الأربعاء، 17 يونيو 2020

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام 

أعاد البيان الحربى الصادر مساء أمس الثلاثاء 16 يونيو 2020 عن المجلس الأعلى لما يسمى تنظيم الإعلام، بناء على ما يبدو أوامر وتعليمات عليا الية، موجها إلى جميع الصحفيين في كافة وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى، محذرا فية من نشر أي أخبار تخص سد النهضة وليبيا وسيناء قد تعتبر من وجهة نظر السلطة زائفة تمس الأمن القومي، ومهددا باخطار النائب العام لتوقيع أقصى العقاب ضد المخالفين، ومطالبا الالتزام خلال النشر بالبيانات الصادرة فقط عن الجهات الرسمية والمختصة فيما يخص الوضع فى ليبيا وسد النهضة وسيناء. الى اذهان الناس نص الفقرة رقم 14 من قانون الصحافة النازي الصادر يوم 4 أكتوبر عام 1933، عن الديكتاتور الألماني أدولف هتلر، ونصت على أنه: ''من واجب المحررين ان يبعدوا عن الصحف كل ما من شانه ان يضلل الناس، أو يخلط بين الأهداف الأنانية وأهداف المجموع، أو يميل إلى إضعاف قوة الرايخ الألماني خارجيا أو داخليا، أو إضعاف العزيمة المشتركة للشعب، أو الدفاع عن ألمانيا وثقافتها واقتصادها، أو يسئ الى شرف المانيا وكرامتها''. وهو قانون لو كان قائما قبل وصول الطاغية هتلر إلى السلطة ما وصل هتلر إلى السلطة، ونفس الأمر بالنسبة الى بيان المجلس الأعلى لو كان قائما قبل وصول الطاغية السيسى الى السلطة ما وصل السيسى إلى السلطة.

و دعونا ندعو  السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية، خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والديمقراطية. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر.
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة:

•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
•المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
•المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. و للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
•المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، و بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و اطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
•المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
•المادة 65
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
•المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
•المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
•المادة 99
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

الثلاثاء، 16 يونيو 2020

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام 

أعاد البيان الحربى الصادر مساء اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 عن المجلس الأعلى لما يسمى تنظيم الإعلام، بناء على ما يبدو أوامر وتعليمات عليا الية، موجها إلى جميع الصحفيين في كافة وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى، محذرا فية من نشر أي أخبار تخص سد النهضة وليبيا وسيناء قد تعتبر من وجهة نظر السلطة زائفة تمس الأمن القومي، ومهددا باخطار النائب العام لتوقيع أقصى العقاب ضد المخالفين، ومطالبا الالتزام خلال النشر بالبيانات الصادرة فقط عن الجهات الرسمية والمختصة فيما يخص الوضع فى ليبيا وسد النهضة وسيناء. الى اذهان الناس نص الفقرة رقم 14 من قانون الصحافة النازي الصادر يوم 4 أكتوبر عام 1933، عن الديكتاتور الألماني أدولف هتلر، ونصت على أنه: ''من واجب المحررين ان يبعدوا عن الصحف كل ما من شانه ان يضلل الناس، أو يخلط بين الأهداف الأنانية وأهداف المجموع، أو يميل إلى إضعاف قوة الرايخ الألماني خارجيا أو داخليا، أو إضعاف العزيمة المشتركة للشعب، أو الدفاع عن ألمانيا وثقافتها واقتصادها، أو يسئ الى شرف المانيا وكرامتها''. وهو قانون لو كان قائما قبل وصول الطاغية هتلر إلى السلطة ما وصل هتلر إلى السلطة، ونفس الأمر بالنسبة الى بيان المجلس الأعلى لو كان قائما قبل وصول الطاغية السيسى الى السلطة ما وصل السيسى إلى السلطة.

