الاثنين، 23 سبتمبر 2024

يوم عسكرة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر

 

يوم عسكرة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر


يوم 5 يوليو 2022 وصل قطار العسكرة الى عسكرة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر. بعد ان اصدر الجنرال السيسى فى هذا اليوم فرمان جمهوري بمرسوم رئاسى قضى فية بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية. باهدائهم درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد. وغيرها.

ونص قرار الجنرال الحربى الحاكم عبدالفتاح السيسي على:

المادة الأولى: رفع تأهيل خريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية علميًا وعمليًا للخدمة في القوات المسلحة يمنح وزير الدفاع خريجي الكليات التي ذكرها درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها سائر الجامعات المصرية المحددة قرين كل كلية، وذلك بعد استيفاء الخريجين للشروط والمتطلبات المعمول بها للحصول على تلك الدرجات:

1-خريجو الكلية الحربية: يمنحوا درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد والإحصاء.

2-خريجو الكلية البحرية: يمنحوا درجة بكالوريوس العلوم السياسية.

3-خريجو الكلية الجوية: يمنحوا درجة البكالوريوس في تجارة إدارة الأعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات، ويمنحوا أيضًا درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص نظم معلومات الطيران.

4-خريجو كلية الدفاع الجوي: يمنحوا درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات والحاسب والنظم، والميكاترونكس والروبوتات.

المادة الثانية: يحدد وزير الدفاع إحدى اللوائح الداخلية السارية والمعمول بها بإحدى الكليات التي تمنح ذات الدرجات السابق ذكرها بالمادة السابقة للعمل بمقتضاها في نظام الدراسة والامتحانات للحصول عليها، كما يتم تحديد المواد والمناهج وألية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرها بذات النظام الذي تتبعه تلك الكلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد بكليات الأكاديمية العسكرية المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي 2022 -2030.

يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

 


يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

السيسى لم يكتفى بما تضمنه قانون الحصانة الباطل وأصدر قرار عسكرى باطل بمنح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية المدنية الى ضباط وأفراد الجيش كله مع منح أسرهم امتيازات غير موجود مثلها لغيرهم في الكون

 فرمانات السيسى أعادت الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الألمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة


يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وافق برلمان السيسى بأغلبية كاسحة على قانون يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية محليا وإقليميا ودوليا الى كبار جنرالات الجيش، بالمخالفة للمادة 53 فى الدستور التى تقضى بأن الكل أمام القانون سواء ولم تفرق المادة الدستورية بين عسكري ومواطن عادى، ولم تمنح المادة الدستورية السيسي الحق فى منح صكوك الغفران عن الخطايا والآثام ومفتاح دخول جنة السيسى بدون حساب متمثل فى قانون الحصانة الرئاسية. ولم يكتفى السيسى بهذا القانون الجائر الباطل وقام فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022 بإصدار قرار عسكرى سرى لم يعلن للناس حتى الآن قضى فية بمنح ضباط وأفراد الجيش حصانة من المحاسبة الرقابية والقضائية المدنية ومنحهم مع أسرهم امتيازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث والقديم وجعلهم "فوق الدولة المدنية"، وفق ما نشرت وسائل إعلام مستقلة حرة مواد القرار العسكرى السرى دون نفي او تأييد حكومة السيسى ما نشر بشأنه. وشدّد القرار على أن "وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة ضد المخالفين للسجن العسكري، وأشار القرار إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ ولا يخضع الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا". و"لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و"لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالات الاستثنائية لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري". و "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية". وفي "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم". ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم". ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".

 مما أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة وامراء الاقاليم وأصحاب الثروة والنفوذ بقطع رقبة ظلة.

وتنص المادة 53 في الدستور على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وجاء يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور على حساب الحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية، عندما أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق تعليمات الباب العالى المتوارث من الحقبة العثمانية الذي يحتله الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وسط حماس كبير وتصفيق حاد، فى كارثة قانونية جديدة غير موجودة فى دول العالم حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، قانون اهبل يكرس التمييز والعنصرية ويقوم بالتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، تمثل في إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة التالية ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد وهتافات بالوطنية، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد وهم واضعين مصيرهم السياسى على ''كف عفريت''، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة قضائية أثناء وجودهم داخل البلاد وحصانة دبلوماسية أثناء سفرهم خارج البلاد.

