الاثنين، 26 أغسطس 2024

أسواق مواخير الليل

 


أسواق مواخير الليل


المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين من أمثال محمد فريد وأحمد عرابى ومصطفى كامل وغيرهم فى كسر طوق الاسترقاق وتحطيم قيود الاستعباد ومدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومناهضة حكم العسكر والاستبداد والطغيان وانظمة حكم مواخير الليل والدعارة السياسة. ليست سلعة تباع وتشترى ينادى عليها الباعة في أسواق الخضر والفاكهة ويتمسحون فى أصحابها ويرفعون شعاراتهم و صورهم وتماثيلهم لمحاولة تسويق بضاعتهم الفاسدة الراكدة المنحطة بالشطارة والفهلوة وهم أبعد الناس عن تعاليمها. بل هى رفع مطالب الشعب الوطنية فى نزاهة وشرف ووطنية والتفانى الذى قد يصل فى ساحة الجهاد الوطنى الى حد التعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب والموت فى سبيل تحقيقها. لذا فشلت على مر العقود والأجيال مساعي بعض القوى السياسية التمسح فى المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين وهم ابعد الناس اليها. وسقطوا في مستنقعات الرذيلة السياسية وابتعد الشعب المصرى عنهم و دمغهم بميسم العار وتحولوا هم مع كياناتهم السياسية الى سلعة تباع وتشترى ينادون عليها في أسواق الحكام الطغاة. بعد ان باعوا الشعب المصرى للحكام الطغاة وساروا في طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد الحاكم وتمديد وتوريث مصر للحاكم ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات الاف الوطنيين المعارضين بتهم ملفقة.

يوم الجمعة المفبل 30 أغسطس الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

 


يوم الجمعة المفبل 30 أغسطس الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

النصوص الحرفية الكاملة لحيثيات حكمين صدرا ضد عصابة الاختفاء القسري فى مصر 


تأتي احتفالات هيئة الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يوم الجمعة المفبل 30 أغسطس 2024، فى ظلال حكمين تاريخيين صدرا لصالح الشعب المصرى من محكمة القضاء الادارى ضد عصابة الاختفاء القسرى أحدهم صدر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، أذا قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة “بأنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم إبلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره مازال مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.

وقد صدر الحكم في الشق العاجل عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بتاريخ : الأربعاء 19 أغسطس 2020 ، مشيرا إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون ، دون إعلان إجراءات  البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عقب صدور الحكم من وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجب أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون ، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.

فى حين جاء الحكم الثانى يوم الاثنين 3 يوليو 2017 لصالح احد اسر ضحايا الاختفاء القسري كأول حكم مصري يصدر من نوعه ضد الاختفاء القسري، تصدت فيه المحكمة للاختفاء القسري، ونددت بأعماله وأهدافه الإجرامية، وحملت وزارة الداخلية المصرية مسئولية الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري الغامض التى وقعت فى مصر، في حين أكدت هيئة الأمم المتحدة، بمناسبة قدوم احتفالية ضحايا الاختفاء القسري: ''استخدام الأنظمة الديكتاتورية الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمعات''، وأشارت: ''أنه بعدما كانت ظاهرة الاختفاء القسري في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، أصبح الاختفاء القسري اليوم يُستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول الشمولية أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها نحو حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري''، وقد استند حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا، الذي تناقلته وسائل الإعلام في حينه، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، الي حد كبير، على بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقضي يومها حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا الذي يستحق النشر كل يوم: ''بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط منذ يوم 18 أبريل عام 2014، أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج، إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إدارى أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر في السجون المصرية – بحسب رد الجهة الإدارية - واكتفت وزارة الداخلية في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على الطبيبة بقاعدة بيانات نزلاء السجون''، وأكدت المحكمة: ''بان من أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين''، كما أكدت: ''أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان وتجريد الناس من صفاتهم الإنسانية''، ''وأن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري''، ''وإن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''، ''وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية''، ''وأن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيا أو ميتا في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتي أو حق يُستأدى''، واكدت المحكمة: ''أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006 ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 يونيه 2006 الذى اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري''، وأشارت المحكمة: ''إلى أنه ولإن كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، برغم توقيع 141 دولة عليها إلا أن هذا الأمر لا يعنى التحلل من ربقة الالتزام بهذه الاتفاقية بموجب الدستور المصرى ذاته الذى الزمت به مصر نفسها في المادة (93) منه التى تنص على أنه : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مما يجعل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التى صدقت عليها تتمتع بقوة الإلزام القانوني، بينما فيما يتعلق بتلك التي لم تصدق عليها بقوة الإلزام الأدبى الدولي الذي يرقى إلى الالتزام القانونى الداخلى''، وأوضحت المحكمة: ''أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقاً لكافة مبادئ حقوق الإنسان وتشكل الظاهرة نوعاً من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم، كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية، فضلا عما تعانيه أفراد أسرة المختفي التي تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفى على قيد الحياة أم لا''، .وأضافت المحكمة: ''أنه لا ريب أن مصر – وهى في قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة في دستورها السارى تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة الاختفاء القسري فوفقاً للمادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ومن ثم صارت مصر وهى الدولة الضاربة بحضارتها التليدة فى أعماق التاريخ قد ضمنت دستورها على مدار الوثائق الدستورية السابقة اعلاء شأن الانسان والحفاظ على كرامته وحفظ امنه واستقراره على نحو ما تضمنته، كذلك المادة (51) من هذا الدستور الذى الزم الدولة بعدم المساس بكرامة الإنسان بل واحترامها وحمايتها''، واكدت المحكمة: ''بأن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان الطبيبة ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولى في حظر الاختفاء القسرى، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربى هى حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التى يضحى فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التى تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها، و لما كان هذا الامتناع يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار''.

