الاثنين، 9 يوليو 2018

يوم حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسه بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسه, بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها, تطالب بحله لاقامته بالمخالفة للدستور على أساس دينى, لاستصدار أحكام برفض دعاوى حلة لاستغلالها فى الترويج لوجوده ودعم السلطة فى تجاهل مطالب الشعب بحلة, برغم أن رفض دعاوى حل حزب النور مع باقى الأحزاب الدينية ليس نتيجة سلامة موقفهم, ولكن نتيجة رفع دعاوى الحل بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قد تكون قيادات جماعة حزب النور السلفي الديني المتطرف, لا تعلم بانها اكبر هادم لحزبها المارق, اكثر من راغبى إحلالها مكان جماعة الإخوان الإرهابية, نتيجة سياسة ''الزيف والبهتان المقرون بالتقوى والورع'', التي يحلو لحزب النور السلفى المنافق السير عليها, وآخرها محاولة عددا من قياداته وابواقة عبر تصريحات عنترية, ايهام الناس بالباطل, برفض القضاء حل حزب النور, دون ان يوضحوا للناس بشفافية, بدون تزويق او لف او دوران, بأن قرار وحيثيات دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر يوم 5 يوليو 2015, لم يتعرض فى قرارة أو حيثياته الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور'', بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم بة محام مدفوع من حزب النور بطريقة مباشرة للمحكمة, وطالب فية بحل حزب النور وباقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية, استنادا على المادة 74 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وجاء قرار المحكمة بعد ان اوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن, استنادًا إلى تقديمة مباشرة من المحام السلفى للمحكمة الادارية, دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, والتى تطلب قبل الحكم تقرير هيئة المفوضين, وتعمد السلفيين عدم اقامة دعاوى حل انفسهم امام محاكم الامور المستعجلة خشية قيامها بالحكم بحل وحظر الحزب مثلما حدث مع حزب وجماعة الاخوان وحركة حماس وتنظيمات بيت المقدس واجناد مصر وغيرهم, وهرولت العديد من قيادات وابواق جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لاقامة الدعوى بغير الطريق القانونى المحدد لاقامتها'', الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور'' --دون ذكر الاسباب--, وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس, مع وجود المادة 74 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وتهدد ببطلان مجلس النواب عند تجرأ سلفى او اخوانى او شيعى او بهائى او هندوسى او بوذى واحد على التسلل الى البرلمان, وعندما تكشفت الحقيقة للناس بعد اطلاعهم على حيثيات المحكمة, لم يتعجبوا من مسلك حزب النور الاحتيالى, على اساس بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وفقا للدستور, واحتراما لارادة الشعب, الذى يرفض دور ''سنيد السلطة'' الذى يحاول حزب النور ان يتقمصة بالحيلة, لضمان رضا السلطة عنة وبقائة فى الصورة, والتمسكن حتى التمكن من اى سلطة, كما يرفض الشعب هذة الاجواء الشاعرية بين السلطة وحزب النور, والتى تختلف جذريا عن الاجواء العدائية بين السلطة والاخوان, واستمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية بموجبها, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, عن تقديم طعن للمحكمة وابلاغ للنائب العام بحل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, برغم انف الشعب والدستور والقانون. ]''.