بالمخالفة للمادة 53 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تؤكد بطلان قانون السيسي للحصانة الرئاسية قائلا. ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''.

يوم ولادة قطاع الأمن الوطنى القيصرية من رحم جهاز مباحث أمن الدولة لاستكمال مسيرة الاستبداد والدعارة السياسية

 

يوم ولادة قطاع الأمن الوطنى القيصرية من رحم جهاز مباحث أمن الدولة لاستكمال مسيرة الاستبداد والدعارة السياسية

يوم السبت 27 يوليو 2013، منذ بداية حكم الجنرال السيسى كرئيسا للمجلس العسكرى لمصر، أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، تفعيل أعمال قطاع الأمن الوطنى، كوريث لجهاز مباحث امن الدولة المنحل، وإنشاء ما يسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والديني'' فيه، وهو ما أثار مخاوف الناس من عودة منهج جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، فى وريثة الوليد بعملية قيصرية، قطاع الأمن الوطنى، الذى احتل مبانى جهاز مباحث أمن الدولة المنحل فى سائر محافظات الجمهورية عقب ثورة 25 يناير 2011، تحت دعاوى تفرغة لتعقب الجواسيس والإرهابيين وعدم المساس بالسياسيين المعارضين، ومثل عودة منهج جهاز مباحث أمن الدولة فى تعقب ومطاردة النشطاء والسياسيين و التجسس والتلصص عليهم، عبر قطاع الأمن الوطنى تحت دعاوى مكافحة الإرهاب، اول طوفان الانقلاب القمعي على مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية، خاصة بعد ان قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإصدار قرار قضى فيه ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الأمن الوطنى، كأنما لتمكينه من التنكيل بالناس، رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى أصدره مجلس تشريعي وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته، لم يذكر قطاع الأمن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''، مثلما لم يذكر جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، الذي كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس، بالمخالفة للدستور والقانون، رغم ان جهاز مباحث امن الدولة كان المسمار الأول فى نعش نظام مبارك، كما كان قرار حلة نابعا من ارادة الشعب المصرى، فكيف اذن تتجاسر وزارة الداخلية على تقويض هذة الارادة تحت اى دعاوى او مسميات، بالاضافة الى ان اهم اهداف ثورة 25 يناير التى لم تتحقق كانت تتمثل فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة وادارتة المختلفة وفق منظور ديمقراطى سليم، ومنها تقويض ما يسمى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة الذى وجد وزير الداخلية تفعيلة ودعمة بما يسمى بادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى، وكانما النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة، وليس التطرف والارهاب، وكانت من بين اهم النقاط التى حددها الشعب المصرى نظير عدم هدم وتقويض مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى خرائب بعد ان تقدم مسئولى وزارة الداخلية بشفائع لبقائها تحت مسمى جهاز الامن الوطنى ليحل بكوادر جديدة محل مباحث امن الدولة لمكافحة الارهاب، تمثلت مطالب الشعب وقتها فى وضع جهاز قطاع الامن الوطنى الجديد او ايا كان اسمة السينمائى المقترح مع عدد من الادارات الامنية بوزارة الداخلية تحت اشراف ومتابعة التفتيش القضائى عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل اعمالة بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروج الجهاز الجديد، بغض النظر عن مسمياتة المتمسحة فى الوطن والدولة مثل سابقة، عن العدل والقانون وحقوق الانسان، وعدم عودة جهاز مباحث امن الدولة المنحل لينخر فى المجتمع المصرى من جديد تحت اى مسمى.

يوم موافقة برلمان السيسي على قانون تنصيب الرئيس الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسي من نفسه مفتى الجمهورية

 


يوم موافقة برلمان السيسي على قانون تنصيب الرئيس الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسي من نفسه مفتى الجمهورية

السيسي سلب دار الإفتاء المصرية من مشيخة الازهر الشريف والحاقها بوزارة العدل للهيمنة على المفتى الصورى ومجلس الأمناء

القانون يناهض المادة الثانية من الدستور بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بعد تحويل المفتى ومجلس الأمناء الى مصطبة للسيسي

النص الحرفي الكامل لرسالة رفض مشيخة الازهر الشريف قانون السيسي وتأكيدها أنه باطل دستوريا وقانونيا وشرعيا

