الأربعاء، 11 أغسطس 2021

السودان يقرر تسليم الجنرال عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية​ كأول رئيس عربي يحال بعد خلعة إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه الاستبدادية ضد الشعب السودانى​

شعلة انتصار الشعوب العربية من أجل الحرية والديمقراطية لن تنطفئ بإعادة استبداد الحكام الطغاة 

السودان يقرر تسليم الجنرال عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية​ كأول رئيس عربي يحال بعد خلعة إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه الاستبدادية ضد الشعب السودانى​

القرار السودانى يفتح الباب لتسليم باقي الحكام العرب الطغاة إلى المحكمة الجنائية الدولية وينهى مغامرات الانقلابات العسكرية

جاء قرّار السودان تسليم الرئيس المعزول الجنرال عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، كأول رئيس عربي سابق يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه الاستبدادية خلال حكمة ضد الشعب السودانى، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي اليوم الاربعاء 11 اغسطس 2021. انتصار للشعوب العربية المضطهدة من حكامها الطغاة، وينهى قرار السودان مسلسل الانقلابات في الدول العربية على دساتير وقوانين الشعوب الحرة واصطناع المجالس والبرلمانات والدساتير العسكرية الاستبدادية وشراء الأحزاب وتمديد وتوريث الحكم الى الجنرالات الطغاة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب، بعدما يعلمون بأن الانقلاب ضد الديمقراطية وشعوبهم وشرعنة حكم العسكر والدولة البوليسية والاستبداد ليست لعبة دنيئة كثيرة المغانم و الأسلاب فقط بل لها عقوباتها ومخاطرها وتفتح الباب لتسليم باقي الحكام الطغاة العرب إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وصادق مجلس الوزراء السوداني  الأسبوع الماضي  على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

ويحاكم البشير حاليا أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على نظام الحكم الديمقراطي في يونيو 1989 وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر نظام حكم الطغيان وتكديس السجون بالضحايا من عشرات آلاف المعتقلين واعدام الاف الناس بالجملة عبر محاكمات صورية.

الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون أولا إلى الوطن وثانيا الى مبادئ الحزب السياسية التى انضموا إليه بناء عليها.. دواعى السير فى إجراءات حل بعض الأحزاب السياسية التي انحرفت عن مبادئ وبرامج أحزابها في الحريات العامة والديمقراطية

الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون أولا إلى الوطن وثانيا الى مبادئ الحزب السياسية التى انضموا إليه بناء عليها

دواعى السير فى إجراءات حل بعض الأحزاب السياسية التي انحرفت عن مبادئ وبرامج أحزابها في الحريات العامة والديمقراطية

من المفترض ان الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن اولا، ومبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية المستمدة من مبادئه السياسية ثانيا، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، او قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. وليس صحيحا ما يشيعه المتخاذلين بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، لذا من حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية  وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وعن برامجها الانتخابية الديمقراطية التى ضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها تواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الاحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، أو على الأقل عزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عبر بعض قياداته عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة إلى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد لا تقوم لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بالسير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية المنحرفة، التى القت راية الديمقراطية ورفعت بدلا منها راية الاستبداد، امام المحاكم لاسباب عديدة منها عدم استقلالها وهيمنة السلطة عليها الى حد امتناعها للعام السادس على التوالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة : بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''، ولكن عموم الناس واعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة يكونوا على الاقل قد تصدوا لانحراف قيادات الأحزاب المارقة بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل. خاصة بعد تجريد المحكمة الإدارية اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، إلا أن أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها حتى اليوم الى تنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، ومثل حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد أن اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة يومها وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، وكان يفترض احترام وتنفيذ حكم المحكمة وتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث، ادى الى انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وساعدت حاكم البلاد فى الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

سر لعنة دستور وقوانين طغيان السيسى التى حولت مصر إلى عربخانة

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

ومساعدة بعض أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى إلى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادي بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسي


دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام العدوانية التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها، ومن سخرية اقدار الاستبداد انة تم وضعها وكان معمول بها فى دستور الاخوان 2012، انها حقيقة مرة ولكنها فى النهاية حقيقة رغم كل مساوئ دستور الاخوان، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات مجلس النواب 2013 التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل فرضها على الشعب لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق الجنرال السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا وظلما و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، وادت خطيئة حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات، الى انفتاح طاقة السعد الاستبدادى أمام الجنرال السيسى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب بمعاونة حزبة الصورى من الفلول والانتهازيين وتجار السياسة، ومساعدة بعض احزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى الى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادى بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسى، ودون وجود محكمة دستورية عليا تفرمل طغيانه فى مهده، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية ودار الافتاء بالازهر الشريف، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية وتقييد الانترنت والصندوث السيادى ومنح حصانة من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وقانون المعاشات الجديد وقانون فصل الموظفين، وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، وافرخت الاولى الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق مع الاحزاب السنيدة التى انفلبت على مبادئها فرمانات قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وافرخت الثانية السيسى دون منح الفرصة العادلة الى كل من لدية الرغبة فى الترشح للمنصب، بعد ان وجدوا امامهم عراقيل وتهديدات اشهرها قول السيسى ''اللى هيقرب من جنب كرسى الرئاسة دة هشيلوا من على وش الارض''، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها قانون منح السيسى صلاحية اعطاء حصانة دبلوماسية وقضائية من الملاحقة القضائية الى جنرالات السيسى المطاردين بالقضايا الحقوقية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقانون إنشاء صندوق مالي سيادى، وسيل تعديلات السيسى الدستورية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم على تعيين قياداتها، وتنصيب تفسة الرئيس الاعلى للجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وتنصيب نغسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى، وكل تلك القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان ما كانت ستمر فى حالة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات وكانت ستقوم المحكمة باعادتها الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لازالة العوار الدستورى منها وهو لم يتم واستفرد السيسى بسلطانة الباطل بالشعب المصرى وفرض علية سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان على الشعب المصرى وصار نظام حكمة باطلا حتى بدون الرقابة المسبقة على قوانينة وتعديلاتة لان ما بنى على باطل فهو باطل، وفى ظل استغلال السيسى عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، اسقط فى يد الشعب المصرى المجنى علية من قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان، لانة كيف يحصل الشعب المصرى على حقة ويسقط الظلم المفروض علية عن طريق القضاء والمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية حنفية قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية، فى ظل تنصيب السيسى من نفسة فى قوانينة وتعديلاتة الباطلة هو رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها، وهو الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها، وهو الرئيس الاعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته، وهو الرئيس الاعلى لدار الافتاء والقائم بتعيين مفتى الجمهورية بدلا من مشيخة الازهر الشريف، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام، وهو قاضي القضاة، وهو مفتى الجمهورية، وهو الدفاع، وهو المحكمة، وهو السجن، وهو المعتقل، وهو حبل المشنقة، وهو الجلاد، وهو الحانوتى، باللة عليكم يا عالم دلونا وعرفونا، الى من نسعى لنيل حقوقنا واسقاط الظلم الواقع علينا من الرئيس المفترى عبدالفتاح السيسى جامع كل السلطات بين يدية بعد ان قضى على استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وجمع بين يدية الطماعة النهمة الجشعة بين كل السلطات فى البلاد، دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى وعربخانة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب الى مصر.

باريس سان جرمان الفرنسي يعلن رسميا عبر مقطع فيديو إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

 


باريس سان جرمان الفرنسي يعلن رسميا عبر مقطع فيديو إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

في صفقة شدت اهتمام العالم طوال أيام، أعلن باريس سان جرمان الفرنسي أخيرا، الثلاثاء، إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعقد لمدة سنتين، مع إمكانية تجديده عاما إضافيا.

وقال النادي في تغريدة على تويتر مساء امس الثلاثاء: "ماسة جديدة في باريس.. باريس سان جرمان X ميسي".

و أرفقت التغريدة بمقطع فيديو أظهر ميسي متوسطا ملعب الأمراء "بارك دي برانس"، مرتديا قميص النادي الأزرق الداكن.

