الأحد، 8 أغسطس 2021

مخطط التمديد والتوريث

مخطط التمديد والتوريث 


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 12 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مخطط اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لتوريث الحكم إليه، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، والذي تم فرضة لاحقا بتواطؤ أحزاب لا مبادئ ولا ضمير لها بإجراءات ومواد واستفتاءات كلها مشوبة بالبطلان عبر دستور السيسى ابريل 2019، الذى قام فيه السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه فى مهزلة تاريخية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية واعادة مجلس الشورى عديم القيمة الذي لفظه الشعب تحت مسمى تسويقى جديد هو مجلس الشيوخ للطبل والزمر للجنرال الحاكم على حساب تكبد خزينة الدولة مئات ملايين الجنيهات من أجل زينة الحاكم الباطلة واعلاء راية نظام حكم الدعارة السياسية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالحه، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي يتحلى بمطالب الشفافية على الأقل مع نفسه ما كان قد رشح نفسه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، على أساس أنه ما الداعى لترشيح نفسه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا فى ابواقهم ومشروعات قوانينهم تحت دعاوى مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واستفتح مسيرة الضلال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة اعلان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، في بيان تناقلته وسائل الإعلام يوم الخميس 10 اغسطس 2017، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام ومادة مرات الترشح''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب بدون استخذاء: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''،وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة اليوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض"، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص أصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام الذى أتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الإعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الجامعات الذي مكن نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من نظام اختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي كان سائدا قبل تولي السيسي منصبه، وكأنما لم يكتف السيسي بانياب قانون الإرهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب ان يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

مأساة شعب

مأساة شعب


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 10 أغسطس 2017، تواصلت حملة نعيق زبانية السلطة من اجل توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى ودهس دستور الشعب المصرى وإرادته الحرة والديمقراطية بنعال الاستبداد، والتى بدأت يوم الثلاثاء 8 اغسطس 2017، واستمرت يوميا على مدار حوالى 4 شهور حتى شهر نوفمبر 2017، عندما صدرت تعليمات عليا خفية بوقفها مؤقتا حتى لا تؤثر بالسلب على بجاحة ما يسمى إعادة انتخاب الجنرال السيسى رئيسا الجمهورية، والتى جرت فى شهر مارس 2018 بمرشح واحد و كومبارس للزينة فى مسرحية هزلية، ثم تم بتواطؤ أحزاب لا مبادئ لها إعادتها بعد الانتخابات الرئاسية الصورية وفرضها قسرا بإجراءات ومواد واستفتاءات كلها مشوبة بالبطلان فى دستور السيسى ابريل 2019، قام فية السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه فى مهزلة تاريخية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية واعادة مجلس الشورى عديم القيمة الذي لفظه الشعب تحت مسمى تسويقى جديد هو مجلس الشيوخ للطبل والزمر للجنرال الحاكم على حساب تكبد خزينة الدولة مئات ملايين الجنيهات من أجل زينة الحاكم الباطلة واعلاء راية نظام حكم الدعارة السياسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا تواصلت أيها الناس، بسرعة مخيفة وصورة خطيرة، مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، واعلن، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017، المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، وجاء تحرك اتباع السلطة المحموم بغشم ضد إرادة الشعب المصرى، بعد ان استفتح مسيرة الطغيان، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اول امس الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''، كما جاءت مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور، يوم الاحد 6 اغسطس 2017، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب السياسية، وشرعوا مجددا فى حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية المصرى، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية، وتعاظمت بجاحة اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، برغم علمهم بان دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران، بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم ايها الأغرار قبل ان يدرككم الطوفان. ]''.