تعيين رئيس الجمهورية مفتى الجمهورية عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها فهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية

قيام وزير العدل بندب من يحل مكان مفتى الجمهورية عند خلو المنصب مسخرة تشريعية ودينية مخالفةٍ دستوريا ومساسٍ باستقلال الأزهر وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا وظيفيا علمانيا تمارس عملها تحت سطوة رئيس الجمهورية بمعزل عن الأزهر الشريف

سلب اختصاص هيئة كبار العلماء وجَعْلُ تبعيَّةِ الفتوى الشرعية لأحد وزراء الحكومة عُدوانًا على جامعة الأزهر فيما تضمَّنَه من النص على أن "ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي بدلا من هيئة كبار العلماء


انتظر برلمان السيسى خمسة شهور بالتمام والكمال، دون نقص او زيادة، لحين حلول الفرصة المواتية المتمثلة فى وجود حماس شعبى للدفاع عن الوطن ضد الاعداء الاجانب، للموافقة على قانون تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى من نفسة مفتى الجمهورية، الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية الفعلى والقائم على تعيينة فى منصبة، بدلا من النظام الذى كان متبعا منذ فجر التاريخ الاسلامى باختيارة بمعرفة الجمعية العمومية لكبار مشايخ الاسلام وعلماء الازهر الشريف، لضمان عدم قيامة بمناهضة الحاكم عند انحرافة عن السلطة وشرائع الدين الاسلامى الحنيف كما حدث من شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية ضد الحاكم خلال نظام حكم الاخوان، بالاضافة الى تطويع مفتى الجمهورية للسير بالباطل قى مواكب رئيس الجمهورية وجعل اباطيل رئيس الجمهورية المخالفة للدين الاسلامى حق والحق باطل، منذ تقديم نواب الحزب الحاكم المحسوب على رئيس الجمهورية والذى يحكم البلاد ويشكل الوزرات باسمة مشروع القانون للبرلمان يوم 19 فبراير 2020، وحانت الفرصة المواتية اخيرا، يوم الاحد 19 يوليو 2020، بالتزامن مع زيادة مخاطر الاعداء الاتراك فى ليبيا ضد مصر وشروعهم فى اجتياح باقى ليبيا وتهديد الامن القومى المصرى، وزيادة مخاطر الاعداء فى اثيوبيا فى نهر النيل ضد مصر وشروعهم فى بسد النهضة الاثيوبى حرمان مصر من حصتها من مياة الشرب والرى فى نهر النيل وتهديد الامن القومى المصرى، مثلما فعل السيسى فى معظم القوانين الاستبدادية التى اصدرها فى نفس يوم وقوع عمليات ارهابية كبرى او فى اليوم التالى مباشرة على الاكثر تقديرا لضمان عدم اعتراض الشعب المصرى فى غمرة حماسة الوطنى، وعقد رئيس الجمهورية، يوم الاحد 29 يوليو 2020، اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطنى لوضع خطط الدفاع عن الوطن ضد الاعداء، وانتشار الحماس الوطنى فى كل مكان فى مصر للدفاع عن الوطن مهما كان الثمن والتضحيات، وكان الثمن والتضحيات تنصيب السيسى من نفسة مفتى الجمهورية، والمهيمن على مجلس امناء دار الافتاء بدبلا عن مجلس كبار العلماء بالازهر الشريف، و وافق برلمان السيسى، فى هذا اليوم الوطنى التاريخى الذى استعد فية كل مواطن لتقديم حياتة للدفاع عن بلدة ووطنة ضد الاعداء الاجانب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من نواب الائتلاف والحزب الحاكم صاحب المائة وجة، بشأن ما اسموة بوهم تحسين صورة القانون الاستبدادى امام الرائ العام ''تنظيم دار الإفتاء المصرية''.ويتضمن مشروع القانون 23 مادة، تحت ستار ما يسمى منح دار الإفتاء المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي – الفني – الإداري)، وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى بمعرفة رئيس الجمهورية واتباعه وكل ما يتعلق بالمفتي من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، و مدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم، فضلا عن إنشاء لجنة أمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المفتي وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة وكل عذا تحت إشراف وهيمنة رئيس الجمهورية.

و جاء قانون السيسي على النحو التالى:

•مواد الإصدار

المادة الأولى: أشارت إلى العمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم دار الإفتاء، كما أشارت إلى مفتى جمهورية مصر العربية بلفظ (فضيلة المفتى).