يوم انفجار سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة وسقط العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التفجير الإرهابي وإعلان مستحدث سياسة عرف بمسمى ''شرفنطح السلطة''، بأنه المقصود فى التفجير الإرهابي لمحاولة اغتياله نتيجة دعمه للسلطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يمثل تعاظم اداء ''شلل المنافقين''، فى نسج الاكاذيب والاوهام، واصطناع التأييد الشعبى الوهمى الكاسح، وتهميش المعارضين لأي فرمانات تنحرف عن طريق الديمقراطية، وتزيين طريق الاستبداد للسلطة، خطورة بالغة على صناع القرار ومصر، أخطر من تداعيات ''شلل الإرهاب''، وفي ظل احزان الناس على سقوط ضحايا ومصابين أبرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة، بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة، اليوم السبت 11 يوليو 2015، خرج عليهم دون سابق إنذار مستحدث سياسة عرف بمسمى ''شرفنطح السلطة''، متمسح لنيل صفة ''منافق السلطة الأول'' دون جدوى، بالصوت والصورة مثل عفريت العلبة، عبر إحدى وسائل الإعلام الحكومية، بتصريحات حاول من خلالها كعادته أن يزعم ولائه الأعمى للسلطة، إلا أنه تمادى هذه المرة وتحول الى مهرج أضحوكة، وزعم ''شرفنطح السلطة'' فى تصريحاته المرئية وهو يتلفت يمينا ويسارا وخلفة تحسبا من عدو مجهول، بانة المقصود من عملية تفجير السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية، وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية، بدعوى مناهضتة للارهاب، وبزعم تاييدة للسيسى، واضاف وهو يهرش فى جسمة، بانة ترك مكتبة القريب من مكان الانفجار قبل لحظات من وقوع الانفجار ونجا من الاغتيال باعجوبة وتحطم نوافذ واثاث مكتبة، وزعم بانة سيواصل دعمة للسلطة دون خوف برغم محاولة اغتيالة، وهو يضع روحة وحياتة فى كفة فداءا للسلطة، وحقيقة، اعتاد الناس على تجاهل معظم تصريحات ''مستحدث الانتهازية'' الذى ظهر من العدم بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، فى ظل كونة مع شلتة لا يذيدوا عن خيال مآتة للسلطة، الا انة مع تصريحاتة الاخيرة ومزاعمة بمحاولة اغتيالة لتاييدة فرمانات السلطة، وجدوا خطورة بالغة على السلطة ومصر من اجرام ''شلل المنافقين''، اخطر من اجرام ''شلل الارهاب''، فهل تسارع السلطة باستئصال ''شلل المنافقين''، مع ''شلل الارهاب''، قبل فوات الاوان. ]''.

يوم إطلاق امين شرطة برصاص سلاحه الميري على صدر محامى أعزل

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، حدثت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر، رصاص سلاحه الميرى على صدر محامى اعزل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الواقعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر، رصاص سلاحه الميرى على صدر المحامى الأعزل محمد الجمل، فى سراى المحكمة، بعد ظهر اليوم السبت 11 يوليو 2015، ونقل المحامي للمستشفى بين الحياة والموت، وإضراب زملائه عن العمل فى محكمة مدينة نصر، لتؤكد بأن استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين، بغض النظر عن أي اعتذارات رئاسية أو وزارية أو إعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة مثل كل مرة، ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الأعداء مستعينين بأعمال السحر والشعوذة، بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرارها، حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بأنها حوادث فردية، مع كون واقعة محامى محكمة مدينة نصر، تأتي بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وأفراد الشرطة ضد المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، واقعة مقتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة من قطاع الأمن الوطنى، وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مأمور قسم شرطة فارسكور، وواقعة مقتل مسجون خلال تعذيبه بالكهرباء على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد، وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة، وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية''، وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس، الى المعاش المبكر، بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة، لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة، ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب، على ان تكون العقوبات التى من النوع الهزالى الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة''، إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا، هى اخر العقوبات الهزالية التى من هذا النوع، فهل من مجيب ؟، ام سوف يظل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس علي ايدي ضباط وافراد شرطة مستمر. ]''.

