الخميس، 10 سبتمبر 2020

محافظ البنك المركزي المصري مساء أمس 9 سبتمبر 2020: ديون القروض الأجنبية على مصر كانت فى نوفمبر 2015 مبلغ 48 مليار دولار ووصلت الان فى سبتمبر 2020 إلى أكثر من 111 مليار دولار.. الجنرال عبدالفتاح السيسى يوم 29 أغسطس 2020: لن استطيع التوقف عن الاستدانة من الخارج وسوف استدين كمان وكمان


محافظ البنك المركزي المصري مساء أمس 9 سبتمبر 2020: ديون القروض الأجنبية على مصر كانت فى نوفمبر 2015 مبلغ 48 مليار دولار ووصلت الان فى سبتمبر 2020 إلى أكثر من 111 مليار دولار

الجنرال عبدالفتاح السيسى يوم 29 أغسطس 2020: لن استطيع التوقف عن الاستدانة من الخارج وسوف استدين كمان وكمان


أقر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، خلال مقابلة على قناة "صدى البلد"، مساء أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2020، ''بأن الدين الخارجي على مصر كان 48 مليار دولار عندما تولى رئاسة المركزي في نوفمبر 2015، ووصل الدين الخارجي على مصر الآن في سبتمبر 2020 إلى أكثر من 111 مليار دولار''.

وكلنا نعرف بأن الدين الخارجى على مصر كان حوالى 40 مليار دولار عندما تولى الجنرال عبدالفتاح السيسى السلطة فى يونيو 2014. اى ان الجنرال السيسي أغرق مصر فى ديون وصلت الان الى نحو 72 مليار دولار غير ما تم سداده من قروض خلال 7 سنوات من حكمه الاغبر. 

ورغم ذلك تبجح الجنرال السيسى يوم 29 أغسطس 2020 قائلا بانة لن يستطيع التوقف عن الاستدانة من الخارج لانجاز ما أسماه مشروعات التنمية.

اى تنمية تلك يا رجل يا ضلالى يافاشل. بعد نحو 7 سنوات من نظام حكمك الفاشل ونحو 24 مليار دولار منح لا ترد من دول الخليج ومليارات أخرى من المؤتمر الاقتصادي و تفريعة قناة السويس الجديدة والشركات والمصانع والمزارع الجديدة واكتشافات الغاز والبترول ومنها حقل ظهر أكبر حقل بترول فى البحر المتوسط وتعويم العملة وتدنى الأجور والمعاشات ورفع أسعار كل شئ وفرض ضرائب ورسوم باهظة كل سنة على كل شئ فى مصر حتى وصلت الى رغيف العيش غذاء الناس الغلابة. وبعد خراب أحوال الناس منذ توليك السلطة. جاي النهارده تقول بأن كل مشاريعك بالديون ولسه بتستلف كمان وكمان. امال فين العائد من وراء كل المشاريع دي.

بما يعنى بان خطورة فشلك وصلت الى حد ضياع العوائد المتدنية من مشاريعك الفاشلة فى سبيل دعمها من اجل استمرار بقائها وزيادة القروض الأجنبية على مصر الى حوالى الضعف مرتين خلال 7 سنوات من حكمك الاستبدادي الفاشل.

اللة يخرب بيت القصور الرئاسية الشاهقة الباذخة الجديدة التي تبنيها لتقيم فيها.

الأربعاء، 9 سبتمبر 2020

مظاهرات الاسكندرية


مظاهرات الاسكندرية


جانبا من مظاهرات الاسكندرية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ضد قرارات إزالة بيوت الناس وهتافات "مش عايزينك " و ''ارحل يا سيسى'' تتصدر التظاهرات




لعبة السيسى الميكافيلية بالحرب العرجاء على بعض تجار الدين و بالتغاضى فى نفس الوقت بالمخالفة للدستور على وجود أحزاب دينية على سبيل الزينة لاحتوائها ومنع انضمامها الى المغضوب عليهم من تجار الدين


لعبة السيسى الميكافيلية بالحرب العرجاء على بعض تجار الدين و بالتغاضى فى نفس الوقت بالمخالفة للدستور على وجود أحزاب دينية على سبيل الزينة لاحتوائها ومنع انضمامها الى المغضوب عليهم من تجار الدين


رغم مرور 5 سنوات على صدور حكم محكمة القضاء الإداري​ التاريخي:​ بـ ​''​إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977،​ ​بحلها''، وتجريد المحكمة اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم،​ ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، لأهداف تناهض مضمون الحكم، ​إلا ان أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية​ لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها والذين تعاقبوا عليها حتى اليوم 9 سبتمبر 2020، لتنفيذ​ الحكم،​ كأنما تطويعا ​من اللجنة لـ ​منظور الجنرال السيسى الميكافيلي، بشن حرب عرجاء ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت ​شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى ​عدم ​تطبيق احكام القضاء التي ​لا ​تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، وفى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات،​​ ​وبالتحديد ​يوم السبت 12 سبتمبر​ 201​5، نشرت على هذ​ة الصفحة ​مضمون الحكم ونص حيثياتة حرفيا يوم صدورة، واستعرضت اثارة وتناولت مطالبة وتداعيات مناهضة تنفيذة، وجاء المقال على الوجة التالى ​​​​​​: ''[ ​انصف حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم السبت 12 سبتمبر​ ​201​5،​ ​برئاسة المستشار يحيى دكرورى​​ نائب رئيس مجلس الدولة، الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهرطقة ومروق الاحزاب الدينية، وميكافيلية السلطة التنفيذية، ​بعد ان ​قضى: ​''​بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية، التى تقضى المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها​''​، ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الاحزاب الدينية، بعد ان اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها​: ​''​تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الاحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها، واخلالها بواجبها التى اوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الاحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية​''​، كما اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام​​​​​​: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، والمطلوب ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب، بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم،​ لاهداف تناهض مضمون الحكم​.​ ]''.