المادة الثانية: حددت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق تكون من خلال المفتى المعين من قبل رئيس الجمهورية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء حتى صدور اللائحة الداخلية الجديدة لرئيس الجمهورية.

المادة الثالثة: خاصة بمادة النشر في الجريدة الرسمية، كما قضت بإلغاء أي حكم يخالف هذا القانون.

• مواد مشروع القانون:

المادة (1) أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (2) كيفية تعيين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.

المادة (3) بأن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من المفتى المعين بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة (4) حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء صنيعة مفتى رئيس الجمهورية تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.

المادة (5) تعريفاً لأمين الفتوى، وكيفية تعيينه تحت عيمنة رئيس الجمهورية.

المادة (6) بإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وحددت أوضاعهم الوظيفية.

المادة (7)  شروط تعيين أمناء الفتوى تحت هيمنة رئيس الجمهورية.

المادة (😎 التزامات أمناء الفتوى فى أداء عملهم وتبنت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأى الشرعى، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.

المادة (9) تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من المفتى المعين بقرار من رئيس الجمهورية، والتى تعتبر الجهة العلمية العليا فى دار الإفتاء وتلى مفتى رئيس الجمهورية، والرأى الذى تختاره اللجنة ويتم اعتماده من المفتى هو الرأى المعبر عن دار الإفتاء. والذى سيكون حينها وفق سطوة رئيس الجمهورية فى القانون هو رائ رئيس الجمهورية

المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى. صنيعة رئيس الجمهورية.

المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى وجواز ندبهم كخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة (12) الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أى إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتى.

المادة (13) اختصاصات دار الإفتاء المصرية.

المادة (14) أن لدار الإفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة.

 المادة (15) تعريف فضيلة المفتى وبينت سلطاته واختصاصاته.

المادة (16) اللمفتى سلطة اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

المادة (17) بأن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية.

المادة (18) الموارد المالية لدار الإفتاء.

المادة (19) أجهزة الدولة بمعاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.

المادة (20) بإعفاء دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

المادة (21) تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكَّل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيساً، وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية. وكلهم خاضعون لهيمنة رئيس الجمهورية.

المادة (22) الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى، والتى تصدر بأغلبية الآراء ويعتمدها المفتى، ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.

المادة (23) إإنشاء مركز لإعداد ما يسمى المفتين برئاسة المفتى، بهدف إعداد الكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، ويتكون المركز من إدارتين: إحداهما تقوم بالتدريب المباشر، والأخرى تقوم بالتدريب عن بعد، ومدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات. وكلهم تحت هيمنة رئيس الجمهورية.

وجاء نص خطاب رفض الأزهر بإجماع آراء مجلس كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر لقانون تنظيم دار الإفتاء المرسل لرئيس مجلس النواب تحت رقم 166 بتاريخ 20 فبراير 2020، بعد 24 ساعة من تقديم مشروع قانون السيسي رسميا الى برلمان السيسى على الوجه التالي حرفيا:

نفيدكم أنه بعد الاطلاع على المشروع المذكور، وبعد المداولة بين هيئات الأزهر الشريف، فإنَّه يطيب لنا إخطاركم برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والتعديلات المطلوبة على بعض المواد بما يكفل اتِّساقها مع أحكام الدستور، وانضباطها مع القوانين القائمة، التي تكفل اختصاصات الأزهر الشريف، وذلك للأسباب الآتية:

أولًا: تعلمون أن الأزهر الشريف طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (7) من الدستور التي تنص على أنَّ "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم...".

وتعلمون أيضًا أن الأزهر ليس أشخاصًا، وإنما رسالة عامة وشاملة حدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور.

وإذا كان الأزهر الشريف بنص الدستور هو المرجع الأساس في كل تلك الأمور التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون، وأسندها لهيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف؛ مما ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتَّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر.

