الأحد، 18 أغسطس 2024

من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا بمعرفة رئيس حمهورية مدنى ويحاكم مدنيا امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لان مصر دولة مدنية عندها جيش وليست جيش عندة دولة

 


من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا بمعرفة رئيس حمهورية مدنى ويحاكم مدنيا امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لان مصر دولة مدنية عندها جيش وليست جيش عندة دولة


وجاءت موافقة برلمان السيسي وأحزابه الخاضعة والمصطنعة بسرعة الماراثون على الغرمان العسكري المرفوض تماما لقيامه بتكريس عسكرة مصر وتعظيم هيمنة الجيش على مصر وشعبها على القانون الصادر بمرسوم جمهوري الذى أصدر الرئيس الجنرال العسكري الحاكم عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. ونص هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية وإسناد اشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021. ومن بين مخاطر هذا القانون محاكمة أى مشارك فى مظاهرة امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش امام المحاكم العسكرية رغم انه من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لأننا لسنا فى ثكنة عسكرية بل دولة كان يفترض قبل عسكرة مصر فى دستور وقوانين السيسى انها دولة مدنية.

- حماية المنشآت العامة مهمة مرفوضة من الجيش 

- وينص هذا القانون الغريب على ان تتولى القوات المسلحة ما اسموه معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

- ومنح هذا القانون القوات المسلحة سلطة مأموري الضبط القضائي في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.

- وجعل هذا القانون الامرد الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري

- ومنح القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

وجعل عذا القانون من وزير الدفاع ان يتولى تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

- وفرض ذلك القانون على خضوع جرائم حماية المنشآت للقضاء العسكري

- ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات و التي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

- وتخضع هذه الجرائم الى اختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في أكتوبر ٢٠١٤.

- وقضى هذا القانون على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام هذا القانون.

واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلها خاضعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادى والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على "مجال تطبيق هذا القانون فقط".

أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء "مباشرا" ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.

واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات و محكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.

‎وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

فيما رفعت المادة "43 مكرر" الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من "عقيد" إلى "عميد"، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة "43 مكرر أ" دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.

كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.

وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.

وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.

وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.

أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.

فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.

وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.

فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

وارتباطا بذلك وافق برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون العسكرى المُقدم من حكومة السيسي الرئاسية.

يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان بتوريث الحكم الى زوجتة

 


يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان بتوريث الحكم الى زوجتة


يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 قام الدكتاتور الدموى السفاح ''إلهام علييف'' رئيس جمهورية أذربيجان على هامش عيد الحب بعد ان مدد وورث الجكم لنفسة بتوريث الحكم من بعدة الى زوجته حبيبة قلبه  ''ميهريبان علييف''، عبر تعيينها في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حيث تكون حظوظ شاغل هذا المنصب في وراثة العرش محسومة، بعد ان صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة الحبيبة أم أبنائه بنتين وولد، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف وهو الذى داس شعبة بالنعال، سويداء قلبه، وحولته من سفاح يعذب معارضية فى السجون ويزهق ارواحهم بالتعذيب والاعدام فى قضايا الارهاب الملفقة إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته وعقاب راعيته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان منذ عام 2003 عندما قام ابوة حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق بتوريث المنصب الية قبل موته، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة من سنة وشيعة، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره مثلما فعل ابوة عندما قام بتوريث الحكم آلية، وقرر توريث الحكم من بعده الى زوجتة حبيبة قلبه، وليس الى نجله الأكبر كما فعل ابوه معه، وأصدر، يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب الذي يحتفل به البعض يوم 14 فبراير كل عام، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد دون جد نهائى، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية أو وفاتة، كما تكون حظوظ شاغل هذا المنصب فى وراثة العرش محسومة، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى الأذربيجاني رنين ضحكات رئيس الجمهورية الذى حرم شعبة من الحريات العامة وكدس السجون بالمعارضين وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات وعسكر البلاد واهدر ثرواتها فى المشروعات الاستعراضية الخائبة واصطنع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا لرؤيتها ومتشوقا لابتسامتها ومتحمسا لاخبارها قيامة بتوريث حكم جمهورية أذربيجان اليها من بعدة، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف امامها مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها صامتا المرسوم الجمهورى الذي اصدرة وارغم البرلمان على اعتمادة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية لتتوارث حكم أذربيجان بعدة، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الدهشة والاستغراب ارجاء البلاد.

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها


ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها


بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.

وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير.  كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.

حتى جاءت الخطوة العسكرية التالية ضمن مخطط تواصل عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها الى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، فى مثل تلك الفترة قبلها بعامين وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على  زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا مثل أي تشريع آخر.

واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.  ودوت القاعة بالتصفيق الحاد.

ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

وتمتلك "الشركة المتحدة" العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2018، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر. وجعل السيسى من ابنة محمود الذى صعد  به بسرعة الصاروخ بمثابة الرجل الثاني فى جهاز المخابرات العامة المصرية.

فرض لعنة حكم العسكر المشئومة الملعونة الى متى بعد ان تسببوا فى خراب مصر وشعبها


 فرض لعنة حكم العسكر المشئومة الملعونة الى متى بعد ان تسببوا فى خراب مصر وشعبها


ـ مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952 وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011).

- مصر معظم وزرائها ومحافظيها ومسئوليها من العسكر رغم ان الأصل أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من دستور السيسى التي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد..". وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر فى العالم، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي ينصّ دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة الـ 234 من الدستور المصري التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس. ولنتخيل السيناريو مثلاً بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضعٌ شاذّ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة الـ 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جداً للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر. وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولّى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية. ما يعني أنه لو حدث خلافٌ بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات او احتج او تظاهر أمامها سيتعرّض المواطن لمحاكمة عسكرية. حتى مخالفات التموين تم إسنادها مؤخرا الى الجيش لتوسيع صلاحياتة فى محاكمة المدنيين امام محاكمات عسكرية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورّطوا بها، خصوصاً ما بين عامي 2013 و2016. وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام نفسه. كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورّطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى اصدر فيها حاكمها قرارة العسكرى ''السرى'' فى شهر يوليو 2022 يقضى فيه أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى جرى فيها تعديل 6 قوانين عسكرية فى خمس دقائق من اجل تفعيل مادة عسكرة مصر رقم 200 فى دستور السيسى على أرض الواقع عمليا.

ـ مصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف. ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ. وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشىً سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه، بعد حتى خروجهم من الخدمة. كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.

ـ مصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواءً سابقاً من أصل 27 محافظاً، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات. حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنوياً أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات. من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.

- الوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص

ـ الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءاً من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد بالاضافة الى منح المخابرات العامة هرطقة تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة. وهو وضعٌ شاذٌّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة.

ولا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئاً عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

الخلاصة أن العسكر في مصر يتحكّمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).

باختصار، يتحكّم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء. لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك "جمهورية الضباط" بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم فى الصحراء والجبال ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدّراتها.

مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام

 


مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام


ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، بالانحراف الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل نحو ثمانى سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المجسوبين علية فى البرلمان باختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 واصطناع بها برلمان 2021 وما يسمى مجلس الشيوخ 2021، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء بدعوى انة اخوانى، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

 


يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

تهمة إحباط الناس بالقول والكتابة والتصوير فى لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية لمنع كشف مساوئ السيسي


يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، وبدأ بذلك في نفس اليوم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف. وغضب الناس من لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين بسبب تضمنها تهم استبدادية مسخرة تسعى الى ترويض الصحفيين والاعلاميين، ومنها تهمة إحباط الناس، ''إحباط المتلقى''. وتداعيات امتدادها الى الصور ومقاطع الفيديو، وعدم قصرها على الكتابة والقول فقط، مما قضى تماما على حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وتحويلها الى بوق للطبل والزمر لنظام حكم السيسي الاستبدادى، خشية توجيه تهمة احباط الناس بالقول والكتابة والتصوير الى المستهدف، بعد ان قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية.

وقالت السلطات وفق ما تناقلته يومها وسائل الاعلام بان اللائحة تهدف الى ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بما اسمته بعد ان نصبت من نفسها نيابة وقضاء بعيدا عن القضاء ''بأصول المهنة وأخلاقياتها'' والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي و الإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وتعد اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.

ونصت اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.

كما تصت اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.

وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.

وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فقد تضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادىء وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.

وتضمن كود المحتوى الديني احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الديني جادا وهادفا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وكذلك عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.

ونص كود تغطية القضايا العربية والأفريقية على أن لكل صحفي أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض.

كما تضمن كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية عدم بث أو نشر أو إذاعة خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المصرية، على أن يستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.

فيما نص كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.

وتضمن كود التعامل مع قضايا المرأة تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشاتها بطريقة منصفة وعادلة، والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة من أجل تجنب التضليل والمبالغة، والحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة، وعدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات من وقائع الاعتداء دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها، وتشجيع إنتاج مسلسلات عن الدور الوطمظني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة، وتغيير الصورة النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة، وعدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين في الإعلانات.

وفيما يتعلق بكود المحتوى المقدم للطفل، فتضمن الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يجب تمنيتها في الأطفال، وأن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.

أما كود الصحافة والإعلام الرياضي، فنص على الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، واحترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والاداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

ونص كود الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث القيمي والأخلاقي والسلوكي، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، وضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاعة الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك إفساح المجال للدراما التاريخية والديني والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.

واقام بعض الصحفيين دعوى قضائية تناقلتها وسائل الإعلام لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.