و دعونا ندعو  السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية، خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والديمقراطية. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر.
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة:

•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
•المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
•المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. و للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
•المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، و بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و اطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
•المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
•المادة 65
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
•المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
•المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
•المادة 99
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الثلاثاء منذ انتشار الوباء. وزيرة الصحة: تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 94 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 16 يونيو.

تواصل التصاعد الغير مسبوق في عدد المصابين والوفيات بـ وباء كورونا بصورة خطيرة فى مصر كل يوم.

تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الثلاثاء منذ انتشار الوباء.

وزيرة الصحة: تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 94 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 16 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الثلاثاء 16 يونيو هو 47856 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1766 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة  بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

من بين أهم أسباب بطلان قوانين الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر والشورى المعدل اسمه والمحليات التي قام البرلمان المحسوب على الرئيس السيسى بطبخها خلال الساعات الماضية على مقاس استبداد الرئيس السيسى والائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه، على سبيل المثال وليس الحصر، حرمان ضباط و أفراد الجيش والشرطة من مباشرة جقوقهم السياسية ومنعهم من التصويت فى الانتخابات، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والذي قضى بأنه: ''لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها والغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان قد دعى بقرار جمهورى فى وقت سابق إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى حتى الآن، وتم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى، والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018، ودستور السيسي 2019، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، الى حين اقرار المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يعنى رفض الرئيس السيسى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا حتى الان بان الباطل اصبح حق والحق اصبح باطل كحق مكتسب بالاقدامية للطغاة لان مابنى على باطل فهو باطل، بالاضافة الى استناد قوانين الانتخابات الجديدة المعدلة على قوانين انتخابات مشوبة اصلا بالبطلان، وعدم ومناقشتها وابداء الرائ حولها فى المجتمع المدنى المصرى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور التى لا يجوز قيام فئة محسوبة على رئيس الجمهورية بطبخها وفق ارادة رئيس الجمهورية الاستبدادية الذى يهمة اعادة استنساخ البرلمان الحالى المحسوب علية لمنع اسقاط اباطيل نظام حكم العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية وشرعنة حكم الفمع والطغيان الذى اسسة بالباطل، وكذلك عدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل، وتوزيع مقاعد مجلس النواب والشورى على المحافظات الذى كفله الدستور، وشابت قوانين الانتخابات المفارقات المشوبة بالبطلان التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين، واخلت بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك اخلت بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين فى مجلسى النواب والشورى.
 
والسؤال المطروح الآن كيف يحصل الشعب المصرى على حقوقه من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، بعد ان نصب الحاكم من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وفرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب نفسه القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة وهيئة المفوضين فيها، وجعل من نفسه هو الحاكم والقاضي وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن و الجلاد.

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة  بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

من بين أهم أسباب بطلان قوانين الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر والشورى المعدل اسمه والمحليات التي قام البرلمان المحسوب على الرئيس السيسى بطبخها خلال الساعات الماضية على مقاس استبداد الرئيس السيسى والائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه، على سبيل المثال وليس الحصر، حرمان ضباط و أفراد الجيش والشرطة من مباشرة جقوقهم السياسية ومنعهم من التصويت فى الانتخابات، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والذي قضى بأنه: ''لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها والغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان قد دعى بقرار جمهورى فى وقت سابق إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى حتى الآن، وتم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى، والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018، ودستور السيسي 2019، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، الى حين اقرار المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يعنى رفض الرئيس السيسى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا حتى الان بان الباطل اصبح حق والحق اصبح باطل كحق مكتسب بالاقدامية للطغاة لان مابنى على باطل فهو باطل، بالاضافة الى استناد قوانين الانتخابات الجديدة المعدلة على قوانين انتخابات مشوبة اصلا بالبطلان، وعدم ومناقشتها وابداء الرائ حولها فى المجتمع المدنى المصرى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور التى لا يجوز قيام فئة محسوبة على رئيس الجمهورية بطبخها وفق ارادة رئيس الجمهورية الاستبدادية الذى يهمة اعادة استنساخ البرلمان الحالى المحسوب علية لمنع اسقاط اباطيل نظام حكم العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية وشرعنة حكم الفمع والطغيان الذى اسسة بالباطل، وكذلك عدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل، وتوزيع مقاعد مجلس النواب والشورى على المحافظات الذى كفله الدستور، وشابت قوانين الانتخابات المفارقات المشوبة بالبطلان التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين، واخلت بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك اخلت بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين فى مجلسى النواب والشورى.
 
