الاستبداد هنا توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين بالاضافة للمادة التى تزيد فترة الرئاسة الى 6 سنوات رغم ان دستور 2014 لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية تحت اى مسمى ومنعت المادة رقم 226 في دستور 2014 المحصنة تماما من توريث الحكم. او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب. اوا لتحايل. اوالالتفاف. مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا فى التلاعب بالعبارات المطاطة فى مادة تقسيم الدوائر ونظام وقانون الانتخابات البرلمانية لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية والتحكم فى شكل قانون الانتخاب حسب مزاج السيسى والائتلاف المحسوب علية بالاضافة الى ان حيلة محاولة كسب المراة بتحديد مقاعد معينة لها باطلة لمخالفتها مادة عدم التمييز بدستور 2014.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا فى النص بدستور السيسى الباطل على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى الذى اخترعة السيسى ويريد فرضة على الناس عبر استفتاء لن يختلف عن استفتاءات اختراعات دساتير الرئيس المخلوع مبارك مبارك والرئيس المعزول مرسى، والمفروض كما هو معمول بة فى كافة دول العالم حماية المحكمة الدستورية العليا كجهة قضائية بالدستور والقانون والحياد دستور الشعب بموادة من تلاعب رئيس الجمهورية فية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية الجيش بالدبابات والصواريخ والطائرات دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، لاننا لسنا بصدد معركة حربية ولكن بصدد دستور وقانون وارادة شعب
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
كفاكم استخفاف بعقلية الناس. كفاكم اهانات لفكر الناس. كفاكم مساخر ودجل وشعوذة ضد عقول الناس.
قامت المليشيات الالكترونية للسلطة الغاشمة بتعليمات منها باغراق مواقع التواصل الاجتماعى بمقاطع فيديو تحاول فيها بالجور والزور والبهتان تبرير مواد دستور السيسى الاستبدادى الباطل. وتحول الباطل حق والحق باطل. ودعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء نترك الحكم لكم وعقولكم مع كل مقطع فيديو للمليشيات الالكترونية السلطوية. ومنها مقطع الفيديو المرفق الذى يستخف بعقول الناس ويقول بان تنصيب السيسى من نفسة رئيسا اعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية فى مصر يهدف الى تنظيمها اداريا وليس التدخل فى استقلال القضاء. بذمتكم ياناس دة كلام. وماذا عن. بالاضافة الى تنصيب السيسى من نفسة رئيسا اعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية فى مصر. تعيين نفسة المسئول عن تعيين قياداتها بدلا من نظام التعيين بالاقدامية المطلقة الذى ظل سائدا فى مصر لمدة سبعين سنة وكان يمنع تدخل رئيس الجمهورية فى شئون مؤسسة القضاة. وكيف يمكن حصول الناس على العدل ضد رئيس الجمهورية وحكومتة ووزارئة عند اقامتهم قضايا امام جهات قضائية يعين قياداتها رئيس الحمهورية. وماذا عن تنصيب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها رغم انها مفترض قيام الشعب المصرى بالطعن امامها ضد دستور السيسى الباطل. وضد سيل قوانين السيسى الباطلة. وماذا عن تنصيب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للنائب العام والمسئول عن تعينة بدلا من المجلس الاعلى للقضاء. وكيف يمكن حصول الناس على العدل عند تقديمهم بلاغات للنائب العام الذى يعينة رئيس الجمهورية ضد رئيس الجمهورية وحكومتة ووزارئة وضباط وافراد وزارة الداخلية المتجاوزين. كفاكم استخفاف لعقلية الناس. كفاكم اهانات لفكر الناس. كفاكم مساخر ودجل وشعوذة ضد عقول الناس. واعلموا بان عقل كل واحد من الناس الذين تسخرون منها يساوى الف عقل منكم مجتمع. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق مبادئ الثورتين ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. التى تحاولون باعمال الدجل والشعوذة والنصب والاحتيال سرقتها مع الوطن من الشعب. ولكن هيهات لما تتامرون فكل بهتان تحت اقدام الشعب زائل.
