الأربعاء، 16 مايو 2018

يوم مظاهرات الشعب المصري لإسقاط ​رئيس الجمهورية​ وعصابته الانتهازية

فى مثل هذا اليوم قبل ​5​ سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب دعوة مظاهرات ملايين الشعب المصرى فى سائر محافظات الجمهورية ​في اليوم التالي​ الجمعة 17 مايو 2013, لإسقاط ​رئيس الجمهورية​ وعصابته الانتهازية​, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ غدا الجمعة 17 مايو 2013, يوما وطنيا مشرفا جديدا للشعب المصرى, غدا يخرج ملايين المصريين الى ميادين وشوارع محافظات مصر الرئيسية, للمشاركة في فعاليات مظاهرات مليونية سلمية حملت اكثر من اسم, دعت إليها الأحزاب والقوى السياسية المعارضة, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, وعشيرتة الاخوانية واتباعها, ودستورهم الاستبدادى الباطل, وقوانينهم التعسفية الجائرة, و مخططات هدم وانتهاك استقلال ​مؤسسات وأجهزة الدولة​ ووضعها تحت تبعية رئيس الجمهورية ومنها مؤسسة القضاء​, بعد ان فقدوا شرعية وجودهم فى السلطة, لانتهاكهم بالفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الجائرة الشرعية والدستور, وفشلوا فى تحقيق آمال الشعب المصرى فى الديمقراطية والحياة الكريمة التي تتطلع إليها, وكانت ذخيرته خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة, ودفع ثمنها مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من خيرة شباب ورجال مصر, الذين خرجوا ينادون بحقوقهم فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق العدالة الإجتماعية، و فوجئوا بعد انتصار الثورة, بسرقتها وسرقة اهدافها الوطنية التى جاهد عشرات ملايين المصريين لتحقيقها, من اجل تحقيق مطامع جماعة الاخوان الاجرامية للبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل, عقب تسلقها سدة الحكم, برغم عدم مشاركتها واتباعها فى معارك الثورة حتى انتصارها, وكانت بداية فرض نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى العشوائى والانحراف عن اهداف الثورة, باصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى الفرمان العجيب الاول فى 8 يونيو 2012, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا, لممارسة اعمالة كان شيئا لم يكن, وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة للنظر فى دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, وقضت المحكمة بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى جهة رئاسية او تنفيذية ان تلغى الحكم بفرمانات جائرة, وتواصلت المسيرة واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثانى في 22 نوفمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وجعل فية القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار الاخوانى طلعت إبراهيم. وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من أحكام القضاة والحل لتمكينهم من سلق وتمرير وفرض دستور الإخوان الباطل, وتواصلت المسيرة الإخوانية الشيطانية وأصدر رئيس الجمهورية الإخوانى ​ف​رمانة العجيب الثالث فى 8 ديسمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وقضى فيه بإلغاء فرمانة الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 مع بقاء كل ما ترتب علية من آثار, اى يظل الوضع على ماهو علية, وقام مرسى بتحصين هذا الفرمان العجيب بنص فى المادة الرابعة منة تقضى بأن ''الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم'', وتواصلت المسيرة وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الرابع فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب قانون الانتخابات وقانون تقسيم دوائر تم سلقها بالتفصيل فى مجلس الشورى الاخوانى على مقاس الإخوان لتمكينهم من سلب وتزوير أصوات الناخبين, وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان فرمان مرسى بدعوة الناخبين وارسال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد ما بهما من عوار لإزالته, وطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى فى الحكم, وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 3 ابريل 2013 بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, وامتنع رئيس الجمهورية حتى الان عن تنفيذ الحكم, وتزامن مع مسيرة رئيس الجمهورية مسيرة عشيرتة الاخوانية, باصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية تم تمرير العديد منها فى مجلس الشورى ولايزال اعداد اخرى تنتظر التمرير والسلق, لتمكين جماعة الاخوان من الاستبداد بالسلطة الى الابد وسلب اصوات الناخبين وهدم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, ونشر حكم القهر والارهاب ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم وافتعال قضايا ضدهم بتهم قمعية ملفقة للقضاء عليهم واخماد اصواتهم, ومنع المظاهرات وتحويل الجمعيات الاهلية الى دكاكين حكومية ومحاربة جمعيات المجتمع المدنى, وتقويض الديمقراطية, وادى ذلك مع تواصل تدهور الاقتصاد المصرى, وتدنى الظروف المعيشية للمواطنين للحضيض, واندثار العدالة الاجتماعية من تذايد الفوارق الاجتماعية,الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات, وسقوط حوالى 90 متظاهرا شهيد برصاص قوات نظام حكم الاخوان, عدا مجازرهم ضد المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ بدء فرض فرمانات نظام حكم الاخوان الاستبدادية الباطلة الى الان, حتى تصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, بعد ان انحرف بها الاخوان عن مسارها لتحقيق اهدفهم واطماعهم, على حساب واهداف الثورة والديمقراطية والشعب المصرى. ]''.

