تحتفل شعوب العالم بعد أيام، يوم الاحد 10 ديسمبر 2017، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى من الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 69 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم فى السلطة، وتنص مواد الوثيقة على الوجه التالي : المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017
يوم حصة الناس المدرسية لوزير الداخلية لوقف تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة
فى مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأثنين 30 نوفمبر 2015، عقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا لتهدئة غضب الناس، بعد قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب، خلال يوم 25 نوفمبر 2015، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة وزير الداخلية إلى الناس، وحصة الناس إلى وزير الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ إزاء حدة الغضب الذي اجتاح جموع المصريين خلال الأيام الماضية، ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وأفراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين، وتعدد حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج أقسام الشرطة، اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن يخرج من ما يعتبره الناس برجه العاجي، وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015، مؤتمرا صحفيا حضره مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية، بهدف توصيل رسالة مباشرة منه إلى المصريين، مفادها على حد تصريحاته، رفض أى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين، وتصدية بحسم لأي تجاوزات، ومع تقدير الناس لتصريحات وزير الداخلية الوردية المفعمة عبارات وجمل ودية، الا أن الأمر لايتعلق بحصة مدرسية لوزير الداخلية للناس عن مكارم الأخلاق، بقدر ما يتعلق بفرض وزير الداخلية سياسة مكارم الأخلاق فى وزارته وقطاعاته الشرطية وتعاملات ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين، ومن غير المقبول، بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الأخلاق، استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الأخلاق، من بعض ضباط وأفراد الشرطة، بدعوى كونها ''تجاوزات فردية''، وكانت حصة الناس لوزير الداخلية، انة كان أجدى بة تخصيص حصته فى مكارم الاخلاق، لضباط وأفراد الشرطة، وليس للناس، حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة، بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح. ]''.
يوم فرار الشرطة أمام التظاهرة الوحيدة ضد تزوير انتخابات2010 كشف منهجها خلال ثورة 25 يناير 2011
فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم 28 نوفمبر 2010، جرت انتخابات مجلس الشعب، ويرصد مقطع الفيديو الذي قمت بتصويره حينها، اشتباكات الشرطة أمام مديرية أمن السويس، صباح يوم 28 نوفمبر 2010، مع المتظاهرين من أهالي السويس، المحتجين على تزوير انتخابات مجلس الشعب، التى أجمع كل المراقبين بأن تزويرها كان المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع مبارك، وتكمن أهمية هذه المظاهرات، فى أنها كانت الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية ضد تزوير الانتخابات، وأنها كانت ناقوس خطر، و مؤشرا هاما، حدد مكان اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى ضد نظام مبارك، والتى اندلعت لاحقا من السويس يوم 25 يناير 2011، كما تكمن أهمية الاشتباكات، فى أن المتظاهرين لم يفروا هاربين فور قدوم الشرطة لتقويض مظاهراتهم، بل أسرعوا بمواجهتها وفرار الشرطة هاربة أمامهم، وكــأنمــــا كانت تلك المظاهرات والاشتباكات بروفة للملحمة الكبرى عندما اندلعت شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس وانتقلت بسرعة إلى سائر محافظات الجمهورية، واتبع المتظاهرين مع الشرطة خلال ثورة 25 يناير2011، نفس اسلوب المواجهة معها الذي اتبعوه خلال احتجاجاتهم ضد تزوير انتخابات 2010.
يوم مظاهرات الاحتجاج الوحيدة ضد تزوير انتخابات2010 حدد مكان اندلاع ثورة 25 يناير2011
فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم 28 نوفمبر 2010، جرت انتخابات مجلس الشعب، ويرصد مقطع الفيديو الذي قمت بتصويره حينها، اشتباكات الشرطة أمام مديرية أمن السويس، صباح يوم 28 نوفمبر 2010، مع المتظاهرين من أهالي السويس، المحتجين على تزوير انتخابات مجلس الشعب، التى أجمع كل المراقبين بأن تزويرها كان المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع مبارك، وتكمن أهمية هذه المظاهرات، فى أنها كانت الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية ضد تزوير الانتخابات، وأنها كانت ناقوس خطر، و مؤشرا هاما، حدد مكان اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى ضد نظام مبارك، والتى اندلعت لاحقا من السويس يوم 25 يناير 2011، كما تكمن أهمية الاشتباكات، فى أن المتظاهرين لم يفروا هاربين فور قدوم الشرطة لتقويض مظاهراتهم، بل أسرعوا بمواجهتها وفرار الشرطة هاربة أمامهم، وكــأنمــــا كانت تلك المظاهرات والاشتباكات بروفة للملحمة الكبرى عندما اندلعت شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس وانتقلت بسرعة إلى سائر محافظات الجمهورية، واتبع المتظاهرين مع الشرطة خلال ثورة 25 يناير2011، نفس اسلوب المواجهة معها الذي اتبعوه خلال احتجاجاتهم ضد تزوير انتخابات 2010.
