فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الإثنين 15 يونيو 2015، نشرت مقال على هذه الصفحة تناولت فيه مساعى العصف بحرية الصحافة والفكر والرأي والتعبير، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا يا وزارة الداخلية, فقد جانبك الصواب, ولا يكفى تنازلك بعد ظهر اليوم الاثنين 15 يونيو 2015, عن بلاغاتك للنيابة العامة, ضد عددا من الصحفيين فى بعض الصحف الخاصة, بعد تعرضهم بالنقد ضدك, بدعوى نشرهم أخبار كاذبة وتكدير السلم العام, دون اعتذارا صريحا منك للشعب المصرى والصحفيين, بغض النظر عن تنازلك عن بلاغاتك بمحض ارادتك, او بتدخل من رئيس الجمهورية بعد احتجاجات الصحفيين اليوم الاثنين 15 يونيو 2015 أمام نقابتهم, لأنه من غير المعقول ان يتدخل رئيس الجمهورية كل اسبوع للاعتذار للشعب المصري وأعضاء نقابات المجتمع المختلفة نيابة عنك, ويعتذر مجددا هذا الأسبوع للشعب المصرى والصحفيين عن محاولات قمع ارائهم وكتاباتهم, بعد اعتذاره الأسبوع الماضى للشعب المصرى والمحامين عن ضرب ضابط شرطة محامى بالجزمه, لا يا وزارة الداخلية, فالمفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو تقدير حرية الصحافة والرائ الاخر من اجل الصالح العام, وليس الوقوع فى نفس الخطأ الفادح الذي وقعت فيه جماعة الإخوان الإرهابية خلال توليها سلطتها الغاشمة, والتى انهالت على العاملين فى وسائل الاعلام المختلفة والمدونين بالبلاغات الكيدية لدى نائب عام مرسى, واكتظت سرايات النيابات والسجون بالضحايا, مما دفع العديد من الصحف والفضائيات الى الاضراب عن العمل, وامتنعت العديد من الصحف عن الصدور, وسودت العديد من الفضائيات شاشاتها, لا يا اصحاب الجاة والسلطان, لا تعاودوا محاولات الزج بحاملى الاقلام واصحاب الرائ فى السجون مع عتاة المجرمين والارهابيين, لا لشئ سوى حبهم لمصر وشعب مصر, ورفضهم السكوت عن الضيم من اجل الصالح العام, وبعد ان افنوا حياتهم وصحتهم بروح فكرهم وارائهم واقلامهم دعما للشعب المصرى حتى تحققت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واستمرار مسيرتهم مع الشعب لصيانة البلاد مما يحاك ضدها, ولن يكون مقعد اى مسئول بالنسبة اليهم اهم من مصر وشعب مصر. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 15 يونيو 2021
كيف اقتبس نظام حكم السيسي من الاخوان والسلفيين احبولة تقديم البلاغات الشخصية الفردية الكيدية ضد المعارضين الى النائب العام المعين بمرسوم جمهورى
كيف اقتبس نظام حكم السيسي من الاخوان والسلفيين احبولة تقديم البلاغات الشخصية الفردية الكيدية ضد المعارضين الى النائب العام المعين بمرسوم جمهورى
قد يعتقد البعض أن احبولة تقديم البلاغات الشخصية الفردية الكيدية الى النائب العام المعين بمرسوم جمهورى من الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استنادا على تعديل دستوري باطل أجراه السيسي مخالف اصلا للدستور الذي يمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات وانتهاك استقلالها والجمع بين سلطات منصبه وسلطاتها، ضد المعارضين وأصحاب الرأي الحر والسياسيين والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء السياسيين وكافة أركان المجتمع المصرى المنتقدين انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن الدستور وسلب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011 و استبداده بالسلطة وافقار مصر وشعبها وإهدار أموالها فى المشروعات الكبرى الفاشلة وإغراق مصر فى مستنقع ديون أجنبية غير مسبوقة على مدار تاريخها وصلت الى ما يقارب نحو 130 مليار دولار وتسببه فى ضياع جزء من أراضى مصر متمثلة فى جزيرتى تيران وصنافير وتقاعسه وخنوعه فى مفاوضات سد النهضة مع دولة اثيوبيا المنهكة الضعيفة التي تعانى التمزق بسبب الحرب الأهلية فيها وتهديده بحرمان مصر من حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل وعطش وتجويع وخراب الشعب المصرى، من بنات أفكار الجنرال السيسى الاستبدادية بالتزامن مع حملاته وتعديلاته وقوانينه القمعية الباطلة واعتقالاتة ضد المصريين، ولكن الحقيقة أن الجنرال السيسى اقتبس الاحبولة الموروثة عبر انظمة استبدادية متعاقبة شملت ناصر والسادات ومبارك ومرسى، وبرع الاخوان والسلفيين فى استخدام الاحبولة خلال نظام حكم مرسى، وكلنا تابعنا قيام جيش من اذناب الاخوان ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء''، بتقديم سيل من البلاغات الشخصية الفردية الكيدية الى النيابات العامة فى طول البلاد وعرضها، ضد معارضي الاخوان، وشاركت العديد من الاحزاب المتاسلمة مع اذنابها فى تقديم البلاغات ضد المعارضين والنشطاء السياسيين، وعلى راسها حزب الحرية والعدالة الإخواني وحزب النور السلفى، والعجيب تستر بعض هذه الأحزاب فى تقديم بلاغاتها، خاصة حزب النور السلفى، خلف مسميات جمعيات مختلفة تتمسح فى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وشكل الأمر حينها موقفا غريبا وعجيبا بالفعل عندما كان المعارض والناشط السياسى يجد بأن مقدم البلاغ ضده لمحاولة ارهابة وتكميمة عن قول أو كتابة كلمة الحق ونشر قصيدة شعر او صورة او رسم كاريكاتير جمعية تحمل مسمى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وجميع البلاغات التى قدمها حزب النور السلفى بهذا الشأن إلى نائب عام الإخوان كما تابع الجميع قدمتها جمعية منبثقة عنه تتمسح فى الدفاع عن حقوق الإنسان، ولم يكتفوا بدفع بعض اتباعهم لتقديم البلاغات بصفات شخصية بدعوى تضررهم كمواطنين من المتقدم ضدهم البلاغات، ولم يتاخر نائب عام الاخوان الذى عينة مرسى بمرسوم جمهورى بالمخالفة للدستور الذى يقضى باستقلال المؤسسات عن السلطة التنفيذية، فى تلبية مطالب الاخوان لعقاب وترويض المنتقدين والمعارضين واخماد اصواتهم وكسر اقلامهم وتحريك البلاغات الكيدية اولا باول وبسرعة رهيبة وعمل ضبط واحضار للعديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والصحفيين والاعلاميين، وتوجيه اتهامات استبدادية كيدية جائرة مختلفة اليهم تدعو برغم قمة المأساة الى الضحك نتيجة شدة غرابتها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تهم محاولة قلب نظام الحكم والتعرض لمسئولون بسوء وازدراء الأديان ونشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية وتكدير السلم العام وزعزعة الأمن الوطنى والتحريض على العنف والفوضى وإثارة البلبلة والرأي العام والإساءة إلى الدولة المصرية، بهدف ترويعهم ومنع قيامهم او غيرهم بانتقاد ظلم وقهر واستبداد رئيس الجمهورية وعصابته الشيطانية، وبعد سقوط الاخوان وجد نظام حكم السيسي احياء تعاليمها الاستبدادية واستكمال مسيرة الرعب والارهاب ضد المنتقدين والمعارضين آلية، بالبلاغات الشخصية الفردية كأنه لا شأن له بمخطط القضاء على خصومة السياسيين بـ القضايا الملفقة بالتزامن مع تقويض حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بالقمع والاستبداد.