هدم الجنرال السيسى استقلال القضاء وتعيين نفسه قاضى القضاة لعنة شيطانية لم يجرؤ الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى على القيام بها


هدم الجنرال السيسى استقلال القضاء وتعيين نفسه قاضى القضاة لعنة شيطانية لم يجرؤ الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى على القيام بها


فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 16 سبتمبر 2017, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ بعد قيام رئيس الجمهورية بانتهاك استقلال القضاء، والجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بالمخالفة للدستور، من خلال فرض تعديلات قانون الهيئات القضائية الجائر رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به نفسه من خلال توقيعه عليه يوم الخميس 27 أبريل 2017، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، بعد 24 ساعة من سلقة و تمريره عبر حزب رئيس الجمهورية فى مجلس النواب المسمى بائتلاف يتمسح شكلا فى اسم مصر وفعليا في فرمانات  رئيس الجمهورية الاستبدادية المشوبة بالبطلان في مجلس النواب، سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية الذي يصون استقلال الفضاء، المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، وقيامة يوم الخميس 20‏ يوليو 2017، باختيار وتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، قام رئيس الجمهورية، اليوم السبت 16 سبتمبر 2017، باختيار وتعيين المستشارة فريال حميد قطب رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وجاء هذا في ظل إقامة أول دعوى قضائية تطعن ضد تعديلات قانون الهيئات القضائية المشوبة بالبطلان، حملت رقم 45413 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى، دائرة الحقوق والحريات العامة، وجاء في نص الدعوى، التي أقامها يوم السبت 29 أبريل 2017، الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي المحامي، وتناقلتها في حينه وسائل الإعلام، ضد رئيس الجمهورية، بصفته، بأنه: 1) بتاريخ 27/4/2017 أكتملت أبعاد مؤامرة انتهاك أحكام الدستور وإهدار استقلال القضاء بأن أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية بالعدد 17 (تابع) وفقاً لما جاء بالمادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب سنة 1438هـ، (الموافق 27 أبريل سنة 2017 م)". 2) فإذا كان مجلس النواب (السلطة التشريعية) قد مارس اختصاصه التشريعي المخول له بنص المادة (101) من الدستور الحالي، والتي تنص على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور". فإن مباشرة هذا الاختصاص يتعين أن يتم وفق الضوابط والقواعد الدستورية التي تحكم مباشرة هذه السلطة وهذا الاختصاص، بما لا يخالف أحكام الدستور ومبادئه، لذلك فقد حرص المشرع الدستوري على الفصل بين سلطة التشريع المخولة دستورياً لمجلس النواب، وبين سلطة إصدار ونشر هذه القوانين المخولة لرئيس الجمهورية بعد الموافقة أو الاعتراض عليها، وغقاً للمادة (123) من الدستور والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". 3) نفاذً لذلك فقد أصدر رئيس الجمهورية هذا القرار الإداري شاملاً الإصدار والأمر بالنشر، ذلك أن سلطة الإصدار تعني "عمل قانوني متمم للقانون ذاته، يتضمن أمرين، أولهما: شهادة رئيس الدولة بأن البرلمان قد أقر القانون على وفق أحكام القانون، وثانيهما: أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون، كلاً فيما يخصه. أما النشر فهو عمل مادي يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه، فهو شرط لازم لإمكان تنفيذ القانون". (يراجع في ذلك المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 50 لسنة 18 ق.ع. بجلسة 13/4/1976 – مجموعة الخمسة عشر عاماً – (1965 – 1980) – الجزء الثالث – صفحة رقم 2004). ويعرف النشر بأنه "إجراء لاحق للإصدار يقصد به حمل التشريع إلى علم الكافة وإعلانهم بموعد العمل به". (يراجع في ذلك الأستاذ الدكتور/ نزيه محمد الصادق المهدي، في كتابه المدخل لدراسة القانون ص 194). ومفاد ما تقدم، فإن رئيس الدولة وهو يباشر صلاحيته المخولة له بموجب الدستور الحالي، يمارس عدة اختصاصات والتي تتنوع ما بين رئاسية، وإدارية، وتشريعية، وقضائية وسياسية وحربية، ففي المادة (139) من الدستور والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به". يمارس اختصاصاته الإدارية بشأن إتمام عملية الإصدار والنشر، ليكون مركزاً قانونياً جديداً لكل المخاطبين بهذا القانون، من شأنه أن يخلق مصالح قانونية جديدة، سلباً أو إيجاباً، وهو ما يعني أننا بصدد قرار إداري عبر عن إرادة الجهة الإدارية في إحداث الأثر المطلوب. 4) قبل الخوض في موضوع النزاع الماثل والمطروح على هيئة المحكمة الموقرة يتعين أن نستعرض مجمل النصوص الدستورية والقانونية واللائحية الحاكمة له، وهي كالآتي: تنص المادة (4) من دستور جمهورية مصر العربية المعدل بتاريخ 18 يناير 2014 على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور". وتنص المادة (5) من ذات الدستور على أن "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور". وتنص المادة (9) من ذات الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز". وتنص المادة (53) من ذات الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". وتنص المادة (94) من ذات الدستور على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات". وتنص المادة (97) من ذات الدستور على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة". وتنص المادة (99) من ذات الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون". وتنص المادة (100) من ذات الدستور على أن "تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله. وتنص المادة (101) من ذات الدستور على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور". وتنص المادة (121) من ذات الدستور على أن "لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له". وتنص المادة (123) من ذات الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". وتنص المادة (139) من ذات الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به". وتنص المادة (144) من ذات الدستور على أن "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب". وتنص المادة (159) من ذات الدستور على أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". وتنص المادة (184) من ذات الدستور على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". وتنص المادة (185) من ذات الدستور على أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". وتنص المادة (186) من ذات الدستور على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم". وتنص المادة (188) من ذات الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته". وتنص المادة (189) من ذات الدستور على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وتنص المادة (190) من ذات الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". وتنص المادة (191) من ذات الدستور على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة". وتنص المادة (193) من ذات الدستور على أن "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون". وتنص المادة (196) من ذات الدستور على