هرب من السجن للقاء حبيبته والعودة بعدها مجددا الى السجن


أطاش الحب صوابه، وأضناه سهر الليالى، نتيجة تجاهل حبيبته زيارته فى السجن، منذ القبض عليه فى قضية جنائية خلال شهر أبريل الماضى 2018، وقرر الهرب من السجن بمدينة سنيزنوغورسك بمقاطعة مورمانسك الروسية، للقاء حبيبتة ومعاتبتها على تجاهله والعودة بعدها للسجن مجددا بعد انتهاء مهمته العاطفية المحفوفة بالمخاطر والأهوال، وادعى إصابته بالمرض وقامت ادارة السجن بنقله للمستشفى، اليوم الاثنين 9 يوليو 2018، والتمس فى المستشفى التوجه للمرحاض، وفر هاربا من النافذة، ولم يبالى باقتحام اى عوائق أمامه حتى يصل الى حبيبته فى مكان وجودها، ويحظى برؤيتها، ويسعد بصحبتها، وينشرح بقربها، وينعم بصوتها، ويبتهج بابتسامتها، ويعود الى السجن بعدها مجللا بأكاليل النصر والافتخار، وتوجه إلى مسرح ملحمته العاطفية، وطاردة طابور من سيارات الشرطة، ولكنه لم يبالي إذا أمطرت الشرطة جسده بوابل من طلقات الرصاص، فإن من سقطوا من عشاق شهداء فى ساحة كيوبيد، أضعاف الذين سقطوا شهداء وضحايا فى ساحات الحروب والمعارك والكوارث والزلازل والعواصف والبراكين والأوبئة، حتى وصل إلى مكان وجود حبيبته، التي صعقت عندما شاهدته قادما إليها بملابس السجن ليهمس لها بعبارات الحب والغرام، ولم تفهم من الصدمة كلمة واحدة من عبارات غزله وهيامة، وتركها وهي مسحورة من جنونة العاطفى بعد انتهاء مهمته العاطفية، وعندما هم بركوب سيارة تاكسى للعودة للسجن، اطبق علية رجال الشرطة وامسكوا بتلاليبة، وقالت مديرية التحقيق في مقاطعة مورمانسك، في بيان تناقلتة وسائل الاعلام بعد ظهر اليوم الاثنين 9 يوليو 2018: ''بإن السجين بعد أن قابل حبيبته، طلب سيارة أجرة لتعيده إلى سجن، وقبض عليه لحظة صعوده إلى السيارة، وإنه سيلاحق الآن فى قضية جديدة بتهمة الفرار من السجن وفقا للجزء رقم 1 من المادة 313 من قانون العقوبات الجنائية الروسي.".

يوم جلسة محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق إبان توليه منصبه

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 9 يوليو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ازدحمت قاعة جلسة محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، اليوم السبت 9 يوليو 2016، ليس بالمواطنين والصحفيين، الذين منعتهم أجهزة الأمن من الدخول، رغم كون الجلسة علنية، ولكن بضباط قطاع الأمن الوطني، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، رغم أن هذا لا يحدث خلال جلسات محاكمة القتلة والسفاحين والارهابيين ومصاصى دماء البشر، كأنما هى رسالة سياسية مرهوبة من وزارة الداخلية الى من يعنيه الامر وليس إجراءات أمنية مزعومة، وتناقلت وسائل الإعلام احتجاج دفاع الصحفيين أمام هيئة المحكمة، وطالبهم بتمكين الصحفيين من حضور جلسات المحكمة، وعدم تأخير نظر القضية إلى أخر الرول، بالإضافة إلى إخلاء القاعة من ضباط الأمن الوطني المنبثين فى كافة ارجائها. واكد رئيس المحكمة بأنه لم يصدر أوامر بمنع دخول الصحفيين، لكنه يرفض دخول كاميرات التصوير، وقرر إخراج جميع الضباط من قاعة المحكمة. وخارج المحكمة تناثرت شراذم كتيبة بلطجية تفرغ دهمائها فى مساعى للاعتداء على الصحفيين والتطاول عليهم وسبهم وتهديدهم بأعمال البلطجة، فى إطار جهلاء الفكر العتيق، الذين لم يتعلموا، نتيجة ضيق أفقهم وتعصبهم مع إحساسهم بتقزيمهم بعد زوال عصر فرعنتهم، من دروس الماضي القريب. ]'',

