الأحد، 3 ديسمبر 2017

يوم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 3 ديسمبر 2016، أبطلت المحكمة الدستورية العليا المادة العاشرة في قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وقضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية  فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ونشرت على هذه الصفحة يوم ابطال المحكمة الدستورية المادة العاشرة فى قانون المظاهرات، الموافق يوم السبت 3 ديسمبر 2016، مقالا استعرضت نص حكم المحكمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قوض حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 3 ديسمبر 2016، احد اهم اركان الظلم والقمع والطغيان، بعدم أحقية وزير الداخلية فى منع أى مظاهرة، بعد إخطار وزارة الداخلية بها، دون أن تجرؤ، سواء ارتضت بها او لم ترتضي، على منعها بالقوة او القبض على المشاركين فيها وتشريدهم فى السجون والمعتقلات، وتبين من الحكم انه من الغير المعقول ان يكون السلطان هو الحاكم والشرطة والقاضى والجلاد وصاحب الايادى البيضاء فى العفو عن المتظاهرين المحبوسين، بالمخالفة الصارخة للدستور، التى اكدت المحكمة : ''بانة حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة''، وتناقلت وسائل الاعلام نص حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، والذى قضى فى الطعن ضد بعض مواد قانون التظاهر : ''بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، -التي تخول الحق لوزير الداخلية في عدم الموافقة على التظاهرة أو تغيير مسارها أو التحكم فيها بأي شكل كان-''، واكدت المحكمة : ''أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية فى صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخيص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق. وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المطلوبة قانونًا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد والجهة المحددين فى القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته و استوفى شروطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق فى ممارسة حقه على النحو الوارد فى الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت فى ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هى فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية. بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمى، يمس استعمالهما، فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى. بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجري التسامح فى شأنه، تغليبًا لحقى الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التى تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فى كل حالة على حده، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأى سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره، إذ كان ذلك.كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها فى حمأة مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها. وحيث إنه نظرًا للارتباط الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به''. ]''.

يوم رفع النوبيين رايات الحداد السوداء في ذكرى الاستيلاء على الأراضي النوبية

فى هذا اليوم يقوم النوبيين فى مصر برفع رايات الحداد السوداء على النوافذ والشرفات، و يرتدون شارات الحزن والألم فى الازقة والحواري والطرقات، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة الحزينة، اليوم الاحد 3 ديسمبر 2017، على صدور المرسوم الجمهوري الجائر رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، للتطهير العرقى ضد النوبيين، تحت دعاوى المصالح والقوميات، وتم بة الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، ​كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها وفق اى حقوق او مسميات، ​وجاء فرض مرسوم التطهير العرقي فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى قبلها بفترة 21 يوم، الأربعاء 12 نوفمبر 2014، تحت مسمى مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ نفس المساحات الشاسعة من الأراضى النوبية التى أدرجت لاحقا فى المرسوم الذي جعلوه يرتدي ثوب عسكرى، والإقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، ومحاولة انتفاء صفة التطهير العرقى التى كانت لاصقة للمشروع وهو فى ثوب مدنى، من المرسوم وهو فى ثوب عسكرى، وتعاموا عن حقائق ناصعة تابعها القاصي والداني تمثل دليل إدانة دامغ ضدهم، وهي كيف يتحول مشروع قانون يرتدي ثوب مدنى يشترط إقامة أصحاب الأراضى النوبية فيه فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، بين يوم وليلة، وعشية وضحاها، بعد رفض النوبيين لة، الى مرسوم جمهورى يرتدى ثوب عسكرى يمنع إقامة أصحاب الأراضى النوبية فيه عليها فى اى صورة، هل هناك تطهير واضطهاد وظلم وغبن عرقى مدعم بالادلة الدامغة اكثر من هذا، ولم يكتفوا بذلك وهرولوا للاستيلاء على مذيد من اراضى النوبيين لتوزيعها على رجال الاعمال والمستمرين واى راغبين فى الشراء تحت دعاوى تنمية بلاد النوبة، ودهسوا على المادة الدستورية الهلامية رقم "236 " التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد اراضيهم وممتلكاتهم​، فكيف يمكن استراداد النوبيين كامل تراب اراضيهم وعودتهم اليها فى ظل سيل مراسيم وحملات تطهير عرقى ضد النوبيين خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة، فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم، ولكن لن تسقط ابدا رايات الحق، مهما ارتفعت رايات الظلم والطغيان.

