الليلة الماضية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد.
أيدت 124 دولة القرار، وعارضته 14 دولة، وامتنعت 43 دولة عن التصويت.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد.
أيدت 124 دولة القرار، وعارضته 14 دولة، وامتنعت 43 دولة عن التصويت.
قضاة مصر يتمسكون برفض مشروع قانون السيسى للاجراءات الجنائية
بإجماع الآراء: بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية
أصدر نادي القضاة بيانا عن الاجتماع برؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر.
يأتي ذلك استكمالا لما أعلن عنه نادي القضاة سلفًا أنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.
وقال البيان: لقد اجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برؤساء بعض الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر الأجلاء وتمت مناقشة كافة المواد المقترحة الخاصة بالقانون، وانتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها .
وأضاف البيان: ولأن قضاة مصر هم قوام إحدى سلطات الدولة الثلاث، وهم القائمون على إقامة العدل بين الناس الممارسون المطبقون المستأمنون على القضاء وعلى تطبيق هذه القوانين المتجردون من أي انتماء أو تحزب سوى تحقيق العدالة وصالح الوطن والمواطن، فلا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، ولن يقبلوا أبدا بذلك لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى ولكن تبقى غايتهم دائما وأبدا هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل .
وتابع: ليس الأمر لنصرة فئة على أخرى؛ ليس هذا عهد القضاة أبدا ولن يكون، ويشهد التاريخ على ذلك؛ فإن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني الذي شارك في وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء بحق من خيرة رجالات مصر القانونيين، ولأن نصوص القانون ليست حبرا على ورق، وإنما نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق، فلا يتصور أن تتضمن بعض هذه النصوص ما يعطل نفاذ باقي نصوص القانون وتطبيقه أو ما يعطل سير العدالة، وحيث أتى مشروع القانون بمقترحات بعض المواد إن طبقت ستؤدي إلى إخلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات؛ مما يؤدي إلى إعاقة إحدى سلطات الدولة عن أداء عملها، فتتأثر بذلك منظومة العدالة وحسن سيرها؛ الأمر الذي تتأثر به الدولة قاطبة .
وواصل البيان: إذ يؤكد نادي القضاة على تمسكه برفض هذه المقترحات، مسجلا موقفه هذا في سجلات التاريخ وفي ذاكرة الوطن وأمام جميع القائمين على تشريع هذا القانون، وهذا الرفض الموضوعي المتجرد والمسؤول سيتم تقديمه مسببا ومؤيدا بنصوص الدستور والدراسات والتشريعات المقارنة، مستندا إلى الخبرة من واقع الحال والتجربة .
وعليه فقد قرر الحاضرون بالإجماع إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، يقوم نادي قضاة مصر خلال بضعة أيام قلائل برفعها إلى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى المستشار رئيس مجلس النواب، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمستشار وزير العدل؛ فلا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربا متناقضا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين .
كما يؤكد قضاة مصر على أنهم ملتزمون في ذلك بدورهم في إبداء رأيهم والنصح الهادئ، لأن تجربتنا هي إحدى الدعائم القوية في إنجاح مقترحات التعديلات التي ترد على القوانين وخاصة القوانين التي تمس صميم عملنا، كما يؤكدون على التزامهم باحترام السلطة التشريعية واحترام اختصاصها الأصيل في التشريع، وأخيرًا فإن القضاء ليس ملكا للقضاة، وإنما هو سلطة ملك الشعب، شأنه شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وعليه فإنه بعد إبداء رأينا يصبح الأمر أمانة في عهدة السادة نواب الشعب للحفاظ على هذه السلطة والحفاظ على أعمدة الدولة راسخة وعلى العدالة قائمة دون خلل أو انتقاص منها.
قال تقرير جديد صدر، الأربعاء، عن معهد "نيو ويذر" للأبحاث، إن السعودية تنفق أكثر من مليار دولار لرعاية الأحداث الرياضية العالمية في إطار سعيها إلى تلميع سمعتها وتأكيد نفسها كقوة عالمية.