ومن المعلوم تاريخيًّا أن دار الإفتاء المصرية تأسست في 4 من جمادى الآخرة 1313هـ / 21 من نوفمبر 1895م، وأُلحِقت منذ تأسيسها بوزارة العدل، وانتظمتها لائحةُ إجراءات المحاكم الشرعية الصادرة قبل ذلك في سنة1297هـ/1880م، وأُنيط بالمفتي وظيفتان حكوميتان هما:

الأولى: مفتي الديار لاستطلاع أهلة شهور السنة القمرية، وإعلان بدايتها، ومنها على الأخص هلالُ شهر رمضان، وبداية فريضة الصيام ونهايته، وهو الذي يكشف عن الموقف الرسمي من المسألة الشرعية التي يَتَصَدَّى لها، وهو الذي يتولى القيام بالشعائر الدينية في المناسبات الرسمية بما يُغني عن البحث عمَّن يقوم بهذه الشعائر.

الثانية: أُنيط به وظيفة مفتي الحقانية، ويتولى بموجبها إبداء الرأي غيرِ الملزم في أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم، ثم تُوسِّع في دوره للقيام بدور اجتماعي بالرد على طلبات الفتوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمواريث، والوصايا للمواطنين المصريين من خلال المُستقَر عليه بالإخبار بالحكم الشرعي دون أن يتصدَّى لكافة أمور الفتوى، ولم يُوصَف بهذا الوصف لإصدار الفتاوى بصفة عامة، وإنما الإخبار فقط بالرأي أو الفتوى، وفي داخل الدولة فحسب.

وما ذكر في مقدمة القانون المقترح

-من أن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- غير صحيح؛ لأن مقر الإفتاء في العصر العثماني كان في الجامع الأزهر، حيث يذهب المستفتي إلى مقر المفتي بالجامع الأزهر فيقدم للمفتي أو أمينه ورقةً كتب فيها الاستفتاء المطلوب إجابته؛ فيقدم له المفتي الفتوى الشرعية عن سؤاله، ثم يحكي هذه الفتوى على أمين الفتوى فيكتبها لاحقة على السؤال، أو يعيد كتابة السؤال مرة أخرى، ويلحق به الإجابة، وفي بعض الأحيان كان المفتي يسمح لأمين فتواه إذا وجد فيه أهلية القيام بالفتوى بالرد على الاستفتاء، وفي جميع الأحوال يقوم المفتي بالتوقيع على الفتوى كمستند رسمي يعتمد عليه المستفتي في إثبات حقوقه.كما أن جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر: وأشهرها إفتاء السلطنة – إفتاء القاهرة - إفتاء الأقاليم...ومن هنا يتضح لكم مغالطة ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بأن دار الإفتاء قد نشأت مستقلةً عن الأزهر الشريف منذ 700 سنة!!!! وتاريخ نشأة دار الإفتاء يؤكد ذلك.

كما أنَّ نصَّ القانون رقم 103 لسنة 1961م، وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012م، أكَّد أنَّ الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم؛ تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافَّة هيئاته، ويُمثل الأزهر الشريف المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة".

- ولَمَّا كان مشروع القانون المقترح قد تضمن إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بهذه الهيئة الاختصاص بكافة ما يتعلق بالفتوى، فقد أسند إليها إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، وجعَلَها الجهة القوَّامة على شئون الفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وهي المتحدث في كل شئون الشريعة الإسلامية، وإعداد المفتين وتأهيلهم (داخل جمهورية مصر وخارجها)، وترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها، وإصدار النشرات والكتب والمجلات، وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات، وهذا ممَّا يُعَدُّ افتئاتًا على جامعة الأزهر، التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية.

ولما كان الاختصاص المسند للهيئة الجديدة في المشروع المقترح يؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا للأزهر الشريف، ويسلبه أهم اختصاصاته، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء، ويتضمن منح اختصاصاتها للهيئة الجديدة بالمشروع، وإلغاء لدورها المنصوص عليه بالمادة 32 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والتي تنص على أن "تنشأ بالأزهر هيئةٌ تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عددٍ لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة

وكذلك المادة 32 مكرر (أ) من ذات القانون والتي حددت اختصاصات هيئة كبار العلماء، ومنها على الأخص نصًّا:- ترشيح مفتي الجمهورية.

- البت في المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تُواجه العالم، والمجتمع المصري على أساس شرعي.

- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين، ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو المجلس الأعلى للأزهر، أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.

وفضلًا عمَّا تقدم فقد تضمَّن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، وهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وقد جاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح ثلاثة بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب، وجاء المقترح ليلغي ذلك، وينص على "أن المفتي يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن، دون تحديد مدة، ودون العرض على هيئة كبار العلماء.

