الاثنين، 11 نوفمبر 2024

"يواجه حجبًا غير مبرر".. نقابة الصحفيين تتضامن مع "القاهرة 24"

 

موقع المنصة

"يواجه حجبًا غير مبرر".. نقابة الصحفيين تتضامن مع "القاهرة 24"


أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم، تضامنها مع موقع القاهرة 24، وقالت إنه "يواجه حجبًا غير مبرر"، مطالبة بضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي وإعاقتها.

صدر البيان بعد نحو 10 أيام من تعرض الموقع للحجب، إذ سبق وأظهرت تطبيقات ومنصات اختبار فاعلية المواقع الإلكترونية تعرضه للحجب داخل مصر، في وقت لم تعلن إدارته حتى الآن، ولم يصدر أي قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهذا الشأن.

وأكد بيان لجنة الحريات أن الحجب صدر "دون أي قرار رسمي يوضح أسبابه، حسب إفادة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام"، معتبرة أن حجبه "يأتي في سياق سياسات متكررة تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وحجب مصادر المعلومات عن المواطنين".

ومنذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني يواجه زوار القاهرة 24 والعاملون فيه صعوبة في فتح رابط الصفحة الرئيسية أو روابطه المنشورة على السوشيال ميديا، في حين ظل الوصول إلى تلك الراوبط متاحًا بصورة طبيعية عبر المواقع التي تُمكّن المستخدمين من تخطي الحجب، سواء تلك التي تُقَدّم خدمات VPN وproxy وTor.

وأكد اختبار موقع BLOCED المتخصص في فحص حجب المواقع أن القاهرة 24 محجوب من خلال مزودي خدمة الإنترنت، بينما رجحت نتائج اختبار تطبيق OONI Probe، المختص بالأمر نفسه، أن يكون الحجب تم بأسلوب التلاعب بنظام أسماء النطاقات DNS، وهو أسلوب شائع يستخدم لمنع الوصول إلى مواقع معينة عبر تغيير مسارات الاتصال الخاصة بها.

وطالبت لجنة الحريات برفع الحجب فورًا عن جميع المواقع الصحفية المحجوبة، مؤكدة أن استمرار الحجب يضر "باقتصاديات المؤسسات الصحفية المحجوبة، ويؤثر سلبًا على حرية التعبير، وتنوع الأصوات الإعلامية، ويضر ضررًا بالغًا بالأمن القومي".

وجددت اللجنة دعمها الكامل للصحفيين في القاهرة 24، ولكل المواقع التي تواجه تضييقات مشابهة، وتؤكد أن النقابة ستظل ملتزمة بواجبها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ومواجهة أي محاولات لمنع أو تقييد حقهم في الوصول إلى جمهورهم، وضمان بيئة إعلامية حرة تتيح تنوعًا حقيقيًا في المحتوى الإعلامي بعيدًا عن سياسة الحجب والمنع.

وهذه المرة الثانية التي يحجب فيها القاهرة 24، الأولى كانت في يناير/كانون الثاني 2018 بعدما نشر خبرًا بالصور عن الاعتداء على المستشار هشام جنينة، وكان الاعتداء وقع في نفس اليوم عندما هاجم مجهولون بالأسلحة البيضاء جنينة وهو في طريقه إلى حضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفائه من منصبه، وفقًا للخبر، الذي استند على تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وفي 20 أبريل/نيسان 2021، سلم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر القاهرة 24 ترخيصًا بعمله في حفل تضمن منح الترخيص لعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الأخرى، بينها "فرانس 24، الحدث اليوم، cbc، أون تايم سبورت، أون تايم سبورت 2، أون تايم سبورت 3، مصر قرآن كريم، cbc دراما، إكسترا نيوز، cbc سفرة، مصر البلد، ten".

ويأتي حجب القاهرة 24 بالتزامن مع حالة من الجدل والارتباك، بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، بعد أيام قليلة من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة، خلفًا للواء عباس كامل، وتعيين كامل مستشارًا رئاسيًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية، لمدة عام، وفق مدى مصر.

رابط التقرير

https://manassa.news/news/20504

مصر: إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بعد تحقيقات حول السفينة كاثرين

 

رابط التقرير

العربى الجديد

مصر: إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بعد تحقيقات حول السفينة كاثرين


أعلنت مجموعة من المحامين المصريين مساء الأحد، أن نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس قد أخلت سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة قدرها 20 ألف جنيه(405 دولارات أميركية)، بعد اتهامه "بإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، وذلك في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. استمر التحقيق لمدة خمس ساعات، حيث حضر دومة بناءً على استدعاء لم يتلق تفاصيله مسبقاً.