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان "أموال قذرة: كيف يتسبب رعاة الوقود الأحفوري في تلويث الرياضة؟"، أن شركة أرامكو العملاقة للنفط، وهي شركة سعودية تسيطر عليها الدولة وواحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم، تضخ حوالي 1.3 مليار دولار في قطاع الرياضة العالمية.
ووفقا للتقرير، فإن الرياضات التي تجتذب أكبر المبالغ من أرامكو تشمل كرة القدم، وسباق السيارات، والرغبي، والغولف.
وذكر التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتمد تمويله بشكل كبير على حصته البالغة 16٪ في شركة أرامكو النفطية البالغة قيمتها 1.8 تريليون دولار. وأوضح أن الرقم الضخم الذي تضخه شركة أرامكو في الرياضة لا يشمل المبالغ الضخمة الأخرى التي ينفقها صندوق الاستثمار العام السعودي بشكل منفصل على الرياضة.
ووفقا للتقرير، أنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2 مليار دولار في بطولة الغولف LIV Golf.
وأشار التقرير إلى أن أرامكو يُقدر أنها مسؤولة عن أكثر من 4% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم منذ عام 1965، و 5% من الانبعاثات في الفترة من عام 2016 إلى 2022.
وللقضاء على غسيل السمعة الرياضية، ناشد مؤلفو التقرير المنظمات الرياضية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية فرض حظر على الرعاية من شركات الوقود الأحفوري، على غرار حظر شركات التبغ. وقال المؤلفون إنه ينبغي لهم أيضا ضمان التدقيق في أوراق الاعتماد الخضراء للمانحين في المستقبل.
وشدد التقرير على أنه "إذا تم استخدام الرياضة كلوحة إعلانية للترويج للشركات والمنتجات وأنماط الحياة التي تغذي الانهيار المناخي، فإنها تصبح في أفضل الأحوال عقبة أمام العمل المناخي، وفي أسوأ الأحوال تزيد من تأجيج ظاهرة الاحتباس الحراري".
وذكر التقرير أنه منذ عام 2016، عندما أطلقت الرياض "رؤية 2030" الاستراتيجية، وهي خارطة طريق تحدد كيف يمكن للمملكة تنويع اقتصادها المعتمد على النفط لتظل قادرة على المنافسة في الأمد البعيد، أصبحت الدولة الخليجية مضيفة منتظمة للأحداث الرياضية الدولية. ومن المرجح أن تستضيف السعودية كأس العالم لكرة القدم 2034 وقد تنضم أيضًا إلى السباق لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2036.
وذكر موقع "بوليتيكو" أن نتائج هذا التقرير تأتي في الوقت الذي سلطت فيه دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، التي اختتمت مؤخرًا، الضوء على مدى تأثير تغير المناخ، الناجم في المقام الأول عن حرق النفط والغاز والفحم، على صحة وأداء الرياضيين.
ووفقا للموقع، يستخدم الخبراء مصطلح "غسيل الرياضة" للإشارة إلى رعاية رياضة أو حدث رياضي كبير بقصد صرف انتباه العالم عن الممارسات "غير الأخلاقية" مثل انتهاكات حقوق الإنسان وفضائح الفساد.
ومن جانبها، لا تشعر الرياض بالانزعاج من مثل هذه الاتهامات، بحسب الموقع.
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصراحة في مقابلة العام الماضي: "إذا كان غسيل الرياضة سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪، فسنستمر في غسيل الرياضة"، رافضًا الاتهامات بأن البلاد تستخدم الجمعيات الإيجابية مع الرياضات الشعبية للغاية لصرف الانتباه عن عملها الأساسي المتمثل في استخراج الوقود الأحفوري.
وأوضح الموقع أنه لا تعد أرامكو وحدها من تضخ مبالغ ضخمة في الأحداث الرياضية العالمية بهدف إضفاء الشرعية على إنتاجها من الوقود الأحفوري وتسويق منتجاتها لملايين المشجعين الرياضيين.
