فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 9 أبريل 2015, صدر الحكم بسجن المستشار حسين النجار رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, محافظ الشرقية في عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسي, لقيادته مظاهرة شغب من غوغاء جماعة الإخوان الإرهابية فى شوارع القاهرة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ جاء حكم محكمة جنح مدينة نصر، الصادر اليوم الخميس 9 أبريل 2015, برئاسة المستشار محمد البغدادي، والذي قضى بمعاقبة المستشار حسين السيد حسين النجار, رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسي, بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بقيادة مظاهرة شغب إخوانية ضد الدولة منذ حوالى اسبوعين, ليؤكد أنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح, وقد تكون هناك خيبة أمل قوية قد عصفت بالمستشار النجار عندما قضى مجلس القضاء الأعلى عزلة من وظيفته القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة وإحالته للمعاش, بعد اتهامه بالانتماء إلى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، و بعد إدانته بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية, إلا أنه من غير المقبول, مهما كان تطرف فكر جماعة الإخوان الإرهابية, قيام النجار بقيادة مظاهرة شغب إخوانية فى الشوارع, وضبطة متلبسا فى مدينة نصر, خلال قيام شراذم متظاهرى الاخوان المحيطين بة, بقطع الطرق واثارة الشغب واشغال اطارات السيارات وقذف الاحجار والقاء قنابل المولوتوف وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 9 أبريل 2018
يوم رفض الناس استغلال حادث تفجير كنيستين في العصف بالحريات العامة والديمقراطية
في مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاحد 9 أبريل 2017. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا أيها الناس، لن يكون أبدا أي إخفاق في مواجهة الإرهاب، وسقوط الضحايا الأبرياء بالجملة، طريقا مفروشا بالورد لتعاظم الديكتاتورية بحجة مواجهة الإرهاب، مع كون مواجهة الإرهاب وتدهور الاقتصاد وغلاء المعيشة وتدني قيمة العملة المحلية يتم بمشاركة الشعب مع السلطة عن طريق الديمقراطية الحقيقية الموجودة في مواد الدستور الغير مفعلة والشفافية والصراحة والمكاشفة، وإقالة وزير الداخلية وباقي مسؤولي الأجهزة الأمنية المتقاعسين عن مناصبهم، وليس بإقالة الشعب عن المشاركة واصطناع ائتلاف نيابي سلطوي وتهميش الديمقراطية وإضعاف المؤسسات بالقوانين السلطوية والهيمنة على مؤسسة الإعلام ومؤسسة الرقابة وانتهاك استقلال القضاء، وعندما وقع حادث انفجار عبوة ناسفة مع انتحاري داخل الكاتدرائية المرقسية في العباسية خلال شهر ديسمبر الماضي على هامش بدء احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد، صدحت السلطة ووزارة الداخلية رؤوس الناس بمزاعم عن تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة وكمائن ثابتة ومتحركة وغيره بما يوهم الناس انه لا يمكن أن يتكرر معه تهريب متفجرات إلى داخل الكنائس أو في محيطها بمعرفة انتحاريين أو بطرق أخرى مجددا، ولم يمر اسابيع الا وتجدد الأمر فى صورة تشبه الحادث السابق، عندما وقع حادث انفجار فى كنيسة مارجرجس بطنطا اليوم الاحد 9 ابريل خلال احتفالات المسيحيين بأحد السعف، افتحوا نوافد الحرية وفعلوا مواد الدستور الديمقراطية واقيلوا الحكومة الحالية وشكلوا حكومة جديدة من القوي السياسية ومكنوا الشعب من انتخاب مجلس نواب جديد بموجب قوانين انتخابات معبرة عن الشعب وليس عن السلطة، للتصدي للارهاب وتداعي الاقتصاد وارساء الديمقراطية. ]''.