مطامع السيسى فى كرسى الحكم على حساب الدستور والحق والعدل
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ عندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, جاء الاختيار تقديرا لدور الجيش فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013, إلا أن جانبا هاما من أدائه اتسم بما يصفه الناس بالعناد والجنوح نحو الفردية وحبة للاستبداد وعشقة للطغيان وفرض سياسة الأمر الواقع وعدم الشفافية, واصراره وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014, بمادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية رغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها, وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الأحزاب الوطنية, واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية بديلا عنها, استفادت منها لاحقا قائمة ائتلاف مصطنع محسوب على رئيس الجمهورية كمطية لتنفيذ الاجندات الطاغوتية الشخصية, نتيجة مكان صناعته داخل جهاز سيادى وتطوره بسرعة خارقة من العدم, وتأثيراته بعد أن حصد خلال حوالى شهرين منذ مولده على أغلبية مقاعد مجلس النواب فى إعجاز تاريخى لم تحققه كتلة سياسية فى العالم, وتم من خلاله انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى, مما يتيح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى, قائما على التعددية السياسية الحزبية, يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اكثرية او اقلية, الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب الوطنية, امام سلطة رئيس الجمهورية, برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014, تفوق سلطة رئيس الجمهورية, وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر ولا يزال, عقب اعلان السلطة يوم السبت 9 أبريل 2016, بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة, ثم سارع السيسى, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, بسحب مشروع القانون واصدر بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حول فية نفس مساحات الاراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار, ولم يختلف الامر فى شوائب قانون ما اسموة ''مكافحة الارهاب'' فى تقويض الديمقراطية, وفى مطاردة اصحاب الاراء الحرة الذين افنوا حياتهم بكتاباتهم وافكارهم من اجل نهضة مصر وشعبها, بدعاوى استبدادية مختلفة, على وهم اخماد اصواتهم, مثل التحريض ضد النظام, وتكدير السلم العام, واهانة السلطة, وغيرها من الافتراءات والمزاعم والاختلاقات, لا يا رئيس الجمهورية, المجال واسع امامك لاصلاح هذة الكوارث السياسية والفرمانات الاستبدادية بدلا من شروعك فى تعظيمها بالمزيد من الفرمانات الديكتاتورية وفق دعاوى جديدة. ]''.
يوم مسيرة استبداد السيسى لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة وتقويض الديمقراطية ونشر الطغيان
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يو 8 ابريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى، ''[ بالله عليكم دعونا نترك العاطفة جانبا ونحتكم معا إلى صوت العقل والمنطق، من أجل الصالح العام، فليس في حكم الشعوب عاطفة، أو تأييد حاكم بسبب خفة دمه، ومعاداة آخر بسبب ثقل دمه، وليس في حكم الشعوب تعظيم القدرات الديكتاتورية لحاكم تحت دعاوى المصلحة العامة وإلا لكان قد تم منح مبارك ومرسى جوائز نوبل للسلام بدلا من مناهضتهم وادخلهم السجن، بل هناك أسس وقواعد ديمقراطية وقوانين عادلة وشرائع سماوية، من أجل مستقبل مصر والديمقراطية والصالح العام والأجيال القادمة، ودعونا نتبين معا أسباب تصاعد وتنامي مطالب تنادي باتفاق الناس على شخصية وطنية تخوض الانتخابات الرئاسية 2018 وفق برنامج يترجم مواد دستور 2014 ولا يناقضها، ويلغي كل المراسيم والقوانين الشمولية التي صدرت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا ليس عيب او جريمة، بل حق وطني أصيل للناس، للأسباب الموضوعية التالية، فرض الرئيس عبدالفتاح السيسى مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ما يسمى ائتلاف يتمسح فى السلطة ويمرر قوانينها الشمولية ويهمش الأحزاب الوطنية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة السلطة وانتهاك استقلال المؤسسة الاعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من النظام المتبع بالتعيين وفق الاقدامية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات لتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من النظام المتبع بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضة الناس من مبارك والاخوان، فرض رئيس الجمهورية قانون الارهاب وتهديد بموادة المطاطية الحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، مما ادي الي فتح الباب علي مصراعية لظهور مشروعات قوانين دكتاتورية اخري بالجملة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الازهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومشروع قانون الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون استبعاد القضاء من الاشراف علي اي انتخابات، ومشروع قانون التلاعب في الدستور لتقويض المود الديمقراطية فية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب، لتوريث المنصب الى الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد. ]''.
لعبة التحايل السلطوى من اجل فرض قانون الطوارئ على المصريين الى الابد بالمخالفة لدستور الشعب الذى يمنع فرض الطوارئ اكثر من 6 شهور
في مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية التى كانت قائمة وقتها، وبعدها في اليوم التالي غالبية الرئيس السيسى فى مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على فترتين، إلا أن السيسى قام بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة اكثر من عامين متتاليين حتى اليوم 8 أبريل 2019 والى اجل غير مسمى عن طريق التحايل وشغل الثلاث ورقات ضد دستور الشعب الصادرر عام 2014 عن طريق اصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون الطوارئ كل 6 شهور، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم موافقة مجلس النواب، الموافق 11 أبريل 2017، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 أبريل، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية فى الغربية والإسكندرية، وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و 3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، والذي سيجرى حكم مصر من خلاله اعتبارا من اليوم وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. ]''.