الأربعاء، 17 يونيو 2020

مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة مع الأنظمة الاستبدادية

مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة مع الأنظمة الاستبدادية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مسيرة نضال صبي قهوجى فى عالم الصحافة ارتقى فيها حتى أصبح رئيس مجلس إدارة جريدة محلية ومن وجهاء المجتمع بمدينة السويس!! وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الأربعين بمدينة السويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لديه فى خدمة الزبائن مشاجرة معه وخلع مريلة الشغل وتسليمها إليه مع ماركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائه تماما من عالم المقاهي, فتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وأنه قام بتربيته فى المقهى وتعليمه أصول اداء عمال المقاهي منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وانجب ابناء كبروا وترعرعوا, وبرغم قيام القهوجى الهارب بترك العمل لديه في مقهاه أكثر من مرة وذهابه للعمل في مقاهي عديدة بمناطق مدينة السويس المختلفة, إلا أنه كان يعود دائما ذليلا كسيرا خاضعا إليه فى كل مرة نتيجة شعوره بالراحة فى العمل بالمقهى الذي تعلم وتربى فيه, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة الى أين فر صبى مقهاة, وكانت المفاجأة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهي نهائيا, وذهابه الى منطقة سوق الفجالة بالقاهرة بجوار منطقة كلوت بك وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص أجنبي بمبلغ 500 جنيه وإصدارها بعد استعانته بعدد من المشبوهين وأرباب السوابق من مدعى حملة الأقلام فى اصدارها ووضع اسمه على صدر الصفحة الأولى من جريدته المحلية كرئيس مجلس إدارتها. رغم انه لا يعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن خطوط ''نبش الفراخ'' فى التراب, وعجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التأمين عليه, ولا يجيد سوى اسلوب السب والشتم والردح باحط العبارات بحكم بيئته وتربيته التي مكنته من التعامل مع المشاغبين من زبائن المقاهي الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم وعودته الى منزله فى معظم الأيام مصاب بجروح وسحجات, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامه بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدته مع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية حينها حسنى مبارك ونجله جمال مبارك وأمين عام الحزب الوطنى الحاكم وقتها عن انضمام القهوجى مع مساعديه الى عضوية الحزب الوطنى الحاكم يومها, ونشر عدة موضوعات يؤيد فيها توريث حكم حسنى مبارك الى نجله جمال مبارك, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعه, وانهالت اعلانات شركات البترول ورجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الشركات على القهوجى بتوجيه من محافظة السويس والحزب الوطنى الحاكم, ووصل الأمر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبر جهاز مباحث امن الدولة القهوجى مع مساعديه من أخلص أتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيده مع عصابته للتجسس على الناس تحت دعاوى جمع المعلومات لجريدتة, و ابتدعت عقلية القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, وقام بإحضار فتاة تسير خلفه فى الشوارع وأماكن العمل الميدانى وهى تحمل عنه أجندة وعدد من الأقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراته السطحية التافهة مع ''زبائنه'' من المسئولين, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابه الى لقاء محافظ السويس ومدير أمن السويس وباقي المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكه موهبة إطلاق الشتائم القبيحة البذيئة خلال تعامله مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهي, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياته الشيطانية النجسة, وارهاب ضحاياه من رجال الأعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع إتاوات لة, كما استخدم القهوجى جريدته في إطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الإشارة الى مهنته الاصلية الهارب منها, ورغم القبض خلال هذة الفترة على نجله الأكبر فى قضية اتجار فى المخدرات, الا انة بدلا من أن يستحى ازدادت بجاحته المستمدة من ضحالة نفسه, وعم الرعب والهلع العديد من الأشخاص خشية الأقلام المسنونة للقهوجى وعصابته, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم فى مدينة السويس, ودانت له رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشته مما مكنه من استئجار محل جعله مقر للجريدة, وظل القهوجى هكذا وعندما أفاق ومن على شاكلته من المرتزقة وأصحاب صحف الهوان على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 اعتقد الناس فترة قصيرة من الزمن ارتداده مع باقى الصحف المحلية والاقليمية الصفراء, التى تسير على منواله فى الطبل بالباطل لاى سلطة, الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ. الا انهم وجدوه مع غيره من الطبالين وفلول نظام مبارك يعودون الى الحياة مجددا اعتبارا من منتصف عام 2014 مع بدء سلب مستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير وإعادة نظام حكم العسكرة و التمديد والتوريث والاعتقالات والطوارئ والقمع والإرهاب والبرلمان الصورى ليتصدروا صفوف المجتمع ثانيا ويقومون باستئناف مسيرة الضلال ثانيا مع الحاكم الديكتاتوري الجديد. ]''.