الأحد، 25 أغسطس 2024

وفاة باحثة الدكتوراة المصرية ريم حامد في ظروف غامضة بفرنسا بعد كتابتها منشورات تقول فيها بأنها مراقبة وأجهزتها مخترقة ويتم محاولة قمعها للتوقف عن الكتابة حتى لاتفضحهم.

 

وفاة باحثة الدكتوراة المصرية ريم حامد في ظروف غامضة بفرنسا بعد كتابتها منشورات تقول فيها بأنها مراقبة وأجهزتها مخترقة ويتم محاولة قمعها للتوقف عن الكتابة حتى لاتفضحهم.

ريم حامد باحثة دكتوراة في التقنية الحيوية والسفارة المصرية بباريس تحقق في الحادثة الآن.


المنشور الذى نشرتة باحثة الدكتوراة المصرية #ريم_حامد قبل وفاتها في ظروف غامضة بفرنسا وقالت فيه بأنها مراقبة وأجهزتها مخترقة ويتم محاولة قمعها

أسرة ريم حامد المتوفاة في فرنسا: لم يصدر أي تقرير رسمي.. ونتحفظ على حقها القانوني








التفتيش والرقابة على المصانع في قبضة رجل واحد .. الجنرال كامل الوزير صاحب المناصب الحكومية المتعددة ومنها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة ووزير النقل أصدر قرارًا ينزع صلاحية التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية الموكلة لجهات عدة لصالح لجنة شكّلها هو

 

الحاكم والقاضي والجلاد .. بعد جمع السيسى بين سلطات منصبه التنفيذي كحاكم وسلطات جميع مؤسسات الدولة بعد تنصيب نفسة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية وجميع الجهات القضائية والرقابية والإعلامية والدينية والجامعات والنائب العام القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها

التفتيش والرقابة على المصانع في قبضة رجل واحد .. الجنرال كامل الوزير صاحب المناصب الحكومية المتعددة ومنها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة ووزير النقل أصدر قرارًا ينزع صلاحية التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية الموكلة لجهات عدة لصالح لجنة شكّلها هو

بالمخالفة للمادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص «يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى» و بالمخالفة للمادة 22 من القانون نفسه التى تنص «يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم»

في العاشر من أغسطس الجاري، أصدر كامل الوزير، الفريق السابق ذو المناصب الحكومية المتعددة حاليًا، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة ووزير النقل، قرارًا ينزع صلاحية التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية، الموكلة لجهات عدة، لصالح لجنة شكّلها هو، برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارات: الصحة، البترول، البيئة، التنمية المحلية، الداخلية، العمل، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات، وفي 22 أغسطس أضاف ممثلين عن وزارتي التموين والري. وبالتبعية، حظر القرار إغلاق أي منشأة صناعية من قِبل أي جهة مُخولة قانونًا باتخاذ قرار الإغلاق دون أمر كتابي من الوزير شخصيًا. وأعطى القرار الحق لأصحاب المصانع برفض استقبال أي مفتش من الجهات المعنية خارج اللجنة المشكلة.

