يوم إعلان دستور منصور والناس نيام بعد 48 ساعة من توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت لحكم البلاد بمقتضاه خلال فترة توليه السلطة
النص الحرفى لدستور منصور الصادر فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات ودواعي الاعتراضات الشعبية عليه
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق فجر يوم الأربعاء 10 يوليو 2013 والناس نيام, صدر الإعلان الدستورى للمستشار عدلى منصور بعد 48 ساعة من توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت عقب ثورة 30 يونيو 2013 لحكم البلاد بمقتضاه خلال فترة توليه السلطة, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الانتقادات ضد دستور منصور و النص الحرفي لدستور منصور, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هو اية حكاية مولانا الشيخ المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت لمصر, وهل كل من يتولى منصب الرئيس, يتحول بفعل سحر المنصب الى حاكم بأمره, لا يصغي لصوت الشعب, بل يصغي لأصوات أعداء الشعب, بعد أن رفض اعلانه الدستورى الذى أصدره فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 10 يوليو 2013, بعد أن تيقن من كون الناس نيام, ملايين الشعب المصرى فور استيقاظهم من النوم, كما رفضته أحزاب المعارضة المنضمة لجبهة الانقاذ, وفقهاء الدساتير, والذين وجدوا بأنه محاولة لاستنساخ المرحلة الانتقالية الأولى لثورة 25 يناير 2011, بعد ثورة 30 يونيو 2013, وتكرار تجربة الدستور الطائفي في مصر, على غرار الدستور العراقي الذي صنعته الولايات المتحدة، واستنادة الى العديد من مواد دستور الاخوان الباطل الذي أدى اصلا لانفجار ثورة 30 يونيو, وحتى حزب النور السلفى, المتخصص عند كل ثورة, بالجلوس في مقاعد المتفرجين, والظهور بعد نجاح كل ثورة, لجنى المغانم والاسلاب السياسية, ويتحمل مع الاخوان مسئولية سلق دستور 2012, تجاسر علنا على رفض الإعلان الدستورى, وتعددت تساؤلات الشعب المصرى, عن هوية لجنة الأشقياء, التي سلقت الإعلان الدستورى أثناء نوم الشعب المصرى, وهو المسمى الذي أطلقه الزعيم الوطنى سعد زغلول, على اللجنة التى قامت بصياغة بعض المواد الشمولية المعيبة فى دستور 1923, فى غيبة الشعب, وهل خضعت اللجنة السرية لمنصور, لاملاءات من ولاة الأمور, لقد تعددت على نطاق واسع, خلال الساعات الماضية, الدعاوى لمظاهرات مليونية تحاصر قصر الاتحادية, و تحتشد فى ميدان التحرير وميادين محافظات الجمهورية, ضد إعلان مولانا الشيخ عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر, وهو ما يبين فشلا ذريعا لمنصور, بعد 48 ساعة من توليه منصبه, سارع يامولانا بالسير فى ركاب الشعب قبل فوات الاوان, قبل ان تدفع مع لجنتك السرية والتعليمات الفوقية, بمصر الى طريق لا عودة منه هذه المرة.
وفيما يلي نص بيان الإعلان الدستوري المؤقت للرئيس المؤقت منصور لحكم البلاد بمقتضاه خلال فترة توليه السلطة:
"مادة 1"
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
"مادة 2"
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية وهو مصدر جميع السلطات.
"مادة 3"
يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف واجبة وفق للقانون وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون."مادة 4"المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بحسب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
"مادة 5"
حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
"مادة 6 "
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيها عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع.
ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي و للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون
"مادة 7 "
حرية الرأي مكفولة لكل إنسان للتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشعائر السماوية
"مادة 8"
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظور، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.
ويجوز الاستثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي وذلك كله وفقاً للقانون.
"مادة 9"
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون.
"مادة 10"
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول دون الحاجة لإخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها. وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين من القانون.
ويحذر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكري ولا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس آو الأصل أو الدين ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
"مادة 11"
للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون والملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الوصاية عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو بحكم قضائي.
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
"المادة 12"
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
"مادة 13"
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون، والحفاظ على الوطنية، وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
"مادة 14"
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
"مادة 15"
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري لرقابة القضاء.
"مادة 16"
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
ويكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.
"مادة 17"
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
"مادة 18"
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القانونية واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات المتبعة أمامها.
"المادة 19"
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
"مادة 20"
تمارس الجهات والهيئات القضاة الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشؤونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستور.
"مادة 21"
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ويبين القانون شروط الخدمة الترقية في القوات المسلحة.
"مادة 22"
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" يتولى رئاسة الجمهورية. ويختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.
"مادة 23"
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات وله اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
"مادة 24"
يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية.
1.التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
2.إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3.تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4.تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
5.تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
6.إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
7.العفو عن العقوبة أو تحقيقها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8.السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
9.وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.
"مادة 25"
يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، للمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة، ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
"مادة 26"
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.
"مادة 27"
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على النحو الذي ينظمه القانون ويكون إعلان حالة الطوارئ محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب باستفتاء عام.
"مادة 28"
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أستاذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضاة المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أستاذة القانون الدستوري وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقاده وقواعد تنظيم العمل بها.
"مادة 30"
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
"مادة 31"
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إصدارها، ويعمل بها شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
"مادة 32"
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذاً, ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
"مادة 33" ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ]''.