و دعونا ندعو الجنرال السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذي داس على موادة بالجزمة، خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والديمقراطية. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر.
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة:
•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
•المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
•المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. و للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
•المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، و بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و اطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
•المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
•المادة 65
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
•المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
•المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
•المادة 99
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
الاثنين، 14 يونيو 2021
ما حقيقة النسخة المصرية "المتحور" من فيروس كورونا؟
ما حقيقة النسخة المصرية "المتحور" من فيروس كورونا؟
التصحيح من صحيح مصر
🔴 انتشرت في الأيام الأخيرة، أخبار وتقارير عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في تايلاند، أطلق عليه في البداية بـ"المتحور التايلاندي" ولكن أصدرت تايلاند تقارير تكشف أن سبب نقل السلالة إليها مواطنين كانوا في زيارة إلى مصر بالأساس وطالب بإعادة تسمية السلالة الجديدة بـ"المتحور المصري"، فما هي حقيقة النسخة المصرية من سلالات فيروس كورونا؟ وما رد منظمة الصحة العالمية على ذلك؟
🔲 بدأت القصة عندما أصدرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) تصريحًا بوجود 109 حالة إصابة بفصيلة كورونا متحورة ومختلفة عن المعروف في العالم، واُكتشفت لأول مرة في تايلاند، وأُطلق عليه في وسائل الإعلام اسم "المتحور التايلاندي" فيما أطلق عليها العلماء اسم "C.36.3".
▪️ في 24 مايو صفنت بريطانيا السلالة الجديدة كمتغير قيد التحقيق، وقالت إنه: "لا يوجد حاليًا أي دليل على أن هذا البديل يسبب مرضًا أكثر خطورة أو يجعل اللقاحات أقل فعالية"، بحسب ما نشرت صحيفة mirror البريطانية.
▪️ لا يوجد أي دليل حتى الآن على أن السلالة الجديدة أشد فتكا من السلالات الأخرى، كما لا يتوفر أي ملامح خطوة أو قلق أو زيادة في التأثير على المصابين من السلالة الجديدة من الفيروس، وحتى الآن لا يوجد ما يدل أن اللقاحات الحالية ليست فعالة ضد السلالة الجديدة.
▪️ من يوم 26 مايو، أبلغت 34 دولة عن حالة واحدة على الأقل من السلالة الجديدة من فيروس كورونا "المتحور" بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.
▪️ السلالة الجديدة واحدة من تسعة متغيرات لكوفيد-19 يعكف العلماء في وزارة الصحة الإنجليزية PHE على دراستها.
▪️ كانت أزمة الحكومة في تايلاند في إطلاق اسمها على النسخة المتحورة من الفيروس وقال رئيس قسم العلوم الطبية بتايلاند (DMS)، الدكتور سوباكيت سيريلاك: "إذا كان الأصل من مصر، فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم المتحور التايلاندي، فهذا مشابه لما حدث في اليابان عندما وجدوا المتحور البرازيلي.. أبلغوا أنها سلالة برازيلية.. لذلك ينبغي أن يسمى هذا المتحور المصري".
❓ وإيه كان رد مصر؟
▪️ قال وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور مصطفى جاويش إن منظمة الصحة العالمية قررت في العام الماضي عدم تسمية الفيروس بأسماء دول أو أشخاص أو حيوانات لضمان الحيادية العلمية.
▪️ ورد عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، الدكتور محمد النادي، على ادعاءات تايلاند، وقال إن حديث تايلاند عن وجود متحور مصري من فيروس كورونا هو كلام مرسل وغير صحيح، وليس له أي أسانيد علمية، لو كان فيه متحور مصري كنا في مصر أول ناس نعلن عنه، لكن السلالة الموجودة هي نفس الموجودة منذ بداية الموجة الثالثة، ولم يحدث أي متغيرات، والعلاج ثابت، والاستجابة للعلاج ثابتة.
❓ وإيه كان رد منظمة الصحة العالمية؟
▪️ في 9 يونيو قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن "منظمة الصحة العالمية على علم بهذه المعلومات، ونعمل مع الحكومة المصرية من أجل المزيد من التحقق بشأنها".
▪️ ونفى أبو بكر وجود معلومات كافية عن السلالة، لكن أكد أن المنظمة تعمل الوقت الحالي مع وزارة الصحة المصرية ونتبادل المعلومات بين مصر والمملكة المتحدة وتايلاند للتأكد من صحة هذه المعلومات، وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية تُجري تحاليل التسلسل الجيني على العديد من عينات الحالات الإيجابية للتأكد من وجود هذا "المتحور الجديد" من عدمه.
توحيد تعيين القضاة في مصر: توسيع إضافي لسلطة الاستخبارات
توحيد تعيين القضاة في مصر: توسيع إضافي لسلطة الاستخبارات
بعد مرور 10 أيام على صدور القرارات الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن إدارة شؤون الهيئات القضائية في مصر، لا يزال القضاة المصريون يُحصون ما لها من آثار على تغيير شكل منظومة العدالة في البلاد، خصوصاً الجوانب المنظّمة لتعييناتهم. ويحصي القضاة ما يستتبع هذه القرارات من إعادة تشكيل شخصية القاضي أو عضو الهيئة القضائية على المدى البعيد، ونقل مركز القوة في قرارات تعيينات القضاة الجدد إلى خارج الهيئات ذاتها، وتقليص دور المجالس العليا لتلك الهيئات وسلطتها في تحديد معايير الاختبار والاختيار من بين الخرّيجين المتقدمين لشغل الوظائف القضائية.
