الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

يوم استعار مخالب السلطة وتعاظم مطالب الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق 19 ديسمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ إذا أقسم رئيس الوزراء مع وزير داخليته على رؤوس الأشهاد بأنه لايوجد أحد من مخالب السلطة يقوم بمراقبة خطوط هواتف وإنترنت المواطنين بدون اذن قضائى, فلن يصدقهم أحد, ليس لفقدانهما المصداقية, بقدر فقدهما الآليات التي تؤكد مزاعمهما, والمتمثلة فى ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي, والشعب يريد هذه الآليات التى تبث الطمأنينة فى وجدانه, ولايريد وعود وتصريحات جوفاء لاقيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, وعندما قامت وزارة الداخلية فى الخفاء بدون اى حوار مجتمعى, بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين, والمشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, أثارت الصفقة سخط وغضب المصريين, خاصة بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, بالإعلان عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية بإجراءات التعاقد عليها, وندد المصريين بإجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرح ارهاصاتها فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية تمهيدا لاخراجة من جراب الحاوى فى الوقت المعلوم, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, والتى جاءت على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, وتوسيع دائرة التجسس والتلصص والتنصت على المصريين دون حسيب او رقيب, والمطلوب الان حتى يطمئن المصريين, انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, ومراعاة وزارة الداخلية فى اجهزة استخباراتها الحديثة المستوردة ومشروع قانونها الذى تعدة فى اقبيتها, حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم انتهاكة مع وزارة الداخلية احكام الدستور ]''.

يوم قيام البنك المركزي بتجميد مئات ملايين الجنيهات لعدد 72 جمعية إخوانية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، قام البنك المركزي المصري يوم الأحد 22 ديسمبر 2013، بتجميد مئات ملايين الجنيهات لعدد 72 جمعية إخوانية مشبوهة والتحفظ علي أموالها، ونشرت يوم اصدار البنك المركزي المصري فى اليوم التالى، الإثنين 23 ديسمبر 2013، بيان بهذا الخصوص، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بيان البنك وملابسات قرار تجميد الأموال الإخوانية الطائلة المشبوهة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أعلن البنك المركزى المصري، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، أنه قام بتجميد مئات ملايين الجنيهات، لعدد 72 جمعية خيرية تابعة أو منتمية أو مسايرة لأجندة جماعة الإخوان الإرهابية، والتحفظ علي أموالها اعتبارا من اليوم السابق أمس الأحد 22 ديسمبر 2013، تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013، وبلا شك جاء قرار البنك المركزى المصري متأخرا كثيرا بعد قيام هذه الجمعيات بجمع أطنان من الأموال المشبوهة من الداخل والخارج، تحت مسمى تبرعات خيرية، ويزعم استغلالها فى أعمال البر والتقوى والإحسان، فى حين تقوم باستغلالها فى دعم الارهاب وعصابات الاخوان ومظاهرات العنف والشغب وأصحاب الفكر التكفيري المتطرف، وربما البنك المركزى معذور فى وصول قرار الحكومة المرتعشة آلية متأخرا، وهو ما أتاح الفرصة لعدد من هذه الجمعيات فى تقليص حجم أموالها المشبوهة فى البنوك، وتابع المصريين بتعجب، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، مداخلة هاتفية لمسؤول إحدى هذه الجمعيات الخيرية مع برنامج ''الحياة الآن'' بفضائية الحياة، وهو يقسم باغلظ الايمان: ''بان جمعيتة غلبانة على قد حالها وكل رصيدها فى البنوك 25 مليون جنية مصرى فقط لاغير، وليس 68 مليون جنية كما يشيع البعض، وبان كل صلة جمعيتة بالاخوان مقصور على مجرد السلام والتحية''، واذا كانت هذة الجمعية غلبانة على قد حالها، اذن فما هو حجم اموال باقى جمعيات البر والتقوى والاحسان، وهل حصلت عليها من حصالة قروش صناديق النذور الصفيح الموضوعة امام مقراتها، او حصلت عليها بالجملة من مصادر اخرى، وفيما تكدسها بمئات الملايين وفيما تنفقها، وكان قرار محكمة القاهرة للامور المستعجلة، الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013، قد قضى: ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة لهم، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''، ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة، وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة''، وأهابت المحكمة: ''بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون، وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية''، وأكدت المحكمة: ''على أن تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا، اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية، ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق، ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة، إلا أن الاخوان أصابوا الشعب المصرى بالإحباط، ليقوم الشعب بالثورة مرة أخرى فى 30 يونيو ضدهم بكل سلمية، رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف، ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. وهكذا كان نص حيثيات الحكم التاريخي الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين وكل ما يمتد إليهم ولة صلة بهم. ].

