لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السبت، 18 أغسطس 2018
رغم الانتقادات.. السيسي يصدر قانون "جرائم المعلومات"
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/a- 45131897
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا مثيرا للجدل حول "جرائم المعلومات" ونشرة اليوم السبت 18 أغسطس في الجريدة الرسمية، في وقت تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الدوام بانتهاك السلطات المصرية للحريات وخصوصا على شبكة الإنترنت. وعملاً بالقانون الجديد، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر". وتم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة. وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن عاما واحدا وغرامة تتراوح بين خمسين ألفا ومئة ألف جنيه مصري (نحو 2440 إلى 4885 يورو) "لكل من دخل عمدا أو خطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف إتلاف أو محو أو تغيير او نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص".كما ينص أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة مائة الف جنيه "لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا". كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي"، حسب نص القانون. وأوقف مؤخرا العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى "مجموعات محظورة" أو نشر "معلومات خاطئة". ويهدف قانون آخر لم يصدره الرئيس بعد إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام. ويشدد القانون الذي صوت عليه مجلس الشعب في تموز/يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. وفي تموز/يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بانهما "يتعرضان للحرية عبر الإنترنت".
السيسي يصدر قانونا مثيرا للجدل حول ما يسمى "جرائم المعلومات"
http://www.france24.com/ar/20180818%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%B3%D8%AC%D9%86?ref=tw_i
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت 18 أغسطس على قانون "جرائم المعلومات"، والذي تنتقده منظمات حقوقية، معتبرة أنه يستهدف التضييق على الحريات، لا سيما عبر شبكات الإنترنت. وينص القانون المثير للجدل على عقوبات بالسجن والغرامات المالية على كل من "أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا". كما يحظر القانون الدخول أو إعادة نشر معلومات موجودة على "مواقع محظورة". وجاء القانون السلطوي الجديد في وقت تزداد فيه الاتهامات للسلطات المصرية بالتضييق على الحريات، لا سيما عبر شبكات الإنترنت. ووفقا للقانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت 18 اغسطس، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أنه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر". وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن عاما وغرامة تراوح بين 50 ألفا و100 ألف جنيه مصري (نحو 2440 الى 4885 يورو) "لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف اتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص". وينص أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة 100 ألف جنيه "لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا". كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي". ويهدف قانون آخر لم يصدره الرئيس بعد إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام. ويشدد القانون الذي صوت عليه مجلس الشعب في تموز/يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. وفي تموز/يوليو الماضى، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما "يتعرضان للحرية عبر الإنترنت". وتم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.
تصديق الرئيس السيسي على قانون سلطوى مطاطى جديد مشوب بالبطلان يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-45233529?ocid=socialflow_twitter
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 18 أغسطس، على قانون سلطوى مطاطى جديد مشوب بالبطلان يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والنقد العام المباح والمدونين بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، ويحظر القانون السلطوي الجديد "نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يتضمن "اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق"، وكان مجلس النواب المصري قد أقر الشهر الماضي القانون المثير للجدل والذى يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، وأثار القانون انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة، وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت، لكن السلطات المصرية دافعت عن القانون وقالت إن مثل هذه الإجراءات ضرورية بدعوى المساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد.
يوم مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الطاغوتية
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والحجج والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل مصر والصالح العام، مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الطاغوتية، والتي يسعى الى اختتامها بتوريث الحكم لنفسه، من خلال صمته على مساعى اتباعه لتوريث الحكم إليه، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتبين من أجل مصر والصالح العام، بالعقل و المنطق والموضوعية والحجج والأدلة والبراهين الدامغة، بغض النظر عن نباح كلاب السلطة، أسباب سخط الناس ضد احلام مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال محاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا على الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، لنجد احتساب الناس فرض العديد من المواد الدستورية والتشريعية الغير ديمقراطية على الناس دون رغبتهم، ومحاولة الشروع في فرض غيرها، من أجل عبد الفتاح السيسي، سواء عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع، أو سواء عندما صار الآن يتولى منصب رئيس الجمهورية، وكانت بداية فرض تلك المواد والتشريعات التي اشتهرت بمسمى ''مواد السيسى''، عندما تم خلال فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع، فرض المادة (234) فى دستور 2014، ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، وقضت حرفيا: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''، وتم تبرير فرض تلك المادة الغريبة الفريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع بعد أن تم فيها حرمان رئيس الجمهورية المنتخب من حقة وحده تحديد شخص وزير الدفاع، ويكون استشارة القادة العسكريين غيرملزم، حتى إن كانت ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، بأنها بهدف منع أي صاحب فكر ايديولوجي متطرف يتسلق الى منصب رئيس الجمهورية من العصف بالسيسي بعد وقوف الجيش مع الشعب ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ثم تابع الناس فرض المادة (204) ضمن باب ''القضاء العسكري''، التي تتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقضت حرفيا: ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراعلي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''، بعدها تابع الناس تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف سياسي ينتمى الية، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وبعد تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية، تابع الناس تعرض السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي يتمتع بالشفافية ولو مع نفسة لامتنع عن ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، ثم تابع الناس فرض حكومات السيسى والنواب المحسوبين علية فى البرلمان سيل من التشريعات الاستبدادية الغير دستورية لاحكام قبضتة على السلطة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تشريعات: تعديلات قانون السلطة القضائية، وقانون الاعلام، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وقانون هيئة الرقابة الادارية، وقانون الجامعات، وقبل ان يلتقط الشعب انفاسة من تداعيات هذا الماراثون الاستبدادى المتلاحق هرع اتباع السلطة فى البرلمان لمحاولة فرض ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم المزيد من صلاحياته الدكتاتورية فى الدستور بعد ان تعرض لة بالنقد مرتين، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، دون احترام للمادة (226) فى الدستور، التى تمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وقضت المادة (226) حرفيا علي الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. ]''.