حظر السيسي قبول الخريج الواحد في أكثر من هيئة قضائية، ما يعزز السيطرة على تعيينات القضاء
فبعيداً عن قضية تعيين الإناث، التي لا تزال تثير جدلاً داخل الأوساط القضائية، ولم تعلن النيابة العامة تصرفها المرتقب فيها حتى الآن، وكيف سيبدأ عمل الإناث فيها ابتداء من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، جاء قرار السيسي بحظر قبول الخريج الواحد في أكثر من هيئة، ليمثل الخطوة الثانية على طريق السيطرة الكاملة على جميع تعيينات القضاء. وكانت الخطوة الأولى تمثلت في إخضاع جميع الهيئات لقرار السيسي بإلحاق المرّشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيداً للالتحاق بالهيئات، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب، التابعة عملياً للاستخبارات العامة المصرية، بل واستخدام الأكاديمية كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى.
وبموجب تطبيق القرار الجديد، الذي نصّ على "عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين اعتباراً من دفعة عام 2018 بالنسبة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، ودفعة 2013 بالنسبة للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة"، على القرار السابق بالتدريب في الأكاديمية، فالأقرب للتنفيذ الواقعي أن يتم ترشيح أسماء المقبولين في جميع الجهات ابتداء من أقرب دورة لاختيار الأعضاء الجدد، بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب ذاتها، والتي ستكون المنوطة بجمع أسماء المرشحين للعمل القضائي، بغية إخضاعهم للدورات التدريبية.
ويدعم هذا الاتجاه أن الأكاديمية تملك سلطة استبعاد بعض الخريجين الذين اجتازوا بالفعل الاختبارات والمقابلات الخاصة بالجهة القضائية ذاتها، حيث يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنياً بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة بنجاح. وكان النظام المعمول به سابقاً يتيح صدور قرار قبول الخريج في أكثر من هيئة قضائية، على أن يتم تعيينه بموجب أول قرار جمهوري يصدر بذلك، ويُسمح له بالتحويل إلى هيئة أخرى بحسب رغبته، طالما تمّ قبوله. أما الآن، فلن يُقبل تدريب مقبول واحد في الأكاديمية تبعاً لأكثر من هيئة قضائية، وبالتالي لن يتكرر اسم مقبول واحد في أكثر من قرار جمهوري بالتعيين.
ومقابل هذا التقليص الواضح لسلطة كل الهيئات في اختيار أعضائها الجدد، تتوسع الأكاديمية في إجراءاتها تدريجياً. وفي هذا الإطار، باتت مدة الدورة الواحدة أربعة أشهر ونصف الشهر، تجرى بعدها الاختبارات النهائية في أربعة أيام، على أن تكون مدة الدراسة يومياً ثماني ساعات. وتدرّس المواد في صورة "حصص تدريبية متلاحقة" في مجالات الإدارة والأمن القومي وحروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والتطرف وتنظيم الدولة (داعش) والنظم السياسية، وتم تخصيص مجموعة محاضرات استثنائية في المجال القانوني للمرشحين للهيئات القضائية.
وشهدت الدفعات المعينة أخيراً في النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة استبعاد عدد من المقبولين بسبب آرائهم وتوجهاتهم الشخصية التي ظهرت في أدائهم خلال الدورة، وهو ما يؤكد أنها ليست مجرد محاضرات علمية، بل وسيلة للتصفية عن قرب بإخضاع المرشح لظروف دراسية ونقاشية مختلفة. وبحسب مصادر خضعت لبعض المحاضرات القانونية بالأكاديمية، فهي تركز على الاهتمام بحجم الإنجاز وعدد القضايا والاعتبارات ذات المعايير الكمية في نفوس القضاة الشباب، ما يكون له آثار بالغة السلبية على مستقبل جميع الهيئات القضائية وطريقة إدارة مرفق العدالة.
مؤشرات سلبية في نوعية الإنجاز نتيجة تسابق القضاة على إنجاز أكبر قدر من القضايا
فعلى الرغم من الاعتراف العام في جميع الهيئات أن بطء التقاضي هو من العناصر الأساسية لغياب إحساس المواطنين بإمكانية تحقيق العدالة في مصر، إلا أن الحلول التي سبق تقديمها في مختلف النقاشات والمؤتمرات منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الاجتماعات السابقة على تعديل الدستور العام الماضي، كانت تتعلق بزيادة أعداد القضاة والموظفين، وتوجيه المزيد من المخصصات لتطوير آليات إقامة الدعاوى ومتابعتها وتسهيل عرضها على لجان الخبرة والفحص التي تتعطل فيها معظم منازعات الأشخاص، حيث لا يكون حلّ الأزمة بالضرورة بسرعة إغلاق القضايا وإصدار الأحكام، من دون الاهتمام في المقام الأول بتحقيق العدالة في كل منازعة معروضة على القاضي.
وكشفت المصادر عن ظهور مؤشرات سلبية في نوعية الإنجاز في العديد من المحاكم، نتيجة تسابق القضاة، وخصوصاً الشباب منهم، على إنجاز أكبر قدر من القضايا. ومثال ذلك، ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة بعدم القبول والشطب إلى ما يتعدى 70 في المائة في بعض الهيئات، وارتفاع نسبة الأحكام الصادرة برفض دعاوى المواطنين إلى مستويات غير مسبوقة في مجلس الدولة تحديداً، فضلاً عن زيادة نسبة الأحكام الصادرة بنماذج موحدة للحيثيات في قضايا الموظفين والأحوال الشخصية والنزاعات المدنية الأخرى، مع ظهور أخطاء فنية عديدة فيها، نتيجة غياب التدقيق وضعف مستوى الفحص بعد كتابتها.
ورسّخ النظام هذا الاتجاه بتكريم السيسي لأكثر القضاة الشباب إنجازاً، وليس الأكثر تميزاً، في أكتوبر الماضي مع بداية السنة القضائية الحالية، بحضور وزير العدل عمر مروان.
وسبق لمجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة أن طلبا رسمياً إعفاء المرشحين للتعيين من دورات الأكاديمية الوطنية مقابل إضافة بعض المواد والمناهج الخاصة بحروب الجيل الخامس والعلاقات الدبلوماسية واستراتيجية السياسة المصرية، وغيرها من المواضيع التي تركز عليها الدراسة في الأكاديمية، إلى ما يدرسه القضاة الشباب فور التحاقهم بالعمل القضائي في معهد الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، خصوصاً أن هناك سوابق، بعد العام 2013، بتدريس مواد ذات طبيعة أمنية واستراتيجية في هذا المعهد. لكن السيسي رفض هذا المقترح تماماً، وخضعت له جميع الهيئات بحلول فبراير/شباط 2020.
يُذكر أن السيسي عدّل أخيراً تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، بصورة تؤكد سلطة الاستخبارات العامة عليها، حيث استبقى اللواء عباس كامل مدير الجهاز، عضواً في مجلس أمنائها، بشخصه، بعدما كان يشغل هذا المنصب منذ إنشائها كممثل لرئاسة الجمهورية عندما كان مديراً لمكتب السيسي. كما يضم مجلس الأمناء عدداً من الشخصيات العامة والأكاديميين.