يوم صدور قرار مجلس الوزراء بتفاصيل اعلان جماعة الاخوان منظمة إرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013, صدر قرار وبيان عن مجلس الوزراء بتفاصيل اعلان جماعة الاخوان منظمة ارهابية, وقد نشرت يومها مقالا على هذه الصفحة تناولت فيه تفاصيل قرار وبيان مجلس الوزراء ومطالب الشعب بتفعيلها بجدية وحسم على أرض الواقع, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بعد صدور قرار وبيان مجلس الوزراء الشامل اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2013, بتفاصيل إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ويشمل قرار مجلس الوزراء, :- 1. توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. لم يبقى الآن سوى تطبيق هذا القرار بسرعة و قوة وحسم على ارض الواقع, لاجهاض محاولات الجماعة الإرهابية لتحويل قرار مجلس الوزراء الى حبر على ورق, من خلال مظاهرات الشغب والعنف والارهاب, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, ولا يقتصر الأمر كما حدث طوال الشهور الماضية, على مجرد تفريقهم بقنابل الغاز, والقبض على بضع اشخاص منهم ''للزينة'' فى كل مظاهرة, لأن تلك الطريقة اثبتت فشلها, بل يجب تعقب الداعين لمظاهرات العنف والشغب والعنف والإرهاب الإخوانى قبل قيامهم بها, وعلى راسهم مايسمى ''بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية'' بعد ان تحولوا ''رسميا'' بعد قرار مجلس الوزراء إلى ''التحالف الدموى لدعم الارهاب'' وان يتم القبض على أكبر عدد ممكن من المخربين فى اى مظاهرة للجماعة الارهابية, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي" في برنامج "بث مباشر" مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، ''بان الوزارة ستبدأ على الفور بتنفيذ المادة رقم 3 من القرار بشكل فوري، بإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب في عام 1998'', وأكد ''بان 17 دولة عربية موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، وبالتالي فإن هذه الدول مُلزمة بمكافحة جماعة الإخوان بعد إعلانها كجماعة إرهابية''، ومشيرًا ''بان قطر إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية، ودول الخليج، ودول المغرب العربى، وموريتانيا و الصومال والسودان'', وتناقلت وسائل الاعلام, بيان مجلس الوزراء الذى اعلنة عقب قرارة التاريخى, وجاء بيان مجلس الوزراء بالنص حرفيا على الوجة التالى, :-"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر امس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين. وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين، أنها ما زالت كما كانت، لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، فذلك لأنها تحاول يائسة، إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية'', وتنص المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي اليها أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة فيها على الوجة التالى, :– ''مادة (86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر (ب) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر'' ]''.