خزعبلات مرشح وهمي في انتخابات رئاسة البلاد

جاء قرار المدعي العام العسكري، أمس السبت 2 ديسمبر، بحبس العقيد في الجيش أحمد قنصوة، البالغ 42 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيق، طبيعيا من الناحية القانونية، بعد بثه فيديو يوم الأربعاء الماضي ومدته 22 دقيقة يعلن فيه وهو يرتدي ملابسه العسكرية : ''نيته الترشح لرئاسة البلاد، وأنه لن يسمح عند نجاحه بأن يتجرأ أحد على الدستور وقواعد العدل وتداول السلطة والفصل بين السلطات"، وأن حجته بأنه عجز عن إعلان ترشحه بملابسه المدنية بدعوى رفض استقالته، مردودة عليه بأنه طالما كان عاجز، حتى اليوم، عن الاستقالة، فهو أيضا عاجز عن ترشح نفسه، فلماذا إذن خرج علينا وهو يرتدي ملابسه العسكرية ولا يزال  يعمل في الجيش يعلن نيته الترشح لرئاسة البلاد، هل هو ''مزقوق'' ليخرج من العدم حيث لا يعرفة أحد حتى أهل الحارة المقيم فيها لأداء هذا المشهد التمثيلي لإثارة الفتنة والبلبلة ومحاولة القيام بدور شهيد الوهم، وايا كان الامر فليهنأ وخزعبلاته بعد حبسه، تمهيدا لمحاكمته وسجنه وفصله من الخدمة، وبعدها يمكنه الترشح حتى لمنصب امين عام الامم المتحدة اذا سمحت شروط الترشيح.

السبت، 2 ديسمبر 2017

ساويرس يتطاول ضد محمد بن سلمان بوهم نيلة جزء من كعكة رجال الأعمال السعوديين عندما يطلق سراحهم


انتفض رجل الأعمال نجيب ساويرس، غاضبا، خلال كلمة له، أمس الجمعة أول ديسمبر، أمام منتدى "حوار المتوسط" الذي ترعاه وزارة الخارجية الإيطالية، ليس ضد الظلم والطغيان في مصر، بعد خضوعه امام الرئيس المعزول مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، واستمرار مسيرة خنوعة حتى الآن برغم تغيير الأنظمة في مصر حفاظا على مصالحة واستثماراته، ولكن دفاعا عن نظرائه من رجال الأعمال السعوديين المليارديرات، الذين تحقق معهم السلطات السعودية في تهم فساد، بوهم نيلة جزء من كعكة رجال الأعمال السعوديين عندما يطلق سراحهم، وطالب ساويرس، في تدخل سافر فى شؤون دولة عربية، بما اسماه : ''التصدي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان''، بدعوى : "أنه لن يستثمر أحد في المملكة السعودية بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين''، وأضاف ساويرس : "نريد أن نقول لهذا الشاب إن هناك أشياء تسمى قوانين، ومحاكم. هل لديه شفافية وأدلة تثبت ما يقوله؟ ما هي المحكمة، ومن هم القضاة، ومن هو المدعي العام؟"، وأضاف الملياردير ساويرس، الذي يملك استثمارات ضخمة في قطاعي الاتصالات والإنشاءات في مصر والعالم العربي وشمال إفريقيا، قائلا : "أن هذا الشاب فجأة قبض على عدد من أقربائه والمسؤولين الكبار، واحتجازهم في فندق، وأخذ أموالهم، وقال للعالم إن هذا هو أسلوبه في محاربة الفساد.".

السجن ٣ سنوات ضد صاحب مقولة: البنات اللى تمشي ببنطلون مقطع التحرش بهن واجب وطنى واغتصابهن واجب قومى