أزمات ملف توفيق أوضاع المواقع الصحفية العاجزة عن اجبار الحكومة ومنبعها وروافدها عن الترخيص لها
مؤسسة حرية الفكر والتعبير:
أزمات ملف توفيق أوضاع المواقع الصحفية العاجزة عن اجبار الحكومة ومنبعها وروافدها عن الترخيص لها
منهجية
اعتمدت هذه الورقة على تحليل القوانين المتعلقة بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما تم استخدام البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمنشورة على موقعه الرسمي، والتي وثقتها وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة. إضافة إلى ذلك، اعتمدت الورقة على تصريحات مسؤولين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتقارير منشورة بالصحف. فضلًا عن إجراء أربع مقابلات هاتفية مع القائمين على أربعة مواقع صحفية، ثلاثة منها مواقع محلية خاصة والرابع موقع حزبي، تقدم جميعهم لطلب الترخيص/توفيق الأوضاع إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ شهر أكتوبر ٢٠١٨، بهدف الوقوف على آخر المستجدات بشأن ملف ترخيص المواقع الصحفية.
مقدمة
في نهاية إبريل الماضي أقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، احتفاليتين، لتسليم أغلب المواقع الصحفية القومية[1] وعدد من المواقع الصحفية الخاصة[2]، شهادات اكتمال الترخيص. في إطار عملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية الإلكترونية التي تصدر في مصر، تطبيقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ولائحة التراخيص التي أصدرها المجلس العام الماضي بقرار رقم٢٦ لسنة ٢٠٢٠.
اتسمت إدارة عملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية من قِبَل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سواء في تشكيله الحالي أو السابق، بعشوائية وتخبط كبيرين، فضلًا عن انتقائية وتسييس فيما يخص تجاوب المجلس الأعلى مع طلبات الترخيص المقدمة إليه من المواقع المختلفة، رغم استيفاء جميع تلك المواقع كافة شروط الترخيص الصادرة عن الأعلى للإعلام. ويمكن القول إن كافة المواقع التي تقدم محتوًى يشتبه بمعارضته أو انتقاده السياسات القائمة أو محاولة البحث أو التقصي عن رواية بديلة لرواية الحكومة الرسمية بشأن أي حدث، قد قرر المجلس الأعلى تجاهل طلبات الترخيص الخاصة بها، وترك موقفها القانوني معلقًا، بحيث تبقى مهددة طوال الوقت بالملاحقات الأمنية بدعاوى عدم الحصول على رخصة مباشرة العمل، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على تقدم تلك المواقع للمرة الأولى إلى المجلس الأعلى للحصول على الرخصة اللازمة لتوفيق أوضاعها.
التمييز بين المواقع الصحفية الإلكترونية يكون بالأساس وفقًا لطبيعة المحتوى المقدم، وكذلك ماهية القائمين عليه. ففي الوقت الذي أصدر فيه الأعلى للإعلام قرابة ٤٠ شهادة اكتمال ترخيص لصالح مواقع صحفية خاصة، كان من بينهم موقع القاهرة ٢٤، تجاهل المجلس طلبات ١١٠ مواقع أخرى، يرغبون في توفيق أوضاعهم، وشملت تلك القائمة مواقع: مصر العربية، مدى مصر، المنصة، ودرب، وغيرهم كثير.
يحاول هذا التقرير تتبع عملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية الإلكترونية بهدف الوقوف على سياسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إدارة وتنظيم إصدار تراخيص مزاولة النشاط الصحفي للصحف الإلكترونية. وذلك من خلال قراءة نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٠ وكذلك لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠.
تخبط وعشوائية في إدارة عملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية
منذ بدايتها، اتسمت عملية إدارة وتنظيم منح تراخيص مزاولة النشاط للمواقع الصحفية الإلكترونية بالعشوائية والتخبط، ويعود السبب في ذلك إلى الإرادة السياسية الراغبة في مد مظلة التنظيم القانوني ليشمل كافة أشكال المحتوى الصحفي أو الإعلامي الذي تنتجه الوسائط الرقمية الحديثة، التي لم يهتم المشرِّع بتنظيمها على أي وجه قبل إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في أغسطس ٢٠١٨، حيث لم تنعكس تلك الإرادة في إطار قانوني متماسك ينظم تملك وإصدار الصحف الإلكترونية، ما جعل سياسة التعامل مع تلك المواقع تتسم بالتخبط الشديد.
كانت البداية مع دستور ٢٠١٤ الذي استخدم لأول مرة مصطلحات، مثل: (وسائط الإعلام الرقمي والصحف الإلكترونية) حيث نصت المادة ٧٠ من الدستور على: “حق المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، في تملك وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية”.
وكما يتبين من نص المادة، فإن إنشاء الصحف الورقية يكون بمجرد الإخطار، بينما ألزمت المادة الصحف الإلكترونية بالحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية لمزاولة النشاط. كذلك تضمنت المادة ٧١ من الدستور الحماية الدستورية للصحف ووسائل الإعلام، حيث حظرت فرض أي رقابة عليها أو مصادرتها أو إغلاقها أو وقفها، إلا في زمن الحرب أو أوقات التعبئة العامة فيجوز فرض رقابة محددة عليها. ويتبين من نص المادة أن مظلة الحماية الدستورية لم تمتد لتشمل الصحف الإلكترونية ووسائط الإعلام الرقمي.
يبدو أن التمييز بين الصحف الورقية والإلكترونية على مستوى شروط الإصدار وكذلك الحماية الدستورية، نابع من ارتباك في صياغة النص الدستوري، هذا الارتباك كان نتيجة مباشرة للإرادة السياسية الراغبة في وضع الصحافة والإعلام الرقميين داخل الإطار القانوني الناظم للصحافة والإعلام، حتى يسهل السيطرة بالأساس على المحتوى الذي يخرج إلى جمهور المواطنين. وتحديدًا عبر الوسائط الرقمية التي مثلت المنفذ الأخير للتعبير الحر عن الرأي وتداول المعلومات وتقصي الحقائق والبحث عن الروايات البديلة. خاصة أن السنوات التي تلت وضع الدستور مباشرة شهدت عمليات واسعة، متصاعدة وممنهجة، لتأميم سوق الإعلام المرئي والصحافة المطبوعة لصالح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تعود ملكيتها إلى جهاز المخابرات العامة المصرية.