لم يعرِض نص القرار أسباب هذه الإجراءات المُفاجئة، لكن الوزير أوضح في اجتماع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور ممثلي شعبتي السيراميك والسيارات باتحاد الصناعات، في 15 أغسطس، أن الهدف هو «تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح [تصحيح] وتوفيق أوضاع المصانع فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي».

مفتش صيدلي في وزارة الصحة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن القرار صدر في أعقاب شكوى قدمها أحد أصحاب مصانع الدواء الكبرى للوزير ضد قيادة في تفتيش هيئة الدواء، بعدما أصدر الأخير قرارًا بإغلاق المصنع بسبب مخالفات تستدعي الغلق. وبحسب المصدر، تبع ذلك شكاوى أخرى تدور حول تعنت مفتشي الهيئة ضد مصانع الأدوية.  

مصدر مسؤول بشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أكد لـ«مدى مصر»، شكوى صاحب مصنع الدواء، موضحًا أن «القرار كان بعد اجتماعه [الوزير] مع أعضاء غرفة صناعة الدواء منذ أسبوعين وكانت الجلسة تناقش أزمات الصناعة، ومنها التصدير والتمويل، وطالبنا الفريق كامل الوزير بتسريع وتيرة السجل الصناعي لأنه يأخذ وقتًا طويلًا، وتوطين الدواء والمبادرات المالية ودعم المصانع بشكل عام وتوطين صناعة الخامات».

يتفق مسؤول الشعبة على أن أي سلطة مطلقة وتفتيش مُركّز في يد جهة واحدة أمر غير صحي، لكنه يرى أن هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات «مهمان جدًا للتفتيش على المصانع مع هيئة الدواء، لأنهما على دراية تامة بتلك الصناعة».

بعيدًا عن الدوافع، يطرح القرار علامات استفهام كثيرة، ربما أهمها يدور حول مدى قانونية تعطيل السلطة التنفيذية عمل جهات رقابية ملزمة بمسؤوليات وواجبات حددتها قوانين إنشائها، دون تعديل تشريعي من السلطة التشريعية. كذلك التساؤل بشأن مدى جدوى وفاعلية مَركزة عملية الرقابة والتفتيش على عشرات الآلاف من المنشآت الصناعية، موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، في يد لجنة واحدة، بالإضافة إلى مَركزة قرارات الإغلاق، التي قد تسفر عنها عمليات التفتيش، في يد مسؤول واحد هو الوزير.

تخبرنا بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة بلغ نحو 56.5 ألف منشأة عام 2021، مقارنة بنحو 47.8 ألف منشأة عام 2020، بارتفاع يقدر بنحو 8.7 ألف منشأة. وارتفع عدد العاملين بهذه المنشآت إلى نحو 3.2 مليون عامل خلال عام 2021، مقارنة بما يقرب من 2.6 مليون عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23.1%. وسجلت بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق عليه. وبتلك الزيادة، بلغ عدد المنشآت الصناعية، 65.6 ألف منشأة.

هذا العدد الضخم من المنشآت المنتشر في جميع ربوع البلاد، يضم قطاعات كثيرة ومتنوعة، يصعب تغطية أو استطلاع أثر القرار عليها في تقرير واحد، لذا سنركز هنا على قطاعين مهمين لجميع المواطنين هما الغذاء والدواء.

مفتش صيدلي سابق بوزارة الصحة قال لـ«مدى مصر» إن قرار الوزير رفع يد هيئة الدواء عن كل مصانع القطاع، «يعني ممكن أنا كمفتش يكون معايا كل الإثباتات أن المصنع لازم يتقفل، لكن اللجنة المعنية تلغي القرار»، مشيرًا إلى أن أحد سلبيات القرار أنه سيزيد من ظهور الأدوية غير المطابقة للمواصفات، موضحًا أنه بالقطع جميع أصحاب مصانع الدواء لديهم فرحة عارمة بهذا القرار، مضيفًا: «حاليًا لو مفتش دواء نزل يفتش بسبب مخالفات، صاحب المصنع هيطرده ويرميه بره علشان مش معاه اللجنة اللي أقرها القرار، حتى لو انت متأكد أن المصنع ده مخالف للشروط».