يوم تبجح السلطة بجهل فاق جهل أبو جهل ضد انتقادات الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ الحكومة ممثلة السلطة لفرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت السلطة بجهل فاق جهل أبو جهل, تبجحها ضد انتقادات الشعب المصرى ضدها على مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة بزعم مكافحة الإرهاب, وتناولت وسائل الإعلام, قيام مولانا الشيخ إبراهيم الهنيدى, وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب, بتحدى المجلس القومى لحقوق الإنسان, على انتقاداته للحكومة على مشروع قانونها المتمسح فى مكافحة الإرهاب, بقوله وهو يضع يده فى وسطه أمام الصحفيين اليوم الخميس 9 يوليو 2015 : ''بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان ينتقد عبر وسائل الإعلام مشروع قانون مكافحة الإرهاب, رغم أنه لم يتقدم بأي اعتراض رسمى ومكتوب للحكومة ضد مشروع القانون'', وأضاف بعنجهية قائلا : ''كان من الأفضل أن يرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان إنتقاداته ضد مشروع القانون للحكومة مكتوبه وبشكل رسمى بدلا من الادلاء بها الى وسائل الاعلام'', وانتظر مولانا وزير العدالة الانتقالية أن يصفق لة احد على اقحامة المجلس القومى لحقوق الانسان دون جدوى, بل تهامس الحاضرين وهم يضربون كفا بكف على تعاظم الجهل الحكومى الى درجة العنطظة والعنجهية الفارغة, مع كون نص المادة 214 من دستور 2014 الخاصة بالمجالس القومية تقضى بأن تأخذ الحكومة رأيها قبل إصدار القانون, وليس أن تقوم هى بعرض رأيها على الحكومة دون مطالبة, وياتى نص المادة على الوجة التالى : "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.'' ]''.

يوم مساوئ السلطة في فرض قوانين معيبة للانتخابات ومكافحة الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ الحكومة ممثلة السلطة لفرض قوانين السلطة للانتخابات رغم شبهات عدم دستوريتها وقانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروعات قوانين الانتخابات السلطوية المعروضة من حكومتك لفرضها بمراسيم جمهورية استثنائية قسرا على الناس, لما تتيحه من الانفراد بالسلطة أمام حكومة هشة ومجلس نيابي صورى, نتيجة انتخاب 476 نائب من إجمالي 596 مقعد نيابي, وفق نظام الانتخاب الفردي, وانتخاب 120 نائب الباقين بنظام القوائم للأحزاب, وكل من هب ودب وقادر مع شلته على تكوين قائمة انتخابية, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على الوجة التالى : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تسعى لفرضه بمرسوم جمهورى استثنائي قسرا على الناس, لما يتيحه من التغول بالسلطة, وتقويض الحريات العامة بالمخالفة للدستور, نتيجة وجود العديد من المواد الديكتاتورية فى المشروع, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, المادة 54 التى تعطى رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ, ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ, والمادة 38 التى تعطى الشرطة سلطة القبض على الناس فى منازلهم والشوارع والتحفظ عليهم, فى غير حالات التلبس, وبدون استئذان النيابة, بدعوى الاشتباة, مما يتيح للشرطة القبض على الناس بالجملة وتكديسهم فى السراديب والاقبية والمعتقلات بدون حسيب او رقيب, والمادة 44 التى تجيز للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على هواتف الناس ورسائلهم وخصوصياتهم وتسجيل مكالماتهم التليفونية ورسائلهم دون إذن قضائي, بالمخالفة للدستور, والمادة الرابعة التى تقضى بالاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى الى جريمة, بالمخالفة لما سبق واقرتة المحكمة الدستورية العليا, وتجريم كتابات واراء الناس فى الوسائل الإلكترونية والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بصياغات مطاطة حفلت بها العديد من المواد ومنها المواد 26 و 27 و 29 و 37, واستخدامها عبارات مطاطة مثل ''الترويع'' و ''التهديد'' و "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" فى وصف التهم والتعريف بالجريمة بما يسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية والاعتداء الصارخ على حرية الرأى والتعبير, بالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات, والمادة 33 التى تعصف بحرية الصحافة وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر, وافتعال السلطة من تلك المادة بالذات حجر زاوية لمشروع قانونها الاستبداى, لتركيز الانظار عليها, وتجاهل باقى المواد الاستبدادية الاخطر منها, حتى يمكنها فى مناورة سياسية التخفيف من عقوبة تلك المادة او حتى الغائها كليا, نظير تمرير وفرض مشروع القانون السلطوى الهائل والذى يعد اخطر الف مرة من قانون الطوارئ, فى ظل ان قانون الطوارئ, برغم كل مساوئة, تحكمة الضوابط الدستورية فى النهاية, فى حين ان مشروع قانون مكافحة الحريات. المسمى بمكافحة الإرهاب, بما فية من ترسانة للمواد الاستبدادية, لا يحكمه سوى تأشيرة رئيس الجمهورية بفرضه على خلائق الله, لا يا رئيس الجمهورية, نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية. ]''.