كما ذكرت الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هى إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ"الإلزام بأداء مبلغ مالى"، رغم أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات

لهذه الأسباب الموضوعية فشل الجنرال السيسى فى تبييض استبداده

 


عصابة الاغبياء

لهذه الأسباب الموضوعية فشل الجنرال السيسى فى تبييض استبداده


من أهم نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بعد أن غدر بة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى واستعان فى فرض استبدادة ضد الشعب بأذناب كل حاكم ضلالى، وحفنة من بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، تعاظم غباء أركان نظام حكم الجنرال السيسى، وتسببوا بغبائهم فى كل مسرحيات احبايلهم الهزلية لمحاولة تبييض وجه نظام حكم الجنرال السيسي الطاغوتى الاستبدادى، أضحوكة عالمية ومحط سخرية وازدراء الكون، واستمرار تصاعد انتقادات المجتمع الدولى ضد طغيان السيسي واستبداده.

ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، المسرحية الحكومية “السجون المصرية فى عهد السيسى”، والتى تمثلت أحداثها فى زيارة فريق من النيابة العامة، مع فريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، مجمع سجون طرة يوم (12 نوفمبر 2019)، بعد الانتقادات الدولية ضد الانتهاكات والإهمال الطبى فى السجون المصرية حيال المعتقلين السياسيين المحبوسين رهن قضايا ملفقة، ومشاهدة الناس عبر فريق ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، محلات الكباب والكفتة داخل السجون، وطوابير من الأبقار والجواميس، و أسراب من طيور البط والإوز والنعام و الحمام والدواجن، وادعاء رئيس مصلحة السجون بأن مرتب السجين شهريا ستة آلاف جنيه، وزعمه بأن السجين يتناول على مدار الاسبوع أطعمة تشمل كباب وكفتة ولحوم حمراء وبيضاء من اسماك وطيور البط والإوز والنعام و الحمام والدواجن، وادعى علاج السجناء على نفقة الدولة فى أكبر المستشفيات، وإنشاء حمامات سباحة وملاعب وصالات رياضية للمساجين على أحدث طراز، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية التى ظلت محط سخرية وازدراء الكون عدة شهور.

وبعدها جاءت المسرحية الحكومية مؤتمر “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في عهد السيسي”، (الذى انعقد فى القاهرة خلال 8 – 9 أكتوبر 2019) الحكومى، والذى حضره فريق من المنظمات الحقوقية الحكومية الخاضعة للسلطات فى مصر وبعض الدول العربية والافريقية الاستبدادية، وفريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، ورفضت المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والإقليمية والمحلية، وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، المشاركة فى المؤتمر، بعد الانتقادات الدولية ضد تفاقم التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وتمثلت أحداثها فى تغنى المشاركين فى المؤتمر على مدار يومين فى سماحة الجنرال السيسى وباقى طغاة الدول العربية الاستبدادية، والزعم باستئصال التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية التى ظلت محط سخرية وازدراء الكون عدة شهور.

وبعدها جاءت المسرحية الحكومية مؤتمر “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عهد السيسي”، (الذى انعقد فى القاهرة يوم 11 سبتمبر 2021) وحضرة الجنرال عبدالفتاح السيسي وألقى كلمة تغنى فيها بما اعتبره تحول مصر الى واحة لحقوق الإنسان فى العالم، وحضره فريق من المنظمات الحقوقية الحكومية الخاضعة للسلطات فى مصر وبعض الدول العربية الاستبدادية، وفريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، ورفضت المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والإقليمية والمحلية، وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، المشاركة فى المؤتمر، بعد الانتقادات الدولية ضد تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وتمثلت أحداثها فى تغنى المشاركين فى المؤتمر على مدار اليوم فى ما اعتبروه سمو حقوق الانسان فى مصر خلال عهد الجنرال السيسى، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية وظلت محط سخرية وازدراء الكون حتى اليوم.

حتى جاءت مسرحية السيسى التى اسماها ''الحوار الوطنى'' والتى إن كان قد وجد لها بائعين و منادين فى أسواق الخضر والفاكهة من أحزاب الهوان الا انة لم يجد لها مشترين.وجاء تهكم وسخرية وازدراء الكون، لأن تطبيق حقوق الإنسان و إنهاء الانتهاكات فى السجون وأقسام الشرطة واستئصال أعمال القمع والكبت والإرهاب والتعذيب ونشر الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، لا يتم عبر مسرحيات هزلية يقدمها الحاكم الاستبدادي عبر صنائعه، ولكن يتم عبر قوانين وتعديلات وممارسات تطبق على أرض الواقع.فى ظل إعادة الجنرال السيسى، بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للسيسي، عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارجه على مدار 11 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية وصلت الى حوالي 170 مليار دولار التى كانت يوم تسلق السيسي السلطة حوالي 39 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. وتبديد السيسى احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.