والسؤال المطروح الآن كيف يحصل الشعب المصرى على حقوقه من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، بعد ان نصب الحاكم من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وفرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب نفسه القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة وهيئة المفوضين فيها، وجعل من نفسه هو الحاكم والقاضي وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن و الجلاد.

الأديب علاء الأسواني: لماذا يتحدث البابا تواضروس في السياسة؟


في عام 1936 توفى فؤاد ملك مصر وتم استدعاء ولي العهد فاروق الشاب (16 عاما) الذي كان يدرس العلوم العسكرية في بريطانيا واستقر الرأي على تنصيب فاروق ملكا بدون انتظار بلوغه سن الثامنة عشر، وهنا نشأ خلاف عنيف فقد أراد بعض أفراد الأسرة المالكة تنصيب فاروق كخليفة للمسلمين في القلعة في حضور شيخ الأزهر مصطفى المراغي الذي أيد الاقتراح بشدة وقال: "إن الله يبعث كل 100 عام للأمة الإسلامية رجلًا يُصلح دينها ويجدد عقائدها ويوحّد صفوفها، وفاروق الأول هو المختار ليكون رجل الـ 100 عام المقبلة".

رفض حزب الوفد بقيادة مصطفى النحاس هذه البيعة الاسلامية وأصر الوفديون على أن فاروق ملك مدني دستوري وليس سلطانا أو خليفة، وبالتالي يجب أن يتم تنصيبه في البرلمان أمام ممثلي الشعب. انتصر الوفد وتم اقناع فاروق أو اجباره على التخلي عن فكرة الخلافة وتم التنصيب في مجلس الشعب وأدى الملك الجديد القسم أمام نواب الشعب.

عندما نقرأ هذه الواقعة التاريخية لابد أن نتساءل: هل كان حزب الوفد معاديا للإسلام؟ الاجابة بالنفي القاطع فقد كان كثيرون من أقطاب الوفد مسلمين ملتزمين وكان زعيم الوفد مصطفى النحاس متدينا لدرجة انه كان يقطع الاجتماعات حتى لا تفوته الصلاة. لم يكن الوفد ضد الدين اطلاقا لكنه كان ضد الحكم الديني، ضد ان يختلط الدين بالسياسة فيتحول الملك الدستوري إلى الحاكم بأمر الله.

رفع الوفد شعار ثورة 1919 "الدين لله والوطن للجميع" بمعنى أن تكون الدولة راعية لمواطنيها جميعا بغض النظر عن أديانهم وأن تبتعد القيادات الدينية كلها عن العمل بالسياسة أو التدخل فيها بأي شكل. هنا نصل إلى الغرض من هذا المقال. لدى احترام عميق لسيادة البابا تواضروس الثاني. احترام لشخصه ولمنصبه الرفيع وللأقباط جميعا. هذا الاحترام لا يمنعني من توجيه النقد إلى بعض تصرفات البابا من منطلق المحبة والحرص على المصلحة العامة:

أولا: البابا يشكل سلطة روحية ودينية ولا ينبغي أن يكون له دور سياسي لكننا نرى البابا يدلي بآرائه في الشؤون السياسية؟ لا يجوز أن يقال هنا إنها حرية شخصية أو ان البابا يعبر عن رأيه الشخصي لأن البابا أكبر قيادة قبطية في مصر، وهو يمثل الكنيسة وكل ما يقوله يؤثر قطعا على مواقف الاقباط.