و«دلوقتي لو جاتني شكوى إن مصنع [أغذية] فيه مخالفات في المنتج، مش هروح أفتش، هستني أبعت للجنة الأول، وأحصل على الإذن منها علشان تنزّل مندوب معايا للتفتيش. وعقبال ما اللجنة تاخد القرار هيكون المصنع تخلص من الطعام الفاسد اللي عنده، وممكن يقفل شوية ويرجع يشتغل تاني عادي»، يقول مفتش في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن الكثير من مصانع «بير السلم» -مثلًا- المنتشرة في القرى لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وبالتالي من الطبيعي أن يكونوا مستائين من عمل المفتشين. ومع ذلك، فاتخاذ قرار بالإغلاق لا يحدث إلا عند المخالفات الصحية الكبيرة، كما أن عمل المفتش بدوره خاضع للرقابة من قبل رؤسائه في الهيئة ومديريات وزارة الصحة، وسلطاته ليست مطلقة. كان الأولى زيادة عدد المفتشين لتخفيف العبء الواقع عليهم نتيجة اتساع النطاق الجغرافي المخصص لكل منهم، ما يضمن المزيد من السلامة للمنتجات الغذائية، بحسب المصدر.

مفتش سابق في «سلامة الغذاء»، قال لـ«مدى مصر» إن دور المفتش ينصب بالأساس على فحص الجودة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية والنظافة الشخصية والوقاية، متفقًا مع المصدر السابق في أن الأزمة الحقيقة تكمن في قلة عدد المفتشين. «يعني مثلًا عدد المفتشين المتعاقدين في محافظة المنيا يصل إلى 30 مفتش فقط، يعني ممكن مفتش واحد يمسك مركز بالكامل»، ولأن المركز يضم عددًا كبيرًا من القرى، يواجه المفتش صعوبة في عملية التفتيش على التراخيص وإصدارها.  

وقال مفتش في هيئة الدواء لـ«مدى مصر» إن عمله كان يقتضي المرور على المصانع أسبوعيًا، لكن «لو تم تنفيذ القرار الأخير، المفتش هينزل مرة واحدة سنويًا، إلى حين التنسيق مع اللجان المختلفة للتفتيش، والرقابة بالتأكيد هتكون أقل وأضعف»، مشيرًا إلى مشكلة قلة عدد المفتشين ترجع أيضًا إلى فصل عدد كبير منهم بعد نقل سلطة التفتيش من وزارة الصحة إلى هيئة الدواء، ما تسبب في تفاقم أزمة انتشار الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات. والآن، بعد القرار الأخير، هذا العدد القليل من المفتشين لن يستطيع حتى دخول المصانع بعد قرار الوزير، بحسب المصدر.

قبل أعوام قليلة، كانت مسؤولية الرقابة على الدواء في مصر تتوزع على ثلاث جهات. الأولى: هيئة الرقابة الدوائية، وتتولى مسؤولية الرقابة على المواد الخام الصيدلية ومستحضرات التجميل والمطهرات والأغذية الطبية، والتفتيش الصيدلي، وتسجيل الدواء. الثانية: الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وتولت مهمة قياس جودة المستحضرات الحيوية (الدواء المصنّع من مصادر حيوية)، وإعداد المراجع والنشرات العلمية لها، وتدريب العاملين في مجال الرقابة عليها. الثالثة: الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، وكانت مهمتها التفتيش على مخازن الدواء، إلى جانب بعض المسؤوليات الأخرى.

وفي 2019، تأسست هيئة الدواء المصرية لتحل محل كل هذه الجهات. بموجب قانون تأسيسها، تولّت الهيئة الجديدة تنظيم والرقابة على إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية إلى جانب التسعير الجبري للأدوية.

 أما هيئة سلامة الغذاء، فقد تأسست في 2017، وتولت مسؤولية وضع القواعد المُلزمة لسلامة الغذاء، وإصدار تراخيص تداول مختلف أنواعها والرقابة عليها. من بين أنواع هذه الأغذية ما يُعرف بـ«الأغذية الخاصة»، وهي «الأغذية التي يتم تجهيزها أو تركيبها لتلبية متطلبات غذائية خاصة أو لحالات مرضية»، بحسب تعريف القانون.