وذكرت أنه بالإضافة إلى أرامكو، ضخت شركات الوقود الأحفوري الكبرى مثل "توتال إنرجيز، وشل، وشركة البتروكيماويات العملاقة إينيوس" "ما لا يقل عن" 5.6 مليار دولار من خلال 205 صفقة رعاية نشطة، حسب التقرير. لكن أغلب الصفقات تظل غامضة، وبالتالي فإن المبالغ الدقيقة ومدتها وشروطها غير معروفة.
وأشار التقرير إلى أن دولة قطر أنفقت أكثر من 200 مليار دولار عند استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
ونقل الموقع عن الأستاذة المساعدة في علم البيئة الرياضية بجامعة تورنتو، مادلين أور، ومؤلفة كتاب "التدفئة: كيف يغير تغير المناخ الرياضة"، قولها إن "الدول النفطية تراهن على رعاية الرياضة للترويج للسياحة وفرص الأعمال في بلدانها، لكن أيضًا لبيع فكرة أن بلدانها يمكن أن تقدم شيئًا مؤثرا في هذا المجال مثل الغرب".
وأضافت أور أن "غسيل السمعة الرياضية ليس بالأمر الجديد"، مشيرة إلى أن هذه الممارسة طورتها شركات النفط الغربية لتجنب الانتفاضات المحتملة في المجتمعات المحلية التي كانت تكافح من أجل حقوق العمال والسلامة العامة.
وتابعت أنه "لعقود من الزمان، كانت الرياضة أداة فعالة للغاية لبيع الأشياء، من المشروبات الرياضية إلى الأحذية، والرحلات الجوية إلى الحبوب".
رابط التقرير مكون من عدد 23 صفحة
يوم افتتاح فرع حزب السيسى فى مدينة السويس
مساء يوم الأربعاء 4 مارس 2020، قام حزب مستقبل الجنرال السيسى، الوهمى شعبيا، المسمى حزب مستقبل وطن، الذى تم اصطناعه لكى يتخذه السيسى مطية سياسية لتحقيق مآربه، وتشكيل السيسى الحكومات الرئاسية ويصطنع الدساتير والقوانين الاستبدادية منذ عام 2015 باسم حزب مستقبل وطن، وقبلها ائتلاف دعم مصر الذى تم ولادته واختلاقه فى مقر جهاز استخباراتى ودفعه الى السوق، بافتتاح فرع حزب الرئيس السيسى المسمى مستقبل وطن فى مدينة السويس، التي انطلقت منها شرارة الثورة المصرية الأولى عام 2011 من أجل حل حزب الرئيس مبارك المسمى الوطنى الديمقراطى، ورغم أنه لا يجوز اصلا حضور المسئولين التنفيذيين حفل افتتاح فرع حزب حاكم او معارض حتى ان كان على رأسه ريشة الحاكم، إلا أن هذا لم يمنع ازدحام بعض كبار المسؤولين التنفيذيين بالسويس فى حفل افتتاح فرع حزب مستقبل وطن بمنطقة الملاحة فى حى السويس وسط إجراءات أمنية مشددة وفرقة مرور لتنظيم حركة المرور، وكان من بين الحاضرين وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، ووكيل وزارة الصحة بالسويس، ولم يكن ينقص سوى حضور محافظ السويس مندوبا عن رئيس الجمهورية، ومدير أمن السويس مندوبا عن وزير الداخلية، فى صورة منسوخة عن الحزب الوطنى الحاكم سابقا والمنحل حاليا للرئيس الراحل المخلوع حسنى مبارك.
ما بين نص وثيقة السيسى لحقوق الإنسان التي لا يعترف بها أحد .. و نص وثيقة حقوق الإنسان الأممية المعترف بها دوليا ومصر موقعة عليها !!.