مكائد عسس شياطين جهنم ضد الناس


مكائد عسس شياطين جهنم ضد الناس


يعتقد بعض الناس. ان التجسس على الآراء السلمية الحرة للناس. المطالبة باستعادة الحقوق الديمقراطية للناس. يقتصر على العسس المفروضة من الطغاة على الناس. كلا. انه يمتد ويتشعب ويشمل الطابور الخامس من الناس. رغم انهم لا تمسهم بصفة مباشرة الآراء السلمية الحرة للناس. الذين يستهدفون فقط طغاة الناس. ولا يعنيهم على الاطلاق الطابور الخامس من الناس. الذين يركبهم طغاة الناس. ويشتعلون حقدا ضد الآراء السلمية الحرة للناس. لاعتقادهم انها تظهر دورهم الخفى الخسيس فى التجسس و الغدر بالناس. وهم يرتدون ثوب وعاظ الناس. وتظاهرهم بالوطنية وهم يغمدون خناجرهم فى ظهور أصحاب الآراء السلمية الحرة للناس. ويسارعون بتدبير المكائد والدسائس ضدهم لإخماد صوت الناس. ومنع كشف دور حثالة الناس فى بيع أرواحهم النجسة الى طغاة الناس. خسئتم أيها الجواسيس الخونة الانذال المندسين وسط الناس. ورغم كل جرائمكم وسفالتكم ونذالتكم لن ينشغل بكم اسيادكم من الناس. حتى لا يبتعدوا كما تريدون عن القضايا الوطنية الكبرى للناس.

السبت، 7 أغسطس 2021

بعد غدا الاثنين اليوم الدولي للشعوب الأصلية

بعد غدا الاثنين اليوم الدولي للشعوب الأصلية


تحل بعد غد الاثنين 9 أغسطس 2021 الذكرى الرابعة عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، وسط احزان عارمة لاقلية الشعب النوبى فى مصر تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، وهرولة السلطة الحاكمة فى مصر بعد وضع المادة 236 فى دستور 2014 التي تقضي: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، لتقويض المادة قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية رسميا في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى: ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ضد النوبيين، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى وقع علية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ليكون فضيحة مدوية امام العالم اجمع يؤكد ويثبت بالأدلة الدامغة عنصريته واضطهاده للنوبيين، بعد أن تحول خلال ثلاثة أسابيع من مشروع قانون مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين، الى مرسوم قانون عسكرى تحت دعاوى الأمن القومي، وجاء اليوم الأغبر الثاني عندما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب 2015، المادة 236 من دستور 2014، يوم الاحد 13 مايو 2018، خلال سلق وتمرير قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فية الالتفاف حول روح أسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، وتغيير اسمه وأهدافه من ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة''، الى مسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وجاء بعدها عام 2019 محاولة الرئيس السيسى صرف تعويضات أراضي النوبيين باراضى خارج بلاد النوبة فى إطار حملة التطهير العرقى ضد النوبيين، و بالمخالفة للمادة 236 فى الدستور والتى تقضى بإعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية الأصلية من أجل الحفاظ على أراضيهم وحضارتهم وثقافتهم ولغتهم، فهل هناك أدلة دامغة أمام المجتمع المصرى والدولى و الحقوقي والقضائي عن التطهير المنهجى ضد النوبيين لمنع استردادهم أراضيهم بالمخالفة للدستور أكثر من ذلك، وجاء هذا الاضطهاد خشية من قيام النوبيين البالغ تعدادهم حوالى 8 ملايين نسمة، عند استرداد حقوقهم المشروعة واراضيهم المحتلة، بإقرار حق تقرير المصير وإقامة حكم ذاتي او فيدرالي، أو دولة نوبية مستقلة كما كانت بلاد النوبة فى الماضى السحيق، ولم يعد أمام النوبيين، في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وفى ظل احزان النوبيين ضد ظلمهم واضطهادهم، حلت الذكرى الرابعة عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، واشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم: ''بجهاد الشعوب الأصلية في العالم من اجل الاعتراف بهوياتها وطريقة حياتها وحقها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية، في ظل انتهاك حقوقهم دائماً، وكون الشعوب الأصلية اليوم من بين أشد الفئات حرماناً وضعفاً في العالم، مع ادراك المجتمع الدولي الآن أنه يلزم اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوقهم والحفاظ على ثقافاتهم وطريقة حياتهم المتميزة''، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، على الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.


بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة ومواد الدستور الفاضحة.. مصر دولة مؤسسات وليست ماخور نظام باطل

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة ومواد الدستور الفاضحة.. مصر دولة مؤسسات وليست ماخور نظام باطل


يا أصحاب اللسان الطويل والضمائر المنحلة و الذمم الخربة كيف توجد مواد فى الدستور لم يتم الغائها تمنع انتهاك استقلال المؤسسات وكذلك تمنع الجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات وانتهاك السيسى رغم ذلك استقلال المؤسسات وقيامة بالجمع بين سلطات المؤسسات و تغول بسلطتة التنفيذية على سلطات باقى المؤسسات


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 10 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بالأدلة والبراهين الدامغة بطلان قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيمنة على السلطة القضائية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وهو ما حاول السيسى لاحقا اصلاحه بغباء استبدادي مفرط عندما قام بتضمين مادة فى دستور السيسى 2019 تتيح له للهيمنة على السلطة القضائية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، إلا أنه في الوقت نفسه ترك المواد التي تمنع انتهاك استقلال القضاء وباقي المؤسسات والجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات ومنها المادة الخامسة فى الدستور، بما يعني ان جميع تعديلات و قوانين السيسى التى استولى بموجبها على سلطات جميع المؤسسات التي كانت مستقلة قبل توليه السلطة حتى خلال انظمة مبارك والاخوان واضافها الى سلطته التنفيذية كلها مشوبة بالبطلان لأنه أصلا لم يلغى المواد التي تمنع ذلك فى غباء استبدادي مستحكم و نظام حكم مشوب بالبطلان، والا دلونا أيها الخونة أصحاب اللسان الطويل والضمائر المنحلة والذمم الخربة كيف توجد مواد في الدستور لم يتم الغائها تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات وانتهاك السيسى رغم ذلك استقلال المؤسسات وقيامة بالجمع بين سلطات المؤسسات وتغول بسلطتة التنفيذية على سلطات باقى المؤسسات، كما استعرضت فى المقال قيام المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينها فى هذا اليوم بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بتخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء، والتى رفضت لاحقا. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت القضية التي أقامها المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء، ضد رئيس الجمهورية، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأعضاء)، تحت رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، مطالبًا فيها الحكم بقبول طعنه شكلًا، و بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار، جاءت القضية ضمن تسلسل موضوعي وحق طبيعي، بعد أن قدم المستشار يحيى الدكروري، رسميا، يوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، بدلا من المستشار يحيى الدكروري، ولم يتجاوب مع تظلم الدكروري، مما دفع الدكروري لإقامة الدعوى القضائية ضده لنيل حقه عن طريق القضاء، بعد أن عجز عن نيلة بالتظلم، استنادا على عدم دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 الذي استند عليه السيسى لتخطي الدكروري، بعد تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من نظام الاقدمية المطلقة المتبع علي مدار سبعين سنة لضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، الى جعله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء ويمنع انتهاكة، كما يمنع الجمع بين السلطات القضائية والتنفيذية، ونص المادة (185) في الدستور التي تقضي: ''تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها''، ونص المادة (186) في الدستور التي تقضي: ''القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم''، وجاء نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية الذي لم يتجاوب معه، بعد ان نشرتة وكالة رويترز وتناقلتة عنها وسائل الإعلام المختلفة، علي الوجة التالي: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى قام بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس الهيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، قانون السيسي السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلال القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.