يوم سن مشروع قانون أمريكي لإخضاع مصر نظير منحها مساعدات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، فجر يوم الخميس 19 ديسمبر 2013، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ''بأغلبية ساحقة''، على مشروع قانون حكومي مقدم من ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما، بإعادة استئناف المعونات الأمريكية المجمدة إلى مصر، وفق شروط احتيالية تشترط إعلان إدارة أوباما بأن مصر صارت واحة الديمقراطية في الشرق الاوسط، نظير خضوع مصر لهيمنة ودسائس الإدارة الأمريكية، مما فتح الباب بعدها بأيام أمام مجلس الشيوخ الأمريكي للموافقة ''بأغلبية ساحقة''، على تقرير اللجنة لاستئناف المعونات الأمريكية المجمدة لمصر وفق الشروط الأمريكية الاحتيالية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''اللعبة الامريكية الجديدة وأهدافها الاحتيالية الخفية العتيدة''، منذ بداية لعبها وفرض العقوبات الأمريكية على مصر ''بأغلبية ساحقة''، ومواصلة لعبها ورفع العقوبات الأمريكية عن مصر ''بأغلبية ساحقة''، بشرط خضوع مصر لشروط اللعبة الاحتيالية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ حرص الرئيس الامريكى باراك اوباما، فى أوائل شهر يوليو 2013، عند إصدار فرمانات قراقوشية بتجميد المعونات الأمريكية إلى مصر، ومنع تسليم مصر سنويا دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية مختلفة، و معونات نقدية، لمحاولة عقاب الشعب المصرى على انتصاره فى ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخواني السابق مرسى، واسقاط أجندة اوباما لتقسيم مصر والدول العربية، على إلقاء كرة العقوبات التي فرضها ضد الشعب المصرى وقواته المسلحة فى ظروف صعبة، فى ملعب مجلس الشيوخ الأمريكي، لإيجاد وسائل للمناورة بحجج وذرائع مختلفة للتراجع عنها عند انقلابها عليه وعلى امريكا، ومن هذا الاطار المناور المخادع، وبعد اتجاة مصر للانفتاح على دول العالم الغير خاضع للهيمنة الامريكية، ومنها روسيا والصين، لتوفير احتياجاتها من السلاح الذى تحتاجة، وليس الذى يفرض عليها ويقل فى المستوى عن ما تحصل علية اسرائيل، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، فجر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2013، على مشروع قانون يسمى ''تخفيف القيود المفروضة على المعونات الأمريكية المقدمة لمصر''، بأغلبية ساحقة تمثلت فى موافقة 16 صوتًا مقابل صوت واحد، وتناقلت وسائل الاعلام عن عدد من اعضاء اللجنة قولهم: ''بان مشروع القانون يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني، ما اسموة، إصلاحات ديمقراطية، والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة مصر''، ''وانة يجيز استئناف منح المساعدات لمصر، ولكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وما اسموة، التعاون في مكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية''، نجد بان اقل ما يمكن بة وصف مشروع مجلس الشيوخ المزعوم، بانة تهريج اكثر منة مهزلة، واستخفاف بالعقول اكثر من كونة مشروع قانون، واين اذن ذهبت القوانين الامريكية المضادة التى صدحت الادارة الامريكية واعضاء مجلس الشيوخ الامريكى رؤوس العالم بها لتبرير فرض فرمانات عقوبات اوباما القراقوشية ضد مصر، تحت دعاوى بانها تمنع امريكا من تقديم المعونات الى الدول التى توجد بها مخاطر على الديمقراطية، وهل زالت هذة المخاطر الان على الديمقراطية فى مصر حسب وجهات النظر المتضاربة لاحفاد ما يسمى ''العم سام''، ام انة ظهرت مخاطر على المصالح الامريكية فى الشرق الاوسط دفعت شلة النصب فى الادارة الامريكية ومجلس الشيوخ الامريكى، الى لحس قوانينهم المزعومة المتضاربة التى طبلوا لها طوال الشهور الماضية تحت دعاوى حماية الديمقراطية والديمقراطية منهم ومن شر افعالهم براءة، واستصدار قانون يسعى لدفع مصر للخضوع للهيمنة الامريكية نظير اعلان الادارة الامريكية بان مصر واحة الديمقراطية لاعادة المعونات التى جمدتها اليها، عموما المشروع الامريكى ''التحفة'' المزعوم، لن يقدم او يؤخر فى المنهج الاستراتيجى الذى اتبعتة مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، بتنويع مصادر سلاحها وغذائها والحصول على السلاح الذى تريدة وليس الذى يفرض عليها، ومنع التدخل الاجنبى من اى دولة مارقة فى شئون مصر الداخلية والتصدى لدسائسها الخسيسة، واذا كانت امريكا تريد الوفاء بالتزامتها بتقديم المعونة لمصر وفق اتفاقية كامب ديفيد التى انتهاكتها، فاهلا وسهلا بخضوعها لارادة الشعب المصرى وثورة 30 يونيو 2013 ومنهج مصر الاستراتيجى وسياستها العامة، وليس بخضوع مصر لدسائسهم الشيطانية واجندات طوابيرهم الاخوانية الارهابية، والا فليغرب هؤلاء الاوغاد بمشروعات قوانينهم المشروطة بالذل والعار بعيدا عنا الى الجحيم، لقد قامر اوباما وشلتة وزمرتة ضد مصر وشعبها وخسر الرهان، وانتهت اللعبة الامريكية، ولن تعود ابدا عقارب الساعة الى الوراء. ]''.