ظلت على مدار 11 سنة منظومة دفاع الرئيس المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي ، عن استبداده ، كما هي لم تتغير حتى الآن ، رغم كل الانتقادات الاممية والدولية ضد استبداده ، وأعلن السيسى منظومة دفاعه دون كلل فى عشرات المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية والصحفية الناقدة استبداده على مدار سنوات ، وتمثلت منظومة دفاع السيسى الدائمة عن استبداده رفع السيسى شعارات معايير ومفاهيم جديدة لحقوق الانسان وضعها هو من مخه أثناء جلوسه فى ساعة تجلى على كرسى الحكم ، تدور حول ان معنى مفهوم حقوق الإنسان هو جهود الحاكم فى توفير العمل والأكل والشرب واللبس والسكن والعلاج والتعليم وغيرها للإنسان فى ظل حال صار فية الناس مهددين بالموت جوعا وحتى عطشا بسسب خراب حكم السيسى ، بغض النظر عن طريقة حكم السيسي للإنسان ، وبصرف النظر عن صناعة السيسى الدساتير والقوانين والانتخابات بمعرفته بدلا من الشعب ، ونشر السيسى حكم العسكر والاستبداد بدلا من حكم الشعب والحريات العامة والديمقراطية.
ومن هذا الفكر المتهالك البالي الدائم هاجم السيسى يوم الاثنين 28 فبراير 2022 ، انتقادات معظم دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان ضد انتهاك السيسى حقوق الانسان فى مصر ، واستبداد السيسى ضد الشعب المصرى ، وأشار السيسى دفاعا عن استبداده قائلا: ''إلى عجز الحكومة عن توفير الغذاء أو الرعاية الصحية أو فرص العمل لسكانها المتزايدين"!!.
وقال السيسي: "أقول للدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان .. ما هي الحقوق .. لا أجد الطعام"!!.
وأضاف: "ادعو كل من ينتقد الصحة والتعليم ، اذهب وانظر بنفسك كيف يعيش الناس في العشوائيات"!!.
مشيرا الى أنه سيهدم "آلاف المباني السكنية ليتمكن من شق طريق سريع ويعيد تخطيط مدينة."!!.
ويتجاهل السيسى متعمدا الإقرار بأن ''وثيقة حقوق الإنسان'' ليست وثيقة محلية بضع بنودها كل حاكم استبدادي وفق مزاج نفسه كما يفعل السيسى دفاعا عن استبداده فى مصر ، بل هى وثيقة عالمية دولية معتمدة من هيئة الأمم المتحدة ومعترف وموقع عليها وتلتزم بها رسميا جميع دول العالم أعضاء هيئة الامم المتحدة ومن بينها مصر.
ورغم قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم ، بوضع واعتماد وتوقيع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا ، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، إلا أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها ، لأنها تهدد بقائهم في السلطة ، ويسعون فور تسلم السلطة الى نشر استبدادهم عبر اصطناع دساتير وقوانين عسكرية وقمعية وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر انظمة حكم الديكتاتورية المجسدة والرق والاستعباد وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة ، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس ، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط ، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم وكلابة ، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب ، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء ، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية وأحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية منتخبة عن الشعب فى ظل حكم مؤقت انتقالى محايد ، ولا يتلاعب فية الحاكم واذنابة من اجل جنى المغانم والاسلاب على حساب جموع الشعب.
وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان الاممية الدولية على الوجه التالي:
المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
جاء إصدار عصبة من تسمى ''تنسيقية شباب الأحزاب''، المنسوب إليها بأنها خرجت من عباءة جستابو السلطة وان جهات مخابراتية تديرها، لكي تقوم بدور قد يكون ثانوى ولكنه هام في فلك السلطة، فى محاولة احتواء وغسيل مخ شباب احزاب مصر وجعلهم يديرون فى ساقية السلطة، والطبل والزمر لاستبداد السلطة، ما اسمته القواعد الأدبية لها واعضائها من شباب الأحزاب الذين ارتضوا الانزواء تحت راية السلطة، يوم الخميس 5 مارس 2020، مستندة على ميثاق العمل الخاص بها، الذى يكشف منذ يوم تأسيسها عن مكمنها الاخطبوطى، بدعوى تنظيم عملها، و بزعم ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والعمل الجماعي القائم على تقبل الاختلاف، مهزلة كبرى في مصادرة حرية الرأي والتعبير، واعتبار النقد العام الموضوعي المباح الذي يقضي به الدستور من أجل الصالح العام، هجوما ضد الوطن والسلطة، ومؤسسات السلطة، و انحراف السلطة، وجور السلطة، وطغيان السلطة، واستبداد السلطة، باعتباره إساءة ونقد شخصى.