يوم إصدار نص القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف وجنود الجيش
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، إبان تولى رئيس الجمهورية الحالى وزارة الدفاع، أصدر الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، مرسوما جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه حرفيا القسم الجديد، و آثار وسلبيات المرسوم، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر فى حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، حتى اذا تم التصديق علية لاحقا من باب الشكليات من المجلس النيابى عند انتخابة، خاصة فى ظل انة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية الذى انتخبة الشعب، فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانقلاب علية ورفض اوامرة، وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد اذا رؤى تعديلة لمجلس النواب القادم فى ظل عدم وجود مجلس تشريعى، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الاخوان الارهابى ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب، وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم، فما الداعى اذن لهذا الفرمان الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية. ]''.
يوم تعدد مساعي أذناب السلطة لتوريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسي
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 24 اغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت جانبا من مساعي أذناب السلطة لتوريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، دون التعلم من درس سقوط الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى مع بطانتهما فى مستنقعات مساعي توريث الحكم لانفسهما، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اعتبرت أبواق السلطة، بأن حيلة طبخ استفتاء من أجل التلاعب فى دستور 2014، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به عام 2014، يمثل طوق النجاة لـ أطماعهم، على أساس أنه لم يحدث يوما في تاريخ مصر الاستبدادي، ان جاءت نتيجة حيلة استفتاءات الأنظمة الطاغوتية المتعاقبة، بالرفض لما يسوقونه من استبداد، بقدرة قادر، وآخرها حيلة استفتاء عام 2012، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم فيه سلق دستور استبدادي بأكمله لولاية الفقيه، وقبلها استفتاء عام 2007، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك، وتم فيه سلق 37 مادة دستورية لولاية الاستبداد والتوريث، الى حد انه اذا تم طرح استفتاء لإعدام ملايين الناس في الشوارع بالجملة كلهم من المقيدين فى جداول الناخبين لحصد غالبية أصوات الناخبين المهددين بالاعدام، وفي ظل هذا الصراع القائم على السلطة من أجل جعلها سلطة أبدية، خرج علينا المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم الخميس 24 أغسطس، بأكذوبة كبرى تمسحا فى رئيس الجمهورية على حساب الحق من خلال تصريحات صحفية غريبة ادعى فيها: ''أنه يجوز تعديل مدة انتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور''، بزعم: ''أن المادة (226) فى دستور 2014 ذكرت إعادة انتخاب الرئيس ولم تذكر المدة''، وهو قول مغلوط تماما ربما حصل رئيس مجلس الدولة الأسبق علية من بعض اتباع السلطة فى احدى جلسات المقاهى، لكنة بالقطع لم يحصل علية من الدستور، مع كون مدة الرئاسة محددة بصفة قاطعة فى الدستور، ليس فى المادة (226) كما زعم كذبا وبهتانا، ولكن في المادة (140) وتنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، بينما المادة (226) التى ذكرها الجمل تتحدث عن طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وتمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، فى حين قضت المادة (226) حرفيا علي الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا ايها الكاذبون الشرة وارجعوا الى الحق قبل فوات الاوان وادهسوا احلام التوريث قبل ان يدهسكم الشعب مع مروقكم واحلام التوريث كما فعل مع المخلوع وبطانتة والمعزل وحاشيتة. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)






