الثلاثاء، 22 مايو 2018

يوم الحكم ببطلان قوانين انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، ويتبين من خلاله تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستوريه العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، وعدم اعتراضه على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الطاغوت، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم فى الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستورالقائم: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى، بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

محافظ السويس​ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية


كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اليوم الثلاثاء 22 مايو 2018، أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 82.31 %، بمنحهم شهادات تقدير وميدالية المحافظة تقديرا وتكريماً لتفوقهم وحصولهم علي المراكز الاولي علي مستوي المحافظة، وقام المحافظ بتهنئة أوائل الطلاب الناجحين ومعظمهم بنات وهم: مورين مجدي مترى سعيد بمجموع 279 درجة، وبسنت نصر غريب بمجموع 278.5 درجة، وشهد أسامة محمد أبو الحسن بمجموع 278.5 درجة، وهاجر حسن رفاعى حسن بمجموع 278.5 درجة، وفاطمة ناصر فتحى صديق بمجموع 278.25 درجة، و اروى ايهاب فاروق عمر بمجموع 278 درجة، وأميرة مصطفى محمد عطية محمد بمجموع 278 درجة، وسهيلة أبوزيد مصطفى أبوزيد محمد بمجموع 278 درجة، وياسين وليد محمد عبد الحميد محمود بمجموع 278 درجة، وحبيبة جلال مرسى بمجموع 277.75 درجة، و فاطمة محمد محمود بمجموع 277.75 درجة، كما تم تكريم مايسة الريدي مديرة ادارة مدرسة الحديثة بنات الاعدادية بالسويس لحصول طالباتها على أكثر من مركز متقدم في النتيجة، وحضر احتفالية لتكريم بقاعة الإجتماعات بديوان عام محافظة السويس، اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وسلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم، و عيوشة عبد العزيز مدير إدارة جنوب، و رؤوف عياد مدير ادارة شمال، و القيادات التعليمية وأولياء أمور المتفوقين.

تعاظم احزان النوبيين بمصر في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

احتفلت هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والدول الديمقراطية في العالم، أمس الاثنين 21 مايو، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، في ظل تعاظم احزان الشعب النوبي في مصر نتيجة تواصل مسلسل انتهاك حقوقه واضطهاده، وفي الوقت الذي أكدت فيه هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، خلال احتفالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، بأن التنوع الثقافي يثرى حياتنا، ويكسوها حلة زاهية مختلفة ألوانها، ويضفي عليها النشاط والحيوية، ويسلط الضوء على ثراء ثقافات العالم، ويعزز الحوار والتبادل بين الثقافات، ويساعد على ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة، ومساهمة اليونسكو في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا اليوم الهام بطرق متنوعة ومن منظور الثقافة والعلوم الاجتماعية والتعليم بالإضافة إلى أمور أخرى، قوضت الأعمال السياسية السلطوية الخبيثة ضد النوبيين فى مصر، هذه الأهداف العالمية النبيلة، بحيث لم يعد أمام النوبيين، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان هيئة الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وتشمل الأدلة الدامغة من مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاحد 13 مايو 2018، لمناقشة مشروع قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها حيال النوبيين، وتسمية السلطة الحاكمة مشروع القانون الجائر بما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، بدلا من مسمي: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح واسس المادة الدستورية النوبية، وموافقة نواب السلطة من حيث المبدأ على مشروع قانون السلطة الحاكمة، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور حوالي 5 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام الحكم القائم، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين للعودة الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة التصريح لهم بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية بالدفوف ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم.

يوم ولادة سيل من التحف السياسية السلطوية التى تتمسح فى اسم مصر

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 26 مايو 2016، انضمت تحفة سياسية سلطوية جديدة إلى سيل التحف السياسية السلطوية الموجودة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التحفة السياسية السلطوية الجديدة، والتحف السياسية السلطوية الموجودة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاءت تحفة : « من أجل مصر»، التي تم تدشينها اليوم الخميس 26 مايو 2016، فى احتفالية تسويقية بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووزير التنمية المحلية، لتنضم الى تحفة : « دعم مصر»، وتحفة : « فى حب مصر»، وتحفة : « تحيا مصر»، وتحفة : « نداء مصر»، وتحفة « مصر اولا»، وتحفة : «مصر فوق الجميع»، وغيرها من التحف السياسية السلطوية التى تتمسح حسب الموضة الانتهازية الجارية، فى اسم مصر، توهما من القائمين عليها، بان مسمياتها السينمائية، سوف تؤدى الى التغرير بالناس ودفع أولياء الأمور لدعمها فى كل مناسبة وأي انتخابات، بغض النظر عن انتهازية القائمين عليها وأعراض الناس عنها، بعد أن وجدوا تحفة : « فى حب مصر»، تحصد غالبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، بعد ولادتها في قبو جهاز سيادي، بغض النظر عن أعراض الناس عنها، وتغيير نعتها بعد انتخابات مجلس النواب من تحفة : « فى حب مصر»، الى تحفة : « دعم مصر»، وبعد أن كان الناس يرزحون تحت وطأة تحفة : « الوطنى الديمقراطى»، للرئيس المخلوع مبارك، وتحفة : « الحرية والعدالة»، للرئيس الإخواني المعزول مرسى، وجدوا أنفسهم فى عهد السيسى يرزحون تحت وطأة طوفان من التحف الانتهازية التى تتصارع فيما بينها، ليس من أجل محاولة كسب عفو الناس، ولكن من أجل كسب عفو الحاكم. ]''.

قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول "فضيلة وقداسة"

قرر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، منع ذكر اسم شيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، فى كافة وسائل الإعلام التي صار يهيمن عليها بقرار جمهوري، دون "فضيلة وقداسة".

"أبواب الجحيم" في تركمانستان ناجمة عن غاز طبيعي مشتعل يحترق ليلا ونهارا لأكثر من 40 عاما.


يصف السكان المحليون كهفًا كبيرًا في تركمانستان، بآسيا الوسطى، بـ "أبواب الجحيم"، بعد أن اشتعلت به النيران منذ أكثر من 40 عاما، ولاتزال مشتعلة حتى الآن، كما يبين مقطع الفيديو المرفق، ويؤكد العلماء أنه مكان مليء بالغاز الطبيعي المشتعل الذي يحترق ليلا ونهارا لأكثر من 40 عاما.

يوم اعلان مشروع قانون “الحق في المعلومات” الإخواني

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013، تصدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في المعلومات” الإخواني قبل سلقة وفرضة بعد أن أهدرت مواده الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احتجاجات منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ونص مشروع قانون “الحق في المعلومات” الإخواني، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعي نشر قمعه فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة، ومنها مشروع قانون ما يسمى “الحق في المعلومات” والذي يهدر الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ويمكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على الجهة المنوطة منح المعلومات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينه أو عشيرته وحلفائه، وأصدرت اليوم الاربعاء 22 مايو 2013 العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرته عدد من وسائل الإعلام كشفت فيه بعض مساؤى مشروع الإخوان قبل سلقه فى مجلس الشورى الاخوانى، وأكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية: ''بأن مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات'' أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيلة الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب أي معلومات بحجة الأمن القومي، وخرق مشروع القانون أحد أهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بأنه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس، وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل نص فقط على أن تحدث بصورة دورية وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، و الذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد''. ]''.