضلالهم, نتيجة استمرار هيمنة السلطة على وسائل الإعلام الحكومية, وشروعها في تعظيمها تحت دعاوى مزاعم تنظيم الإعلام, ترفع منهم من تشاء, مثل ''ياسر رزق'' رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار, إلى مصاف حكيم زمانه ومكانه و تعدد مناصبه, وتخسف بالأرض من تشاء, وهرع ''رزق'' إلى تسويد مقال أغبر فى صحيفته اليوم الثلاثاء 12 أبريل, دافع فيه بضراوة عن فرمان السيسي بإعادة ما اسماه وديعة لدى مصر متمثلة فى جزيرتي تيران وصنافير الى السعودية, و متهما الحكومة المصرية والحكومة السعودية بأنهما السبب فى ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضد الفرمان, بدعوى أن الحكومة المصرية لم تكاشف الشعب المصرى بمضمون الفرمان قبل اعلانه خلال زيارة العاهل السعودى, برغم أن الحكومة المصرية معينة بفرمان رئاسى من السيسى ولست منتخبة, ولا تقدم على خطوة واحدة الا بتحريك السيسى, وبدعوى أن الحكومة السعودية طالبت صدور الفرمان خلال زيارة العاهل السعودى, برغم أنه لم يكن اسهل من ارجاء السيسى اصدار فرمانة حتى اخطار الشعب ومجلس النواب بالشروع فى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, وتشكيل لجنة خبراء وطنية تقرر استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على القضاء وبعدها استفتاء وفق نوع قرار لجنة الخبراء, وانزلق ''رزق'' الى الخندق الدفاعى المعهود فى كتاب الانظمة الديكتاتورية, بالتطاول بعبارات السباب المتدنى ضد المنتقدين والمعارضين من الشعب المصرى ضد فرمان السيسى وطريقة فرضة, قائلا بعد انتقادة للحكومتين: ''حتى لا تشوب ثمار زيارة العاهل السعودى تقولات أو أكاذيب تطلقها أبواق معادية, كنا نظن أن الزيارة أخرستها, ولكان الأمر يسيرا في التمهيد لسرد الحقائق وعرض الوقائع, وسد المنافذ علي قطاع الطرق وزراع الفتن والحمقي المتراشقين بالعبارات علي مواقع التواصل الاجتماعي'', وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام نجد حجج وذرائع ودعاوى ومزاعم احد كبار كتاب السلطة دفاعا عن فرمان السيسى وطريقة فرضة, وسيل سبابة ونعوتة وشتائمة ضد المنتقدين والمعارضين لفرمان السيسى وطريقة فرضة, كان اللة فى عون مصر وشعبها البطل الفارس الابى النبيل. ]''.

يوم حيلة العرسان الكومبارس لخديعة الحكومة لنيل المساعدات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 12 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ جلس عمر الشوادفى, محافظ الدقهلية, فى الحفل الذى أقامته للعرائس الأيتام ''جمعية الأورمان'' بالدقهلية، يوم الاربعاء 9 ابريل 2014 بمناسبة يوم اليتيم, سعيدا هانئا منشكحا بإطلاق نعت نصير الأيتام والفقراء عليه, وحرص على التقاط عشرات الصور والفيديوهات له وهو يقوم بإهداء العرائس الأيتام مع عرسانهم المساعدات المالية والهدايا الثمينة, كما حرص على إجراء العديد من الحوارات الصحفية والإعلامية بهذه المناسبة ''الكريمة'', وانصرف المحافظ مغتبطا بأعمال الخير التي قام بها تحيط به الدعوات, وبعد مرور حوالى 48 ساعة على اقامة حفل العرائس الأيتام بالدقهلية, صعق المحافظ عقب علمه بأن عرسان العرائس الأيتام الذى حضر حفل زفافهن, وقام بتقديم الهدايا والمساعدات لهم, وتغنى بأعمال البر والتقوى على حسابهم, مجرد ممثلين كومبارس درجة ثالثة, اعتادوا تمثيل الأدوار السطحية فى المسرحيات الهزلية بقرى ونجوع الدقهلية, وتبين بان مدير جمعية الأورمان التى أقامت الحفل, استعان بعدد 4 عرسان كومبارس ليجلسوا مع 4 عرائس يتيمات بعد تعذر حضور العرسان الحقيقيين, واستئجار الملابس لهم من أحد المحلات المتخصصة فى تأجير بدل العرسان, وإجراء العرسان الكومبارس بروفة قبل الحفل بيوم لعدم اكتشاف المحافظ خلال حفل العرس الجماعى خديعتهم لة, كما تبين انكشاف الخدعة عقب المشاجرات التى وقعت فى اليوم التالى لحفل العرس الجماعى, بين العرسان الكومبارس ومدير الجمعية بسبب تواضع ''الاجرة'' التى حصلوا عليها برغم تألقهم فى اداء دور العرسان امام المحافظ, وثار المحافظ غضبا من وقوعة فريسة سهلة لتلك الخديعة, وهرول مجلس ادارة الجمعية الى اقالة مدير الجمعية من منصبة, ككبش فداء لباقى اعضاء مجلس الادارة, ''لفرملة'' اى مسعى للمحافظ لاقالة مجلس الادارة باكملة, وبزعم انة خطأ فردى ارتكبة مدير الجمعية ولم يكونوا على علم بالواقعة, ووقف محافظ الدقهلية، اليوم السبت 12 ابريل 2014, امام وسائل الاعلام مستخذيا فى صورة مغايرة لما كان علية يوم الحفل, وزعم المحافظ لمحاولة احتواء الفضيحة, بأنه تم استغلال الموضوع على نطاق واسع وإعطاؤه اكبر من حجمه, وبدعوى أنه كان مجرد مشارك ومدعو فى الحفل, ولا يعلم شيئا عن تفاصيل الحفل, وانة فوجئ كغيرة لاحقا باحداثة الغريب. ]''.