البابا مثلا ينتهز كل مناسبة ليكيل المديح للرئيس عبد الفتاح السيسي ويصفه بالقائد العظيم والمايسترو إلى آخر صفات التعظيم، بل ان الكنائس في أمريكا - بأمر أو موافقة البابا - تحشد الأقباط في أوتوبيسات من أجل تنظيم مظاهرات تأييد للسيسي أثناء زياراته لأمريكا.

البابا متحالف مع السيسي وحيث أن البابا رأس الكنيسة والكنيسة تمثل الأقباط فان الأقباط عمليا صاروا متحالفين مع نظام السيسي. ان تحالف الكنيسة مع السيسي عمل سياسي بحت وهو ليس من وظيفة أي كنيسة كما أن هذا التحالف سيكون له آثار سلبية ليس فقط على الأقباط وانما على المصريين جميعا. لا شك أن البابا يعلم ان نظام السيسي قمعي وان هناك عشرات الألوف من معتقلي الرأي في السجون وقد اعترف السيسي نفسه بوجود مظلومين في السجون. كيف سيكون وقع تأييد الكنيسة للسيسي على أهالي هؤلاء المعتقلين وهل سيعتبرون أن الاقباط مسؤولون عن الظلم الواقع عليهم لأنهم حلفاء السيسي؟

ثانيا: عندما ندعو إلى فصل الدين عن الدولة يجب أن نطبق هذا المبدأ على كل الأديان وليس على الإسلام فقط. نحن نوجه النقد دائما إلى الإسلام السياسي الذي يحشر الإسلام في السياسة ونعيب على الاخوان والسلفيين استغلال المشاعر الدينية للبسطاء من أجل الوصول إلى السلطة. يجب أيضا أن نمد الخط على استقامته ونطلب من الكنيسة أن تؤدي رسالتها الروحية العظيمة وتبتعد تماما عن السياسة حتى يتحقق شعار الدين لله والوطن للجميع.

ثالثا: الدين ثابت مقدس والسياسة نسبية متقلبة وبالتالي فان البابا عندما يدلى بآراء سياسية انما يزج بالكنيسة في مجال قد يسيء اليها . لقد أعلن البابا، على قناة TEN

دعمه لإعلان القاهرة لتسوية الأزمة في ليبيا وقال "إن هذا الاعلان خرج ببنود قوية وقوبل بشكل ايجابي من دول كثيرة". هنا نسأل "هل من وظيفة البابا تقييم المبادرات السياسية ومتابعة آثارها في أنحاء العالم أم أن هذا عمل السياسيين والأجدر بالبابا أن يتفرغ للشؤون الدينية؟ 

لقد أيد البابا اعادة انتخاب السيسي وقام بتهنئته على فوزه الكبير في الانتخابات، ولا شك عندي أن سيادة البابا يعلم كما يعلم العالم كله أن هذه الانتخابات غير نزيهة وغير ديمقراطية، ولا شك أن سيادته يعلم أن السيسي ألقى بكل منافسيه في السجن. في واقعة أخرى دعا البابا الشعب إلى الاشتراك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي نسفت الدستور ومكنت السيسي من البقاء في الحكم إلى الأبد والتحكم الكامل في القضاء والأجهزة الرقابية.

ان البابا بكل تأثيره المعنوي والديني عندما يدعو المصريين للاشتراك في هذا الاستفتاء المعيب انما يدعوهم إلى الاشتراك في مسرحية سخيفة بغرض التصوير فقط لأن نتائج الاستفتاء كما نعلم جميعا كانت مجهزة سلفا. ان هذه المواقف السياسية التي يتخذها البابا لمناصرة الديكتاتور انما تورط الكنيسة بكل أسف في الاشتراك في كل ما يرتكبه نظام السيسي من ظلم وقمع وتزوير.

البابا سلطته دينية وليست سياسية والكنيسة لا يجب أن تتحول إلى حزب سياسي. 