الثلاثاء، 15 مايو 2018

مطالب النوبيين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم


لم يعد أمام النوبيين الآن، في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وتشمل الأدلة الدامغة من مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، يوم الاحد 13 مايو 2018، المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها حيال النوبيين، وتسمية السلطة الحاكمة مشروع القانون الجائر بما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، بدلا من مسمي: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح واسس المادة الدستورية النوبية، وموافقة نواب السلطة من حيث المبدأ على مشروع قانون السلطة الحاكمة، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور حوالي 5 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام الحكم القائم، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين للعودة الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة التصريح لهم بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية بالدفوف ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.

يوم تحديد جلسة عاجلة في المجلس النيابي لسلق قانون ينصب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الدواعي الشيطانية التى دفعت نظام حكم الإخوان للتعجيل بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لمحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية حينها وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعونا نستعرض بعض دوافع جماعة الإخوان من معاودتها الهجوم بضراوة ضد القضاة, وافتعال أزمة جديدة معهم, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لاختيار وسلق وتشريع أحدهم, ومحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وتسببهم فى تقويض المؤتمر المزعوم للعدالة برعاية رئيس الجمهورية, لنتبين بأن وسائل الطغاة لفرض استبدادهم بالباطل على مر العصور لم تتغير ابدا, ووسط سيل من التصريحات العنترية التي ادلى بها قيادات جماعة الإخوان وحلفاؤها الى وسائل الاعلام, تعقيبا على قرارات انسحاب جميع الهيئات القضائية من مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية بعد ان فقد قيمته عقب قرار مجلس الشورى الاخوانى, نجد تصريحات إخوانية عجيبة ادلى بها احد اساطين الاخوان فى مجلس الشورى, ونشرتها بوابة الاهرام اليوم الاربعاء 15 مايو 2013, وربما تكون مفتاح اللغز, عقب قيامة بدون اى مناسبة اثناء تعليقة على مقاطعة القضاة مؤتمر العدالة, بالزج باسم المحكمة الدستورية العليا واحدى القضايا المنظورة امامها فى حديثة قائلا, ''بإن المحكمة الدستورية التى انعقدت يوم الاحد الماضى 12 مايو 2013, لم تكن موفقة في تأجيلها لقضية حل مجلس الشورى إلى 2 يونيو 2013'', وافتى قائلا, ''أنه بعد صدور الدستور الجديد لم يعد هناك محل لاستمرار هذه الدعوى على الإطلاق'', وبلا شك ايها السادة, فقد ادى تحديد المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, للنطق بالحكم, فى قضية حل مجلس الشورى, وفى قضية حل لجنة صياغة دستور الاخوان, الى ارهاق اعصاب جماعة الاخوان وحلفاؤها, فى ظل صدور حكم سابق من نفس