الأحد، 3 ديسمبر 2017

قائد القوات البحرية يتفقد مع رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر محطة انتظار الركاب بميناء الغردقة


تفقد قائد القوات البحرية و رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر و بعض قادة تشكيلات القوات البحرية اليوم الاحد 3 ديسمبر مشروع إنشاء محطة انتظار الركاب و السيارات بميناء الغردقة و قاموا بزيارة ميدانية لمكونات المشروع. و قام رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بشرح تفصيلى لمكونات المشروع والذي يتم إنشاؤه أمام ميناء الغردقة بتكلفة 50 مليون جنيه على مرحلتين على مساحة 23 ألف متر تم تخصيصها من محافظة البحر الأحمر بموجب بروتوكول بين المحافظة و الهيئة لإنشاء منطقة انتظار خارجية كاملة الخدمات لخدمة المترددين ( سفر / ووصول ) من جميع المحافظات و منع تكدس الركاب و السيارات بالشوارع الرئيسية أمام ميناء الغردقة. ويضم المشروع مبنى ادارى و موتيل على مساحة 765 متر و مظلة اتوبيسات على مساحة 1440 متر و مطعم VIB على مساحة 656 متر و مجموعة محلات و مطاعم تيك اواى و مسرح و دورات مياه و سوق خارجى و بوابات و خزانات للمياه و شبكة مياه داخلية و شبكة صرف صحى وتليفونات. وأشاد قائد القوات البحرية أثناء الزيارة بجهود الهيئة وفكرها فى الاستغلال الأمثل لمساحة الأراضي المخصصة و جهودها لتوفير خدمة متميزة للركاب و وجه الشكر للقائمين على الإشراف وتنفيذ المشروع. وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم الانتهاء من 90 % من المشروع و من المنتظر ان يتم افتتاحه يناير 2018 و تقوم بتنفيذه الشعبة الهندسية للقوات البحرية تحت إشراف الهيئة.​ ​

يوم تسول الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية الدعم الإرهابي من متلقى التمويلات الأجنبية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 3 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية، الذي يتودد فيه إلى رفقاء جماعة الإخوان الإرهابية، من دهماء الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية من متلقى التمويلات الأجنبية، لتوحيد جهود شرهم ضد مصر، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ تلقيت عبر بريدى الإلكترونى، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، بيان من الارهابى الهارب فى تركيا، المدعو الدكتور محمود حسين أحمد، الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و''بفحص'' البيان المؤرخ بتاريخ الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، وجدت الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية يوجه نداء فيه إلى رفقاء جمعة الإخوان الإرهابية من دهماء الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية من متلقى التمويلات الأجنبية الذين سماهم : ''-القوى السياسية الثورية- للالتفاف حول جماعته الإخوانية''، وزعم : ''بأن جماعته لن تحتكر المشهد السياسي''، رغم ان جماعته الارهابية قامت باحتكار المشهد السياسى خلال توليها السلطة، وحاولت دون هوادة بالدسائس والمؤامرات والشغب واعمال الارهاب أخونة مؤسسات الدولة، وادعى : ''بأن هوية مصر خط أحمر لن يتم المساس بها''، رغم أن جماعته الإرهابية عملت بضراوة فى دستورها الأرعن الذي انفردت مع أذنابها بسلقة، على تغيير هوية مصر ونظامها وإقرار حكم المرشد، وزعم : ''بأن وحدة شعب مصر بمسلميه ومسيحييه أساس مقدس لن يتم الاقتراب منها''، رغم ان جماعته الإرهابية قامت فى دستورها الاغبر بتقسيم الشعب المصرى الى شيع وجعلت الأقليات مواطنين من الدرجة الثانية، وسعت ولاتزال لإثارة النعرات الطائفية بين الشعب المصرى وفشلها على طول الخط، وحاول افاق جماعة الارهاب فى بيانة الذى يقطر سما زعافا ضد مصر وشعبها، المتاجرة بثورة 25 يناير وحكم براءة الرئيس المخلوع مبارك فى احد القضايا، فى تحريض دهماء الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية من متلقى التمويلات الأجنبية، لتوحيد جهود شرهم ضد مصر. ]''.