أن "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". وتنص المادة (197) من ذات الدستور على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". وتنص المادة (210) من ذات الدستور على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن". وتنص المادة (225) من ذات الدستور على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". في حين تنص المادة رقم (317) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع في أخذ الرأي، من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما طلب ذلك". وتنص المادة (320) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم، يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية: أولاً: التصويت الإلكتروني. ثانياً: رفع الأيدي. ثالثاً: القيام والجلوس". وتنص المادة (321) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونياً، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونياً، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين". وتنص المادة (322) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "التصويت الإلكتروني شخصي. ويُحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم". وتنص المادة (323) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (320) من هذه اللائحة". وتنص المادة (324) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقاً لأحكام المادة (325) من هذه اللائحة". وتنص المادة (325) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس. ثانياً:إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ثالثاً: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق". وتنص المادة (326) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني". وتنص المادة (327) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع بملحق مضبطة الجلسة" وتنص المادة (328) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضاً إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه". وتنص المادة (329) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "يُعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء. ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه". وتنص المادة (331) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزاً لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات". وتنص المادة (332) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأي كل منهم". وتنص المادة (44) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض. ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل. ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال". في حين تنص المادة (83) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين. ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس. ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال". وتنص المادة (16) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أن "يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة. ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال. ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى أخر بقرار من رئيس الهيئة". وتنص المادة (35) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري تنص على أن "يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية". 5) كان من المأمول بعد قيام الشعب بثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وإقرار دستوراً جديداً عام 2014 يؤسس لدولة سيادة القانون والمؤسسات، ويحقق الديمقراطية، ويعلي مبدأ استقلال القضاء بوصفه ضمانة أساسية للحقوق والحريات، وينتخب الشعب مجلساً تشريعياً وفق الأسس والقواعد الجديدة التي أقرها واستحدثها الدستور ليمارس سلطة التشريع على النحو المخول له دستورياً، حيث كان الأمل معقوداً على هذا المجلس أن يصدر منظومة تشريعية قضائية حديثة تزيد من استقلال القضاء ويحقق العدالة الناجزة، وييسر اجراءات التقاضي للمواطنين ويصون أحكام القضاء ويعمل على تنفيذها، فإذا ببعض من أعضاء مجلس النواب يتقدمون باقتراح بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية جاعلاً سلطة الاختيار الحقيقية بيد رئيس الجمهورية (رأس السلطة التنفيذية)، بالمخالفة لما هو مستقر عليه في الأخذ بمعيار الأقدمية الذي أصبح عرفاً قضائياً مستقراً لا يثير أي خلافات في مسألة الاختيار، ثم يصدر رئيس الجمهورية قراراً كاشفاً عن إرادة الجمعيات العامة لهذه الجهات والهيئات القضائية، حيث جاء القانون على النحو المنشور بالجريدة الرسمية مهدراً كل الضمانات والمبادئ الدستورية لاستقلال القضاء أخصها مبادئ: 1) سيادة القانون وخضوع كافة أجهزة الدولة له، 2) الفصل بين السلطات، 3) التوازن بين السلطات والرقابة المتبادلة بينها، 4) عدم التدخل في شئون العدالة أو القضايا، 5) إدارة كل جهة أو هيئة لشئونها 6) أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، 7) المساواة، 8) تكافؤ الفرص. 6) عيوب القرار الإداري الطعين الصادر من رئيس الجمهورية يإصدار ونشر، القانون رقم 13 لسنة 2017 بالجريدة الرسمية على النحو المخالف للدستور وذلك على النحو التالي: أولاً. مخالفة مبدأ سيادة القانون والانحراف بسلطة التشريع: استهدف القرار الإداري الطعين إصدار ونشر قانون مشوب بعدم الدستورية تمثل في انتهاك مبدأ سيادة القانون عندما فقد عموميته وتجرده، فالأصل في القاعدة القانونية هو العمومية والتجريد، وهو ما يميز التشريع عن التصرفات الفردية، وذلك عندما استهدف إصدار هذا القانون أشخاصاً بذواتهم وعينهم، هما النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والنائب الثاني لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وهي مخالفة تجسد حالة الانحراف باستعمال السلطة في التشريع لفقده صفتي العمومية والتجريد، مما يخلع عنه صفة التشريع، (يراجع في هذا حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية دستورية – الجزء الثالث من الأحكام التي أصدرتها المحكمة، القاعدة رقم 32 ص 229)، بالإضافة إلى أمرين يكشفا عن عيب الانحراف، أولهما: أنه على الرغم من أن المادة 225 من الدستور حددت موعداً لنشر القوانين في الجريدة الرسمية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، وأن يكون العمل بها بعد ثلاثين يوماً يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادً أخر، فقد حرص مصدر القرار أن يصدر القانون وينشر في أقل من 24 ساعة من تاريخ الموافقة عليه من مجلس النواب، وأن يحدد تاريخ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وثانيهما: أنه على الرغم من أن مجلس النواب كان قد وافق على قانون بتعديل قانون مجلس الدولة بشأن اجراءات التقاضي فيه وقصر نظر الاشكالات المتعلقة بتنفيذ أحكامه منذ ما يقرب من خمسة أشهر، إلا أنه وحتى الآن لم يوقع ولم يصدر رئيس الجمهورية هذا المشروع، وبالتالي لم ينشر، ليبقى الوضع الحالي في عرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة وما تتعرض له هذه الأحكام من عقبات مادية تقوم بها محاكم الأمور المستعجلة، يتم توظيفها من قبل الجهة الإدارية لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة. ثانياً. مخالفة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص: فبينما وضع المشرع الدستوري وسيلة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا عندما نص في المادة 193/3 على أن تختار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. وهو نفس النهج الذي اتبعه المشرع الدستوري بشأن اختيار النائب العام في المادة 189/2 عندما نص على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. فخالف القانون هذا الحق مهدراً ومخالفاً مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، مفرقاً بلا مبرر طريقة الاختيار لرؤساء الجهات والهيئات القضائية وطريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام. ولا ينال مما تقدم ما يمكن أن يحاج به بأن طالما أن المشرع الدستوري قد اختار هذا النهج لتحقيق استقلالية رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام دون غيرهما، فلمذا لم ينص على ذات الطريقة بشأن اختيار باقي رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، إذ أن هذا القول غير سديد مردوداً عليه أن الأصل في النصوص الدستورية أن تتسم بالعمومية، دون الدخول في تفاصيل وإحالة الأمر بشأنها للقوانين، أن الدساتير توضع في فترة زمنية معينة، تحاول أن تتجنب فيه ما حدث من ممارسات في الواقع العملي في الفترة السابقة على إصدار الدستور، فتضع الحلول له وقد كان ما تعرضت له المحكمة الدستورية العليا من اعتداء صارخ عليها وعلى تكوينها ومحاولة تغيير القانون الخاص بها، وهو نفس الأمر الذي حدث مع النائب العام مما فرض على اللجنة التأسيسية عند وضع الدستور أن تحدد الطريقة المثلى لتجنب ما حدث، لكن يبقى المبدأ الذي انتهجه المشرع الدستوري باقياً وسارياً على كل المناصب والمواقع المشابه لهما. وهو ما أكده البند رابعاً من ملاحظات قسم التشريع على مشروع القانون. ثالثاً. مخالفة القانون للمادة 185 من الدستور بشأن عرض مشروعات القوانين التي تنظم أوضاع الجهات والهيئات القضائية المنظمة لشئونها: حيث إنه وبعد أن رفضت الجهات والهيئات القضائية ما عرض عليها من مشروع أولي بالإجماع، تم تقديم مشروع قانون أخر لم يتم عرضه على جميع الجهات والهيئات وهو ما أكده قسم التشريع بمجلس الدولة، بالبند أولاً من الملاحظات التي أبداها القسم على مشروع القانون المقدم. علماً بأنه وإذا كان رأي هذه الجهات والهيئات غير ملزم لمجلس النواب إلا أنه يتعين وضع هذه الآراء في الحسبان والاعتبار. رابعاً. إخلال القانون بمبدأي الفصل بين السلطات والتوازن بينها: فقد حرص الدستور بعد أن وضع وحدد اختصاصات كل سلطة من السلطات، ألا تجور سلطة على أخرى أو تتعدى عليها وأوجب صون استقلال السلطة القضائية، فإذا بالقانون يمنح رئيس الجمهورية والذي هو رئيس السلطة التنفيذية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مهدراً الاستقلالية الخاصة بكل جهة وهيئة على حدا، وإدارة شئونها بالمخالفة للمواد 184، 185، 186، 188، 190، 191، 196، 197 من الدستور، بل زاد على ذلك بأن خلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، وهي: أ‌) تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 159 من الدستور: فقد حددت المادة 159/3 من الدستور تشكيل المحكمة الخاصة التي يحاكم أمامها رئيس الجمهورية عندما يحال إليها متهماً بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، وهذه المحكمة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويدخل في عضويتها أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، فإذا برئيس الجمهورية – في حالة اتهامه – سيكون هو الذي قد اختار رئيس المحكمة التي تحاكمه وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما سيكون أقدم نائب لرئيس لمجلس الدولة – عضو المحكمة الخاصة – من بين الذين سيختارهم رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الدولة خاصة إذا ما قضي بتَبْرِئة رئيس الجمهورية، في حين أن من يتولى الإدعاء – هو النائب العام – مستقل، ومفاد ذلك أن رئيس الجمهورية يتحكم في اختيار رئيس هذه المحكمة وأخرعضو بها على نحو يؤدئ إلى خلق تعارض وتضارب المصالح بما يؤدي إلى إثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة، وقبل وبعد كل ذلك يشكل تدخلاً سافراً في شئون العدالة. ب‌) اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الدولة: في حقيقة الأمر، فإن منصب رئيس مجلس الدولة ليس منصباً إدارياً كما زعم مقدمو القانون، بل هو منصباً يشغل عدة مواقع غاية في الخطورة وتاثيراً على جهة الإدارة والسلطة التنفيذية ككل، حيث إن رئيس مجلس الدولة هو بحكم القانون رئيس المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة في تشكيل مجلس الدولة، ويرأس فيها الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة، والتي تختص بالنظر في الطعون في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية، لا سيما القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وما يتعلق ببطلان أو إلغاء الاتفاقيات الدولية المخالفة لنص صريح في الدستور، وهي ذات الدائرة المختصة بنظر شئون الأحزاب، علاوة على ترأس رئيس مجلس الدولة دائرة توحيد المبادئ والتي تملك بحكم اختصاصاها، تغيير وتبديل المبادئ والأحكام المستقرة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، كما أنه بحكم موقعه كرئيس لمجلس الدولة من الممكن أن يترأس الدائرة التي تختص بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها المنصوص عليها في المادة 210 من الدستور، بالإضافة إلى أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية ما بين أقدم سبعة نواب وثلاثة نواب سوف يخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية طالما هو المنوط به اختيار رئيس الجهة أو الهيئة، وهو ما سيؤثر سلباً لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية لأعضاء مجالس هذه الجهات والهيئات. ج) ماهية المعايير التي يبني عليها رئيس الجمهورية الاختيار: جاء القانون الجديد خالياً من بيان أي معايير واضحة ومحددة التي تحكم عملية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية، مما سيفتح الباب لا محالة للاعتماد على معيار التقارير الأمنية التي ستعد من قبل الأجهزة الأمنية عن الأعضاء السبعة أو الثلاثة الذي يدور من بينهم الاختيار، والتي على أساسها سيقع اختيار رئيس الجمهورية ستكون هي الحاكمة وبالتالي سيكون الأمن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أدق شئون هذه المجالس، ومن ثم تضيع الاستقلالية بل ومن قبلها الاستقرار وإشعال أجواء الفتنة والتناحر والتنافس والتباغض بين أعضاء هذه المجالس، كذلك فقد يقع اختيار رئيس الجمهورية لأحد هؤلاء الثلاثة المرشحين لرئاسة الجهة أو الهيئة، يكون هو الأحدث في الأقدمية أو الأصغر سناً من الآخرين، وهو وضع شديد الغرابة غير مألوف، يؤدي لا محالة إلى الأجواء سالفة البيان، وهو ما يؤكد ويكرس التدخل السافر في شئون العدالة. خامساً. مخالفة طريقة صدور القانون للدستور واللائحة: كان في طريقة إخراج القانون العديد من المخالفات الجسيمة التي صاحبت الموافقة عليه، منها على سبيل المثال أن السلطة التنفيذية استطاعت أن تسخر وتوظف بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بهذا القانون وإصداره ونشره في أقل من أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الموافقة عليه، وقد صاحب طريقة عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية وعدم ادراجه في جدول إعمالها، ثم مفاجأة أعضاء اللجنة بعرضه بالجلسة الليلية بالمخالفة لجدول الأعمال ثم إحالته للجلسة العامة لمجلس النواب دون إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة، ثم الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 320 من هذه اللائحة، حيث لم يتم التصويت فيها الكترونياً على الرغم من التكلفة الباهظة التي انفقت على نظام التصويت الإلكتروني دون أن يتم استخدامه، لضمان الشفافية والنزاهة في عملية التصويت، وهو بالمناسبة يشكل جريمة إهدار للمال العام على الرغم من تقديم طلب كتابي من (36) عضو من أعضاء مجلس النواب على طريقة التصويت، وفق ما نصت عليه اللائحة ولكن رئيس المجلس رفض حتى مجرد عرض الطلب، كما أنه لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقاً لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس. كما أنه لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية التي تنص على أخذ الرأي نداء بالاسم رغم توافر حالة تقديم طلب كتابي من أكثر من ثلاثين عضواً، قبل الشروع في أخذ الآراء، وأيضاً حالة الهرج والمرج التي سادت انعقاد الجلسة الذي أدى إلى عدم وضوح النتيجة بعد اتباع طريقة القيام وعدم معرفة كيف توصل رئيس المجلس وهو رئيس الجلسة إلى تحقق نصاب الثلثين من أعضاء المجلس بالموافقة على وجه الدقة من عدمه، والذي أعلن في ثوان معدودة الموافقة والحصول على النسبة المطلوبة، إن ظاهرة القوانين التي تعد في جنح الليل ويتم تمريرها بالطرق المشبوهة التي تتسم بعدم النزاهة أو الاستقامة يبدو وأنها أضحت ظاهرة يسلكها نظام تلو الأخر السمة المشتركة بينهم الاستبداد باسم الديمقراطية. 7) توافر شرطي الصفة والمصلحة للمدعي: لما كان الأصل فى دعوى الإلغاء إنها دعوى تختصم القرار الإدارى لصدوره مشوباً بعيب من عيوب عدم المشروعية بقصد التوصل إلى الغائه وكان دور القاضى فى هذا الأمر هو التحقق من عدم المشروعية حتى إذا ما ثبت له وجود هذا العيب قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بحيث لا يقتصر أثره على رفع الدعوى ولكنه يسرى فى مواجهة الكافة وهو ما عبر عنه قانون مجلس الدولة فى المادة (52) أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ولما كان الأمر على هذا النحو فإن دعوى الإلغاء التى يدور النزاع فيها حول مشروعية القرارات الإدارية هو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية ولا يقتضى بحكم اللزوم أن تستند المصلحة فيه لحكم أعتدى عليه بل يكفى أن يكون الطاعن صاحب مصلحة شخصية فى إلغائه (يراجع فى هذا حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 1753 لسنة 10ق والصادر فى 18/11/1956) ولما كان الأصل فى صفة المتقاضى فى قضاء الإلغاء إنها تندمج فى المصلحة فيكفى لقبول طلب إلغاء القرار الإدارى توافر شرط المصلحة لهذا الإلغاء مهما كانت صفة رافع الدعوى لأن دعوى الإلغاء طعن موضوعى عام مبنى على المصلحة العامة التى يجب أن تسود القرارات الإدارية وطلب إلغائها هو مخاصمة للقرار الإدارى المخالف للقانون فى ذاته ومن ثم فأن هذا الإلغاء عينياً ولا يلزم فى طالب الإلغاء أن يكون صاحب حق ذاتى بل يكفى أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الإلغاء فى هذا المعنى ( حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 942 لسنة 5 ق جلسة 5/1/1954) فإن الطاعن أولاً وأخيراً مواطناً مصرياً ينتمى إلى هذا الوطن وهذه الأمة وقد منحه الدستور صفة المواطنة التى كلفته مقدمة الدستور بالحفاظ على سيادة القانون ومشروعية السلطة وكلفته بالدفاع عن الدستور وحمايته وعلى تأكيد إحترامه، كما نصت المادة (4) من الدستور على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، كما أن المادة (100) من الدستور قد أوجبت أن تصدر كافة الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب، علاوة على أن المدعي محام ويعنيه أن يباشر عمله في القضايا الموكل فيها أمام جهات قضائية مستقلة، تصدر أحكامها وفقاً للدستور والقانون ولا يتدخل أحد في شئون العدالة أو القضايا، وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 198 من الدستور من أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ثم المادة (87) أوجبت عليه المساهمة فى الحياة العامة كواجب وطنى والمادة (94) والتي أكدت أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، ومنحته المادة (97) اللجوء للتقاضى وكفلت له ذلك، بل حظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وألزمت المادة (139) رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، والالتزام بأحكام الدستور وأقسم بهذا إعمالاً للمادة (144) منه على حفاظه المخلص على النظام الجمهورى وعلى احترام الدستور والقانون وعلى رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة والحفاظ على سلامة الوطن واستقلال أراضيه وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.8) توافر شرطي الجدية والإستعجال: لما كنا بصدد قرار إداري بإصدار قانون وأمر بنشره بالجريدة الرسمية فاقدً للمشروعية ويترتب عليه أثاراً وخيمة و جسيمة ، تنتهك أحكام الدستور وتهدم استقلال القضاء، فإن الطالب لا يجد سوى القضاء معتصماً به وإليه لأنه وبحق صمام الأمن والآمان لهذا البلد كى تبقى مصر على عهدها شامخة أبية فوق كل هامة وفوق كل اعتبار. ولما كان في نفاذ القانون وتطبيقه عصفاً باستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به، يفقد معه كل مواطن مصري ضمانة من الضمانات الأساسية وحقاً من الحقوق العامة التي كفلها الدستور ويرتب أضراراً يتعذر تداركها، أهمها الإخلال بالبنيان القضائي والذي سيطبق اعتباراً من تاريخ 30/6/2017 حيث تتنتهي مدة بعض أعضاء مجالس الجهات والهيئات القضائية مما يتوافر معه حالة الاستعجال، ومن ثم فقد توافر للطلب العاجل شرطيه على النحو سالف البيان. لذلك يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا الطلب أن تأمروا بتحديد أقرب جلسة سريعة وعاجلة لنظر هذه الدعوى وذلك إبتغاء الحكم: أولاً:- بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً:- بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 13 لسنة 2017، فيما تضمنه من إصدار والأمر بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف نفاذ تطبيق هذا القانون. على أن يكون ذلك بموجب المسودة دون حاجة للإعلان. ثالثاً: إحالة المواد الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة والخامسة من القانون رقم 13 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد أرقام 4، 5، 9، 53، 94، 97، 99، 100، 101، 121، 123، 139، 144، 159، 184، 185، 186، 188، 189، 190، 191، 193، 196، 197، 210، 225 من الدستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، للقضاء بعدم دستورية مواد القانون سالفة البيان لمخالفة نصوص الدستور المنوه عنها سابقاً. أو التصريح للمدعي بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. رابعاً:- فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الحكم فى جميع الحالات بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة''. ]''.