وسيرتدي ميسي، القميص رقم 30، وفق ما كشف مقطع الفيديو، وهو الرقم الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني من 2004 الى 2006، قبل أن يرتدي الرقمين 19 ثم 10.

وكان النجم الأرجنتيني وصل إلى مطار لو بورجيه في باريس برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، في وقت سابق الثلاثاء، حيث حظي باستقبال جماهيري حاشد، ثم خضع للفحص الطبي قبل أن يضع توقيعه رسميا على عقد سان جرمان ويسدل الستار على قصته الأسطورية في برشلونة الذي دخله يافعا قبل 21 عاماً.

ونقل الموقع الرسمي لنادي العاصمة الفرنسية على موقعه الرسمي قول ميسي: "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في صفوف باريس سان جرمان"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وغادر ميسي برشلونة بعدما صدم النادي الكتالوني عالم الكرة بإعلانه، الخميس، وخلافاً لما كان متفقاً عليه بين الطرفين، عن عدم توقيع عقد جديد مع ابن الـ34 عاماً بسبب قواعد سقف الرواتب الجديدة المفروضة من قبل رابطة الدوري الإسباني، ولأن النادي لا يريد المخاطرة بميزانيته بحسب ما أفاد رئيسه خوان لابورتا.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية ذكرت، الثلاثاء، أن ميسي سيوقع عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم ثالث مع سان جرمان.

وأوضحت التقارير أن راتب قائد برشلونة الإسباني الصافي سيصل إلى حوالي 35 مليون يورو سنويا، مع "متغيرات"، حسبما نقلت "سي إن إن".

الاثنين، 9 أغسطس 2021

نص بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يحل يوم الاثنين 30 أغسطس 2021

نص بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يحل يوم الاثنين 30 أغسطس 2021


''إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا، وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، قد اتفقت على المواد التالية: الجزء الأول المادة 1 1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. 2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 .1 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: ( أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛ ( ب) الرئيس الذي: (i) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛(ii) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛ (iii) لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛ ( ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري. 2. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري. المادة 7 .1 تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2. يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي: ( أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛ ( ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص. المادة 8 مع عدم الإخلال بالمادة 5، 1. تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: ( أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛ ( ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛ 2. تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم. المادة 9 . 1 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: ( أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛ ( ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛ ( ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها. 2. تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 3. لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية. المادة 10 1. على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم. 2. على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها. 3. يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية. المادة 11 1. على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2. تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة. 3. كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون. المادة 12 1. تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها. 2. متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية. 3. كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: ( أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛ ( ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه. 4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق. المادة 13 1. لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة. 2. تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3. تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها. 4. يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5. تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6. يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. 7. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب. المادة 14 1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء. 2. تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط. المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. المادة 16 1. لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. 2. للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية. المادة 17 1. لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول. 2. دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي: ( أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛ ( د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛ ( هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛ ( و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع. 3. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: ( أ) هوية الشخص المحروم من حريته؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛ ( ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ ( د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى؛ ( ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله. المادة 18 1. مع مراعاة المادتين 19 و20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن لـه مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل: ( أ) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛ ( ج) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( د) مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر، المكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛ ( هـ) تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى. 2.تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته. المادة 19 1 - لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2 - لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان. المادة 20 1 - لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17. 2 - مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الطعن أو الحد منه في أي ظرف من الظروف. المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني. المادة 22 مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: (أ) عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20؛ (ب) الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/أو الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها؛ (ج) رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات. المادة 23 1 - تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي: ( أ) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛ ( ب) التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛ ( ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. 2 - تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة. المادة 24 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الضحية“ الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري. 2 - لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها. 4 - تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. 5 - يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل: ( أ) رد الحقوق؛ ( ب) إعادة التأهيل؛ ( ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛ ( د) ضمانات بعدم التكرار. 6 - مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. 7 - تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات. المادة 25 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا: ( أ) انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛ ( ب) تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أدناه. 2 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق. 3 - تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4 - مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال القوامة على الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري. 5 - يكون الاعتبار الأساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه. الجزء الثاني المادة 26 -1 لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. 2 - تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 3 - تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول الأطراف. 4 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخابات الأولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 5 - إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح. 6 - تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 7 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة. 8 - يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 9 - تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف. المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى - دون استبعاد أي احتمال - بمتابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد من 28 إلى 36. المادة 28 - 1 في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 2 - تقوم اللجنة، في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها. المادة 29 - 1 تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف. 3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو ملاحظات أو توصيات. وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب اللجنة. 4 - يجوز للجنة أن تطلب أيضا إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 30 -1 يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه. 2 - إذا رأت اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة: ( أ) لا يفتقر بشكل واضح إلى أساس؛ ( ب) ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ (ج) وسبق أن قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لإجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية؛ ( د) ولا يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ ( ﻫ) ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه. 3 - في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها. 4 - تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح. وتحيط مقدم الطلب علما بذلك. المادة 31 - 1يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف. 2 - تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ: ( أ) يصدر عن شخص مجهول الهوية؛ ( ب) أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ ( ج) أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ ( د) أو لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تجاوزت إجراءات الطعن مهلا معقولة. 3 - إذا رأت اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم بإرساله إلى الدولة الطرف المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها. 4 - بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل بصفة عاجلة إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم. ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البلاغ أو بحثه من حيث الجوهر. 5 - تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة. وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية. وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، ترسل استنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ. المادة 32 يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان. المادة 33 -1 إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير. 2 - تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. 3 - يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها. 4 - إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة. 5 - تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها. المادة 34 إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، يجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 35 -1 يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2 - إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. المادة 36 1 - تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية. 2 - ينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في التقرير. الجزء الثالث المادة 37 لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: ( أ) في تشريعات دولة طرف ما؛ ( ب) أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة. المادة 38 -1 باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. 2 - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الأمم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. ويكون الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 39 - 1يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق أو الانضمام. المادة 40 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي: ( أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38؛ ( ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة 39. المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية. المادة 42 - 1 أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة. 2 - تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان. 3 - تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 43 لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي. المادة 44 -1 لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. 2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 - يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف. 4 - تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها. المادة 45 - 1 تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 38''.

فعاليات أممية بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يوم الاثنين 30 أغسطس النصوص الحرفية الكاملة لحيثيات اول حكمين صدرا فى مصر ضد الاختفاء القسري

فعاليات أممية بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يوم الاثنين 30 أغسطس

النصوص الحرفية الكاملة لحيثيات اول حكمين صدرا فى مصر ضد الاختفاء القسري

حددت هيئة الأمم المتحدة، فعاليات عديدة من أجل دعم أسر وضحايا الاختفاء القسري والحريات العامة والديمقراطية لمواكبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يحل يوم الاثنين 30 أغسطس 2021، : وأكدت هيئة الأمم المتحدة: ''استخدام الأنظمة الديكتاتورية الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمعات''، وأشارت: ''أنه بعدما كانت ظاهرة الاختفاء القسري في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، أصبح الاختفاء القسري اليوم يُستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول الشمولية أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها نحو حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري''. 

وبهذه المناسبة دعونا نستعرض معا حكمين مصريين تاريخيين صدرا لصالح الشعب المصرى من محكمة القضاء الإدارى ضد عصابة الاختفاء القسرى أحدهم صدر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، وكان الحكم الثانى من نوعه، وقضت فيها محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة : “بإنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم إبلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره ظل مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.

وقد صدر الحكم في الشق العاجل عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بتاريخ الأربعاء 19 أغسطس 2020 ، واشار حكم المحكمة : “إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون ، دون إعلان إجراءات  البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عقب صدور الحكم من وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجب أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون ، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.

فى حين جاء الحكم الاول من نوعه، يوم الاثنين 3 يوليو 2017 لصالح احد اسر ضحايا الاختفاء القسري كأول حكم مصري يصدر من نوعه ضد الاختفاء القسري فى مصر، تصدت فيه المحكمة للاختفاء القسري، ونددت بأعماله وأهدافه الإجرامية، وحملت وزارة الداخلية المصرية مسئولية الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري الغامض التى وقعت فى مصر. واستند حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا، الي حد كبير، على بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقضي: ''بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط منذ يوم 18 أبريل عام 2014، أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج، إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إدارى أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر في السجون المصرية – بحسب رد الجهة الإدارية - واكتفت وزارة الداخلية في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على الطبيبة بقاعدة بيانات نزلاء السجون''، وأكدت المحكمة: ''بان من أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين''، كما أكدت: ''أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان وتجريد الناس من صفاتهم الإنسانية''، ''وأن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري''، ''وإن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''، ''وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية''، ''وأن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيا أو ميتا في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتي أو حق يُستأدى''، واكدت المحكمة: ''أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006 ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 يونيه 2006 الذى اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري''، وأشارت المحكمة: ''إلى أنه ولإن كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، برغم توقيع 141 دولة عليها إلا أن هذا الأمر لا يعنى التحلل من ربقة الالتزام بهذه الاتفاقية بموجب الدستور المصرى ذاته الذى الزمت به مصر نفسها في المادة (93) منه التى تنص على أنه : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مما يجعل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التى صدقت عليها تتمتع بقوة الإلزام القانوني، بينما فيما يتعلق بتلك التي لم تصدق عليها بقوة الإلزام الأدبى الدولي الذي يرقى إلى الالتزام القانونى الداخلى''، وأوضحت المحكمة: ''أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقاً لكافة مبادئ حقوق الإنسان وتشكل الظاهرة نوعاً من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم، كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية، فضلا عما تعانيه أفراد أسرة المختفي التي تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفى على قيد الحياة أم لا''، .وأضافت المحكمة: ''أنه لا ريب أن مصر – وهى في قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة في دستورها السارى تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة الاختفاء القسري فوفقاً للمادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ومن ثم صارت مصر وهى الدولة الضاربة بحضارتها التليدة فى أعماق التاريخ قد ضمنت دستورها على مدار الوثائق الدستورية السابقة اعلاء شأن الانسان والحفاظ على كرامته وحفظ امنه واستقراره على نحو ما تضمنته، كذلك المادة (51) من هذا الدستور الذى الزم الدولة بعدم المساس بكرامة الإنسان بل واحترامها وحمايتها''، واكدت المحكمة: ''بأن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان الطبيبة ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولى في حظر الاختفاء القسرى، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربى هى حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التى يضحى فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التى تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها، و لما كان هذا الامتناع يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار'.

لا تراجع أو استسلام


لا تراجع أو استسلام

شاهد أول فيلم وثائقي لموقع ميدل إيست آي البريطاني يتناول ثورة 25 يناير المصرية تم بثة لأول مرة ظهر اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021
بث موقع ميدل إيست آي البريطاني اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021 اول فيلم وثائقي من انتاجه اجتمع فية خمسة معارضين مصريين هاربين فى المنفى بعد عقد من الزمان على لقائهم في ميدان التحرير للإجابة على سؤال لا يمكنهم الهروب منه: هل كانت ثورة 25 يناير 2011 تستحق العناء من أجل تحقيق الديمقراطية واستعادة آدمية وكرامة وحقوق الانسان؟ ام انها لم تكن تستحق العناء بعد ان قام الحاكم الذى تسلق السلطة تحت ظلال دستور 2014 بتدمير وانتهاك بنوده الديمقراطية وأعاد مصر إلى نقطة أسوة من نقطة الصفر؟

ومن بين الذين ضمهم الفيلم ومدته نحو 28 دقيقة، حسام يحيى، ووليد عبد الرؤوف، وإسلام لطفي، وأسامة جاويش، وكلهم نشطاء من مختلف الخلفيات والأيديولوجيات السياسية، جمعهم ميدان التحرير وفرقهم الانقلاب على مستحقات ثورة 25 يناير ودستور 2014، واجتمعوا مرة أخرى للحديث عن حياتهم، وصراعهم مع العزلة والصدمة ليتساءلوا: "هل كانت ثورتهم تستحق العناء؟".