يوم بدء مخطط تسويق التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 من أجل توريث الحكم للجنرال السيسي وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية بتواطؤ أحزاب منحلة رفعت فى ساحة الجهاد راية الوطن والشعب وباعت فى اسواق النخاسين الوطن والشعب نظير مغانم واسلاب ملوثة بالخزي والعار

 
يوم بدء مخطط تسويق التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 من أجل توريث الحكم للجنرال السيسي وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية بتواطؤ أحزاب منحلة رفعت فى ساحة الجهاد راية الوطن والشعب وباعت فى اسواق النخاسين الوطن والشعب نظير مغانم واسلاب ملوثة بالخزي والعار


فى مثل هذه الغترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بدأ نعيق زبانية السلطة بأوامر عليا من اجل توريث الحكم الى الجنرال عبدالفتاح السيسى، ودهس دستور الشعب المصرى وإرادته الحرة والديمقراطية بنعال الاستبداد، واصطناع دستور السيسى يكون فوق دستور الشعب نفسه، وهو ما حدث لاحقا بعدها بعامين ابريل 2019، بتلاعب الجنرال الحاكم فى البلاد بدستور الشعب بإجراءات ومواد واستفتاء كلها مشوبة بالبطلان وتواطؤ أحزاب منحلة رفعت فى ساحة الجهاد راية الوطن والشعب وباعت فى اسواق النخاسين الوطن والشعب نظير مغانم واسلاب ملوثة بالخزي والعار، وقام بتواطؤ اعوانة بعسكرة البلاد و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة واعادة نظام حكم القمع والإرهاب والدعارة السياسية ونشر حكم الحديد والنار وكدس السجون بالاحرار في قضايا مصطنعة وملفقة وأنهى مسيرة الديمقراطية وجعل من نفسه مع منصبه التنفيذي الرئيس الأعلى لكل مؤسسات الدولة التي كانت مستقلة ومفتى الجمهورية وارادته الباغية دستور و كلمتة الفاسدة قانون وسجد الجبناء الانتهازيين الذين لا ضمير لهم فى التراب راكعين، ولم يعبا الجنرال المفترى بانة اقسم على احترام دستور الشعب والالتزام بأحكامه، لانة ليس لكلمة الشرف والدين والحق والعدل والدستور والقوانين والوطن والشعب والمؤسسات معنى عند اللص السلاب النهاب فكلة عندة يساوى ضرب الجزمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور، مساء أول أمس الاحد 6 أغسطس 2017، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، بدأ كتاب السلطة في مصر، الذين أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب الخاصة بالمناصب الصحفية والإعلامية الكبرى، حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وطمع وانتهازية وسوء طوية، سواء كانوا بتوجيه تعليمات عليا أو بمحض أطماعهم الميكافيلية الشخصية أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل تجميد وعدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع عن عمد للاستئثار بالسلطة الديكتاتورية، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها من ائتلاف وحزب الاغلبية المحسوبين على الرئيس السيسى واتباعه فى مجلس النواب لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية منذ تسلقة السلطة وحتى انقشاع الغمة عن مصر وشعبها، وبغض النظر عن قيام ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017 ، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي حد الاسفاف طوال مدة حلقة البرنامج، بما يؤكد عدم حياديتة واهليتة ليكون علي راس مؤسسة ملكا للشعب، فانة تمادي في غية قائلا دون استحياء: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''، و تعامى كاتب السلطة مع غيرة من كتاب الرقص على سلالم القصر الجمهورى، بان دستور الشعب المصرى الذى لايعرف عنة شئ، والا ما كان قد تبجح فى المجاهرة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فيه بدون لف او دوران، وفي جميع الأحوال : ''أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، ويمنع تماما توريث الحكم لرئيس الجمهورية، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم أيها الطغاة الأغرار الذين لا يعرفون لدساتير الشعوب حرمة ويدهسون بنفس عامرة بالسوء ارادة الشعوب الحرة قبل ان يدرككم طوفان الشعب الغاضب من مروقكم الديكتاتوري. ]''.

