الاثنين، 9 أبريل 2018

يوم قيام وزير الداخلية بإقالة بعض القيادات الأمنية عقب تفجير كنيستين

في مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاحد 9 أبريل 2017​.​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[​ ​قد يكون اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بارعا في التصدي لاحتجاجات المعارضين السلمية ضد مساوئ السلطة، كما تشهد وقائع عديدة سابقة، ولكنه بالقطع ليس بارعا في التصدي لجرائم الإرهابيين الدموية، كما تشهد وقائع عديدة سابقة وحالية، لذا كان الناس ينتظرون منه تقديم استقالته ورحيله عن منصبه غير مأسوف عليه، بعد سلسلة حوادث التفجيرات والعمليات الانتحارية والعبوات الناسفة من الارهابيين فى طنطا والإسكندرية، اليوم الاحد 9 أبريل 2017، ولكنهم فوجئوا باكتفائة بإقصاء اللواء حسام خليفة من منصب مدير أمن الغربية ونُقلة لديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء طارق حسونة مكانة، وإقصاء اللواء إبراهيم عبد الغفار من منصب مديرًا إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية ونُقلة مساعدًا فرقة شرطة وتعيين اللواء أيمن سيد مكانة، بالإضافة إلى إقصاء نحو 9 ضباط اخرين على خلفية حادث انفجار عبوة ناسفة ​داخل ​كنيسة مارجرجس بطنطا، اليوم الاحد ​9​ أبريل 2017، وأسفر عن سقوط 27 شهيدًا وإصابة 72 شخصًا. وقد يكون إقالة مدير أمن الغربية قد جاء بعد قيام الناس الغاضبين بضربة بالصفعات واللكمات والشلاليت وإسقاطه على الأرض واستكمال ضربة وفراره هاربا جريا والناس المطاردين خلفه فى صورة مهينة مما استحال معه البقاء في جهاز الشرطة وليس المنصب الجديد الذي نقل إليه. ولم يمتد العقاب حتى بعد ظهر اليوم إلى مسؤولي أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، ربما لفشل الارهابي الانتحاري في دخول الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية التي كان البابا بداخلها.​]''.​

يوم إعلان الرئيس السيسي فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى


في مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاحد 9 أبريل 2017. أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر التلفزيون. ومرفق رابط مقطع الفيديو. فرض حالة الطوارئ في الدولة المصرية لمدة 3 شهور. بعد ما يسمى ​استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. بحجة مواجهة الإرهاب. ورغم رفض الدستور تماما. بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية. إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار سنة حتى اليوم 9 أبريل 2018. ومن المفترض وفق ما فرض. إعادة تمديد حالة الطوارئ في البلاد خلال الأيام القادمة لمدة 3 شهور جديدة. وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر على مدار 4 سنوات متتالية. وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور. فلا هي. ولا رئيس الجمهورية. ولا مجلس النواب. يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014. التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم إعلان عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. الموافق 9 أبريل 2017. فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ بلا شك لا يتردد المصريين في التضحية حتى بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم ضد جماعات إرهابية ضالة تسوقها استخبارات دول باغية. خاصة مع فقد المغيبين السائرين في درب الشيطان سواء بالفكر المنحرف أو العمل الإرهابي انتمائهم لوطنهم وارتضوا بخسة بيع أرواحهم رخيصة لجماعات الإرهاب واستخبارات الأعداء لقتل المصريين ومحاولة تفتيت مصر وإشعال النار والخراب فيها مثلما يحدث في سوريا تحت هرطقة دخولهم الجنة على جماجم ضحاياهم الأبرياء. الا ان الناس استقبلوا إعلان رئيس الجمهورية. مساء اليوم الاحد 9 أبريل 2017. فرض حالة الطوارئ في الدولة المصرية لمدة 3 شهور. بعد ما يسمى ​استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. بعد التفجيرات الإرهابية في طنطا والإسكندرية. بالترقب والحذر. خاصة في ظل وجود ترسانة من القوانين التي تكفي وحدها في حالة المقدرة والكفاءات لمواجهة الإرهاب. ولا يريد الناس امتداد سيف حالة الطوارئ إلى المعارضين وأصحاب الآراء ووسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل والحريات العامة والديمقراطية والاحتجاجات السلمية وتكديس السجون بالاحرار تحت دعاوى مكافحة الإرهاب مثلما فعل مبارك وصنيعته جهاز مباحث امن الدولة. ولا يريد الناس تواصل امتداد فترة حالة الطوارئ المحددة بثلاثة شهور. عبر ما يسمى ​استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. المتمثلة في موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الطوارئ. إلى أجل غير مسمى. مثلما فعل مبارك طوال 30 سنة. رغم رفض الدستور تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية.]''.