مسؤول بلجنة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية، قال لـ«مدى مصر» إن قرار الوزير جاء نتيجة تعنت هيئة الدواء ضد المصانع. «كانت الهيئة تغلق المصنع بدعوى التطوير، وتخبر أصحاب المصانع أن هناك اشتراطات جديدة في منظمة الصحة العالمية يجب تطبيقها، وقطعًا تلك الاشتراطات تحتاج إلى وقت طويل [لتنفيذها] لأن تطوير البنية التحتية للمصانع صعب جدًا، ومينفعش نطورها في أيام ولا حتى شهور، ومينفعش المفتشين يتكلموا في تحديث مصانع وأغلبها معهاش بضاعة ولا فلوس، وكويس إن الموظفين بتقبض ولسه بتشتغل، ولما يجيلك حد يقولك إعمل بنية تحتية بعشرة وعشرين مليون جنيه يا تقفل، فالناس بتقفل»، مضيفًا أنه «في الفترة الأخيرة كان فيه هجمة شرسة من هيئة الدواء على المصانع، والهجمة دي محلتش أزمة الأدوية المزيفة أو غير المطابقة للمواصفات، على العكس كان من فترة قصيرة توفيت طفلة في الإسكندرية من دواء مغشوش، وفيه مصانع في المنصورة كتير بتغش الدواء، أين دور هيئة الدواء؟ وكان أي مفتش معدي قدام مصنع ممكن يقفله في مختلف الصناعات مش الدواء بس، وده أمر غير صحي إطلاقًا للصناعة»، بحسب المصدر.

لكن، مفتش «الدواء» أوضح لـ«مدى مصر» أن المفتش لا يغلق المصنع بقرار منفرد منه، فهو «يكتب تقريرًا، يتم رفعه إلى اللجنة العليا للتفتيش، واللجنة هي من تتخذ القرار».

محمد أنور، صاحب مصنع لإنتاج المكملات الغذائية، قال لـ«مدى مصر»: «وقت النظام القديم في التفتيش كانت هناك 20 جهة حكومية مختلفة، كلها تطارد المصانع»، بحسب تعبيره، موضحًا: «كان فيه على سبيل المثال البيئة والمخلفات الصناعية والدمغة والموازين والمصنفات الفنية والتموين وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وهيئة التنمية الصناعية، وفي حالتي كانت هيئة سلامة الغذاء بجانب الضرائب والتأمينات ومكتب العمل والأمن والسلامة الدفاع المدني، وكل مفتش من دول داخل بدفتر الغرامات، وغرضهم هو الغرامات المالية وليست التوعية والتدريب، وكأن المطلوب مني أكون حافظ قوانين البيئة والعمل وهيئة سلامة الغذاء وقوانين الضرائب، وأنا مستحيل أكون حافظ كل ده، لكن المفتش مصمم يعمل غرامة في وقتها»، هذا بالإضافة إلى أن «كثرة الجهات الحكومية الرقابية المتعنتة كانت تعوق أي صاحب عمل، وكانت باب واسع للفساد والرشاوى، لأن المفتش معاه سلطة مطلقة».

في المقابل، قال مفتش «الدواء»: «لم أرَ مفتش دواء حصل على رشوة أو تجاوز أخلاقيًا مع صاحب مصنع طوال فترة عملي في الهيئة، ولا يوجد مفتش واحد تم اتهامه من قبل بالحصول على رشوة… ولو افترضنا حدوث تجاوز من مفتش، يتم التبليغ عنه الجهات الرقابية، وليس منع المفتشين من التفتيش». وضرب مثلًا على الرقابة الحاكمة لعمل المفتشين: «من سنتين لما مفتشين تراخوا في إغلاق مصنع كان عنده مخالفات، تم تحويل المفتشين إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية بتهمة التراخي في غلق المصنع، وعدم الحفاظ على صحة المصريين، ومن بعدها بدأت هيئة الدواء بالتشديد على المصانع».

ورغم تحمسه لقرار الوزير، إلا أن أنور يخشى من أن «تستغل المصانع المتلاعبة في السوق عدم وضوح القرار، وتعتقد أن إجراءات التفتيش على المصانع أصبحت أسهل، وأصبح لا يوجد تفتيش على المصانع، وكل ما نتمناه أن يتم تفعيل لجان التفتيش في أسرع وقت».

أحد كبار مصنعي الملابس الجاهزة أبدى أيضًا قلقه من غموض آلية تنفيذ القرار وكيفية عمل اللجنة الجديدة «مع مصانع مصر من الإسكندرية وحتى أسوان»، مشيرًا بيأس إلى أن «مشاكل قطاع الصناعة أعمق وأكبر من القرار، بداية من التراخيص والبيروقراطية واللجان وعدم وحدة القوانين، وتضارب القرارات الوزارية، وقائمة لا تنتهي، تصل بالمصنع إلى مرحلة الغلق».