مصر أمة من البشر .. وليست أمة من الغنم


مصر أمة من البشر .. وليست أمة من الغنم


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ من بين الأخطاء الفادحة للجنة الخمسين التأسيسية, خلال صياغتها دستور 2014, الذى وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة فى استفتاء عام, عدم وضعها قوانين الانتخابات, وسط علامات استفهام كبيرة تشير الى تدخل قوى الظلام والعهر السياسى لتحقيق هذه المؤامرة ضد مصر وشعبها, رغم أنها تعد من القوانين المكملة للدستور, ومهد هذا الأمر الغريب لخراب سياسى كبير, ومعاول هدم ضد الدستور, وشكل تهديدا ببطلان مجلس النواب بعد انتخابه, وعندما تولى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية السلطة, وجد, وفق دستور 2014, بأن شاغل منصب رئيس الجمهورية, لم يعد, هو الحاكم بأمره الذى لا شريك له, كما كان الوضع سائدا على مدار حوالى 60 سنة, وأن مسئولية الحكم صارت, وفق أسس الديمقراطية, مشتركة ومتوازنة بين ''ثالوث حكم'' يفصل بين السلطات, رئيس الجمهورية المنتخب, ومجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة المشكلة من الأغلبية السياسية الحزبية البرلمانية, ونظام حكم برلمانى/رئاسى حقيقى, قائم على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, وكان من حكمة وضع اللجنة التأسيسية للدستور قوانين الانتخابات, فى كونها جهة محايدة لست من ''ثالوث الحكم'', وبالتالى لن تسلق قوانين انتخابات تحابي فيها نفسها وتقوض بها أركان باقى شركاء ''ثالوث الحكم'' للتغول بالسلطة على حساب باقى شركاء الحكم والدستور, وتراعى تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, لتمكين حزب أو أحزاب سياسية مدنية من تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية, وفق نصوص الدستور الصريحة, الا ان هذا لم يحدث, ووجد احد ''ثالوث الحكم'', المتمثل فى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية, نفسة, ينفرد بفرض قوانين الانتخابات التى يراها, بموجب مراسيم رئاسية, بعد جلسات مع نفسة اطلق عليها جورا مسمى حوار وطنى, لم يؤخذ فيها بمطالب الاحزاب المدنية والقوى السياسية بذيادة عدد مقاعد القوائم الحزبية عن ما تسعى السلطة لفرضة, والتى تم فيها تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, والسدس الباقى لكل من يملك تكوين قائمة, لمحاباة ودعم ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية تم تكوينة فى خرابة جهاز سيادى لسلق القوانين الاستبدادية والديكتاتورية والكارثية المشوبة بالبطلان لرئيس الجمهورية لتمكينة من تحويل نفسة لفرعون ابدى يحكم مصر بدلا من موظف يشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة, الامر الذى مثل التفافا على الدستور, بشأن المسئولية المشتركة فى نظام حكم برلمانى/رئاسى/حكومى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, وهمش دور الاحزاب السياسية, واضعف البرلمان, والحكومة المستمدة منة, وهدد بالطعن ببطلان مجلس النواب, وليت الامر اقتصر على تلك الخرائب والاطلال فى بنيان الديمقراطية من عدو الديمقراطية, وتعالت اصوات القصر الجمهورى ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية, على وهم تعديلة ليسير على نهج الدساتير الشمولية التى قام الشعب بتقويضها ولتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتقويض المواد الديمقراطية, بدلا من تعديل قوانين الانتخابات السلطوية لتسير على نهج الدستور والديمقراطية ومطالب الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, وهو ما يؤكد بأن معركة طعون الشعب ضد قوانين الانتخابات السلطوية, وضد ما سوف ينجم عنها من مجلس نواب مشكوك فى سلامتة, وضد محاولات المساس بدستور 2014, طويلة قاسية, وقد استعد الشعب جيدا للدفاع عن حقوقة الديمقراطية ضد السلطان امام القضاء, بعد تضحياتة الجسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولن تسقط الديمقراطية ابدا, ولن تعودعقارب الساعة الى الوراء, وان غدا لناظره قريب. ]''.