الديمقراطية هي الحل

يوم رفض القضاء تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية

عندما نعارض الدعارة السياسية يكون هذا بالادلة والبراهين الدامغة اليكم يا ناس عينة

يوم رفض القضاء تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية 

وهو الحكم الذى رفض السيسي الخضوع لة واصر على اهداء الجزيرتين للسعودية بفرمان سمى بالسيادة رغم أن السيادة للشعب وليس للص الوطن والشعب

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، صدر حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس وزراء حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسية، بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، وهو الحكم التاريخي الذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا فى شهر يناير عام 2017، وجاء مجسدا للواقع والحقوق الوطنية، و معبرا عن إرادة الشعب، ودهس الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا على لوائه، وحارب إرادة الشعب إزاءه، وفرض إرادته الباغية ضدة، بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، التي هي وفق منظور الطغاة السلابين النهابين، فوق حكم القضاء، وإرادة الشعب، وكانت فضيحة، وكانت مصيبة، وكانت كارثة، مهدت لة لاحقا التلاعب فى دستور الشعب المصرى، وجعلة دستور المجلس العسكري المصري، و توريث حكم مصر للسيسى بالباطل، وعسكرة البلاد، وفرض راية الطغيان، وإلغاء كافة مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية، وتحدى الشعب بطغيانه، وصارت السجون والمعتقلات ماوى معارضيه، ونشر الرعب والقمع والإرهاب السلطوي فى كل مكان، ودخل الجبناء الى الجحور، وسجد الأذلاء فى التراب، وبقت مصر وشعبها ينتظرون الخلاص واستعادة دستور الشعب والحكم للشعب واراضى الشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص حكم المحكمة حرفيا واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، درسا قضائيا وشعبيا للرئيس السيسى، بعد ان رفض فى العديد من القضايا الخضوع لحكم وإرادة الشعب، واصر على فرض ما يريده هو، وليس ما يريده الشعب، لذا جاء هذا الحكم الذي تتبعه بلا شك العديد من الأحكام القضائية الهامة التي ينتظرها الشعب، ومنها الطعن ضد قوانين الانتخابات، وبطلان وحل مجلس النواب، بعد ان فرضها السيسى من الباب العالي على الناس بمرسوم جمهوري، على مقاس ائتلاف سلطوى تم تأسيسه فى اقبية إحدى الجهات الاستخباراتية، كحيلة التفاف على منع الدستور رئيس الجمهورية من الاستناد على ظهير سياسى والانتماء الى احد الاحزاب والتكتلات السياسية، لمنع طاغوت حاكم من السير على مسار مبارك ومرسى، وعندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، جاء الاختيار تقديرا لدور الجيش ابان توليه وزارة الدفاع فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013، والتصدى لعصابات الارهاب، واستهل السيسى حكمة بعددا من المشروعات، الا ان جانبا هاما من ادائة اتسم بما يصفة الناس بالعناد، والجنوح نحو الفردية، وتعظيم الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وفرض سياسة الامر الواقع، حتى ان كانت كوارث مجسدة، واصرارة وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان بمراسيم جمهورية، تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، من اجل ائتلاف سلطوى تم تاسيسة فى اقبية احدى الجهات الاستخباراتية، وحصدة اغلبية مقاعد مجلس النواب، فى اعجوبة انتخابية، مما اتاح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية خاضعة، بدلا من وجود حكومات منتخبة ترفض جنوح رئيس الجمهورية نحو الفردية، والمساس بالثوابت الوطنية، وتقويض الديمقراطية، رغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، وليس بقيام الائتلاف المحسوب على السيسى، بالتنازل عن تشكيل الحكومة لصالح رئيس الجمهورية، وتدشين بداية عصر الحكومات الرئاسية المعينة من قبل رئيس الجمهورية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب وجعلة صوتا لرئيس الجمهورية، وليس صوت للشعب، وتهميش الحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، رغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية، وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر، عقب اعلان السيسى بالباطل بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة، ثم سارع السيسى، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت نفس مساحة الاراضى فى مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، الى مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار. ]''