الاثنين، 27 نوفمبر 2017
يوم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عصابة قضاة من أجل الإخوان
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بدأ إصدار القرارات القضائية الحاسمة تباعا ضد المنتمين إلى ميليشيات ''قضاة من أجل الإخوان''، المسماة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى عصابة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أولى القرارات القضائية الحاسمة ضد الميليشيات الإخوانية وتطهير القضاء منها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى، للدعاية بالباطل لجماعة الإخوان الإرهابية، كما كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط رئيس نادى قضاء الإسكندرية الأسبق، فى واقعة قيامه مع قيادات إخوانية باختطاف أحد المعارضين للإخوان وتعذيبه، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، اصدار المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع حفنة ما تسمي ''قضاة من أجل مصر'' المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، قرارا بإحالة المستشاران أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى لجنة الصلاحية، بعد ان أكدت التحقيقات قيامهم بالظهور على منصة رابعة العدوية فى بداية شهر أغسطس الماضى لمناصرة جماعة الإخوان الإرهابية وتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى مما يعتبر الاشتغال بالعمل السياسى، واعترف المستشار أيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال التحقيقات بالظهور على منصة رابعة العدوية، كما اعترف بالفيديو المسجل له ويظهر فيه مع عدد من القضاة من أعضاء تيار " قضاة من أجل مصر " التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، كما اعترف المستشار أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال التحقيقات، بالظهور فى اعتصام رابعة العدوية وتأييد الجماعة الإرهابية المعزولة، وفي ذات الوقت أصدرت النيابة العامة باشراف النائب العام قرارا بإحالة المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق، وأسامة ياسين، وزير الشباب الاخوانى فى حكومة هشام قنديل، ومحمد البلتاجى، القيادى الاخوانى، والداعية المنتسب للاخوان صفوت حجازى، الى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة أثناء ثورة يناير. ]''.
يوم هتاف ميليشيات الإخوان ضد مرشد الاخوان
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، وبالتحديد يوم الأحد 27 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اختلف الناس عند متابعتهم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2016، مقطع فيديو عجيبا من نوعة، تم تصويره خلال محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، المتهم فيها محمد بديع مرشد عصابة الإخوان الإرهابية و682 آخرين، أمام محكمة جنايات المنيا، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وعرضته الإعلامية لبنى عسل، فى برنامجها "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، بعد ان ظهر فيه قيام المتهمون الاخوان باستقبال بديع بعاصفة من الهتافات العدائية ضده من نوعية ''يسقط يسقط حكم المرشد''، والشتائم من نوعية ''يسقط كل كلاب المرشد''، والسخرية من نوعية ''وسعوا البعبع وصل''، والإهانة من نوعية ''البصق عليه''، بل وتمادوا فى مواقفهم إلى حد الهتاف بحياة السيسي وبالروح والدم نفديك يا سيسى، البعض اعتبر الأمر انقلابا داخل جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن وجد المتهمين أنفسهم فى النهاية يدفعون ثمن إرهابهم وإجرامهم بعد ان ساروا معصوبي الاعين خلف المرشد وزمرته الإرهابية، فى حين اعتبر آخرون الأمر حيلة إخوانية شيطانية جديدة، على وهم إثارة شفقة المحكمة والناس بعد دهسهم راس الافعى الاخوانية الخبيثة التي أوردت بهم مورد التهلكة، وأيا كان الأمر، فلن يصح فى النهاية إلا الصحيح، بدفع كل مجرم الثمن عن جرائمه فى حق المجتمع والناس. ]''.
يوم بيان دفاع وزارة الداخلية عن التجاوزات الشرطية
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 29 نوفمبر 2015، بعد جرائم قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب خلال يوم 25 نوفمبر 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان تكرر فيه اسطوانتها المحفوظة التي تقوم ببثها عند كل تجاوز شرطي جديد، وتلف وتدور فيها بدون أن تعتذر صراحة عن التجاوزات وتتعهد بعدم استمرارها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية ومطالب الناس منها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تستطيع وزارة الداخلية، أن تبل البيان الذى أصدرته اليوم الأحد 29 نوفمبر 2015، وتشرب ميته وهي مستريحة الضمير، والذي تناولت فيه حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وخارجها التى وقعت مؤخرا، ووصفها بأنها: ''تجاوزات فردية لا تتهاون معها، ولن تعيق الشرطة عن أداء رسالتها الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات''، مع كون البيان صورة منسوخة مكررة من سيل بيانات سابقة أصدرتها وزارة الداخلية حول تجاوزات شرطية أخرى، وبرغم ذلك ظلت التجاوزات الشرطية التى تصفها وزارة الداخلية ''بالفردية'' قائمة، كما ظلت صيغة بيانات وزارة الداخلية بشأنها واحدة، والناس هذه المرة، بعد أن ارتفعت وتيرة التجاوزات الشرطية، لم تكن تنتظر معاودة وزارة الداخلية إصدار نص بيانها ''الخالد'' الذي يحفظونه على ظهر قلب، بقدر ما كانوا ينتظرون اعتذار وزير الداخلية عن التجاوزات الشرطية التى ارتفعت حدتها بصورة خطيرة فى عهده الميمون، وان يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة لاستئصال تلك الظاهرة ومنع تواصل تفاقمها، بدلا من التحجج فى بيانات وزارة الداخلية بنفس التعبيرات الدائمة، بأن الوقائع ''المنسوبة'' لأصحابها لاتزال محل تحقيق الجهات المعنية، للتنصل من الاعتذار عن الظاهرة والتعهد باستئصالها، حتى لو تكدست تلال البلاغات ومقاطع الفيديو التى ترصد التجاوزات امام النيابات وفوق مكتب وزير الداخلية، وحتى لو اسفرت تحقيقات النيابات عن ادانة الجناة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية كما حدث فى العديد من حوادث التجاوزات، وهى حجج لم يتعلل بها الرئيس السيسى عندما ضرب مأمور قسم شرطة المحلة محام بالجزمة، وسارع فى نفس الاسبوع بتقديم اعتذارة للمحامين، وطالب من وزير الداخلية وضع حد للتجاوزات الشرطية، الا ان التجاوزات الشرطية تفاقمت بصورة خطيرة للغاية تنذر بكارثة، والسؤال المطروح الان بين ملايين المصريين، وماذا بعد. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)