وكذلك تَضمَّن المشروع النص على أنه: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يَنْدُبُ وزيرُ العدل بقرار منه مَن يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع".

ومُؤدَّى هذه النصوص -فضلًا عن سلبها اختصاص هيئة كبار العلماء- جَعْلُ تبعيَّةِ الفتوى الشرعية لأحد السادة وزراء الحكومة، وتخويله سلطة ندب مَن يحلُّ محلَّه عند خلو منصبه؛ بما يُؤكد زوال جميع الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لاستقلال الأزهر وهيئاته، وإسناد رسالته لأحد أعضاء الحكومة، رغم أنَّ الأزهر هو مَن يختار المفتي ابتداءً.

كما تضمن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على جامعة الأزهر فيما تضمَّنَه من النص على أن "ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات. ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية".

• وهذا النص جاء تغوُّلًا على جامعة الأزهر التي حدَّد القانون بالمادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 اختصاصاتها التي نصت على أن: "تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر، وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتَّب عليه... وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله، والثقة بالنفس، وقوة الروح، والتفقه في العقيدة والشريعة، ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين؛ للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة".

- ولم يخلُ المشروع من المساس بمجمع البحوث الإسلامية الذي يتألَّف من عددٍ لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام يُمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عددٌ لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 15 من القانون رقم 103 لسنة 1961.

كما أنَّ المخالفات الدستوريَّة التي شابت مشروع القانون لا تقتصر أو تقف عند مجرد العدوان على اختصاصات الأزهر الشريف، ومحاولة إنشاء كيان موازٍ للأزهر يقوم في موضوعه وغايته على محاولة الحلول محلَّه في رسالته وأغراضه، فالأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، فالخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا المشروع المعروض يخلُّ إخلالًا جسيمًا بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية.

كما تلاحظون كذلك أن الهيئة المزمع إنشاؤها بالمشروع المقترح تفتقر إلى كافة المقومات القانونية للهيئات والمؤسسات العامة من وجود مجلس جماعي لإدارة الهيئة من خلال هيئة جماعية تتشكل من كبار المتخصصين والخبراء في المجال الذي تعمل فيه الهيئة وبيان اختصاصاتهم واعتبارهم السلطة العليا التي تهيمن على شؤون الهيئة، في حين أن الهيئة الواردة بالمشروع لا يتوفر لها الحد الأدنى من مقومات الهيئات.

وترتيبًا على ذلك نرى عدم الموافقة على مشروع القانون المعروض بصورته الراهنة للأسباب سالفة البيان، إلا في حالة تعديل مواد المشروع؛ بما يُجنبه المخالفات الدستورية وذلك على النحو التالي:- تعديل المادة الأولى من مواد إصدار المشروع؛ لتكون على النحو الآتي: "دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني ( ) تتبع الأزهر الشريف، وتتمتَّع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، يكون مَقرُّها الرئيس بمحافظة القاهرة، ولها أن تُنشئ فروعًا بالمحافظات باعتبارها هيئة دينية تنظيمها قانونًا يتم لأول مرة بعد إصدار الدستور المصري الذي نصَّ على أن الأزهر هو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.

أما في حال الإبقاء على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل فلا بد من حذف عبارة "ذات طابع ديني"؛ لأنه لا يمكن أن تكون ذات طابع ديني وتتبع وزارة العدل؛ حيث إنها سوف تمارس أحد الشؤون الإسلامية والعلوم الدينية، وهذا تنعقد الولاية فيه للأزهر دون غيره.

وتقوم دار الإفتاء بإخبار المواطنين وطالبي الفتوى بالرأي الشرعي المستنبَط من الأحكام الشرعيَّة العملية من أدلتها التفصيلية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأصول العلمية المعمول بها في الاجتهاد".

وتختص دار الإفتاء بالإخبار بالرأي الشرعي فيما يُقدَّم إليها من طلبات الفتيا من الأفراد فيما لا يتعارض مع اختصاصات، أو رأي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية. ولها على الوجه الأخص:

1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات.

2ـ استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.

3ـ حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.

4ـ إبداء الرأي في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.

5ـ إبداء الرأي في طلبات الفتيا المتعلقة بالأسرة.