الثلاثاء، 11 أبريل 2017

سقوط لص صيني حاول السطو على بنك باستخدام رهينة


اقتحم لص فرع البنك الزراعي الصيني في مدينة تان دونغ، بمقاطعة ناننينغ، بدولة الصين، يوم الجمعة الماضي 7 أبريل، وطلب من الصراف الأموال التي في حوزته والا ذبح فتاة رهينة كانت إمامة وضع سكين على رقبتها، وحضر مدير فرع البنك، الذي تحول لاحقا إلى بطل، بعد أن استبدل نفسه رهينة بدلا من الفتاة، وتمكن بمساعدة شرطي من التغلب على اللص حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه، ونشر تلفزيون الصين مقطع فيديو الواقعة مساء اليوم الثلاثاء 11 أبريل.

يوم صرخات الحرية لأهل بلاد النوبة من خلف قضبان الاستبداد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تنادى السلطة المصرية بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, وإعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, بعد عقود طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, لأنه من غير المعقول, هرولة السلطة المصرية, يوم السبت 9 أبريل 2016, بإعلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ثم إعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, وشروعها بعدها بنصف ساعة فى مخاطبة الأمم المتحدة بهذا الاقرار السلطوي العجيب, بدون اى اعتبار للشعب المصرى ومجلس نوابه, فهي بجاحة سلطوية ما بعدها بجاحة, كأنما تحولت مصر بشطحاتهم إلى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم, فى الوقت الذى تعنتت فيه السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, رغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم أصحابها منذ فجر التاريخ, والتي تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم اقرار مادة فى دستور 2014, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير عام 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق اراضيهم ومنازلهم وارزاقهم وتلزم الدولة باعادة سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التى صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بانها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الامر الواقع الظالم عليهم, ومنها اعلان وزارة العدالة الانتقالية, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدرت بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف. ]''.

فرض وبدء سريان قانون الطوارئ

وهكذا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 أبريل، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية فى الغربية والإسكندرية، وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، والذي سيجرى حكم  مصر من خلاله  اعتبارا من اليوم وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.

وصول 247 سائح و 120 طاقم على السفينة السياحية ''سيلفر كلاود'' ميناء سفاجا


استقبل ميناء سفاجا صباح ​اليوم​ الثلاثاء 11​ أبريل ​السفينة السياحية ''سيلفر كلاود'' وجنسيتها باهاماس وعلى متنها 247 سائح من مختلف الجنسيات و 120 طاقم قادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان لزيارة المعالم الأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان.

سياسة لي الذراع في التنازل عن أراضي مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ ضحك الناس, و شرُّ البَليَّة ما يُضحك, عندما تناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 11 أبريل 2016, عن انتفاض جانبا من مجلس النواب, بعد إعلان السلطة رسميا يوم السبت 9 أبريل 2016, بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, لعدم معرفة النواب وعموم الشعب بما أعلنته السلطة بإهداء جزء هام من أراضى مصر للسعودية إلا من خلال وسائل الإعلام, وتقديم العديد من النواب بيانات عاجلة الى الحكومة لمعرفة ''اية اللى بيحصل فى البلد'', ولا يعلمون به إلا من وسائل الإعلام, ومطالبتهم, بعد فرض سياسة الأمر الواقع قسرا عليهم, بتفعيل أحكام المادة (151) من الدستور, التي تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور, ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة, ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة, وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة", والحقيقة, فإنه لا مانع عند الناس فى أن تقرر أحكام نهائية للقضاء, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين أو مصريتين, و خضوع السلطة لأحكام القضاء وإرادة الشعب وحقوق واراضى مصر, دون الالتفاف حولها بسياسة لي الذراع وفرض ارهاصاتها على الشعب بالباطل والجور بمساندة ائتلاف دعم السلطة فى مجلس النواب. ]''.