وجاءت المادة الأولى تقول ''ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين الأعضاء وعدم الموافقة على أي شكل من أشكال الإساءة أو النقد الشخصي على أي أساس أو لأي سبب، وذلك لا يخل بالمبدأ الراسخ للحق في التعبير وحرية الرأي والانتقاد الموضوعي للأفكار دون أن يمتد هذا النقد بأي شكل من الأشكال للعضو صاحب الرأي السياسي أو الموقف السياسي''.
وجاءت المادة الثانية تقول ''تؤكد التنسيقية على أمر انتهجته منذ اليوم الأول وهو عدم توجية، ما اسمته عن النقد العام المباح، أي إساءة لأي مؤسسة سياسية تعمل في ظل احترام القانون والدستور دون أن يمتد هذا الالتزام لأعضائها أو الأحزاب المنضمة لها، فكل عضو أو حزب منضم إلى التنسيقية يمارس العمل السياسي كما يرتئي دون إلزام''.
يوم رفض القضاء المصرى بالإجماع تنصيب الرئيس السيسى من نفسه قاضي القضاة
وهكذا أصبحت مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى حقيقة واقعة موجودة على أرض الواقع، بعد أن خاض القضاء المصرى على مدار تاريخه معارك عديدة دفاعا عن استقلاله، وبعد أن حارب القضاء المصرى دفاعا عن استقلالة خلال نظام حكم جماعة الإخوان ووصل الأمر حينها الى حد تدويل قضية استقلال القضاء فى مصر و عقد جمعيات عمومية طارئة وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات النيابات لمنع فرض تشريعات اخوانية تمنح رئيس الجمهورية الاخوانى ضم السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية وتمكين رئيس الجمهورية نفسه من رئاسة السلطة القضائية وتعيين رؤساء جهاتها القضائية، ووقوف الشعب مع القضاء المصرى دفاعا عن استقلالة عبر مليونيات متعددة حملت شعار ''جمعة استقلال القضاء''، الى أن سقط نظام حكم الاخوان مع تشريعاته لتحويل القضاء المصري الى تكية لرئيس الجمهورية، حتى فوجئ الناس بأن مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى أصبحت حقيقة واقعة بعد نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه عبر تعديلات و قوانين استبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية.
وكانت آخر معارك القضاء المصري دفاعا عن استقلال القضاء، يوم الأحد 12 مارس 2017، حيث رفض قضاة مصر فية بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليكون هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين.
ومرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب لاحقا قانون السيسى الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017.
ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب بتقنين هيمنته على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها.
ونشرت على هذه الصفحة يوم رفض قضاة مصر فى اخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى قانون السيسي الجائر مقال على هذة الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، اليوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من اتباع الرئيس السيسى فى مجلس النواب، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالانتخابات عبر جمعياتهم العمومية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعه، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ضد الشعب ومؤسسات الشعب، وكأنما لم يكتفي السيسى بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائه وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للدستور، الذى يؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية طوال حكمة وتقويض الدستور، وفرض قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالانتخابات عبر الجمعيات العمومية بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، ''وحتى تعيين مفتى الجمهورية اغتصب السيسى قرار تعيينة من هيئة كبار العلماء بمشيخة الازهر الشريف ومنحة لنفسة''، وجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية ''وحتى الدينية'' بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع اسوة من المربع الذى كانت مصر موجودة علية قبل ثورة 25 يناير 2011. ]''