مع تزايد عداء السلطات المصرية للإنترنت بشكل عام ومنصات الصحافة والإعلام الرقمية بشكل خاص، قامت جهة حكومية غير معلومة منذ مايو ٢٠١٧، ودون أي قرارات قضائية أو سند من القانون، بحجب عشرات المواقع الصحفية[3] التي بلغ عددها حسب آخر رصد قامت به مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 124 موقعًا. واستمرت ملاحقة تلك المواقع عبر حجب الروابط البديلة التي تستحدثها لتمكين جمهورها من الوصول إليها، فضلًا عن حجب مئات المواقع التي توفر بدائل تقنية للمستخدمين من أجل تجاوز الحجب، مثل: مواقع proxy وvpn.
وبسبب الآثار المدمرة للحجب على المواقع الصحفية، وأهمها الآثار الاقتصادية التي تعرقل قدرة تلك النماذج الاستثمارية على الاستمرار. أعلن عدد من المواقع الصحفية، بالفعل، التوقف عن العمل وتسريح العاملين بسبب عدم قدرتهم على تجاوز تلك الآثار[4]. فضلًا عن استمرار المداهمات الأمنية لمقار تلك المواقع والملاحقات القضائية بحق القائمين عليها والعاملين بها من صحفيين.
تم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأول مرة فى إبريل 2017، استنادًا إلى نص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ والصادر في ديسمبر ٢٠١٦. ومع صدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعيد تشكيل المجلس في يناير٢٠٢٠ وفقًا للقانون الجديد.
أربعة قوانين وأربعة لوائح تعاقبت على تنظيم الصحافة والإعلام خلال السنوات السبع الماضية، منذ إقرار الدستور في ٢٠١٤ وحتى إقرار آخر لائحة تنفيذية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٠. وهي الفترة التي اتسمت بالارتباك التشريعي وعدم وضوح الأطر القانونية الناظمة لعمل المواقع الإلكترونية. وهو ما تظهره سياسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاه ملف ترخيص/توفيق أوضاع المواقع الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
بعد عام ونصف من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون والتي حملت رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٠، وفي أغسطس ٢٠٢٠ أصدر الأعلى للإعلام القرار رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إصدار لائحة التراخيص. وبذلك اكتمل البناء القانوني الحاكم لتملك وإصدار وإدارة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية.
وتُلزم اللائحة كافة المواقع بـ”توفيق أوضاعها القانونية” خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام، والتي تنتهي في منتصف شهر أغسطس ٢٠٢٠، وقد مدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذه المهلة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في منتصف نوفمبر ٢٠٢٠ ومُددت لمرة أخيرة لفترة تنتهي في مارس ٢٠٢١ وقد تقدم عدد من المواقع مرة أخرى بطلب توفيق الأوضاع إلا أنه لم تصدر قرارات حتى الآن برفض أو قبول طلبات الترخيص، وما زال هذا الموقف مُعلقًا وغير واضح.
عقب إقرار قانون تنظيم الإعلام تصاعدت المُشكلات الإجرائية المُتعلقة بتنظيم ملكية وإدارة المواقع الإلكترونية بشكل عام والحصول على تراخيص المواقع الصحفية على سبيل التحديد، فبعد شهرين من إقرار قانون تنظيم الإعلام، نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في شهر أكتوبر ٢٠١٨ إعلانًا موجَّهًا إلى مديري المواقع المصرية، بضرورة “تقنين أوضاعهم القانونية”، وذلك من خلال التقدم بطلب ترخيص الموقع والمُستندات اللازمة لذلك، وسداد الرسوم المُقررة والتي تم تحديدها بمبلغ خمسين ألف جنيه، وقد وضع المجلس مُهلة قانونية لتقديم الطلب امتدت إلى منتصف شهر نوفمبر، وخلال هذه الفترة تقدم ما يقرب من ١٥٠ موقعًا بطلب الحصول على الترخيص، وافق المجلس على أربعين طلبًا من الطلبات المُقدمة إلا أنه لم تصدر أية بيانات توضح أسماء المواقع التي تم منحها الترخيص، أو التي تم رفضها[5].
أدى الارتباك التشريعي خلال تلك الفترة إلى غياب الاستقرار عن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث ظل رئيس المجلس السابق مكرم محمد أحمد ومجلسه، في مواقعهم رغم وقف العمل بالقانون المنظم لتشكيلهم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بعد إصدار القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ولم يصدر التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية سوى مطلع عام ٢٠٢٠. خلال تلك الفترة أيضًا، استُحْدِث منصب وزير دولة لشؤون الإعلام وتولى مسؤوليته الكاتب الصحفي أسامة هيكل، قبل أن يتقدم باستقالته مطلع إبريل من هذا العام، ولم تخلُ فترة ولايته من صراع مستمر على السلطات والصلاحيات مع مجلس مكرم تحديدًا[6]. كانت النتيجة المباشرة لكل ذلك تخبطًا وعشوائية كبيرين في إدارة وتنظيم ملف ترخيص/توفيق أوضاع الصحف الإلكترونية.
انتقائية وتسييس.. المعايير الحاكمة لعمل لجنة التراخيص
“تقدمنا بطلب لترخيص الموقع للمرة الأولى في ٢٠١٨، وكنا ضمن أوائل المواقع التي تقدمت للحصول علي الترخيص. لم تواجهنا أية عقبات خلال عملية التقديم وحتى الحصول على شهادة اكتمال الترخيص، إلا أن الأمور الإجرائية استغرقت ثلاث سنوات تقريبًا. طلب المجلس خلال تلك الفترة بعض الاستيضاحات، فضلًا عن استكمال بعض الأوراق والبيانات، ومنحنا ورقة مبدئية تفيد بحقنا في ممارسة العمل، إلى حين صدرت اللائحة التنفيذية وتم استكمال الأوراق، حصلنا على الترخيص مباشرة”.
(تامر إبراهيم مدير تحرير موقع القاهرة ٢٤)
“تقدمنا بطلب الحصول على الترخيص للمرة الأولى في ٢٠١٨، قبل صدور اللائحة التنفيذية، كان ذلك متزامنًا مع اقتحام السلطات الأمنية مقر الموقع واعتقال رئيس التحرير، الكاتب الصحفي عادل صبري. كان السبب المعلن لاقتحام الموقع حينها عدم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. توجهنا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لطلب الحصول على الترخيص، في البداية رفضوا متعللين بعدم صدور اللائحة التنفيذية، ومع إلحاحنا في الحصول على ما يفيد بشروعنا في عملية الترخيص، والسماح لنا بممارسة العمل دون تهديد. وافق المجلس في النهاية على تقديمنا طلب يفيد برغبتنا في توفيق أوضاع الموقع. وبعد صدور اللائحة التنفيذية أعدنا التقدم مرة أخرى بعد استيفاء الشروط القانونية والمالية التي حددتها اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم التراخيص، ولكن لم يصلنا أي رد بالقبول أو الرفض حتى قررنا الاحتجاب نهائيًّا لحين رفع الحجب عن الموقع والبت في طلب الحصول على الترخيص”.
(أحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع مصر العربية)
القاهرة ٢٤ ومصر العربية، هما مواقعان صحفيان، محليان، خاصان، صدرا ضمن عشرات المواقع الصحفية التي انطلقت بعد ثورة يناير ٢٠١١. كلا الموقعين تقدم بطلب للحصول على الترخيص في نفس الوقت تقريبًا في عام ٢٠١٨، الأول حصل أخيرًا على شهادة اكتمال الترخيص، بينما ظل الموقف القانوني للثاني معلقًا مع استمرار تجاهل الأعلى للإعلام المخاطبات الرسمية لإدارة الموقع.
وتوضح شهادات القائمين على كلا الموقعين لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، الاختلاف الكبير في سياسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاه المواقع الصحفية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها واستوفت كافة اشتراطات الترخيص التي حددتها اللائحة. ففي الوقت الذي اتسمت عملية حصول بعض المواقع على شهادات اكتمال الترخيص بالمرونة والسهولة واليسر، كما يصفها مدير تحرير موقع القاهرة ٢٤، كان التجاهل والتعنت عنوان سياسة المجلس تجاه مواقع أخرى، مثل: مصر العربية التي اضطرت إلى الاحتجاب في نهاية المطاف بعد يأسها من الموافقة على تقنين وضعها ورفع الحجب عن الموقع والسماح لهم بممارسة عملهم الصحفي بحرية.
“وبعد إخلاء سبيل رئيس التحرير، لم تتوقف المقابلات مع نقيب الصحفيين والمراسلات الرسمية مع المجلس الأعلى للإعلام، في محاولات قانونية وودية لاستعادة العمل بالموقع. تحملنا خلال الشهور الثمانية الماضية المشاق من أجلكم، فلم تكلل جهودنا بالنجاح، ولم نحصل إلا على وعود متكررة بالعودة، فآثرنا الاستئذان بهدوء إلى أن تسمح الأقدار بعودتنا”.
بيان الاحتجاب، موقع مصر العربية[7]
في ٢٠ مايو ٢٠٢١ قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشكيل لجنة مؤقتة لتلقي طلبات ترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام[8]، في الفترة من ٢٣ مايو وحتى ٣٠ مايو ٢٠٢١. الإنذار الموجه إلى المواقع الصحفية من أجل توفيق أوضاعها هذه المرة لم يكن الأول، حيث دعا المجلس في أوقات متفرقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة المواقع والصحف ومختلف وسائل الإعلام لتوفيق أوضاعها والحصول على شهادات اكتمال الترخيص. رغم أن عدد المواقع التي تقدمت بطلب الترخيص إلى الأعلى للإعلام خلال الفترة من ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ وحتى نهاية يناير ٢٠١٩، بلغت ١٥٠ موقعًا إلكترونيًّا، وافق المجلس على ٤٠ موقعًا فقط، وما زال النظر جاريًا بشأن الـ١١٠ مواقع الآخرين[9]. وهو ما يؤكد ارتباك وتخبط عمل المجلس الأعلى في ملف التراخيص، ما أدى إلى تباطؤ وصل مرحلة الترهل في قدرة المجلس على النظر في أمر ١٥٠ موقعًا طوال عامين ونصف.
تضمنت المواقع التي تقدمت بطلبات الترخيص[10]: “إخباري متنوع: 47، إخباري رياضي: 7، إخباري اقتصادي: 17، إخباري فني: 2، إخباري طبي: 1، صحفي تحريري: 23، ديني معرفي: 2، ترفيهي منوعات: 1، إعلاني: 4، خبري لأهالي ومراكز مناطق محددة: 2، علمي معرفي: 6، إخباري زراعي: 1”. حصلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على شهادات من القائمين على أربعة مواقع صحفية، محلية، ثلاثة منها مواقع خاصة (المنصة، القاهرة ٢٤، مصر العربية) والآخر حزبي وهو موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تمكن فقط موقع القاهرة ٢٤ من الحصول على شهادة اكتمال الترخيص. إلا أن الشهادات أبرزت بوضوح انتقائية وتسييس عملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية.
المواقع الثلاثة التي لم تتمكن من الحصول على التراخيص تشترك جميعها في كونها مواقع تقدم محتوًى مخالفًا للخط التحريري السائد في مختلف وسائل الصحافة والإعلام المملوكة والموجهة أمنيًّا، تعرضوا ثلاثتهم للحجب في ٢٠١٧ وتمت ملاحقة كافة الروابط البديلة التي استخدموها لتمكين جمهورهم من الوصول إلى المواقع وتجاوز الحجب، كما تعرض القائمون على المواقع الثلاثة والعاملون بها لملاحقات أمنية مستمرة، كما داهمت الشرطة مقر موقع مصر العربية في ٢٠١٨ واعتقلوا رئيس تحريره الذي قضى عامين ونصفًا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضيتين مختلفتين بسبب إحدى التغطيات الصحفية المترجمة التي نشرها الموقع، وفي العام الماضي اقتحمت قوة أمنية موقع المنصة واعتقلت رئيسة تحريرها بدعوى عدم الحصول على ترخيص بمزاولة العمل.
يبدو إذن أن تجاهل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حتى الآن، طلبات ترخيص عدد من المواقع، ليس ارتباكًا أو تخبطًا فقط، بل هو تجاهل متعمد بهدف تجميد الموقف القانوني لتلك المواقع حتى تظل عرضة للتنكيل والملاحقة الأمنية بدعوى عدم الحصول على الرخصة. وكما أشرنا سابقًا فإن لجنة التراخيص تمارس تمييزها ضد تلك المواقع وفق معيارين رئيسيين، أولهما طبيعة المحتوى الذي يقدمه الموقع، وثانيهما شخوص القائمين على الموقع.
يقول خالد البلشي، رئيس تحرير موقع درب في شهادته لِمُعِد التقرير: “هِيَّه الأزمة إن الملف كله خاضع لجهات أخرى، خاضع لجهات أمنية. وطالما ظلت الهيئات والمجالس الإعلامية بحكم تشكيلها غير مستقلة فستظل خاضعة. بدليل التفرقة بين المواقع التي تسير داخل السياق والمواقع الأخرى التي تخرج عن السياق المرسوم، ويبقى وضعنا أننا موقع محجوب من جهة لا نستطيع إثباتها أمام القانون، وضعنا القانوني غير واضح حيث تقدمنا بطلبات الترخيص ولم يصلنا رد بالموافقة أو الرفض. هذا هو الوضع الذي يريدوننا أن نستمر فيه”.