الأحد، 8 أبريل 2018

يوم موافقة مجلس النواب على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى

في مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية، وبعدها في اليوم التالي غالبية مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية، إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار سنة حتى اليوم 8 أبريل 2018، ومن المفترض وفق ما فرض، إعادة تمديد حالة الطوارئ في البلاد خلال الأيام القادمة لمدة 3 شهور جديدة، وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر على مدار 4 سنوات متتالية، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم موافقة مجلس النواب، الموافق 11 أبريل 2017، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 أبريل، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية فى الغربية والإسكندرية، وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و 3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، والذي سيجرى حكم مصر من خلاله اعتبارا من اليوم وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. ]''.

يوم موافقة الحكومة على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى

في مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية، وبعدها في اليوم التالي غالبية مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية، إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان على مدار سنة حتى اليوم 8 أبريل 2018، ومن المفترض وفق ما فرض، إعادة تمديد حالة الطوارئ في البلاد خلال الأيام القادمة لمدة 3 شهور جديدة، وفي شمال سيناء لا يزال الطوارئ مستمر على مدار 4 سنوات متتالية، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم موافقة مجلس الوزراء، الموافق 10 أبريل 2017، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا لاستغلال وقوع حادثي تفجير كنيستي مارجرجس في طنطا و المرقسية بالإسكندرية، أمس الاحد 9 أبريل 2017، لفرض سيف ​فرمان ​الطوارئ بمرسوم جمهوري على رقاب العباد في أرجاء البلاد تحت أي حجج ومسميات،​ لا لمحاولة احتواء أي رفض لفرض ​فرمان ​الطوارئ ​بذريعة ​فرضه​​ لفترة ثلاثة شهور​ ​بحجة ​مواجهة الإرهاب​،​ ​​دون وجود ضمانات بعدم تجديد تلك الفترة تلقائيا كل ثلاثة شهور​ الى ما لا نهاية،​ بعض النظر عن انتهاك الدستور الذي يمنع امتداد حالة الطوارئ أكثر من 6 شهور، كما حدث فى شمال سيناء​ التى تم​ فرض فرمان الطوارئ فيها لفترة ثلاثة شهور​ ​بحجة​ مواجهة الإرهاب​،​​ ​وتم بعدها ت​ج​ديد فترة الثلاث شهور تلقائيا على مدار ثلاث سنوات حتى اليوم الاثنين 10 أبريل 2017، وإلى أجل غير مسمى، وكما حدث خلال نظام حكم مبارك عندما تم فرض ​فرمان​ الطوارئ لمدة ​سنة بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فرضة تلقائيا على مدار ثلاثين سنة حتى تم خلع قانون الطوارئ مع مبارك، لنراه بعدها يعود مجددا مع السيسى بنفس حجة مواجهة الإرهاب، ومن غير المعقول رفض الشعب الطوارئ كشيطان رجيم خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم مرسي، والترحيب به كنعمة سلطوية خلال نظام حكم السيسي، حابى بها السيسي شعبة، وكان أمرا عجيبا من نوعة تاريخيا، احتار الناس معه، هل يضحكوا، ام يبكوا، ام يضحكوا ويبكوا معا، عندما أعلن اليوم الاثنين 10 أبريل 2017، عن ما سمى موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومبلغ العجب والغرابة يتمثل فى أن رئيس الوزراء ليس رئيس وزراء منتخب عن الشعب فى حكومة اغلبية او اكثرية او ائتلافية كما يقضي الدستور، ولكن رئيس حكومة رئاسية معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي أصدر فرمان الطوارئ، ورئيس الوزراء هنا يوافق على فرمان لا يملك رفضه لأنه صادر عن رئيسة. ]''.

ناقلة تحطم قصر خشبي يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر في مضيق البوسفور بإسطنبول


دمرت ناقلة تدعى "فيتس بريتي" تحمل علم مالطا ، تنقل 62 طنا من الشعير الروسي إلى المملكة العربية السعودية ، أمس السبت 7 أبريل، قصر خشبي يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر مبني عام 1861 على الواجهة البحرية في إسطنبول ، وتناقلت وسائل الإعلام تسبب بعض الأعطال الفنية في تحريك الناقلة بعيداً عن مسارها أثناء عبورها مضيق البوسفور.