وجهت النيابة لدومة أسئلة تتعلق بتغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي، تناولت فيها تساؤلات حول حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية لسفينة ألمانية تدعى "كاثرين" محملة بمواد متفجرة لصالح شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "البيت سيستيمز"، وكذلك حول مرور فرقاطة إسرائيلية تحمل العلمين المصري والإسرائيلي معاً في قناة السويس. وأوضحت المحامية هدى نصر الله، التي كانت جزءاً من فريق الدفاع، أن دومة أكد خلال التحقيق التزامه بنشر التوضيحات الرسمية، بما في ذلك نفي المتحدث العسكري المصري ودحض هيئة ميناء الإسكندرية لما ورد من أنباء حول السفينة.

ومع ذلك، وجهت النيابة له تهمة "إذاعة أخبار كاذبة"، استناداً إلى المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصري، والتي تجرم نشر أخبار من شأنها "تكدير الأمن العام" و"إلقاء الرعب بين الناس".

وكان دومة قد تلقى استدعاءً، الخميس الماضي، للمثول أمام النيابة في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون تفاصيل أو توضيح لطبيعة القضية.

وأظهرت التحقيقات أن النيابة تستجوب دومة على خلفية آراء وتساؤلات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مواضيع أثارت اهتمام الكثيرين، مطالبين -ومن بينهم دومة- الدولة بتقديم ردود وتوضيحات رسمية بشأنها، تأكيداً على حق المواطنين في محاسبة الحكومات والمطالبة بالشفافية وإعلان الحقائق.

مسؤولون يدينون الرسائل النصية العنصرية المرسلة إلى السكان السود في 32 ولاية أمريكية على الأقل

رابط التقرير

نص تقرير شبكة سي بي إس نيوز الامريكية الذى نشرتة فجر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة 11 نوفمبر 2024

مسؤولون يدينون الرسائل النصية العنصرية المرسلة إلى السكان السود في 32 ولاية أمريكية على الأقل


أدان المسؤولون والجامعات في عدد متزايد من الولايات الأمريكية الرسائل النصية العنصرية التي تم إرسالها إلى السكان السود هذا الأسبوع. ووجدت شبكة سي بي إس نيوز أن الرسائل، التي بدأت في الظهور يوم الأربعاء، تلقاها أشخاص في 32 ولاية على الأقل ومنطقة كولومبيا.

كانت هناك عدة أشكال من الرسائل تستخدم لغة مماثلة، حيث تخبر المتلقي بأنه "تم اختياره لقطف القطن" أو ليصبح "عبدًا". تضمنت جميع النصوص تعليمات وأوقات وتواريخ "للاستعداد" وإشارات إلى التقاطه في شاحنة. تضمن بعضها اسم المتلقي أو موقعه العام، وفقًا للأشخاص الذين تلقوا الرسائل النصية ولقطات الشاشة التي استعرضتها شبكة سي بي إس نيوز.

وفي بيان، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه على علم "بالرسائل النصية المسيئة والعنصرية المرسلة إلى أفراد في جميع أنحاء البلاد" وأضاف أنه على اتصال بوزارة العدل والسلطات الفيدرالية الأخرى.

وأدان رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ديريك جونسون هذه الرسائل وقال إنها تمثل "زيادة مثيرة للقلق في الخطاب البغيض والمثير للاشمئزاز".

وتم تلقي الرسائل النصية من قبل أشخاص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في جورجيا وفلوريدا وفيرجينيا وأوهايو وألاباما ولويزيانا وبنسلفانيا وميريلاند وميسوري وكارولينا الشمالية وأركنساس وأوكلاهوما وكانساس ونيوجيرسي ونبراسكا وويسكونسن وكنتاكي وميسيسيبي وكارولينا الجنوبية وتكساس وتينيسي وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا وكونيتيكت وكاليفورنيا ونيفادا ونيويورك وواشنطن العاصمة، حسبما وجدت شبكة سي بي إس نيوز. 

ولم يتضح بعد من أرسل الرسائل أو عدد الأشخاص المعنيين.

ووجدت شبكة سي بي إس نيوز أن الرسائل النصية أُرسلت من أرقام تحمل رموز مناطق في 25 ولاية مختلفة على الأقل وواشنطن العاصمة. وبحلول يوم الخميس، تم فصل العديد من الأرقام، بينما تم إرسال أرقام أخرى إلى البريد الصوتي الذي حددها كمستخدمين لـ TextNow، وهو مزود يسمح للأشخاص بإنشاء أرقام هواتف مجانًا.

وقالت شركة "تيكست ناو" في بيان إنها "علمت أن واحدا أو أكثر من حساباتنا ربما استُخدم لإرسال رسائل نصية في انتهاك لشروط الخدمة لدينا"، مضيفة أنها أغلقت الحسابات بمجرد علمها بذلك.