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة  بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

من بين أهم أسباب بطلان قوانين الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر والشورى المعدل اسمه والمحليات التي قام البرلمان المحسوب على الرئيس السيسى بطبخها خلال الساعات الماضية على مقاس استبداد الرئيس السيسى والائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه، على سبيل المثال وليس الحصر، حرمان ضباط و أفراد الجيش والشرطة من مباشرة جقوقهم السياسية ومنعهم من التصويت فى الانتخابات، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والذي قضى بأنه: ''لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها والغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان قد دعى بقرار جمهورى فى وقت سابق إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى حتى الآن، وتم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى، والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018، ودستور السيسي 2019، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، الى حين اقرار المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يعنى رفض الرئيس السيسى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا حتى الان بان الباطل اصبح حق والحق اصبح باطل كحق مكتسب بالاقدامية للطغاة لان مابنى على باطل فهو باطل، بالاضافة الى استناد قوانين الانتخابات الجديدة المعدلة على قوانين انتخابات مشوبة اصلا بالبطلان، وعدم ومناقشتها وابداء الرائ حولها فى المجتمع المدنى المصرى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور التى لا يجوز قيام فئة محسوبة على رئيس الجمهورية بطبخها وفق ارادة رئيس الجمهورية الاستبدادية الذى يهمة اعادة استنساخ البرلمان الحالى المحسوب علية لمنع اسقاط اباطيل نظام حكم العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية وشرعنة حكم الفمع والطغيان الذى اسسة بالباطل، وكذلك عدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل، وتوزيع مقاعد مجلس النواب والشورى على المحافظات الذى كفله الدستور، وشابت قوانين الانتخابات المفارقات المشوبة بالبطلان التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين، واخلت بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك اخلت بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين فى مجلسى النواب والشورى.
 
والسؤال المطروح الآن كيف يحصل الشعب المصرى على حقوقه من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، بعد ان نصب الحاكم من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وفرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب نفسه القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة وهيئة المفوضين فيها، وجعل من نفسه هو الحاكم والقاضي وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن و الجلاد.

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام 

أعاد البيان الحربى الصادر مساء أمس الثلاثاء 16 يونيو 2020 عن المجلس الأعلى لما يسمى تنظيم الإعلام، بناء على ما يبدو أوامر وتعليمات عليا الية، موجها إلى جميع الصحفيين في كافة وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى، محذرا فية من نشر أي أخبار تخص سد النهضة وليبيا وسيناء قد تعتبر من وجهة نظر السلطة زائفة تمس الأمن القومي، ومهددا باخطار النائب العام لتوقيع أقصى العقاب ضد المخالفين، ومطالبا الالتزام خلال النشر بالبيانات الصادرة فقط عن الجهات الرسمية والمختصة فيما يخص الوضع فى ليبيا وسد النهضة وسيناء. الى اذهان الناس نص الفقرة رقم 14 من قانون الصحافة النازي الصادر يوم 4 أكتوبر عام 1933، عن الديكتاتور الألماني أدولف هتلر، ونصت على أنه: ''من واجب المحررين ان يبعدوا عن الصحف كل ما من شانه ان يضلل الناس، أو يخلط بين الأهداف الأنانية وأهداف المجموع، أو يميل إلى إضعاف قوة الرايخ الألماني خارجيا أو داخليا، أو إضعاف العزيمة المشتركة للشعب، أو الدفاع عن ألمانيا وثقافتها واقتصادها، أو يسئ الى شرف المانيا وكرامتها''. وهو قانون لو كان قائما قبل وصول الطاغية هتلر إلى السلطة ما وصل هتلر إلى السلطة، ونفس الأمر بالنسبة الى بيان المجلس الأعلى لو كان قائما قبل وصول الطاغية السيسى الى السلطة ما وصل السيسى إلى السلطة.

و دعونا ندعو  السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية، خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والديمقراطية. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر.
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة:

•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
•المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
•المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. و للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
•المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، و بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و اطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
•المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
•المادة 65
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
•المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
•المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
•المادة 99
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

الثلاثاء، 16 يونيو 2020

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام 

أعاد البيان الحربى الصادر مساء اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 عن المجلس الأعلى لما يسمى تنظيم الإعلام، بناء على ما يبدو أوامر وتعليمات عليا الية، موجها إلى جميع الصحفيين في كافة وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى، محذرا فية من نشر أي أخبار تخص سد النهضة وليبيا وسيناء قد تعتبر من وجهة نظر السلطة زائفة تمس الأمن القومي، ومهددا باخطار النائب العام لتوقيع أقصى العقاب ضد المخالفين، ومطالبا الالتزام خلال النشر بالبيانات الصادرة فقط عن الجهات الرسمية والمختصة فيما يخص الوضع فى ليبيا وسد النهضة وسيناء. الى اذهان الناس نص الفقرة رقم 14 من قانون الصحافة النازي الصادر يوم 4 أكتوبر عام 1933، عن الديكتاتور الألماني أدولف هتلر، ونصت على أنه: ''من واجب المحررين ان يبعدوا عن الصحف كل ما من شانه ان يضلل الناس، أو يخلط بين الأهداف الأنانية وأهداف المجموع، أو يميل إلى إضعاف قوة الرايخ الألماني خارجيا أو داخليا، أو إضعاف العزيمة المشتركة للشعب، أو الدفاع عن ألمانيا وثقافتها واقتصادها، أو يسئ الى شرف المانيا وكرامتها''. وهو قانون لو كان قائما قبل وصول الطاغية هتلر إلى السلطة ما وصل هتلر إلى السلطة، ونفس الأمر بالنسبة الى بيان المجلس الأعلى لو كان قائما قبل وصول الطاغية السيسى الى السلطة ما وصل السيسى إلى السلطة.