يوم عدم امتداد سيف الإقالات إلى مسؤولي الأمن بالإسكندرية بعد تفجير كنيستين
في مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاحد 9 أبريل 2017. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لم يمتد سيف الاقصاءات حتى بعد ظهر اليوم إلى مسؤولي أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، ربما لفشل الارهابي الانتحاري في دخول الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية التي كان البابا بداخلها، خلال احتفالات المسيحيين بأحد السعف، وقيامه بتفجير نفسه عند البوابة الأمنية كما بين مقطع الفيديو المرفق الذي أذاعته فضائية "أون لايف" من كاميرات المراقبة بالكنيسة واستشهاد 16 شخصًا و41 مصابًا بينهم ضباط وأفراد من كمين الشرطة، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري، لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية، دليل دامغ بإخفاق وزارة الداخلية في القيام بدورها، ليس في ضبط الارهابيين بعد ارتكاب جرائمهم، بل في ضبطهم قبل ارتكاب جرائمهم. ]''.
يوم قيام وزير الداخلية بإقالة بعض القيادات الأمنية عقب تفجير كنيستين
في مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاحد 9 أبريل 2017. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ قد يكون اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بارعا في التصدي لاحتجاجات المعارضين السلمية ضد مساوئ السلطة، كما تشهد وقائع عديدة سابقة، ولكنه بالقطع ليس بارعا في التصدي لجرائم الإرهابيين الدموية، كما تشهد وقائع عديدة سابقة وحالية، لذا كان الناس ينتظرون منه تقديم استقالته ورحيله عن منصبه غير مأسوف عليه، بعد سلسلة حوادث التفجيرات والعمليات الانتحارية والعبوات الناسفة من الارهابيين فى طنطا والإسكندرية، اليوم الاحد 9 أبريل 2017، ولكنهم فوجئوا باكتفائة بإقصاء اللواء حسام خليفة من منصب مدير أمن الغربية ونُقلة لديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء طارق حسونة مكانة، وإقصاء اللواء إبراهيم عبد الغفار من منصب مديرًا إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية ونُقلة مساعدًا فرقة شرطة وتعيين اللواء أيمن سيد مكانة، بالإضافة إلى إقصاء نحو 9 ضباط اخرين على خلفية حادث انفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة مارجرجس بطنطا، اليوم الاحد 9 أبريل 2017، وأسفر عن سقوط 27 شهيدًا وإصابة 72 شخصًا. وقد يكون إقالة مدير أمن الغربية قد جاء بعد قيام الناس الغاضبين بضربة بالصفعات واللكمات والشلاليت وإسقاطه على الأرض واستكمال ضربة وفراره هاربا جريا والناس المطاردين خلفه فى صورة مهينة مما استحال معه البقاء في جهاز الشرطة وليس المنصب الجديد الذي نقل إليه. ولم يمتد العقاب حتى بعد ظهر اليوم إلى مسؤولي أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، ربما لفشل الارهابي الانتحاري في دخول الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية التي كان البابا بداخلها.]''.
يوم إعلان الرئيس السيسي فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى
في مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاحد 9 أبريل 2017. أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر التلفزيون. ومرفق رابط مقطع الفيديو. فرض حالة الطوارئ في الدولة المصرية لمدة 3 شهور. بعد ما يسمى استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. بحجة مواجهة الإرهاب. ورغم رفض الدستور تماما. بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية. إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار سنة حتى اليوم 9 أبريل 2018. ومن المفترض وفق ما فرض. إعادة تمديد حالة الطوارئ في البلاد خلال الأيام القادمة لمدة 3 شهور جديدة. وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر على مدار 4 سنوات متتالية. وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور. فلا هي. ولا رئيس الجمهورية. ولا مجلس النواب. يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014. التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم إعلان عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. الموافق 9 أبريل 2017. فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ بلا شك لا يتردد المصريين في التضحية حتى بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم ضد جماعات إرهابية ضالة تسوقها استخبارات دول باغية. خاصة مع فقد المغيبين السائرين في درب الشيطان سواء بالفكر المنحرف أو العمل الإرهابي انتمائهم لوطنهم وارتضوا بخسة بيع أرواحهم رخيصة لجماعات الإرهاب واستخبارات الأعداء لقتل المصريين ومحاولة تفتيت مصر وإشعال النار والخراب فيها مثلما يحدث في سوريا تحت هرطقة دخولهم الجنة على جماجم ضحاياهم الأبرياء. الا ان الناس استقبلوا إعلان رئيس الجمهورية. مساء اليوم الاحد 9 أبريل 2017. فرض حالة الطوارئ في الدولة المصرية لمدة 3 شهور. بعد ما يسمى استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. بعد التفجيرات الإرهابية في طنطا والإسكندرية. بالترقب والحذر. خاصة في ظل وجود ترسانة من القوانين التي تكفي وحدها في حالة المقدرة والكفاءات لمواجهة الإرهاب. ولا يريد الناس امتداد سيف حالة الطوارئ إلى المعارضين وأصحاب الآراء ووسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل والحريات العامة والديمقراطية والاحتجاجات السلمية وتكديس السجون بالاحرار تحت دعاوى مكافحة الإرهاب مثلما فعل مبارك وصنيعته جهاز مباحث امن الدولة. ولا يريد الناس تواصل امتداد فترة حالة الطوارئ المحددة بثلاثة شهور. عبر ما يسمى استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. المتمثلة في موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الطوارئ. إلى أجل غير مسمى. مثلما فعل مبارك طوال 30 سنة. رغم رفض الدستور تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية.]''.
