السبت، 1 ديسمبر 2018

يوم تجاهل الإنتربول إيواء قطر الجماعات الإرهابية على أراضيها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تجاهل الإنتربول، بضغط من أمريكا، إيواء قطر جماعات إرهابية على أراضيها، رغم توقيع الإنتربول اتفاقية مع قطر، بعدم تواجد إرهابيين على أراضيها، لمنع تهديد سلامة مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قام النائب العام، اليوم الأحد أول ديسمبر 2013، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على عدد من المتهمين الإخوان الهاربين فى قطر من قضايا إرهابية، ومنهم المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية، وجاءت إجراءات النائب العام، بعد وصول إخطارا رسميا ، من وزارة الداخلية، بظهور متهمين هاربين من قضايا إرهابية ومنهم الإرهابى ''عبد الماجد'' فى دولة قطر، وتوفر معلومات بأنه يقوم بتكوين خلايا إرهابية يدير منها عملياته الإرهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذه الآمن فى قطر، وتناقلت وسائل الإعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها إلى جميع دول العالم المنضمة لـ اتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطه وتقديمه الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمي حول أسباب عدم تسليمها الارهابيين الهاربين لديها إلى مصر برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانتربول الدولي'' بهذا الخصوص، وبغض النظر عن كل هذه الاتفاقيات القطرية الدولية، فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022، ومنع تواجد ''اى ارهابيين'' او ''مجرمين'' او ''سفاحين'' هاربين على ارضيها، وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى : ''وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثنين الموافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي يتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022، وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم، وتتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022، كما تقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم''، والسؤال المطروح الآن هو، ما قيمة اتفاقية ( الإنتربول ) مع قطر، طالما سيتجاهل، بضغط من أمريكا، تواصل قيام قطر باحتضان ودعم ومساندة وتدريب وتمويل الإرهابيين وخلاياها، فى إطار المخطط الأمريكي بنشر جماعات الإرهاب فى الدول العربية لتفكيكها وتقسيمها. ]''.

الجمعة، 30 نوفمبر 2018

يوم إبطال المحكمة الدستورية العليا المادة العاشرة في قانون المظاهرات

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 3 ديسمبر 2016، أبطلت المحكمة الدستورية العليا المادة العاشرة في قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وقضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ونشرت على هذه الصفحة يوم إبطال المحكمة الدستورية المادة العاشرة فى قانون المظاهرات، الموافق يوم السبت 3 ديسمبر 2016، مقالا استعرضت نص حكم المحكمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قوض حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 3 ديسمبر 2016، احد اهم اركان الظلم والقمع والطغيان، بعدم أحقية وزير الداخلية فى منع أى مظاهرة، بعد إخطار وزارة الداخلية بها، دون أن تجرؤ، سواء ارتضت بها او لم ترتضي، على منعها بالقوة او القبض على المشاركين فيها وتشريدهم فى السجون والمعتقلات، وتبين من الحكم أنه من الغير المعقول ان يكون السلطان هو الحاكم والشرطة والقاضي والجلاد وصاحب الأيادي البيضاء فى العفو عن المتظاهرين المحبوسين، بالمخالفة الصارخة للدستور، التى أكدت المحكمة : ''بأنه حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمي، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة''، وتناقلت وسائل الإعلام نص حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، والذى قضى فى الطعن ضد بعض مواد قانون التظاهر : ''بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، -التي تخول الحق لوزير الداخلية في عدم الموافقة على التظاهرة أو تغيير مسارها أو التحكم فيها بأي شكل كان-''، واكدت المحكمة : ''أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية فى صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخيص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق. وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المطلوبة قانونًا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد والجهة المحددين فى القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته و استوفى شروطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق فى ممارسة حقه على النحو الوارد فى الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت فى ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هى فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية. بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمى، يمس استعمالهما، فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى. بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجري التسامح فى شأنه، تغليبًا لحقى الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التي تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فى كل حالة على حدة، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأى سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الإخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضي ذلك وتبرره، إذ كان ذلك.كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها فى حمأة مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها. وحيث إنه نظرًا للارتباط الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به''. ]''.

الفصل الثاني - يوم دس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس فى اللحظات الاخيرة

''الفصل الثاني - ظهر السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, و هجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت أعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, و فوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثه العجيبة'' مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الثاني'' لهذه الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ وقف ''الساحر الدعائي'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذي سيقوم بة أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش, ''عدم صحة ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطه فى كارثة الإنكار التام قائلا, ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قوله, إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشه وابقت المادة ''234'' كما هى'', واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها, وتساءل الناس, هل هذا التراجع الجزئي بامل الإفلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيته لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بإلغاء المادة كلها, بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة لدورتين رئاسيتين, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى أدت الى تزايد تمسك المصريين بمطالبهم إلغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين ]''.