6 ـ تيسير علم المواطنين بالفتاوى الصادرة عن الهيئة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

7ـ تدريب المفتين وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وتكون جميع خدمات الهيئة مجانًا ودون مقابل أو رسوم.

ثانيا: لما كان القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها قد تضمن تنظيمًا متكاملًا لهيئة كبار العلماء، وَمَنَحَها بموجب نص المادة 32 مكررًا منه الاختصاص بترشيح مفتي الجمهورية وفق لائحة الهيئة،

ومن ثَمَّ فإنه ـ واتساقًا مع ما سلف، وتوفيقًا بين النصوص ـ نرى تعديل نص المادة (3) من المشروع لتكون على الوجه التالي:"يُعيَّن المفتي بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثةٍ تُرشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، وذلك لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدد أخرى، أو لحين بلوغه السن القانونية أيهما أقرب - بناءً على موافقة هيئة كبار العلماء - ويجوز التجديد لمدة سنة أو أكثر بعد بلوغ سن المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة هيئة كبار العلماء".

ويعامل المفتي بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء. ويختص مجلس إدارة الإفتاء بالصلاحيات التالية ( ):

1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة للهيئة من محاكم الجنايات.

2ـ إحالة ما يراه من المسائل الشرعية ذات الأهمية مشفوعًا برأي الهيئة إلى مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيها، أو المسائل التي يختص بها مجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء، ويكون رأي أيهما نهائيًّا وملزمًا للهيئة.

3ـ تشكيل لجنة فنية من بين أمناء الفتوى بناء على اقتراح المفتي لبحث ما تُكلف به أو يحال إليها من المجلس من مسائل وقضايا شرعية، وتعرض نتيجة عملها على المجلس، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها ( ).

4ـ اعتماد خطط إعداد وتدريب المفتين والكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف.

5ـ اعتماد الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف واللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية للهيئة بناء على اقتراح المفتي.

6ـ تعيين أمين عام الهيئة بناء على اقتراح المفتي.

7 ـ اعتماد التعيينات والترقيات وإنهاء الخدمة لجميع العاملين بالهيئة.

8 ـ قبول التبرعات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للهيئة.

تعديل المادة ( 4 ) لتكون على النحو التالي: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه تُرشح هيئة كبار العلماء مَن يقوم مقامَه مؤقتًا، ويُقرّ ذلك من سلطة التعيين الرئيسية إلى أن يُعيَّن مُفتٍ جديد، أو زوال المانع" ( ).

تعديل المادة (6) لتكون على النحو التالي: يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء – المعينين بمؤهل شرعي أزهري – و بما يكلفون به من أعمال، وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.

تعديل المادة (😎 لتكون: للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها، وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من فتاوى الأفراد، وما تنتهي إليه اللجنة، ويعتمد المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى).

تعديل المادة (9) لتكون: ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز تدريب المفتين وتأهيلهم" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر فقط.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتكون مدة التدريب بأي منهما ثلاث سنوات، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أساتذة كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للقيام بالمهام التدريبية.

تعديل المادة (10) من المشروع لتكون على الوجه التالي:" تتكون موارد الهيئة مما يلي:

1ـ ما يُخصص لها من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2ـ المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات ويوافق عليها مجلس الإدارة.

3ـ عائد الاستثمار الشرعي لأموال الهيئة.

أخيرًا - أن الهيئة ليس لها ثمَّة موارد ثابتة للإنفاق على نشاطها ورواتب العاملين فيها، فقد تم إلغاء المورد الرئيسي لها وهو الاعتمادات التي تُخصَّص لها من الموازنة العامة، أمَّا التبرعات والهبات فهي مورد احتمالي لا يصح الاعتماد عليه، أمَّا بالنسبة لتقاضي مقابل عمَّا تقدمه من خدمات فهو أمر ظاهر المخالفة وغير مقبول أن يكون الإبلاغ برأي الشريعة بمقابل مالي.