اسباب فشل الكتائب الإلكترونية والإعلامية والاستخباراتية لرئيس الجمهورية فى توجيه الرأى العام نحو الباطل واعتبار الجنرال السيسى هو الدولة وليس موظف غير أمين على الدولة


اسباب فشل الكتائب الإلكترونية والإعلامية والاستخباراتية لرئيس الجمهورية فى توجيه الرأى العام نحو الباطل واعتبار الجنرال السيسى هو الدولة وليس موظف غير أمين على الدولة


فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاثنين 9 سبتمبر 2019. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية اسباب فشل الكتائب الإلكترونية والإعلامية والاستخباراتية لرئيس الجمهورية فى توجيه الرأى العام نحو الباطل واعتبار الجنرال السيسى هو الدولة وليس موظف غير أمين على الدولة. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يا عالم. يا ناس. يا خلق هو. ليس هناك خلاف فى الرأى بين السواد الأعظم من الشعب. مع الكتائب الإلكترونية والإعلامية والاستخباراتية للحاكم. لان الخلاف فى الرائ يدور بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة بين رأي ينتقد أداء الحاكم. ورأى يفند الانتقادات الموجهة للحاكم ويدافع عنه. إلا أنه فى الوقت الذى يطرح فيه الناس انتقاداتهم بموضوعية ضد الحاكم من أجل الصالح العام. يجدون الكتائب الإلكترونية والإعلامية والاستخباراتية للحاكم. لا ترد على انتقاداتهم ضد الحاكم. حتى يفرق الناس بالعقل بين الحق والصواب. وبين الظلم والحرام. بل يكيلون السباب بأسلوب الردح واحط العبارات ضد المنتقدين. ويتهمونهم بالاخوانية والإرهاب. والعمالة الأجنبية. وتلقى تمويلات خارجية. ويعززون وصلات الردح بعبارات حماسية حول الدفاع عن الوطن والاستعداد لمواجهة غزو الأعداء. وسفسطة هزلهم الذي اعتبروا فيه الحاكم هو الدولة. وليس موظف غير أمين على الدولة. و انتقاد جوره وظلمه وطغيانه و فشله وفساده هو انتقاد للدولة. والوقوف معه في ظلمة هو وقوف مع الدولة ودعم للدولة. لذا فشلت الكتائب الإلكترونية والإعلامية والاستخباراتية للحاكم. فى تبرير قيام عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. بالتلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة ومنها القضاء. والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختياره بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. والرئيس الاعلى للجامعات والقائم على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختيارهم بمعرفة مجلس النواب. والرئيس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم على تعيين قيادات المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والاعلام والروابط المنبثقة عنه. بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعيات الصحافة والإعلام العمومية. وتأميم مجلس النواب لمؤسسة الرئاسة بقوانين انتخابات برلمانية صدرت عن مؤسسة الرئاسة واسفرت عن إعلان فوز احزاب وائتلافات محسوبة على رئيس الجمهورية رغم كونه خصم سياسى. وجعل مواد عسكرية انتقالية أبدية. و تحصين منصب وزير الدفاع من الاقالة. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. بدلا من إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وجعل المجلس العسكرى بمثابة الوصي على مصر وشعبها. وجعل مؤسسة الجيش فوق كل مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور فى عدم تغول مؤسسة على اخرى. وتكليف المجلس العسكرى بحماية دستور العسكر. والشروع في إعادة مجلس الشورى بعد أن ثبت فشله وتم إلغائه. وإعادة أساليب انتخابات الرئيس المخلوع مبارك الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الصورية مجددا. وتقويض مستحقات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية. وإعادة نظام اعتقالات الرئيس المخلوع مبارك باسلوب جديد و حيلة شيطانية تتمثل فى القبض على المعارضين و توجيه تهم ملفقة لهم وحبسهم لمدة حوالى عامين. وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي. دون تقديمهم للمحاكمة. والافراج عنهم بعدها. ثم معاودة اعتقالهم عامين اخرين بتهمة ملفقة جديدة. وتكديس السجون بالاحرار. واستمرار الحبس فى جرائم النشر بالمخالفة للدستور. ونشر كوادر أجهزة الجستابو لتدير المؤسسات الصحفية والإعلامية بوهم توجيه الرأي العام نحو الباطل. حتى ضيوف البرامج التلفزيونية ومؤتمرات الرئيس السياسية معظمهم من خريجي مدارس الجستابو. وفرض سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الطوارئ. والإرهاب. والانترنت. والصحافة والإعلام. وتمكين السيسى نفسه بقانون مسخرة من منح الحصانة الدبلوماسية والقضائية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه من جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وتهديد شعب مصر بمخاطر المجاعات والأوبئة نتيجة فشله فى ملف سد النهضة الاثيوبى. وإهدار مئات المليارات من أموال الشعب المصرى فى المشروعات الفاشلة التي لم يكن هناك ضرورة ملحة لها من أجل الدعاية الفارغة لنفسه على حساب شعب مصر. ومنها على سبيل المثال تفريعة قناة السويس الجديدة. والمدينة الإدارية. واكبر مسجد. و اكبر كنيسة. وأطول برج. و اعرض كوبرى. فى الشرق الاوسط وافريقيا. وتراكم ديون القروض الأجنبية على مصر فى عهد السيسى الى أكثر من 106 مليار دولار. اى حوالى ضعف الديون الأجنبية التي كانت موجودة على مصر يوم تسلق السيسي السلطة. وإهدار مئات الملايين على تجديد قصور واستراحات الرئاسة وبناء أخرى وشراء سيارات فارهة جديدة. وتواصل مسلسل رفع الأسعار. وتدني الأجور. و تعاظم البطالة. ومماطلته في اعطاء اصحاب المعاشات حقوقهم التي حسمها القضاء لصالحهم فى صرف العلاوات الخمسة. بالاضافة الى مخازى كثيرة أخرى عديدة للسيسي ومنها اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية بقرار رئاسى باطل. ]''.

منظمة IFEX الحقوقية الدولية: حملة ترهيب وانتقام وسياسة فجور تستهدف المعارضة فى مصر وفتيات التيك توك


منظمة IFEX الحقوقية الدولية: حملة ترهيب وانتقام وسياسة فجور تستهدف المعارضة فى مصر وفتيات التيك توك


أصدرت منظمة IFEX الحقوقية الدولية ، تقريرا جديدا عن تدهور حقوق الانسان فى عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤرخ بتاريخ أمس الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، ومنظمة IFEX الحقوقية الدولية تضم أكثر من 119 منظمة غير حكومية مستقلة تعمل على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي للدفاع عن حرية التعبير وتعزيزها كحق من حقوق الإنسان ، وفيما يختص بمصر قال المنظمة فى التقرير كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة المرفق:


''استمر اضطهاد الشابات من مستخدمي تيك توك في مصر في الأسابيع الأخيرة. وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش (HRW) ، حُكم على صانع المحتوى الشهير منار سامي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بتهمة "التحريض على الفجور والفجور وإثارة الغرائز" من خلال مقاطع الفيديو الراقصة على الإنترنت . وفي يوليو / تموز ، حُكم على  مودة بالسجن لمدة عامين بتهمة انتهاك القيم الأسرية ، في حين تم القبض على المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي هدير الهادي في نفس الشهر لنشرها مقاطع فيديو "غير محتشمة" ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي. وبحسب المنظمة الحقوقية ، تشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن الهادي قد يخضع لاختبار العذرية. 


سيتم الاستماع إلى استئناف خمس من النساء المعتقلات هذا الشهر ، وآية البالغة من العمر 17 عامًا ، التي تم القبض عليها في مايو / أيار بتهمة ارتكاب "جرائم أخلاقية" بعد نشر مقطع فيديو اتهمت فيه العديد من الرجال باغتصابها وتصويرها وابتزازها ، حسبما ورد. في ملجأ للنساء تديره الحكومة بينما التحقيق في الاعتداء عليها مستمر.

في مواجهة هذا القمع المستمر لحرية التعبير على الإنترنت ، واصلت النساء في مصر الاستفادة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي لفضح المهاجمين المزعومين وشجب ثقافة الاغتصاب والاعتداء الجنسي حيث يُفلت الجناة عادةً من العقاب . 


في وقت سابق من هذا العام ، أثار مقطع فيديو على الإنترنت يظهر حشودًا تنزل على امرأة تصرخ غضبًا عامًا واعتقلت سبعة أشخاص على الأقل. خلال الصيف ، اتهمت عشرات النساء الطالب الجامعي أحمد زكي بالاغتصاب على حساب على إنستجرام مما أدى إلى اعتقاله . 


كما جمع الحساب المسمى "شرطة الاعتداء" شهادات تتعلق بالاغتصاب الجماعي المزعوم لامرأة قاصر من قبل ستة رجال أثرياء ، مما أجبرهم على إجراء تحقيق. ومع ذلك ، يقول النشطاء إن القضية أدت إلى اتساع نطاق حملة القمع ضد النسويات ومجتمع LGBTQI +. وفي مطلع سبتمبر / أيلول ، اعتقلت قوات الأمن ستة شهود قدموا إفادتهم في التحقيق و هددوهم بتهمتي "انتهاك قيم الأسرة المصرية" و "الفجور".


حملة "ترهيب وانتقام"


حكم على المدافع البارز عن حقوق الإنسان ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ، بهي الدين حسن ، بالسجن 15 عامًا بسبب تغريدة انتقد فيها القضاء. حوكم حسن ، مؤسس حركة حقوق الإنسان في مصر ، بموجب قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصارم الذي يقول منتقدوه إنه عقبة خطيرة أمام حرية التعبير .


ووفقًا لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، فإن الحكم يأتي في سياق حملة أمن الدولة المستمرة على نطاق أوسع من "التخويف والانتقام" التي استهدفت المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان "داخل وخارج البلاد ، بهدف ردعهم عن فضح الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان. "


فيما يُقال إنه أطول حكم صدر على مدافع عن حقوق الإنسان في البلاد ، قوبل الحكم بإدانة واسعة النطاق من قبل النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والجماعات الحقوقية بما في ذلك شبكة آيفكس. 


قالت آني غيم ، المديرة التنفيذية لآيفكس ، في بيان دعت فيه إلى إلغاء العقوبة الجائرة ، "إن بهي زميل يحظى باحترام كبير وله تاريخ يمتد لعقود من الزمن في تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها". العمل طوال حياته في الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية لشعب مصر ، والحكم الصادر بحقه هو تذكير صارخ بأن المصريين يستحقون أفضل بكثير من قضاء مسيّس في خدمة الاستبداد ".