يوم مقاطعة 80 فى المائة من الناخبين لانتخابات مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 3 ديسمبر 2015، بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب, خلال المرحلتين الأولى والثانية, عن مقاطعة حوالى 80 فى المائة من الناخبين للانتخابات, فى أدنى نسبة مشاركة شهدتها انتخابات نيابية, والقت بمزيد من الاتهامات حول عدم سلامة انتخاب مجلس النواب المزعوم, بموجب قوانين انتخابات سلطوية استثنائية يسعى للدفع ببطلانها فور تكوين مجلس النواب, لمخالفتها الدستور, وتعظيمها النظام الفردى وما يسمى بالقوائم لتسهيل عودة جيوشا من الفلول واتباع السلطة التنفيذية, على حساب الأحزاب السياسية المدنية, وتهميش مجلس النواب وتطويعه ''للتخديم'' على أعمال السلطة التنفيذية فى القصر الجمهورى, وعدم تمثيلها الشعب المصرى تمثيلا أمثل, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم برلماني/رئاسي, قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة, ]''.

يوم احتجاب 11 جريدة معارضة ومستقلة عن الصدور


فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احتجاب 11 جريدة معارضة ومستقلة مصرية عن الصدور، وتسويد العديد من الفضائيات المصرية شاشتها، احتجاجا ضد المساعي الأمنية الأخطبوطية للسلطة الإخوانية التي كانت قائمة حينها، لتقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وبرغم تجدد نفس المساعي الأمنية الاخطبوطية للسلطة فى العهد الحالى الجديد، لتقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وصدور العديد من التوصيات عن الجمعية العمومية للصحفيين لمواجهة الهجمات التتارية الجديدة ومنها الاحتجاب، إلا أنه لم يتم تفعيل معظمها على أرض الواقع، مثلما حدث خلال نظام حكم الإخوان، وقد جاء المقال على الوجه التالى : ''[ مع تواصل مأتم الديمقراطية فى مصر، والتضييق على حرية الصحافة والإعلام، بدأت العديد من الفضائيات المصرية، تسويد شاشتها، وتحتجب غدا الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، 11 جريدة معارضة ومستقلة عن الصدور، يصاحبها تظاهرات مليونية شعبية تحت شعار ''لا ديكتاتورية واستبداد''، بعد انتهاك رئيس الجمهورية الإخوانى قسمة باحترام الدستور، وصدر فرمان اعلانه الغير دستورى الذي حول به نفسه إلى فرعونا على مصر، وفرمانات قراراته مصونة مقدسة لاتمس، ولايمكن لبشر الاعتراض عليها امام اى جهة قضائية، وقام بتحصين ماتسمى لجنة صياغة الدستور، ومجلس الشورى، المطعون فيهما أمام المحكمة الدستورية، وسلق ومرر من خلالهما مع عشيرته الإخوانية واذنابها، دستورا باطلا، يامصر اشهدي، ارواحنا فدائك، وتحقيق الشريعة الإسلامية اسمى امانينا، ولكننا نرفض استبداد تجار الدين، بمصر وشعبها، باسم الدين. ]''.

يوم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 3 ديسمبر 2016، أبطلت المحكمة الدستورية العليا المادة العاشرة في قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وقضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية  فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ونشرت على هذه الصفحة يوم ابطال المحكمة الدستورية المادة العاشرة فى قانون المظاهرات، الموافق يوم السبت 3 ديسمبر 2016، مقالا استعرضت نص حكم المحكمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قوض حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 3 ديسمبر 2016، احد اهم اركان الظلم والقمع والطغيان، بعدم أحقية وزير الداخلية فى منع أى مظاهرة، بعد إخطار وزارة الداخلية بها، دون أن تجرؤ، سواء ارتضت بها او لم ترتضي، على منعها بالقوة او القبض على المشاركين فيها وتشريدهم فى السجون والمعتقلات، وتبين من الحكم انه من الغير المعقول ان يكون السلطان هو الحاكم والشرطة والقاضى والجلاد وصاحب الايادى البيضاء فى العفو عن المتظاهرين المحبوسين، بالمخالفة الصارخة للدستور، التى اكدت المحكمة : ''بانة حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة''، وتناقلت وسائل الاعلام نص حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، والذى قضى فى الطعن ضد بعض مواد قانون التظاهر : ''بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، -التي تخول الحق لوزير الداخلية في عدم الموافقة على التظاهرة أو تغيير مسارها أو التحكم فيها بأي شكل كان-''، واكدت المحكمة : ''أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية فى صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخيص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق. وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المطلوبة قانونًا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد والجهة المحددين فى القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته و استوفى شروطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق فى ممارسة حقه على النحو الوارد فى الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت فى ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هى فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية. بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمى، يمس استعمالهما، فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى. بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجري التسامح فى شأنه، تغليبًا لحقى الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التى تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فى كل حالة على حده، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأى سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره، إذ كان ذلك.كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها فى حمأة مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها. وحيث إنه نظرًا للارتباط الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به''. ]''.