يوم موافقة برلمان السيسي على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين

 


يوم موافقة برلمان السيسي على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين


وافق برلمان السيسي، مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على تعديلات جهنمية استبدادية جديدة فى قانون الأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وجاءت التعديلات الجهنمية الاستبدادية الجديدة فى إطار عادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادية بناء على نصائح امنية واستخبارية باستغلال فرصة وجود أى حماس شعبى للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج، وتمثلت حينها فى زيادة مخاطر تهديدات الامن القومى المصرى من تركيا فى ليبيا ومن إثيوبيا فى مياة نهر النيل، فى تمرير كبشة قوانين استبدادية كانت تنتظر اللحظة الاستبدادية المواتية دون خوف من انفجار غضب الشعب ضدها في ظل الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن من الاعداء فى الخارج، وبعد موافقة برلمان السيسى يوم الاحد 19 يوليو 2020 على سلب بعض أهم صلاحيات مؤسسة الأزهر الشريف واستيلاء الرئيس السيسى على تبعية دار الإفتاء المصرية، بدلا من الازهر، وتنصيب السيسي من نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية الفعلى، وإعداد كوادر المفتين الجدد بدلا من جامعة الازهر، تحت دعاوى تنظيم دار الافتاء، لجعل دار الافتاء تسير بالباطل فى مواكب السيسى وتجعل من انحرافة واستبدادة واباطيلة حلال، وكذلك بعد موافقة برلمان السيسي يوم الاثنين 20 يوليو 2020 على مد العمل بقانون الطوارئ بتعديلاته الجهنمية الاستبدادية الجديدة التي تمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل رئيس الجمهورية مدن وبلاد ومنع انشطة وتجمعات بدون تحديد الاسباب والمدة، للسنة الرابعة على التوالى، بالمخالفة والتحايل ضد الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور متتالية وعندما تم لاحقا صوريا الغاء قانون الطوارئ تم نقل اخطر صلاحياتة الشيطانية الى قانون الارهاب، وجاءت موافقة برلمان السيسى، مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، الخاص بالأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، تحت مسمى تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المرافبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين، تحت دعاوى عبارات بان الواقع العملي كشف مع الاتساع العمرانى فى مصر عن زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن الموضوع تحت المراقبة، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنة. مما يحول دون إعمال إجراءات المراقبة، لذا وجد تنفيذ عقوبة المراقبة ضدهم فى السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية بدلا من مساكن الموضوعين تحت المراقبة، وقرر البرلمان بعد الموافقة على التعديلات الجهنمية الاستبدادية الجديدة إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
وتضمن القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:
مادة 2:
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
المادة الثانية:
استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و "بوليس" لفظي "الشرطة"، و "شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى و مواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.
المادة الثالثة:
ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة الرابعة:
تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يوم موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية سيناء لتصبح تحت هيمنة وزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء

 


يوم موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية سيناء لتصبح تحت هيمنة وزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء

برلمان السيسي استغل الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن فى تمرير 4 قوانين استبدادية خلال 24 ساعة


مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، وافق برلمان السيسى نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع، بدلا من رئيس مجلس الوزراء، فى خطوة اعتبرها الناس بأنها تعد بمثابة عسكرة المدنية فى سيناء وأعمال التنمية فيها، كما تأتي فى ظل تمرير برلمان السيسى ثلاث قوانين استبدادية أخرى فى ظلال الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج ومنح البرلمان الجيش سلطة نقل قوات للخارج تحت دعاوى مزاعم الدفاع عن أمن مصر القومى مع زيادة مخاطر تهديدات الأمن القومي المصري، وشملت موافقة برلمان السيسي، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مد العمل بقانون الطوارئ وتعديلاته الاستبدادية الجديدة للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة للدستور، والذى تم الغائه لاحقا بعد نقل أخطر صلاحياته الطاغوتية الجهنمية الى قانون الارهاب، وكذلك موافقة برلمان السيسى، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين. وايضا موافقة برلمان السيسى، قبلها بفترة 24 ساعة يوم الأحد 19 يوليو 2020، على تقويض استقلال مؤسسة الأزهر وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مفتى الجمهورية ونقل تبعية دار الإفتاء وإعداد كوادر المفتين الى مجلس الوزراء بدل الأزهر الشريف. 

وتضمن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012. 3 مواد، وهي كالآتي:

المادة الأولي:

تتضمن استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (۷) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنصوص الآتية

الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تتضمن النص على أن يستبدل بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" عبارة "وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ المشار إليه والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:

تتضمن النص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة

سفن حربية مصرية تصل الصومال

 

سفن حربية مصرية تصل الصومال