بحسب مسؤول لجنة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية، لم يوضح الوزير آلية تنفيذ القرار الأخير خلال اجتماع معه في اليوم التالي لإصدار القرار، ضم إلى جانب اللجنة سبعة أعضاء من مجلس النواب، مكتفيًا بالتأكيد على أنه أصبح الوحيد، بصفته وزيرًا للصناعة، المنوط به إصدار قرار بإغلاق أي مصنع، وزاد في تأكيده بأن إرسال مفتشين إلى أي مصنع أصبح بموجب القرار لا يخص أي جهة سوى هيئة التنمية الصناعية التي يرأسها هو أيضًا.

حاول مدير أحد مصانع الدواء الكبرى تفسير الآلية المركزية الجديدة بقوله: «المقصود هو التفتيش على الاشتراطات العامة، وليست الاشتراطات التخصصية، بمعنى التفتيش على مساحات المصنع، والنشاط، والحماية المدنية أو اشتراطات البيئية، أو ما إذا كان النشاط مخازن وأصبح مصنعًا»، مستبعدًا أن يكون الهدف هو التغاضي عن المخالفات، «مش هيمشيها لا كامل الوزير ولا مصطفى مدبولي أكيد، لأن لو كده يبقى القرار بيساهم في صناعات بير السلم»، يقول المدير، موضحًا أنه في نهاية المطاف «لو عندك خط إنتاج غير مطابق للمواصفات، كلام هيئة الدواء أو سلامة الغذاء بالقطع هو اللي هيمشي، لأنهم أدرى ناس بعملية التفتش الفنية».

يتفق هشام عبد الله، صاحب مصنع لحوم، على ضرورة تشديد الرقابة على التجاوزات التي يفعلها أصحاب المصانع، لكن عن طريق الغرامات وليس الغلق. «ممكن بعد زيادة عدد الغرامات يتم منع ترخيص المصنع، ووجود لجنة وليس مفتش بمفرده سيمنع الأهواء الشخصية في عملية التفتيش»، يقول عبد الله. من ناحية أخرى، يرى محمد عبد الحليم، صاحب مصنع لحوم، أهمية كبرى لتشديد الرقابة على المصانع المخالفة لأنها ضارة بمناخ الاستثمار بشكل عام، مثلًا «لو صدّرت منتجات غير مطابقة للمواصفات فهي تسيء لسمعة المنتج المصري»، يقول عبد الحليم.

مفتش «الدواء» يرى قرار الوزير ليس خطأ فحسب، لكنه أيضًا ينطوي على خرق للقانون: «لو عايز تلغي اختصاص تفتيش هيئة الدواء على المصانع، من المفترض أن يُناقش قانون في مجلس النواب وتلغي الضبطية القضائية من المفتشين»، وهو ما اتفق معه المفتش الصيدلي بوزارة الصحة.

تنص المادة 28 من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية على أن «يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة الضبطية القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن التصنيع والتخزين وأي منشآت تخضع لرقابتها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو مستحضرات أو مستلزمات، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر المستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي تُطلب لهذا الغرض، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».  

بعد يومين من صدور قرار وزير الصناعة باحتكار سلطة التفتيش على المصانع، أصدر وزير العدل، عدنان فنجري، في 13 أغسطس الجاري، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ318 مفتشًا بهيئة الدواء المصرية في جميع أنحاء الجمهورية. وكان وزير العدل السابق، عمر مروان، أصدر قرارًا، في مايو 2022، بمنح الضبطية القضائية لـ167 من مفتشي الهيئة، وفي القرار نفسه جددها لـ446 آخرين. وفي سبتمبر من نفس العام، منح مروان 172 من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء نفس الصفة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

تنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى».

وتنص المادة 22 من القانون نفسه على أن «يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم».  

لذلك، يقول المحامي هاني سامح إن منع صاحب المصنع مفتش الدواء أو الغذاء من مزاولة مهنته، مخالفة قانونية عقوبتها الحبس، لأنه «رجل ضبطية قضائية، ولا يملك أحد إصدار قرار إداري يلغي ذلك. يجب أن يكون هناك قانون عن طريق مجلس النواب، وليس عن طريق وزير ولا لجنة مشكلة».