المحكمة فى دعوى سابقة بحل مجلس الشعب لانتخابة بموجب قانون انتخاب باطل وغير دستورى ولايحقق العدالة بين المرشحين, وفى ظل استناد دعوى حل مجلس الشورى على انتخابة بنفس قانون الانتخابات التى سبق اقرار المحكمة بطلانة واستنادها علية فى حكم حل مجلس الشعب, وفى ظل تعهد رئيس الجمهورية امام رؤساء الهيئات القضائية بتشريع واقرار قانون السلطة القضائية الذين سوف يضعونة بمعرفتهم خلال مؤتمرة المزعوم للعدالة, ووجدت جماعة الاخوان تعثر مخططها لانتهاك استقلال القضاء المصرى, والذى يعد بالنسبة اليها المفتاح السحرى لتحويل منهج استبداد السلطة الى ميثاق وطنى جديد لمصر ودستور مكمل لدستور الاخوان, والبلسم الناجح لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة الاجندة الاستبدادية لرئيس الجمهورية واتباعة للتغاضى فى احكامه ومنها الفرمانات الرئاسية والتشريعات الاستبدادية الجائرة التى لاتقيم للدستور والقانون وزنا الا لشريعة الغاب, كما وجدت جماعة الاخوان خطر فقدانها مجلس الشورى فى حالة صدور حكم بحلة, وربما ايضا لجنة صياغة الدستور, وماصدر عنهما من فرمانات وتشريعات جائرة, الامر الذى يعنى ضربة قاصمة لاستبداد نظام حكم الاخوان, وتقويضا لاركانة, وتوهمت جماعة الاخوان بانها بسيناريو عرض مشروع قانونها الاستبدادى للسلطة القضائية على مجلس الشورى, والذى تتضمن احدى موادة تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رءساء الهيئات القضائية وتخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 سنة الى 60 سنة, بانها ستتمكن بذلك من التلويح بمنح رئيس الجمهورية فرصة الاطاحة بكل من فى المحكمة الدستورية العليا, فى حالة اقرار تشريعات الاخوان يوم 25 مايو 2013, بعد ان منح دستور الاخوان رئيس الجمهورية حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وقد لا تمانع جماعة الاخوان على الاطلاق من صدور فرمان رئاسى بتحصين فرمان قانون مجلس الشورى الاخوانى للسلطة القضائية من احكام القضاء باى صورة من الصور, كما حدث فى فرمانات رئاسية سابقة, للتحايل على شرط عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية قبل فرضة, وعلى شرط ضرورة اخذ رائ الجهة المعنية بالقانون, ولقطع الطريق نحو اى مطاردات قضائية للقانون, سواء على المستوى المحلى او الدولى, وفرض سياسة الامر الواقع قسرا, بغض النظر عن مدى سلامتها, كما حدث عند اصدر رئيس الجمهورية فرمانة الذى مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستور الاخوان, الموقف شائكا بالفعل ومحيرا, وقد لاتجد جماعة الاخوان الجراءة الكافية لتنفيذ مخططها لاخوانة القضاء للنهاية, وقد تتوهم بانها على الاقل قد تؤثر بافعالها العجيبة فى حكم القضاء, ولكن الشئ المؤكد الذى تغافلت عنة جماعة الاخوان يتمثل فى رفض القضاة المصرى يدعمة عشرات ملايين الشعب المصرى, هدم القضاء المصرى وتقويض اركانة وانتهاك استقلالة وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا علية وتمكينة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للتغاضى عن اباطيل الحاكم وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وتحويل مصر الى عزبة اخوانية لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بالباطل. ]''.