يوم رفع النوبيين رايات الحداد السوداء في ذكرى الاستيلاء على الأراضي النوبية

فى هذا اليوم يقوم النوبيين فى مصر برفع رايات الحداد السوداء على النوافذ والشرفات، و يرتدون شارات الحزن والألم فى الازقة والحواري والطرقات، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة الحزينة، اليوم الاحد 3 ديسمبر 2017، على صدور المرسوم الجمهوري الجائر رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، للتطهير العرقى ضد النوبيين، تحت دعاوى المصالح والقوميات، وتم بة الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، ​كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها وفق اى حقوق او مسميات، ​وجاء فرض مرسوم التطهير العرقي فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى قبلها بفترة 21 يوم، الأربعاء 12 نوفمبر 2014، تحت مسمى مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ نفس المساحات الشاسعة من الأراضى النوبية التى أدرجت لاحقا فى المرسوم الذي جعلوه يرتدي ثوب عسكرى، والإقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، ومحاولة انتفاء صفة التطهير العرقى التى كانت لاصقة للمشروع وهو فى ثوب مدنى، من المرسوم وهو فى ثوب عسكرى، وتعاموا عن حقائق ناصعة تابعها القاصي والداني تمثل دليل إدانة دامغ ضدهم، وهي كيف يتحول مشروع قانون يرتدي ثوب مدنى يشترط إقامة أصحاب الأراضى النوبية فيه فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، بين يوم وليلة، وعشية وضحاها، بعد رفض النوبيين لة، الى مرسوم جمهورى يرتدى ثوب عسكرى يمنع إقامة أصحاب الأراضى النوبية فيه عليها فى اى صورة، هل هناك تطهير واضطهاد وظلم وغبن عرقى مدعم بالادلة الدامغة اكثر من هذا، ولم يكتفوا بذلك وهرولوا للاستيلاء على مذيد من اراضى النوبيين لتوزيعها على رجال الاعمال والمستمرين واى راغبين فى الشراء تحت دعاوى تنمية بلاد النوبة، ودهسوا على المادة الدستورية الهلامية رقم "236 " التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد اراضيهم وممتلكاتهم​، فكيف يمكن استراداد النوبيين كامل تراب اراضيهم وعودتهم اليها فى ظل سيل مراسيم وحملات تطهير عرقى ضد النوبيين خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة، فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم، ولكن لن تسقط ابدا رايات الحق، مهما ارتفعت رايات الظلم والطغيان.

خزعبلات مرشح وهمي في انتخابات رئاسة البلاد

جاء قرار المدعي العام العسكري، أمس السبت 2 ديسمبر، بحبس العقيد في الجيش أحمد قنصوة، البالغ 42 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيق، طبيعيا من الناحية القانونية، بعد بثه فيديو يوم الأربعاء الماضي ومدته 22 دقيقة يعلن فيه وهو يرتدي ملابسه العسكرية : ''نيته الترشح لرئاسة البلاد، وأنه لن يسمح عند نجاحه بأن يتجرأ أحد على الدستور وقواعد العدل وتداول السلطة والفصل بين السلطات"، وأن حجته بأنه عجز عن إعلان ترشحه بملابسه المدنية بدعوى رفض استقالته، مردودة عليه بأنه طالما كان عاجز، حتى اليوم، عن الاستقالة، فهو أيضا عاجز عن ترشح نفسه، فلماذا إذن خرج علينا وهو يرتدي ملابسه العسكرية ولا يزال  يعمل في الجيش يعلن نيته الترشح لرئاسة البلاد، هل هو ''مزقوق'' ليخرج من العدم حيث لا يعرفة أحد حتى أهل الحارة المقيم فيها لأداء هذا المشهد التمثيلي لإثارة الفتنة والبلبلة ومحاولة القيام بدور شهيد الوهم، وايا كان الامر فليهنأ وخزعبلاته بعد حبسه، تمهيدا لمحاكمته وسجنه وفصله من الخدمة، وبعدها يمكنه الترشح حتى لمنصب امين عام الامم المتحدة اذا سمحت شروط الترشيح.