خالد البلشي سبق أن حجبت له السلطات المصرية موقعين صحفيين، موقع البداية الذي حجب ضمن موجة الحجب الأولى في ٢٠١٧، ثم موقع كاتب والذي أصدره برعاية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وتم حجبه بعد ثماني ساعات فقط من إطلاقه. وأخيرًا موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والذي حجب بعد شهر واحد من إطلاقه. ورغم خصوصية الوضع القانوني لموقع درب باعتباره موقعًا حزبيًّا يستفيد من نص قانون الأحزاب الذي يسمح لكل حزب بإصدار صحيفتين دون التقيد بشروط الترخيص التي يحددها القانون.
“قبل إطلاق الموقع خاطبنا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولجنة شؤون الأحزاب بعزمنا على تأسيس موقع حزبي، مستفيدين بنص قانون الأحزاب الذي يعطي الحق لكل حزب في إصدار صحيفتين دون التقيد بالاشتراطات المالية أو القانونية التي تخضع لها المواقع الأخرى. كان ذلك قبل تاريخ صدورنا في ٨ مارس ٢٠١٨ بأسبوع، ولم نتمكن منذ حينها من التوصل إلى رد، حتى أن المجلس لم يطلب منا أي استيضاحات أو استكمال أي أوراق أو بيانات خلال تلك الفترة، تجاهل تام. إلا أن هناك رد من نوع آخر جاء بعد إطلاق الموقع بشهر واحد عندما تعرض الموقع للحجب في ٩ إبريل ٢٠١٨. والآن وضعنا مجمد مثل مواقع خاصة أخرى عديدة وضعها مجمد”.
ينص قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته، في مادته رقم ١٥ على: “مع عدم الإخلال بالحق في إصدار الصحف وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه، ذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور”.
خاتمة
ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ كافة الكيانات المخاطبة بالقانون من صحف ووسائل إعلام ووسائط إلكترونية بضرورة التقدم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية. وبالتالي مع صدور اللائحة التنفيذية بالفعل في فبراير ٢٠٢٠، تكون المهلة القانونية قد انتهت في منتصف أغسطس ٢٠٢٠، إلا أنه كما أشرنا فإن المجلس قرر تمديد هذه المهلة أكثر من مرة. وحتى قراره الأخير منذ أيام بتشكيل لجنة مؤقتة لتلقي طلبات الترخيص ينتهي عملها بنهاية شهر مايو الجاري.
رغم كل ذلك، فما زال المجلس مستمرًّا في سياسته بتجاهل طلبات الحصول على الترخيص المقدمة من عدد من المواقع الصحفية، وهو النهج الذي تحذر مؤسسة حرية الفكر والتعبير منه لأنه يعرض تلك المواقع للتنكيل والملاحقة الأمنية، فتلك المواقع محجوبة من جهة غير معلومة، ووضعها القانوني مجمد، وعرضة طوال الوقت للهجمات الأمنية بحسب طبيعة المحتوى الذي تقدمه، فضلًا عن الآثار الاقتصادية للحجب. كل ذلك يؤدي إلى تجفيف منابع الصحافة المستقلة ويمثل انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الصحفي. كما تشير المؤسسة إلى الخطورة البالغة لما يمارسه الأعلى للإعلام من تمييز وانتقائية في عملية تحديد المواقع الصحفية المستحقة للترخيص، وتحذر من أي تدخلات أمنية أو سياسية في عمل المجلس ولجنة التراخيص.
توصيات
على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سرعة البت في طلبات الترخيص/توفيق الأوضاع المقدمة من كافة المواقع الصحفية، وخاصة المواقع التي تقدمت منذ شهر أكتوبر ٢٠١٨ ولم تتلقَ أي رد بالقبول أو الرفض حتى اللحظة.
على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التدخل وفق صلاحياته القانونية من أجل رفع الحجب عن المواقع الصحفية، خصوصًا في ظل المعاناة الكبيرة اقتصاديًّا وأمنيًّا التي يتعرض لها القائمون على تلك المواقع والعاملين فيها. وتوفير الحماية اللازمة لتلك المواقع من أجل ممارسة عملها الصحفي بحرية، ووقف المداهمات الأمنية لمقار تلك المواقع والملاحقات الأمنية والقضائية للعاملين بها.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير تدين الحكم بالسجن خمس سنوات على صانعتي المحتوى “شيري وزمردة”، وتطالب بوقف محاكمات تيك توك.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير تدين الحكم بالسجن خمس سنوات على صانعتي المحتوى “شيري وزمردة”، وتطالب بوقف محاكمات تيك توك.
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة حضوريًّا على صانعتي المحتوى، شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين بـ”شيري هانم وزمردة”، بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه تحت دعاوى التعدي على القيم والمبادئ الأسرية والتحريض على الدعارة، في الدعوى التي أقامها المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة “تطهير المجتمع”. كما تطالب حرية الفكر والتعبير السلطات القضائية بوقف الملاحقات القانونية للسيدات على خلفية نشر محتوًى على الإنترنت.
كانت قوة من الإدارة العامة لمباحث الآداب قد ألقت القبض على شيري وزمردة في يونيو 2020 من منزلهما بمنطقة مصر الجديدة بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة، التي قادت حملة لاستهداف صانعات محتوًى على خلفية حماية ما أسمته بـ”حدود مصر السيبرانية”، التي تعدها تهديدات بالخروج على قيم المجتمع ومبادئه. ووجهت النيابة إلى شيري وزمردة اتهامات من بينها: التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، نشر _بقصد التوزيع والعرض_ صور وفيديوهات خادشة للحياء، وممارسة الدعارة والتحريض عليها، وإنشاء حسابات إلكترونية بهدف ارتكاب جرائم.
وفي 29 يوليو 2020 أحالت النيابة العامة السيدتين إلى محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، التي قضت في نهاية سبتمبر من نفس العام بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه والمراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات. وتنشط السيدتان على عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي وأبرزها: تيك توك، ويوتيوب، حيث يقدمان محتوًى ساخرًا نال ما يقارب 7 ملايين إعجاب على مختلف التطبيقات.
وفي نفس السياق أصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة في 8 يونيو الماضي حكمًا بالسجن ضد صانعة المحتوى، منة الله عماد، الشهيرة بـ”ريناد عماد”، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حضوريًّا عن طريق محاميها. وتنشط عماد على تطبيقات تيك توك وإنستجرام، حيث تقدم فيديوهات راقصه ويتابعها ما يزيد على ثلاثة ملايين مستخدم.
وخلال عامي 2020 و2021 أحالت النيابة 12 متهمًا إلى المحاكمة بسبب نشر محتوًى على تطبيقات تيك توك ولايكي، منهم 8 صانعات محتوًى، ومدير صفحة إحداهن، وثلاثة من الموظفين بتطبيق لايكي. ولا زال سبعة متهمين منهم قيد الحبس، وهم 4 متهمين/ات محبوسين/ات على ذمة المحاكمة، وثلاثة يقضين أحكامًا بالسجن “منهم اثنتان تم تأييد الحكم عليهما وهما شيري وزمردة”، ومنار سامي تم الحكم عليها غيابيًّا، بينما حُكِم على ريناد عماد حضوريًّا عن طريق المحامي، إلا أننا لم نتمكن من التأكد من القبض عليها إلى الآن، بينما لا زالت الأجهزة الأمنية تتعقب حنين حسام، التي صدر أمر عن المحكمة بضبطها وإحضارها لتغيبها عن جلسات محاكمتها في الاتجار بالبشر.