يوم الاشتباكات بين الشرطة وبلطجية الإخوان بمنطقة البراجيلى بحى الأربعين بالسويس


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013، وقعت اشتباكات بين الشرطة وبلطجية الاخوان فى حى الاربعين استخدمت الشرطة فيها القنابل المسيلة للدموع، وبلطجية الاخوان الأسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقطع فيديو للاشتباكات مع مقال جاء على الوجة التالى: ''[ دارت اشتباكات بين الشرطة وبلطجية جماعة الإخوان الإرهابية، عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر 2013، فى منطقة البراجيلى بحى الأربعين بالسويس، على بعد حوالى 500 متر من ميدان الاربعين، استخدمت الشرطة فيها القنابل المسيلة للدموع، وبلطجية الاخوان الأسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف، وبدأت الأحداث عندما قام حوالى 400 بلطجى اخوانى مسلحين بالأسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف، التجمع والاحتشاد لمدة حوالى ساعتين، عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر 2013، فى محيط ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحي السويس، على بعد حوالى 12 كيلو مترا من ميدان الأربعين، بدون توجه الشرطة اليهم وفض تجمعهم، مما شجعهم على التحرك مخترقين الشوارع حتى وصلوا إلى ميدان البراجيلى على بعد حوالى 500 متر من ميدان الأربعين، وأغلقوا شارع الجيش الرئيسى عند ميدان البراجيلي بإطارات السيارات وصناديق القمامة المشتعلة بالنيران، وخيمت سحب الدخان فى المنطقة، وأغلق أصحاب المحلات متاجرهم، وتوقفت حركة السير للمارة والسيارات فى الشارع، حتى ظهرت الشرطة اخير بعد حوالى ساعتين ونصف من بدء تجمع وتحرك بلطجية الاخوان، ودارات عند ميدان البراجيلى اشتباكات بين الشرطة وبلطجية الاخوان لمدة حوالى ساعتين استخدمت الشرطة فيها القنابل المسيلة للدموع، وبلطجية الاخوان الأسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف، بدون توجة الشرطة اليهم لمداهمتهم عند ناصية الشارع، ومحاصرتهم بقوات اخرى من خلفهم لضبطهم, واقتصرت الاشتباكات العجيبة على وقوف كل طرف فى مكانة واطلاق مابحوزتة من ذخائر على الطرف الاخر لمدة حوالى ساعتين حتى نفذت الذخائر الهائلة من بلطجية الاخوان واضطروا للانسحاب من موقعهم لنفاذ ذخيرتهم. ]''.

يوم تشريع قانون الاخوان بمنع سير مواكب الجنازات في الشوارع

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم 28 ديسمبر 2012, بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه, ظهرت أولى بشائر الفقيه المتمثل فى مرشد الإخوان, بإعلان اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى رسميا, عن انتهائها من إعداد مشروع قانون الإخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, وأطلقت عليه مسمى تسويقي هو قانون ''التظاهر والبلطجة'', تمهيدا لتشريعة وفرضه على الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مواد المشروع الإخواني العجيب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان لابد للحقيقة ان تظهر للناس بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء مزور, بعد كل الأباطيل التى قامت جماعة الإخوان بترويجها طوال الفترة السابقة, فى خطب المساجد التي احتلوها, والمؤتمرات والاجتماعات التي عقدها, وزعموا فيها صون دستور الإخوان الجائر لولاية الفقيه, للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان, وبعد مزاعم خطب رئيس الجمهورية الإخوانى التى سارت على نفس المنوال, ولكن الحقيقة لايمكن اخفاؤها طويلا, خاصة بعد انتهاء الغرض من حملة التضليل فى سلق وتمرير دستور ولاية الفقيه, وأعلنت مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اللجنة التشريعية الإخوانية بمجلس الشورى, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان الإخوانية, من اعداد مشروع قانون"التظاهر والاعتصام", تحت مسمى جديد يدعى قانون ''التظاهر والبلطجة'', وتأكيدها شروعها فى تقديمة رسميا الى مجلس الشورى, الذى يهيمن علية الاخوان, يوم الاحد 30 ديسمبر 2012, لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, بدون حتى طرحة فى حوارا مجتمعيا, وحفل المشروع بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية, ومنها, حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة, وكانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرس عاجزين حتى عن تحديد مطالبهم, وامتدت محظورات الكلام لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين وتحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير الجنازات وحق تدخل الشرطة لفض مسيرة الجنازة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات, ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين, واعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها, وحظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات, وضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل قيام القائمين بة بتنفيذة, ومنح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة, وتحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا, وحق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها, والسجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون. انة مشروع استبدادى ظريف يمهد لترسانة تالية من المشروعات الطاغوتية اشد غرابة مع توهم نظام حكم القهر والظلام بارتضاء الشعب المصرى معاودة حكمهم واستعبادهم بالحديد والنار من نظام حكم اصولى اكثر استبدادية من نظام الحكم المخلوع فى ثورة 25 يناير 2011, دون ان يعلموا, نتيجة عمى بصيرة وجهل سياسى وعناد عنصرى, بان مشروعاتهم الاستبدادية اصبحت وقودا ومددا يدعمون به نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى تتفاقم وتؤدي فى النهاية الى اسقاطهم فى شر أعمالهم, وجاء نص مشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, والذى أسماه الإخوان لتسويقة قانون ''التظاهر والبلطجة'', والمكون من 26 مادة وتناقلت نشرة وسائل الاعلام, على الوجة التالي حرفيا, ''الباب الأول : مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها : 1- التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرقة. 2 - المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعي العلني - بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية. 3 - الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين والحفاظ على النظام العام. 4 - الاجتماعات العامة : كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5 - الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل - وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4 : يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5 : يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6 : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال. ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص. مادة 7 : يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم. مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع - لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية : 1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار. 2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 - إذا وقع اضطراب شديد. مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية - على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 2 - أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث : في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى. المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع. المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة. المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات والاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه والقنابل المسيلة للدموع والعصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطي المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية. المادة 20 : تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل. المادة 21 : من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطني. المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة. المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية. المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة 25 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة 26 : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون'' ]''.