يوم فرض أسس كوارث انتكاسات الديمقراطية في مصر

تمثل هذه الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 9 أبريل 2015, يوم حداد في مصر, ففيه فرضت أسس كوارث انتكاسات الديمقراطية وما شاهدناه بعدها من عدوان سلطوى على الديمقراطية ومؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء, حيث اختتمت فيه السلطة جلساتها مع القوى السياسية تحت عنوان يافطة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', ليست لبحث انسب قوانين انتخابات تتماشى مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك, ولكن لتتماشى مع سلطة القصر الجمهوري وحدها, وليست لتعبر عن إرادة الشعب, ولكن لتعبر عن إرادة السلطة, وليست لتنتخب نواب عن الشعب, ولكن لفرض نواب عن السلطة, من خلال قوانين انتخابات وضعتها السلطة بمعرفتها لكي تؤدي إلى ابتلاء مصر بنواب ائتلاف تابع للسلطة, وعدم استجابة السلطة إلى حرف واحد من مطالب القوى السياسية فى مشروعات قوانين الانتخابات, وقامت لاحقا بفرضها بمرسوم جمهوري كما وضعتها هي بالمسطرة, وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب نشاهد ملاحمه كل يوم واخرها ضد مؤسسة القضاء وقبلها ضد مؤسسة الإعلام والديمقراطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة بعد آخر جلسات ''الحوار المجتمعى'' المزعوم, والتي انعقدت يوم الخميس 9 أبريل 2015, مقال استعرضت فيه مأساة كوارث انتكاسات الديمقراطية التي ستنجم عن فرض قوانين انتخابات السلطة, وهو ما تحقق لاحقا بالفعل, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل 2015, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للسلطة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنية الامر, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية المرتقبة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها خضوعا للسلطة التى تتولى امرها, بصدد قيامها بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى, بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, مما دعى السلطة القائمة الى الشروع فى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر لا مناص منة تم تفصيلة فى قوانين الانتخابات السلطوية لحساب الائتلاف السياسى الوليد فى اقبية السلطة لتمرير قوانين وفرمانات السلطة, عبر فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية, وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية, واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة وتم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسه بالضبط, والذي حمل اكثر من نعت لترويجه فى الاسواق منها ''فى حب مصر'' و ''دعم مصر'' بدلا من المسميات الحقيقية ''فى حب السلطة'' و ''دعم السلطة'', علئ وتيرة مسمى ''الحزب الوطنى الديمقراطى'' البعيد عن الوطنية والديمقراطية حتى تم حلة بعد ثورة 25 يناير 2011, بالاضافة الى تسهيل قوانين السلطة للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب عبر المقاعد الفردية الى مجلس النواب, تمهيدا لاصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى مع مطامعهم ومطامع السلطة وتجاهل المود الديمقراطية, وتشكيل مجلس نيابى هش يتصدى لحريات الشعب وارادتة بقوانين استبدادية تحت دعاوى مختلفة مثل مكافحة الارهاب وحماية الامن القومى وصيانة مصر, فى ظل حكومات كرتونية رئاسية معينة لتسيير الاعمال, امام تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطة مجلس نواب السلطة المصطنع وحكومة خاضعة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسة تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها فى جلسات اطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للايهام الاجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السلطة, وبدون ان تنفذ السلطة حرف واحد ليس الا من مطالب المشاركين فى هذا الحوار المجتمعى المزعوم, تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.

حدائق وشواطئ السويس تستعد لاستقبال المتنزهين بشم النسيم


https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1844708%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85   
 استعدت حدائق مدينة بورتوفيق بالسويس وشواطئ عين السخنة لاستقبال المواطنين بالسويس والزوار القادمين إليها من المحافظات المختلفة لقضاء يوم شم النسيم غدا الإثنين. وتم إعلان الطوارئ بإدارة المرور ومرفق الإسعاف والمستشفيات العامة بالسويس تحسبا لأي طارئ مع تواصل حملات مديرية ومباحث التموين على الأسواق وضبط المخالفات. وكان اللواء أحمد حامد محافظ السويس، قد قام مساء أمس السبت، يرافقه اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، واللواء صلاح شوشة مساعد رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى نائبا عن قائد الجيش الثالث الميداني، بحضور قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس بقرية جنيفة بحى الجناين بالسويس، وزيارة كنيسة الأنبا أنطونيوس بحي السويس، وكنيسة العذراء بشارع صدقي بحي الأربعين، و تهنئة الإخوة الأقباط بالعيد.