الفصل الأول - يوم دس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس فى اللحظات الاخيرة

''الفصل الأول - صباح السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, و هجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت أعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, و فوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثه العجيبة'' مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الاول'' لهذه الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ مأساة قراقوشية خالدة', وقعت أحداثها مساء أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013, فى ظلام الليل الدامس و قطاعا كبيرا من الناس نياما, وأقيمت أحداثها في مقر مجلس الشورى, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت أحداثها عندما فوجئ أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد أثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور في ديباجته الأخيرة قبل التصويت العلني عليه عصر اليوم التالى اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام ''اشباح مجهولون'', اطلق عليهم تعريفا للاستهلاك المحلى مسمى ''لجنة الخبراء'', بإجراء تعديل فريدا من نوعه فى المادة المتعلقة بإجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234'', وقضى التعديل الديكتاتوري العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'', نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ونيابة عن الشعب المصرى, وبتوجيه سلطوي فى الظلام, بسلب رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطي, فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء الهلامية الغير منظورة, فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد, ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها اصلا, وهى كلمة ''عزل'', لتقوم هذه المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيس الجمهورية والوزراء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب, كأنما يراد به ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الإعلام ثورة أعضاء لجنة صياغة الدستور على هذه ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام في هذه المادة العجيبة, حتى تم بلورتها فى شكلها الجديد بمعرفة ولاة أمور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من أعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائي الذي تم فرضه عليهم من منطلق ''اللى مش عاجبه يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفه بإلقاء كلمته فى حفل تسليم جائزة فوزه بنوبل بدلا منه عندما تعذر سفر لظروفه الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزه بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب, والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, وأعلن ''سلماوى'' بصوته المسيطر أمام أعضاء لجنة الخمسين ''فلسفته العجيبة لاحتواء الأعضاء الثائرين'', ''دفاعا عن المادة واصحابها الهلاميين'', وزعم سلماوى قائلا, ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت به من اسماها ''لجنة خبراء'' فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأطلق ''سلماوى'' العنان لقدراته فى الإبحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الأليمة حتى يتوه, وزعم ''بأن حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، وزعم ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس انه لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية في لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'' واكد مدافعا عن نفسه التواطؤ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما, ''بأنه لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا ''بأن النص الذي اتفق عليه مع عدد من أعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق إقصاء وزير الدفاع من مهام منصبه موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع أعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها أعظم من غضبهم , لأنه من المفترض أن ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها, ولا تتجاوب مع إرادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية, وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية, ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض إرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التي أشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية, وكأنما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبه لقواته المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضه المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعه على مستوى العالم أجمع, ورفض تحول الجيش المصري الى دولة داخل الدولة لا يملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب أي صلاحية في تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لأنه اى ديمقراطية تلك التي تبشرون بها إذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسه وتحديد المدة الإجبارية لبقائه في منصبه بغض النظر عن اى اعتبارات, بالإضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا أيها الولاة الغير منظورين, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائي على مواده عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معاني واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الأمور صوت الشعب المصري قبل فوات الاوان ]''.

بعد فرنسا ... اندلاع مظاهرات بلجيكا ضد ارتفاع أسعار الوقود


https://www.facebook.com/rtarabic.ru/videos/571754153273400/   
​رغم دخولهم ومستوى معيشتهم المرتفع مقارنة بدول يعيش السواد الأعظم من أهلها تحت خط الفقر. إلا أنهم رفضوا السكوت على الظلم والضيم والتهاون فى حقوقهم المشروعة. ورفضوا مهادنة الحكام الارجوزات الفاشلين الذين يصلحون للزينة ولا يصلحون لحكم الشعوب. وبعد مظاهرات فرنسا ضد ارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية وفرض التقشف على الناس لتعويض الفشل. اندلعت مظاهرات بلجيكا ضد ارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية وفرض التقشف على الناس لتعويض الفشل.

وزير الإعلام السوداني: قضية حلايب وشلاتين متوافق عليها رسميا بين البلدين


أعلن وزير الإعلام والاتصالات السوداني، بشار جمعة، عن تطور جديد في أزمة حلايب وشلاتين مع مصر. وأشار جمعة خلال لقاء تلفزيوني أمس الخميس، إلى أن التناول الرسمي للجانبين المصري والسوداني، لهذه القضية انتهى بالتوافق على حلها، وذلك وفقا لمنهجية وأطر معروفة، مضيفا أن هناك لجانا خاصة تعمل في هذا الإطار. وأوضح وزير الإعلام السوداني، أنه تم فصل هذه القضية بعيدا عن الإعلام، لتتناولها الدولتان في إطار سياسي ودبلوماسي، متابعا أن لهذه القضية عددا من الأبعاد، ومن الممكن حلها بقدر من التفاوض والحوار بين الطرفين المصري والسوداني. ويجدد السودان سنويا شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي

حرس الشرف الأرجنتيني يخطأ في تشخيص الرئيس الصيني أثناء استقباله


ارتكب حرس الشرف الأرجنتيني خطأ فادحا أثناء استقباله للرئيس الصيني شي، جين بينغ، في بوينس آيرس، فبدلا من عزف الموسيقى الترحيبية للرئيس الصيني، عزفها لخادمة أثناء نزوله من الطائرة !. وكان خادم الرئيس الصينى قد سبقه فى النزول من الطائرة وتصور حرس الشرف بأن الخادم هو الرئيس الصينى فقاموا بأداء التحية وعزف الموسيقى الترحيبية الية وسط دهشة الخادم من هذا الترحيب بة من حكومة بوينس آيرس !، ووصل الرئيس الصيني أمس الخميس إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، للقيام بزيارة دولة للبلاد، ولحضور قمة مجموعة العشرين في دورتها الـ13.