مدى مصر

https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2024/08/23/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%B1/

يوم تصديق السيسى على تعديلات 6 قوانين عسكرية تترجم مادة دستور السيسى العسكرية فى هيمنة الجيش على الدستور تحت دعاوى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والأمن القومي

 


الى اذناب الجنرال الحاكم الذين يتبجحون بأن السيسي لم يعسكر مصر .. إليكم أيها الخاضعون ادلة عسكرة مصر التى تمت عبر برلمان السيسى فى خمس دقائق

يوم تصديق السيسى على تعديلات 6 قوانين عسكرية تترجم مادة دستور السيسى العسكرية فى هيمنة الجيش على الدستور تحت دعاوى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والأمن القومي

يوم بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع عبر تعديلات 6 قوانين عسكرية

هتلر أول من طبق التربية العسكرية فى مراحل التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى والجامعى عبر شبيبة هتلر ضمن إجراءات عسكرة ألمانيا الفاشية العسكرية

استحداث منصب مستشار عسكرى ومساعدون عسكريون لكل محافظ للمشاركة فى ادارة امورها يصدر قرار تعيينهم وزير الدفاع

فى يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''. كأن الجيش صار بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتكليفه بحماية الدستور و اقحامه في الشأن المدني والمعترك السياسي بعد دس فيه مواد دستور السيسى فى العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع رئيس الجمهورية من تعيين وزير للدفاع دون موافقة الجيش، تحت دعاوى شعارات جوفاء مطاطة عن صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والحفاظ علي الأمن القومي وفق ما يسمى مفهومه الشامل، بالمخالفة للدستور فى عدم تغول سلطات مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات والفصل بين السلطات ومدنية الدولة، خاصة أن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المدنية وتحميها وليس الجنرال العسكري الذي يحكمها يضع دستور عسكر من تفصيله ويحميه. بالإضافة الى تعديلات السيسي العسكرية فى منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية. وكذلك عزل مدن وبلاد ومنع انشطة ودراسة و أية تجمعات دون حتى تحديد الأسباب ومدة عزل الشعب.

وشملت قوانين السيسي الستة فى عسكرة مصر التى صدق السيسى عليها استحداث لأول مرة مادة تنص على أن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع. ويحدد القانون اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل ما يسمى المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، وحتى المشروعات المدنية الجاري تنفيذها، وما يسمى التواصل الدائم مع المواطنين في إطار مايسمى الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، وبدعوى تحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية للطلاب وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

كما أولى القانون للمستشار العسكري في سبيل تحقيق مهامه مجموعة من الصلاحيات، تتمثل في المشاركة في اجتماعات كلا من مجلس الدفاع الشعبي، وايضا اجتماعات المجلس التنفيذي الذي يضم مديرو جميع الأجهزة والمديريات والمصالح الحكومية برئاسة المحافظ وحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بالاضافة الى تكليف المستشار العسكرى بعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة فيما سمى الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها، وتفويض أيا من مساعديه في الاختصاصات الموكلة إليه. كما نص القانون على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية وما يسمى دور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع. وتضمن القانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون. وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى  والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة لدستور الشعب 2014 والمدافع عن دستور السيسى العسكرى 2019 من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى صدق عليها السيسى. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم.

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات التى صدق عليها السيسى بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!. وقضت تعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات. ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى. وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش. ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يحمى عرشه العسكرى الباطل ويقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل هذا المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات.

منهج السلفيين سرطان في جسد الأمة !

 


منهج السلفيين سرطان في جسد الأمة !


السلفية الجامية أو التيار الجامي أو الجامية هو تيار محلي داخل خريطة الإسلاميين يطلق على شعبة من شعب ''التيار السلفي'' تتميز بخواص كثيرة أهمها العداء لأي توجه سياسي مخالف للحاكم المستبد بالناس حتى ان كان الحاكم الطاغية ابليس نفسه. لذا شاهد الناس باستغراب وقوف السلفيين مع كل ديكتاتور تبتلى به مصر من ناصر والسادات ومرورا بمبارك ومرسى وحاليا السيسى انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم عديم الاهلية حتى ان كان شيطان يتقمص جسد إنسان جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم المستبد الجائر وإن خالف تلك الهرطقة الملعونة بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن طاعة الحاكم الاستبدادى الضلالى السفيه ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة المفتريين.

دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم

 


حوار سياسى ..

دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم


عندما علم الناس بقيام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى بتكليف كيان تسويق منهج الحكم العسكرى الاستبدادى الذى اصطنعه تحت مسمى ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' الذى يقوم السيسي باختيار عناصر حكمة منها بعد تطويع الفكر الاستبدادى تحت سيطرة حكومته وأجهزته الأمنية والاستخبارية بتبني عقد وإدارة جلسات ما اسماه الحوار السياسي الشامل. وكذلك تكليف بعض كبار مطبلي السيسى برئاسة قيادة الحوار من منسق وأمين عام ورؤساء اللجان المنبثقة. تأكد الناس من عدم جدية حوار السيسى السياسي المزعوم وأنه يهدف منذ البداية لتضييع الوقت فى الكلام الفارغ واحتواء المجتمع المصرى والدولى بعض الوقت وتمرير بعض خططه السياسية والاقتصادية الخربة المفروضة ومنها بيع أصول الدولة لتسديد ديون فاتورة حكمه الفاشل تحت دعاوى بأنها جاءت من الحوار الوطني المزعوم وليس منة. بالإضافة الى محاولة ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي. بديلا عن ''سخافات الديمقراطية'' وفق تعبير الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.

وعندما أصدر الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي. الذي تم سريان تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 بعد انتهاء فترتي حكمه 8 سنوات. القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017. بإنشاء ما اسماه ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' لاختيار منها كوادر شغل المناصب القيادية فى كافة قطاعات الدولة. على ان تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة. وتتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئيس الجمهورية. معظمهم من جهات أمنية واستخباراتية. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن نظام حكم الديكتاتور الألماني النازي أدولف هتلر. الذي أنشئ أكاديميات تتبعه مباشرة ولا يستطيع اى خريج دراسي أو مهني العمل إلا بموافقتها بعد ان يمر بمرحلة إعداد وتأهيل فيها. وتهدف في الأساس الى تعميق جذور الفاشية العسكرية والنازية ونظام حكم الفرد الاستبدادي و الولاء للزعيم الجبار الأوحد فى فكر قادة المستقبل. على حساب الولاء للوطن والشعب والمصالح العليا للبلاد. وهو ما رفضه الناس عبر أكاديمية السيسى المزعومة. ورفض الناس تكريس التمييز بين الناس عبر جعل خريجى اكاديمية السيسي المزعومة. قادة المستقبل. التي ترتقي أهم المناصب في الدولة. عن سائر خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميات المصرية. وتكوين لوبي قيادى للسيسى يتم تطويعه لقبول العسكرة والاستبداد والزعيم الديكتاتور الأوحد في جميع أنحاء الدولة.

وكذلك رفض الناس توقيع بروتوكول تعاون للنيابة العامة مع الأكاديمية التي أنشأها الجنرال عبد الفتاح السيسى ويقوم بإدارتها بنفسه وتحت إشرافه المباشر بمعرفة فريق من أعوانه لتقوم بخدمة أجندته الاستبدادية. بدعوى ما أعلن عنة رسميا خلال توقيع النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. البروتوكول المزعوم بأنه ''لتدريب وتأهيل المرشحين بالأكاديمية للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية القضائية''.

 لان تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها ايها الناس يجب ان يكون لسائر الراغبين للعمل في النيابة العامة من طلاب جميع الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات والمدارس بكافة أنحاء الجمهورية. بدلا من قصرها فقط على أكاديمية رئيس الجمهورية.

وكان قد تم إهدار الملايين من أموال الشعب المصرى فى إنشاء مقر أكاديمية رئيس الجمهورية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع.

 واعلن  أهداف أكاديمية رئيس الجمهورية المزعومة فى لافتة إنشائها للاستهلاك الانشائى المحلي هي:

1- تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة و يبني نهضتها.

2- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب.

3- المساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب.

4- إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها.

5- تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريك أساسي وفعال في الحكم المحلي.

6- بناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافات القطاعات ( العام – الخاص – الأهلي ).

7- توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة.

8- تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

9- التوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة.

10- تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام.

11- العمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين.

12- مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع.

13- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات ودمجهم مع المجتمع.

وتجاهل السيسى بان الشعب المصرى رفض أخونة البلاد خلال نظام حكم مرسي الإخوان. و رفض عسكرة البلاد خلال نظام حكم الجنرال مبارك. و لذلك رفض ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي سواء عبر ما يسمى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' او عبر حوار السيسي السياسى الشامل المزعوم.