الأحد، 8 أبريل 2018
يوم موافقة مجلس النواب على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى
في مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية، وبعدها في اليوم التالي غالبية مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية، إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار سنة حتى اليوم 8 أبريل 2018، ومن المفترض وفق ما فرض، إعادة تمديد حالة الطوارئ في البلاد خلال الأيام القادمة لمدة 3 شهور جديدة، وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر على مدار 4 سنوات متتالية، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم موافقة مجلس النواب، الموافق 11 أبريل 2017، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 أبريل، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية فى الغربية والإسكندرية، وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و 3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، والذي سيجرى حكم مصر من خلاله اعتبارا من اليوم وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. ]''.
يوم موافقة الحكومة على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى
في مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية، وبعدها في اليوم التالي غالبية مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية، إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار سنة حتى اليوم 8 أبريل 2018، ومن المفترض وفق ما فرض، إعادة تمديد حالة الطوارئ في البلاد خلال الأيام القادمة لمدة 3 شهور جديدة، وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر على مدار 4 سنوات متتالية، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم موافقة مجلس الوزراء، الموافق 10 أبريل 2017، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا لاستغلال وقوع حادثي تفجير كنيستي مارجرجس في طنطا و المرقسية بالإسكندرية، أمس الاحد 9 أبريل 2017، لفرض سيف فرمان الطوارئ بمرسوم جمهوري على رقاب العباد في أرجاء البلاد تحت أي حجج ومسميات، لا لمحاولة احتواء أي رفض لفرض فرمان الطوارئ بذريعة فرضه لفترة ثلاثة شهور بحجة مواجهة الإرهاب، دون وجود ضمانات بعدم تجديد تلك الفترة تلقائيا كل ثلاثة شهور الى ما لا نهاية، بعض النظر عن انتهاك الدستور الذي يمنع امتداد حالة الطوارئ أكثر من 6 شهور، كما حدث فى شمال سيناء التى تم فرض فرمان الطوارئ فيها لفترة ثلاثة شهور بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فترة الثلاث شهور تلقائيا على مدار ثلاث سنوات حتى اليوم الاثنين 10 أبريل 2017، وإلى أجل غير مسمى، وكما حدث خلال نظام حكم مبارك عندما تم فرض فرمان الطوارئ لمدة سنة بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فرضة تلقائيا على مدار ثلاثين سنة حتى تم خلع قانون الطوارئ مع مبارك، لنراه بعدها يعود مجددا مع السيسى بنفس حجة مواجهة الإرهاب، ومن غير المعقول رفض الشعب الطوارئ كشيطان رجيم خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم مرسي، والترحيب به كنعمة سلطوية خلال نظام حكم السيسي، حابى بها السيسي شعبة، وكان أمرا عجيبا من نوعة تاريخيا، احتار الناس معه، هل يضحكوا، ام يبكوا، ام يضحكوا ويبكوا معا، عندما أعلن اليوم الاثنين 10 أبريل 2017، عن ما سمى موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومبلغ العجب والغرابة يتمثل فى أن رئيس الوزراء ليس رئيس وزراء منتخب عن الشعب فى حكومة اغلبية او اكثرية او ائتلافية كما يقضي الدستور، ولكن رئيس حكومة رئاسية معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي أصدر فرمان الطوارئ، ورئيس الوزراء هنا يوافق على فرمان لا يملك رفضه لأنه صادر عن رئيسة. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)