الشعب يريد دستور جديد بعد أن تلوث دستور الشعب بالعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب بالبطلان وتواطؤ أحزاب سياسية ظلت ترفع راية المعارضة نحو 40 سنة وبعدها باعت القضية

الشعب يريد دستور جديد بعد أن تلوث دستور الشعب بالعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب بالبطلان وتواطؤ أحزاب سياسية ظلت ترفع راية المعارضة نحو 40 سنة وبعدها باعت القضية  


فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019. نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه أسباب مطالب الشعب المصرى بدستور جديد بعد أن تلوث دستور الشعب بتعديلات دستور السيسى العسكرى الاستبدادى لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وكلها مشوبة بالبطلان الدستوري. بالإضافة إلى كون جميع قوانين السيسي الاستبدادية مشوبة هى الأخرى بالبطلان. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مصر دولة عندها جيش. وليست جيش عندة دولة. ومن هذا المنطلق وجد الناس. بأنه من الصعوبة تحقيق مطالبهم بإنهاء مواد عسكرة مصر التى أوجدها الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دستور السيسى. عبر تعديلات دستورية مرت عبر البرلمان واستفتاء صورى سوف يعقبها لا محالة قوانين عسكرية تترجم المواد العسكرية التى تتمسح فى صيانة وحماية دستور العسكر ومقومات نظام حكم العسكر والأمن القومي بمفهومه الشامل عن حكم العسكر لتوطيد حكم العسكر فى دواوين ومديريات ومدارس وجامعات محافظات الجمهورية. فى ظل هيمنة غالبية محسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي فى البرلمان لا فاصل بينها بين حكومة ومعارضة بل كلها حكومة بعد إخضاع السيسى الأحزاب السياسية التى ظلت عقودا بأسرها امتدت لنحو 40 سنة ترفع زورا وبهتانا لافتات المعارضة. وركعت فى النهاية فى التراب وباعت قضية الشعب للسيسى وارتضت ان بوجدها السيسي بقوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى فى المجالس المصطنعة والتي قامت برد جميلة اليها عبر مشاركتها بفاعلية في فرض تعديلات دستور السيسي. وتمرير حوالى 20 مادة تعد دستور مكمل للدستور الأصلي. عبر استفتاء افتقد للشفافية ومشكوك فى نتائجه. خلال شهر ابريل 2019. وفي ظل هيمنة السلطة التنفيذية للسيسي على إجراءات الاستفتاء. ووجد الناس بأنه من العدل والإنصاف. تشكيل جمعية وطنية تأسيسية. يتم اختيار أعضائها بالتوافق من القوى والمنظمات الحقوقية التي عارضت تعديلات دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية. بعيدا عن أي هيمنة من أية سلطة تنفيذية. لوضع دستور جديد للبلاد. وطرحة فى استفتاء تحت إشراف قضائي شامل و دولي وحقوقي كامل. يكون مهده دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. ويلغى منه جميع التعديلات الدستورية الاستبدادية للسيسي. وبخاصة مواد عسكرة مصر. وتوريث الحكم للسيسي. ومادة ما يسمى صيانة وحماية الدستور و تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر. وكذلك جميع القوانين العسكرية اللاحقة التي سوف تصدر عن المادة لمحاولة تكريس عسكرة مصر. ومادة منع رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ومادة توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.  ومادة مد فترة رئاسة السيسى. والمادة التى تمكن السيسي من اعادة ترشيح نفسه مجددا للمرة الرابعة بعد فترتين رئاسة وفترة تمديد. وكذلك المواد المتعلقة بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والنائب العام وقوانين الجامعات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية التي وضعت كل تلك المؤسسات التي كانت مستقلة حتى خلال حكم مبارك والإخوان تحت هيمنة الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيس السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى بطلان جميع قوانين السيسي الاستبدادية. دساتير الشعوب الحرة تضعها الشعوب الحرة بنفسها مع كونه عقد اجتماعى عن طريقة حكمها. ولا يضعها رئيس الجنرال العسكرى الحاكم لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد. ]''.