وتُبرِز تلك المحاكمات توجه السلطات المصرية المعادي للإنترنت ومحاولتها فرض الوصاية على المحتوى الذي يقدمه الأفراد وبخاصة السيدات على الإنترنت، من خلال فرض مجموعة من المحاذير مستغلين في ذلك نصوص قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الفضفاضة، وخاصة المادة 25 التي استحدثت الحبس على خلفية نشر محتوًى على الإنترنت تحت دعاوى مخالفة قيم ومبادئ الأسرة المصرية، وهو الأمر الذي حذرت منه المؤسسة في وقت سابق عند إقرار القانون. ويأتي توجه السلطات القضائية متماشيًا بشكل كلي مع السياسات الحكومية الرامية إلى وضع مزيد من القيود أمام مستخدمي/ات الإنترنت لغلق آخر المنافذ المتاحة للتعبير أمام المصريين.
وتجدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير مطالبتها السلطات القضائية بمراجعة تلك الأحكام والإفراج الفوري عن المحبوسين ووقف الملاحقات القضائية لمستخدمات الإنترنت. كما تطالب حرية الفكر والتعبير مجلس النواب بإلغاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعني بجرائم تقنية المعلومات، الذي تخالف نصوصه الدستور المصري ويُستخدم كذريعة للرقابة على الإنترنت وفرض الوصاية على محتواه.
منظمات حقوقية مصرية: نطالب بالإفراج الفوري عن الطبيب وليد شوقي والتوقف عن سياسة التنكيل بالمعارضين السلميين
منظمات حقوقية مصرية: نطالب بالإفراج الفوري عن الطبيب وليد شوقي والتوقف عن سياسة التنكيل بالمعارضين السلميين
تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب وليد أحمد شوقي، 34 عامًا، أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل، والذي يقبع قيد الاحتجاز التعسفي منذ عامين و7 أشهر، بعد إعادة حبسه على ذمة قضية جديدة منذ أكتوبر الماضي. وتعتبر المنظمات أن احتجاز وليد شوقي التعسفي جاء انتقامًا لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتنظيم المرتبطين بنشاطه السياسي السابق. وتدعو المنظمات النائب العام للتدخل الفوري لوقف ممارسات الاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي المطول الذي تمارسه نيابة أمن الدولة بحق النشطاء والمعارضين السلميين، بما في ذلك زميل شوقي في القضية الباحث أيمن عبد المعطي.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على شوقي في 14 أكتوبر 2018 من عيادته بمنطقة السيدة زينب، وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة في 20 أكتوبر، بعد إخفائه 6 أيام. ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة. كما ضمت هذه القضية أيضًا الباحث والمدقق اللغوي أيمن عبد المعطي، والذي يواجه الاتهامات نفسها.
وفي 24 أغسطس 2020، وبعد 22 شهرًا من احتجاز شوقي، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله وزميله أيمن. إلا أنه وبعد أيام من ترحيله لقسم شرطة دكرنس التابع لمحل سكنه بالدقهلية تمهيدًا لإخلاء سبيله، فوجئت أسرته بإخفائه مجددًا في 1 سبتمبر لأكثر من شهر، لحين ظهوره في نيابة أمن الدولة في 6 أكتوبر بعد إخفاءه في أحد مقرات الأمن الوطني بالمنصورة، والتحقيق معه في القضية رقم 880 لسنة 2020 أمن دولة والمحبوس على ذمتها العشرات على خلفية احتجاجات سبتمبر 2020. وبناءً على محضر تحريات محرر من الأمن الوطني، وجهت النيابة لشوقي الاتهامات نفسها التي سبق توجيها له في القضية الأولي، مضافًا إليها تهمة الاشتراك في تجمهر، يعود تاريخه لفترة احتجاز شوقي وإخفائه قسريًا لدى الأمن الوطني!
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت قرارين بإخلاء سبيل شوقي في القضية الأولى واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 23 أكتوبر 2019 و3 ديسمبر 2019، لكن لم يتم تنفيذهما في تعنت غير مبرر. إذ قبلت المحكمة طلب استئناف النيابة على قراري الإخلاء. وفي حين تستمر النيابة ومحكمة الجنايات في رفض استبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية، وتجدد حبسه التعسفي، قامت النيابة بإخلاء سبيل عشرات المحتجزين في القضية نفسها، وتستمر في رفض طلبات دفاع شوقي في الاستئناف على قرارات تجديد حبسه، علمًا بأنه لا توجد ضرورة قانونية حقيقية لاحتجازه، ولا يخشى هروبه، إذ له محل سكن دائم ومعلوم، فضلًا عن أن ممارسته السلمية لحرية الرأي والتعبير لا تمثل في الأساس خطرًا على الأمن العام.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تستنكر تعنت نيابة أمن الدولة وانتقامها غير المبرر من شوقي، ومواصلة تجديد احتجازه لأكثر من عامين ونصف دون تحويله للمحكمة للفصل موضوعيًا في الاتهامات الموجه له. كما تدين هذا التحايل الفج على قانون الإجراءات الجنائية، عبر إدراج معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على ذمة قضايا جديدة بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي وتوجيه نفس الاتهامات لهم، أو اتهامهم بأخرى جديدة بزعم ارتكابهم لها أثناء احتجازهم. ومن ثم، تطالب المنظمات بإخلاء سبيل وليد شوقي وأيمن عبد المعطي فورًا، وإسقاط التهم الموجه لهم. كما تطالب النائب العام بالإفراج عن المعارضين السلميين المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي، خاصة ممن تجاوز حبسهم العامين، ووقف ممارسات الاحتجاز التعسفية الكيدية المطولة والتي تعصف بمبدأ سيادة القانون، وتمنح الأجهزة الأمنية سلطة سلب المواطنين حرياتهم بدلًا من السلطة القضائية.
وتذّكر المنظمات بأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا يجوز استخدامه كقاعدة عامة أو كعقوبة استباقية للمتهمين، وأن لكل متهم حق المثول أمام قاض، وأن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه، وفقًا للمادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين يخالف نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. فضلاً عن أن احتجاز شوقي الاحتياطي طوال هذه المدة يخالف نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، نظرًا لأن شوقي لم يتم ضبطه في حاله تلبس.
المنظمات الموقعة:
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مبادرة الحرية
مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب


