رغم أهمية خطة قوى الظلام فى تمكين رئيس الجمهورية من السيطرة بوسائل شتى على قادة بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة ودفعهم الى تحويلها أحزاب راقصة لرئيس الجمهورية. إلا ان الخطة التالية لا تقل أهمية حيث تهدف الى احتواء أعضاء الجمعيات العمومية انفسهم فى تلك الأحزاب التي انحرفت بتواطؤ قياداتها عن طريق حقوق الشعب الى طريق مطامع الحاكم. ورغم دسائس الطابور الخامس فى بعض تلك الأحزاب السياسية لتفعيل الخطة الجهنمية التالية. إلا أنهم قلة من الانتهازيين والافاقين يلتفون حول القيادات السياسية المنحرفة لنيل المغانم والاسلاب. ويقتصر دورهم مع قوى الظلام على مراقبة الأحداث لاستبيان هل سوف يركع أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض تلك الأحزاب احتذاء بقيادتهم لما فرض عليهم وتحويلهم بجرة قلم جستابو لهز اردافهم فى مواكب الفسق والضلال تحت دعاوى الالتزام الحزبى لقيادتهم المنحرفة ودعاوى فجور تتمسح زورا فى الوطن. او ترفض الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المنحرفة تحويل أحزابها الى مواخير دعارة سياسية ويهبون لتصحيح مسارها والعودة بها الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب. لأن الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد نهاية للوطن والإنسان ولا معنى للحياة بين عبيد الأصنام. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة و التمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف رئيس الحزب الفاسد من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 8 سنوات وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات. وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 10 مارس 2022
الثلاثاء، 8 مارس 2022
عقوبة الحديث في الشأن الديني وفق تعديلات محاكم التفتيش المصرية تصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة!!!
عقوبة الحديث في الشأن الديني وفق تعديلات محاكم التفتيش المصرية تصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة!!!
نص بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب فية برلمان الجنرال السيسى الى سحب تعديلات قانون تنظيم الخطابة
نص قانون تنظيم الخطابة ونص القانون وفق تعديلات محاكم التفتيش المصرية
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب من حيث المبدأ، في العشرين من الشهر الماضي، على مشروع بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية الذي وسّع من نطاق القانون ليشمل أيضا حظر "الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية" إلا بترخيص رسمي من الأزهر أو الأوقاف، ويغلظ عقوبات مخالفة القانون لتصل في بعض الحالات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وتطالب المبادرة مجلس النواب بسحب مشروع تعديل القانون، المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا آخرين، وتحذر من أن التعديلات تفتح الباب أمام المزيد من الملاحقات والمحاكمات للتعبير الديني المختلف ونقد الأفكار الدينية السائدة، لتضاف مواده إلى المادة 98و من قانون العقوبات (مادة ازدراء الأديان) والمواد 25 و 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 التي تعاقب على "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي المواد التي يلاحق وفقها عدد من الكتاب والمدونين وأصحاب الرأي، وآخرهم الإعلامي إبراهيم عيسى الذي أمرت النيابة العامة في فتح التحقيق في اتهامه بنشر رأي ديني مخالف للتفكير الإسلامي السني السائد في برنامج تليفزيوني.
ويتضمن مشروع التعديلات إضافة عبارة تنص على معاقبة "كل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة" بالحبس لمدة قد تصل لسنة وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، و"تُضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة".
وتشدد المبادرة على أن هذا المقترح يزيد من التهديد الواقع على كل أصحاب الآراء الدينية المختلفة عما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية ويوصف ب"صحيح الدين"، كما أنه يضيف تعبيرا فضفاضا وغير محدد الدلالة مثل "إشاعة الفتنة" الذي يضعه نص القانون في السياق نفسه مع "التحريض على العنف"، ويرتب على أي منهما دون توضيح وفي خلط شديد الخطورة، إمكان تغليظ العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة على التعبير السلمي عن الرأي، وهي عقوبة غير مسبوقة في تشريعات المجال الديني أو العقوبات المرتبطة بالنشر والإعلام.
كما تتضمن التعديلات تغليظ الحد الأدنى للعقوبة وزيادة الحد الأدنى والأقصيى للغرامة المرتبطة بالخطابة والحديث في الشأن الديني أو ارتداء الزي الأزهري لغير الأزهريين أو المرخص لهم بالوعظ والخطابة من الأزهر والأوقاف.
وكانت المبادرة قد أعربت عن قلقها وقت صدور القانون الساري حاليا لتنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014 بقرار من عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق في الفترة الانتقالية، وأكدت على أن السياسات والقوانين الخاصة بتنظيم المجال الديني، يجب أن تنحاز إلى حرية الدين والمعتقد والتعبير عنه بشكل فردي أو جماعي، دون أن يخل ذلك بحقوق وحريات أخرى، أو يتضمن تحريضًا على العنف أو التمييز ضد أبناء دين أو معتقد آخر، وأن دور الدولة هو وضع سياساتٍ لمحاسبة ومواجهة الدعوة إلى التمييز الديني والتحريض الطائفي، لا تقييد التعبير الديني و مناقشة الشئون الدينية أو إبداء الرأي فيها وجعلها حكرا على المنتسبين لمؤسسة دينية رسمية وفق مذهب محدد، وأن التنوع الديني في المعتقدات والآراء والمذاهب والميول والاجتهادات هو الأساس الذي ينبغي على الدولة وفق الدستور ضمانه وحمايته.
ويوضح هذا الجدول التعديلات المقترحة التي وافقت عليها من حيث المبدأ اللجنة الدينية بمجلس النواب:
النص الحالي
نص التعديل المقترح
(الإضافات والتغييرات محددة بخط تحتها)
المادة 1
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون .
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 2
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها. ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال .
ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة ( 2) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير خريجى الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
رابط البيان
تواطئ اليونان مع القاهرة لصد انتقادات الاتحاد الأوروبي للسيسي
الأحد، 6 مارس 2022
يوم رفض القضاء المصرى بالإجماع تنصيب الرئيس السيسى من نفسه قاضي القضاة
آخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى
يوم رفض القضاء المصرى بالإجماع تنصيب الرئيس السيسى من نفسه قاضي القضاة
وهكذا أصبحت مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى حقيقة واقعة موجودة على أرض الواقع، بعد أن خاض القضاء المصرى على مدار تاريخه معارك عديدة دفاعا عن استقلاله، وبعد أن حارب القضاء المصرى دفاعا عن استقلالة خلال نظام حكم جماعة الإخوان ووصل الأمر حينها الى حد تدويل قضية استقلال القضاء فى مصر و عقد جمعيات عمومية طارئة وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات النيابات لمنع فرض تشريعات اخوانية تمنح رئيس الجمهورية الاخوانى ضم السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية وتمكين رئيس الجمهورية نفسه من رئاسة السلطة القضائية وتعيين رؤساء جهاتها القضائية، ووقوف الشعب مع القضاء المصرى دفاعا عن استقلالة عبر مليونيات متعددة حملت شعار ''جمعة استقلال القضاء''، الى أن سقط نظام حكم الاخوان مع تشريعاته لتحويل القضاء المصري الى تكية لرئيس الجمهورية، حتى فوجئ الناس بأن مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى أصبحت حقيقة واقعة بعد نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه عبر تعديلات و قوانين استبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية.
وكانت آخر معارك القضاء المصري دفاعا عن استقلال القضاء، فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 12 مارس 2017، حيث رفض قضاة مصر فية بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليكون هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين.
ومرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب لاحقا قانون السيسى الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017.
ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب بتقنين هيمنته على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها.
ونشرت على هذه الصفحة يوم رفض قضاة مصر فى اخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى قانون السيسي الجائر مقال على هذة الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، اليوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من اتباع الرئيس السيسى فى مجلس النواب، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالانتخابات عبر جمعياتهم العمومية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعه، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ضد الشعب ومؤسسات الشعب، وكأنما لم يكتفي السيسى بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائه وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للدستور، الذى يؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية طوال حكمة وتقويض الدستور، وفرض قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالانتخابات عبر الجمعيات العمومية بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، ''وحتى تعيين مفتى الجمهورية اغتصب السيسى قرار تعيينة من هيئة كبار العلماء بمشيخة الازهر الشريف ومنحة لنفسة''، وجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية ''وحتى الدينية'' بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع اسوة من المربع الذى كانت مصر موجودة علية قبل ثورة 25 يناير 2011. ]''
يوم اعلان أسس قواعد تنسيقية أحزاب السيسى
يوم اعلان أسس قواعد تنسيقية أحزاب السيسى
ما بين نص وثيقة السيسى لحقوق الإنسان التي لا يعترف بها أحد .. و نص وثيقة حقوق الإنسان الأممية المعترف بها دوليا ومصر موقعة عليها !!.
السيسي متمسك دفاعا عن استبداده على مدار 8 سنوات حتى الآن بنص وثيقة حقوق الإنسان التي وضعها بمعرفته !!.
ما بين نص وثيقة السيسى لحقوق الإنسان التي لا يعترف بها أحد .. و نص وثيقة حقوق الإنسان الأممية المعترف بها دوليا ومصر موقعة عليها !!.
ظلت على مدار 8 سنوات حتى الآن منظومة دفاع الرئيس المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي ، عن استبداده ، كما هي لم تتغير حتى الآن ، رغم كل الانتقادات الاممية والدولية ضد استبداده ، وأعلن السيسى منظومة دفاعه دون كلل فى عشرات المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية والصحفية الناقدة استبداده على مدار سنوات ، وتمثلت منظومة دفاع السيسى الدائمة عن استبداده رفع السيسى شعارات معايير ومفاهيم جديدة لحقوق الانسان وضعها هو من مخه أثناء جلوسه فى ساعة تجلى على كرسى الحكم ، تدور حول ان معنى مفهوم حقوق الإنسان هو جهود الحاكم فى توفير العمل والأكل والشرب واللبس والسكن والعلاج والتعليم وغيرها للإنسان فى ظل حال صار فية الناس مهددين بالموت جوعا وحتى عطشا ، بغض النظر عن طريقة حكم السيسي للإنسان ، وبصرف النظر عن صناعة السيسى الدساتير والقوانين والانتخابات بمعرفته بدلا من الشعب ، ونشر السيسى حكم العسكر والاستبداد بدلا من حكم الشعب والحريات العامة والديمقراطية.
ومن هذا الفكر المتهالك البالي الدائم هاجم السيسى يوم الاثنين 28 فبراير 2022 ، انتقادات معظم دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان ضد انتهاك السيسى حقوق الانسان فى مصر ، واستبداد السيسى ضد الشعب المصرى ، وأشار السيسى دفاعا عن استبداده قائلا: ''إلى عجز الحكومة عن توفير الغذاء أو الرعاية الصحية أو فرص العمل لسكانها المتزايدين"!!.
وقال السيسي: "أقول للدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان .. ما هي الحقوق .. لا أجد الطعام"!!.
وأضاف: "ادعو كل من ينتقد الصحة والتعليم ، اذهب وانظر بنفسك كيف يعيش الناس في العشوائيات"!!.
مشيرا الى أنه سيهدم "آلاف المباني السكنية ليتمكن من شق طريق سريع ويعيد تخطيط مدينة."!!.
ويتجاهل السيسى متعمدا الإقرار بأن ''وثيقة حقوق الإنسان'' ليست وثيقة محلية بضع بنودها كل حاكم استبدادي وفق مزاج نفسه كما يفعل السيسى دفاعا عن استبداده فى مصر ، بل هى وثيقة عالمية دولية معتمدة من هيئة الأمم المتحدة ومعترف وموقع عليها وتلتزم بها رسميا جميع دول العالم أعضاء هيئة الامم المتحدة ومن بينها مصر.
ورغم قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم ، بوضع واعتماد وتوقيع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا ، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، إلا أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها ، لأنها تهدد بقائهم في السلطة ، ويسعون فور تسلم السلطة الى نشر استبدادهم عبر اصطناع دساتير وقوانين عسكرية وقمعية وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر انظمة حكم الديكتاتورية المجسدة والرق والاستعباد وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة ، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس ، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط ، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم وكلابة ، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب ، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء ، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية وأحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية منتخبة عن الشعب فى ظل حكم مؤقت انتقالى محايد ، ولا يتلاعب فية الحاكم واذنابة من اجل جنى المغانم والاسلاب على حساب جموع الشعب.
وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي:
المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.