و دعونا ندعو  السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية، خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والديمقراطية. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر.
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة:

•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
•المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
•المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. و للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
•المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، و بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و اطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
•المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
•المادة 65
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
•المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
•المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
•المادة 99
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الثلاثاء منذ انتشار الوباء. وزيرة الصحة: تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 94 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 16 يونيو.

تواصل التصاعد الغير مسبوق في عدد المصابين والوفيات بـ وباء كورونا بصورة خطيرة فى مصر كل يوم.

تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الثلاثاء منذ انتشار الوباء.

وزيرة الصحة: تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 94 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 16 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الثلاثاء 16 يونيو هو 47856 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1766 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة  بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

من بين أهم أسباب بطلان قوانين الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر والشورى المعدل اسمه والمحليات التي قام البرلمان المحسوب على الرئيس السيسى بطبخها خلال الساعات الماضية على مقاس استبداد الرئيس السيسى والائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه، على سبيل المثال وليس الحصر، حرمان ضباط و أفراد الجيش والشرطة من مباشرة جقوقهم السياسية ومنعهم من التصويت فى الانتخابات، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والذي قضى بأنه: ''لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها والغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان قد دعى بقرار جمهورى فى وقت سابق إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى حتى الآن، وتم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى، والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018، ودستور السيسي 2019، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، الى حين اقرار المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يعنى رفض الرئيس السيسى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا حتى الان بان الباطل اصبح حق والحق اصبح باطل كحق مكتسب بالاقدامية للطغاة لان مابنى على باطل فهو باطل، بالاضافة الى استناد قوانين الانتخابات الجديدة المعدلة على قوانين انتخابات مشوبة اصلا بالبطلان، وعدم ومناقشتها وابداء الرائ حولها فى المجتمع المدنى المصرى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور التى لا يجوز قيام فئة محسوبة على رئيس الجمهورية بطبخها وفق ارادة رئيس الجمهورية الاستبدادية الذى يهمة اعادة استنساخ البرلمان الحالى المحسوب علية لمنع اسقاط اباطيل نظام حكم العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية وشرعنة حكم الفمع والطغيان الذى اسسة بالباطل، وكذلك عدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل، وتوزيع مقاعد مجلس النواب والشورى على المحافظات الذى كفله الدستور، وشابت قوانين الانتخابات المفارقات المشوبة بالبطلان التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين، واخلت بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك اخلت بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين فى مجلسى النواب والشورى.
 
والسؤال المطروح الآن كيف يحصل الشعب المصرى على حقوقه من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، بعد ان نصب الحاكم من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وفرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب نفسه القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة وهيئة المفوضين فيها، وجعل من نفسه هو الحاكم والقاضي وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن و الجلاد.

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة  بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

من بين أهم أسباب بطلان قوانين الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر والشورى المعدل اسمه والمحليات التي قام البرلمان المحسوب على الرئيس السيسى بطبخها خلال الساعات الماضية على مقاس استبداد الرئيس السيسى والائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه، على سبيل المثال وليس الحصر، حرمان ضباط و أفراد الجيش والشرطة من مباشرة جقوقهم السياسية ومنعهم من التصويت فى الانتخابات، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والذي قضى بأنه: ''لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها والغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان قد دعى بقرار جمهورى فى وقت سابق إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى حتى الآن، وتم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى، والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018، ودستور السيسي 2019، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، الى حين اقرار المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يعنى رفض الرئيس السيسى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا حتى الان بان الباطل اصبح حق والحق اصبح باطل كحق مكتسب بالاقدامية للطغاة لان مابنى على باطل فهو باطل، بالاضافة الى استناد قوانين الانتخابات الجديدة المعدلة على قوانين انتخابات مشوبة اصلا بالبطلان، وعدم ومناقشتها وابداء الرائ حولها فى المجتمع المدنى المصرى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور التى لا يجوز قيام فئة محسوبة على رئيس الجمهورية بطبخها وفق ارادة رئيس الجمهورية الاستبدادية الذى يهمة اعادة استنساخ البرلمان الحالى المحسوب علية لمنع اسقاط اباطيل نظام حكم العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية وشرعنة حكم الفمع والطغيان الذى اسسة بالباطل، وكذلك عدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل، وتوزيع مقاعد مجلس النواب والشورى على المحافظات الذى كفله الدستور، وشابت قوانين الانتخابات المفارقات المشوبة بالبطلان التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين، واخلت بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك اخلت بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين فى مجلسى النواب والشورى.
 
والسؤال المطروح الآن كيف يحصل الشعب المصرى على حقوقه من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، بعد ان نصب الحاكم من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وفرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب نفسه القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة وهيئة المفوضين فيها، وجعل من نفسه هو الحاكم والقاضي وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن و الجلاد.