يوم اعلان نادى القضاة مقاطعه مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان نادى القضاة الذى أصدره فى هذا اليوم وأعلن فيه مقاطعه القضاة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية الإخوانى بعد قيام الإخوان بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كما كان متوقعا, بعد ان شمر مجلس الشورى الاخوانى عن أكمامه مساء أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, وشرع فى مناقشة مشروع قانون حكومي اخوانى استبدادي مشبوه للسلطة القضائية, أعدته جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, بعيدا عن اصحاب الشأن من القضاة, أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، فى بيان رسمى تناقلته وسائل الإعلام ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, ''مقاطعة مؤتمر العدالة الذي دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعد أن عاود مجلس الشورى طرح مشروع القانون المشبوه للسلطة القضائية مرة أخرى على المجلس, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لعرضه على المجلس. وهو ما أفرغ مؤتمر العدالة الذي دعا اليه رئيس الجمهورية من مضمونه وأهدافه', ''وناشد نادى قضاة مصر, مجلس القضاء الأعلى, بأن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد'', ''كما ناشد النادى وزارة العدل بأن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح'', ''واكد نادى القضاة بأن كل من يعصف بإرادة القضاة و يخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أي كان موقعه'', '' وأكد بيان نادى القضاة, ''بأن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم. أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر أنه لن يرى النور'', وهكذا كان ردا قضاة مصر ضد معاودة جماعة الإخوان افتعال أزمة من جديد مع القضاة كمحاولة لإيجاد حجة لفرض مشروع قانونها قسرا على القضاة فى مؤتمر العدالة المزعوم, كانما سعت جماعة الإخوان وحلفاؤها الى افتعال هذه الأزمة فى مجلس الشورى لدفع القضاة الرافضين انتهاك استقلال القضاء المصرى للانسحاب, لتحويل مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, الى مؤتمر فريدا من نوعة يتمسح شكلا فى القضاة و يمرر مشروع قانون السلطة القضائية الإخوانى المشبوه تحت دعاوى خروجة من مؤتمرا للعدالة, وسلقه بسرعة فى مجلس الشورى المطعون بعدم شرعيته والذى لايملك سلطة مناقشته بحكم كونه من التشريعات الرئيسية المكملة للدستور, لاستخدام نتائجه وتداعياته فى تزوير انتخابات مجلس النواب القادمة, ولم يبقى الآن لقطع الطريق ضد سيناريو مخطط جماعة الاخوان واتباعها لهدم القضاء وانتهاك استقلاله, سوى الشروع بسرعة دون إبطاء فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة بتاريخ 24 أبريل الشهر الماضي 2013, والتي قضت عند فشل كافة الوسائل لدفع مجلس الشورى لوقف مناقشة القانون الإخوانى الجائر للسلطة القضائية, بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وهدمه, أمام المحافل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الاوربى والاتحاد الافريقى, لقد ارادوا الحرب لسلب ماعجزوا عن سلبة بالترهيب والوعيد, ومحاولتهم بالضغوط فى مجلس الشورى, تمرير وفرض مشروع مذبحة القضاة المشبوة فى مؤتمر العدالة المزعوم, ولكن قضاة مصر الشامخ وخلفهم عشرات ملايين الشعب المصرى, سيقومون معا يدا واحدة باسقاط ظلم وطغيان واستبداد الاخوان ومشروعات قوانينهم لهدم المؤسسات وانتهاك استقلالها. ]''.

يوم إعلان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى مقاطعة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا إعلان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى مقاطعة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية حينها ورفض سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية حينها وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تواصلت احتجاجات قضاة مصر ضد ''خطة جماعة الإخوان'' التى قامت بتنفيذها أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية استبدادية السلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, فى مجلس الشورى, وتحديد جلسة 25 مايو 2013,لمناقشتها وسلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وأعلن نادى القضاة ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, مقاطعة مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى الهيئات القضائية للمشاركة فيه, لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدت بعرضه على المجلس التشريعي لإقراره, بعد أن فقد مؤتمر عدالة رئيس الجمهورية مصداقيته ومضمونه وأهدافه, وتواصلت احتجاجات القضاة, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض، عقب اجتماعها الطارئ بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, رفضها القاطع للتعديلات المقترحة علي قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى, ورفض انعقاد مؤتمر العدالة, ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها. كما قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض, مخاطبة الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية, وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية, لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية, وتناقلت وسائل الإعلام عن نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود الشريف تأكيده بأن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج فى ظل تعرض السلطة القضائية فى مصر إلى هجمات شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها, وتواصلت احتجاجات القضاة, وأصدر مجلس القضاء الأعلى عصر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, بيانا عقب اجتماعا طارئا, أكد فيه تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى, بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية, وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها, وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة, وأكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية, ورجح العديد من المراقبين والسياسيين الذين استطلعت وسائل الاعلام رايهم حول ''خطة جماعة الاخوان'' وقيامها بقلب المائدة واثارة الدنيا, والتنصل من عهود رئيس الجمهورية للقضاة, وتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة واقرار قانون حكومى استبدادى للسلطة القضائية, الى محاولة جماعة الاخوان وحلفاؤها الضغط على المنظومة القضائية, بعد ان حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, موعدا للنطق بالحكم فى قضية حل مجلس الشورى, وقضية حل لجنة صياغة الدستور, بهدف التهديد بفرض قانون السلطة القضائية الحكومى يوم 25 مايو 2013, والذى من بين موادة تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية ومادة تخفيض سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة, مما سوف يحيل حوالى 3600 قاض للمعاش, بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, واعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية للخيمنة على المحكمة الدستورية العليا, بعد ان منحة دستور الاخوان حق تعين اعضاء المحكمة, وهى طريقة سياسية عجيبة فاقت تعاليم ميكافيلى ولها جذور عميقة القدم فى التراث الشعبى المصرى ومتوارثة من عصر نظام حكم قراقوش وشعارها المعروف ''نتغذى بهم قبل ان يتعشوا بنا''. ]''.

يوم صدور فتوى مفتي عصابة الإخوان الارهابية بسفك دماء المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 15 مايو 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نص البيان الذى أصدرته فى هذا اليوم دار الإفتاء المصرية ضد فتوى اصدرها ما يسمى مفتي الإخوان الى جماعة الاخوان الارهابية طالبهم فيها بسفك دماء المصريين انهارا دون حساب, تحت دعاوى ما أسماه الجهاد, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا نرى تعاظم هرطقة عبدالرحمن البر, عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة, وعضو مكتب الإرشاد في جماعة الاخوان الإرهابية, والعريق في الاجرام والارهاب, والمتهم فى العديد من القضايا الاجرامية والارهابية, والشهير بمسمى ''سفاك الإخوان'', ويعتز بمسمى ''مفتى الاخوان الدموى'', والذى كان مرشح الإخوان خلال توليهم السلطة, للاستيلاء على منصب شيخ الأزهر, ويفتخر بإصداره فتاوى دموية أطلقها فى حقد أسود ضد الشعب المصرى, ودعا فيها عصابات الاخوان الى سفك دماء المصريين انهار دون شفقة او رحمة او حساب, والتمثيل بجثث الضحايا الأبرياء, فرحين, ضاحكين, مهللين, مكبرين, تحت دعاوى الجهاد فى سبيل الله, لنصرة مصر, والقضية الفلسطينية, والأمة العربية, والأمة الإسلامية, وتناقلت وسائل الإعلام, اليوم الخميس 15 مايو 2014, بيان دار الإفتاء المصرية, ضد آخر فتوى دموية إجرامية أصدرها البر, وأكدت دار الإفتاء المصرية فى بيانها: ''بأن دعوة عبد الرحمن البر, القيادي الإخواني لأعضاء جماعته, إلى ما أسماه بـ"الجهاد ضد من يعتدي عليهم", هي تحريض صريح على القتل والإفساد في الأرض, ونشر الفتن, وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله'', واكدت دار الافتاء, بأن دعوة البر: ''تحرض على القتل وسفك الدماء, وتشيع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد, وتنشر التطرف والإرهاب في المجتمع'', وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ''من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على جبينه آيس من رحمة الله", وجاء كذلك: ''أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". ]'',

الاثنين، 14 مايو 2018

يوم فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بتأييد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين

في مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016، صدرت فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتأييد كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، مما ادى لاحقا الى كل التداعيات التي ضربت مؤسسة الصحافة والإعلام، ومنها سجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة واسقاطهم عن مجلس نقابة الصحفيين، وتمرير قانون تحويل مؤسسة الإعلام الى تكية تابعة للقصر الجمهورى، وَنشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تستطيع السلطة، وهى ناعمة البال، مستريحة الضمير، نقية السريرة، وأمامها ''حلة'' بخور مشتعلة تحرسها وزارة الداخلية، أن تبل وتشرب مية,تقرير دار الافتاءات السياسية الحكومية، المسماة بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، الصادر مساء أمس الأحد 15 مايو 2016، الحاشد بفتاوى الإدانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، بعد ان كشفت بيدها ومعاونة درويشها، بأنه لا فرق بين منهجها فى تطويع مريديها، الذين عملت على تكديسهم فى الجهات المعنية لخدمة مآربها على حساب الدستور والقانون، ومنهج نظام مبارك المخلوع، ومنهج نظام الإخوان المعزول، ومن هذا المنطلق أدانت لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، التي يهيمن عليها أعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، حتى قبل أن يعرفوا تفاصيل الواقعة، بحجة الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية وبالتالى هيبة الدولة، وكأنما هذهالهيبة المزعومة يتم الحفاظ عليها بانتهاك الدستور والقانون وحرمة نقابة الصحفيين وضرب حرية الصحافة فى مقتل، وشن رئيس لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد نقابة الصحفيين منذ بداية الكارثة، واعلن فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "اون تى فى" يوم الثلاثاء 3 مايو2016، بعد 48 ساعة من اقتحام وزارة الداخلية يوم اول مايو 2016 نقابة الصحفيين، وقبل 24 ساعة من اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين فى اليوم التالى الاربعاء 4 مايو 2016، قائلا : ''أنه لا يليق بنقابة الصحفيين وجود اثنين مطلوبين للتحقيق بقرار من النيابة داخل أروقتها للاحتماء بها''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وعاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ليعلن خلال حواره مع برنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" يوم الجمعة 6 مايو 2016، بعد صدور قرارات الجمعية العمومية للصحفيين يوم الاربعاء 4 مايو 2016، وفى مقدمتها اقالة وزبر الداخلية، قائلا : ''أن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبر انتحارا للنقابة''، وزعم قائلا : ''أن النقابة تحولت إلى حزب سياسي بشكل واضح''، واصدر رئيس مجلس النواب بيان يوم الاحد 8 مايو 2016، اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، وجاءت مناقشات اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التى يهيمن عليها اعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة لعدوان وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، وصدور تهديدات واضحة خلال اجتماع اللجنة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، لذا كان طبيعيا ايها السادة الافاضل الكرام، بعد كل هذا التحيز الواضح لوزارة الداخلية، ادانة لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، مساء امس الاحد 15 مايو 2016، نقابة الصحفيين,وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين بعد ان قام القاصى والدانى من السلطة بادانتها حتى قبل ان يسمعوا دفاعها عن نفسها، وتضمن تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، والذى تناقلتة وسائل الاعلام صباح اليوم الاثنين 16 مايو 2016، ما اسمتة اللجنة : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وقلب تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، الحقائق الموجودة على ارض الواقع قائلا : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى'', برغم ان الكارثة التى وقعت قامت بها وزارة الداخلية فى اطار شريعة الغاب وليس فى اطار الدستور والقانون,ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة امرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى تتحجج لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب بالباطل بان وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشان، فى حين ان وزارة الداخلية دهست بالنعال الميرى وسط تصفيق حاد من لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولم يبقى الان سوى عرض تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب على مجلس النواب للموافقة علية باغلبية قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، مع توجية الشكر للحكومة ووزارة الداخلية والقصر الجمهورى، وسط تصفيق حاد وهتافات حماسية، مع الحرص على اذاعة الاغانى والاناشيد الوطنية بهذة المناسبة السلطاوية السعيدة فى القنوات والاذاعات الحكومية، وسجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة، والعمل على اسقاطهم من مجلس النقابة، وسلق وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى تكية تابعة للقصر الجمهورى، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. ]''.