تبادل الناس في الشوارع التهاني دون سابق معرفة، بعد أن وجدوا عادلة القضاء تنصفهم مع مصر، عقب حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بالأزبكية الصادر اليوم السبت 2 ديسمبر، في أولى جلساتها، بمعاقبة المحامي المدعو نبيه محمد أحمد بهنسي، وشهرته نبيه الوحش، بالسجن لمدة ٣ سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة تحريض الغير بإحدى طرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين، واغتصاب الفتيات قسرًا والتحرش بهن، ونشر بسوء قصد بإحدى طرق العلانية أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن ردد من خلال بث حي عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية، خلال لقائه ببرنامج "إنفراد" المذاع على فضائية "العاصمة"، يوم الخميس 19 أكتوبر 2017، دعوات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، ووصف ارتكاب هذه الجرائم بأنها واجبا وطنيا وقوميا. وبلا شك تمكن الوحش، بغض النظر عن الدوافع النفسية والعصبية والعقلية الحبيسة التي دفعته إليها، من تحقيق الشهرة التي ظل سنوات يسعى لها، عن طريق التطاول بالعبارات الخارجة والخادشة للحياء العام ضد بنات مصر وبينهن الجامعيات و العاملات والموظفات والفنانات، على حساب سمعة وأخلاقيات بنات مصر التى أظهرهن في صورة فتيات دعارة، وعلى حساب سمعة وأخلاقيات مصر التي أظهرها في صورة بيت دعارة كبير، بعد أن تناولت معظم وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية دعوته التي حرض فيها الشباب على اغتصاب الفتيات اللائي يرتدين ملابس يعتبرها من وجهة نظره معيبة وغير لائقة، وقوله بأن التحرش بهن واجب وطنى واغتصابهن واجب قومي، فليهنأ الوحش بجهادة العنصرى غير الاخلاقى الغشيم ضدة المراة من اجل الشهرة.

إنقاذ شركة السويس لتصنيع البترول من كارثة مروعة إثر حريق هائل فى برج التفحيم


​أنقذت العناية الإلهية شركة السويس لتصنيع البترول من كارثة مروعة إثر ​اندلع حريق هائل في برج التفحيم وتمكنت سيارات ​المطافئ​ ​من إخماد الحريق بعد ساعة ونصف من اندلاعه وأصيب ​بعض العاملين​ معظمهم بالاختناقات من سحابات الدخان واخطرت النيابة وتولت التحقيق. تلقت شرطة النجدة بالسويس بعد ظهر اليوم السبت بلاغا باندلاع حريق في برج التفحيم بشركة السويس لتصنيع البترول وارتفاع ألسنة اللهب إلى عنان السماء وتغطيه سحابات الدخان مدينة السويس بالدخان أسرعت سيارات مطافئ السويس وسيارات مطافئ الشركة وبعض شركات البترول المجاورة بمحاصرة الحريق واخماده بعد ساعة ونصف من اندلاعه وأصيب 10 من العاملين معظمهم بالاختناقات من سحابات الدخان ورفضت الشركة قيام سيارات​ ​مرفق إسعاف السويس بنقل المصابين واصرت على نقل المصابين بمعرفتها بسيارات إسعاف الشركة إلى مستشفى خاص. وتابع اللواء أحمد حامد محافظ السويس حريق شركة السويس لتصنيع البترول للاطمئنان علي أعمال إطفاء حريق برج التفحيم. واطمأن المحافظ من اللواء محمد جاد مدير أمن السويس ومحمد عليوة رئيس الشركة علي الوضع العام وعمليات التبريد والسيطرة علي الحريق. وباشرت نيابة السويس التحقيق وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات وتولت التحقيق.

الجمعة، 1 ديسمبر 2017

يوم تعاظم اجرام الأسرة القطرية الحاكمة


​فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس أول ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع رابط فيلم وثائقي مدته نصف ساعة اعدتة المعارضة القطرية بالخارج يكشف جذور ودسائس الأسرة القطرية الحاكمة ضد بعضهم البعض، وضد الأوطان العربية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ صار هوان تميم حاكم قطر، وامه موزة، وابوه حمد، وسجودهم راكعين فى التراب للاجندة الامريكية والاسرائيلية، ضد الأمة العربية، وإنشاء أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى الشرق الاوسط على أراضي قطر تسمى قاعدة السيلية، وفتح مكاتب لإسرائيل فى قطر للتجسس منها على الدول العربية، ودعم الإرهابيين فى الدول العربية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، من أموال الشعب القطرى، من اجل اثارة القلاقل والاضطرابات واعمال الارهاب فى الدول العربية بدعم قنوات الجزيرة لحساب الاجندات الاجنبية، وقد لايكون غريبا مسلك الأسرة القطرية الحاكمة نتيجة سجلها الحافل بالإجرام حتى مع أفرادها كما يبين الفيلم الوثائقى المرفق، ولكن ما هو سر مسلك الشعب القطرى الذى ارتضى خاشعا مستكينا بحكم الخيانة والذل والعار والوقوف فى خندق واحد مع الأعداء ضد الأمة العربية. ]''.