يوم وعد بلفور الإخوانى بإهداء اليهود فى العالم العديد من الممتلكات المصرية


فى مثل هذة الفترة فبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم 27 ديسمبر 2012, جاءت مبادرة نظام حكم الإخوان الجهنمية, ''علنا'', عبر أحد كبار قياداته, استعداده للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تأميمها, تدخل بعضها ضمن أعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل أمريكا وفرنسا وإسرائيل, وعودتهم إلى مصر وفق ما أسماه ''حق العودة'' لإدارة ما وصفه بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشيا مع مبادرة نظام حكم الإخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن أراضى سيناء لحركة حماس, كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة, نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لإقامة إمارة إخوانية أصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة و إجراءات جائرة ودستورا أصوليا استبداديا عنصريا باطلا, وقد نشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فية مبادرة الخيانة والعار الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد جعجعة مطولة أمام المشاهدين فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012, تقمص خلالها عصام العريان, مستشار رئيس الجمهورية الإخوانى للشئون السياسية, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الإخوان الحاكمة, وزعيم الأغلبية فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان, دور الوصي على عرش مصر, وحدد فيها ما يريده كوصي على العرش من المعارضة حتى تكون مستانسة, بدعوى انها لاتزال تعيش على تراث ثقافة الاحتجاج المتوارث عن فترة نظام المخلوع مبارك, وبعد تجاسرة على زعم سلامة الاستفتاء المزور على دستور الاخوان الباطل, وبعد ادعائة بان دستور الاخوان يكفل المساواة بين المواطنين وحرية العبادة ومكانة المراة, برغم وجود مواد فى الدستور الباطل حولت الاقليات فى مصر ومنهم المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمتهم من الترشيح والتعيين فى المناصب القيادية, وتم فية الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية, مما يهدد لاحقا باصدار تشريعات تحرم الاقليات, ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة, من الاشتغال فى مهن محدد وتجردهم من حقوقهم السياسية استنادا على اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامى, القى العريان بقنبلتة الاخوانية, والتى طالب فيها بعودة اليهود لاسترداد ما اسماة, ممتلكاتهم فى مصر وادارتها, فى اطار مناخ من حرية العبادة المكفولة على حد زعمة, وجاءت مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''العلنية'', عبر احد كبار قياداتة, باستعدادة للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل امريكا وفرنسا واسرائيل, وعودتهم الى مصر لادارة ما اسماة ممتلكاتهم, متماشيا مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية لجماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, انها كارثة كبرى لن يرتضى الشعب المصرى بهوانها ابدا, مع كونها تعنى ضياعة وضياع شرفة وكرامتة ودينة, وضياع مصر الى الابد ]''.