"نحن لا نؤيد استخدام خدمتنا لإرسال رسائل مضايقة أو غير مرغوب فيها وسنعمل مع السلطات لمنع هؤلاء الأفراد من القيام بذلك في المستقبل."

تحدثت شبكة سي بي إس نيوز إلى أحد الأفراد الذين أرسلوا نسخة من النص. وقال الشخص، الذي كان رمز منطقته مرتبطًا بمدينة فورت واين بولاية إنديانا، إن الرسالة كانت مزحة قبل أن ينهي المكالمة فجأة. ولم تتم الإجابة على الطلبات اللاحقة للتعليق.  

مسؤولون يبلغون عن رسائل واسعة النطاق

وقال مكتب المدعي العام في ولاية فرجينيا لشبكة سي بي إس نيوز إنه على علم بالرسائل و"يدينها بشكل لا لبس فيه"، وحث المتلقين على الاتصال بأجهزة إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي إذا كانوا يعتقدون أنهم تحت التهديد.

وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس في بيان: "إن الرسائل النصية العنصرية التي تستهدف سكان نيويورك، بما في ذلك طلاب المدارس المتوسطة والثانوية والكليات، مثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة"، وشجعت أي شخص يتلقى واحدة منها على الإبلاغ عنها إلى مكتبها .

قالت المدعية العامة في ولاية لويزيانا، ليز موريل، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن  المحققين  في ولايتها يبحثون في رسائل نصية وبريد إلكتروني عنصرية ويعتقدون أن رسائل البريد الإلكتروني وبعض النصوص جاءت من شبكة خاصة افتراضية نشأت في بولندا.

وقالت شرطة أتلانتا في جورجيا لشبكة سي بي إس نيوز إنهم على علم بالرسائل النصية ولا يقومون بالتحقيق في هذا الوقت، لكنهم حثوا السكان على الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة.

وأفادت ما لا يقل عن 26 مدرسة وجامعة أن طلابها تلقوا هذه الرسائل النصية.

وقالت شرطة جامعة كليمسون في ولاية كارولينا الجنوبية   إنها تلقت تقارير عن تلقي طلاب رسائل نصية عنصرية، في حين تلقى بعض الطلاب السود في جامعة ألاباما الرسائل أيضًا، وفقًا للصحيفة  الطلابية .

وقال المتحدث باسم جامعة ولاية أوهايو بنيامين جونسون لشبكة سي بي إس نيوز إن بعض الطلاب تلقوا الرسائل النصية أيضًا. وقال جونسون: "لقد أبلغنا مكتب المساواة المؤسسية بالرسائل ونقدم خدمات الدعم. نحن ندرك أن هذا يحدث على المستوى الوطني".

حذرت منطقة مدرسة لوير ميريون في بنسلفانيا الآباء في رسالة يوم الخميس من أن طلاب المدارس الإعدادية تلقوا رسائل نصية عنصرية. ولم تحدد المنطقة المدرسية ما تقوله الرسائل النصية.

وقالت مقاطعة مونتغومري بولاية ماريلاند في رسالة إلى العائلات والطلاب إن سلطات إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بهذه الرسائل، وإن "سلطات إنفاذ القانون في بعض المناطق أعلنت أنها تعتبر هذه الرسائل تهديدات منخفضة المستوى".

يصف المتلقون الخوف

وتحدثت شبكة سي بي إس نيوز إلى اثنين من سكان أتلانتا اللذين أبلغا عن تلقيهما الرسائل. وقال ديفيرو آدامز، البالغ من العمر 27 عامًا، إنه شعر "بالخوف والأذى" عندما تلقى الرسالة النصية بعد ظهر الأربعاء.

وقال آدمز إن الأمر "مربك للغاية" لأنه لا يستطيع تحديد من أين أو كيف حصل الشخص الذي أرسل الرسائل النصية على معلومات الاتصال الخاصة به. وأضاف: "لا أشعر بالأمان على الإطلاق".

وقالت مونيت ميلر، 29 عامًا، وهي من سكان أتلانتا، إنها شعرت بالخوف بعد تلقي الرسائل. وأضافت أن أصدقاءها في ولاية كارولينا الشمالية تلقوا الرسالة أيضًا.

وقال ميلر لشبكة سي بي إس نيوز: "كنت أعلم أن الأمر كان مزحة، ولكن رؤية ذلك في وقت مبكر من الانتخابات أصابني بالصدمة. لقد جعلني هذا أكثر حذرا فيما يتعلق بالبيئة المحيطة بي والأماكن التي أذهب إليها".

قالت كورين جي فريمان، المقيمة في فورت لودرديل، إنها تلقت رسالة نصية عنصرية في الساعة 5:30 مساءً يوم الأربعاء من رقم محلي لم تتعرف عليه. وقالت فريمان: "لقد أثار ذلك الخوف والغضب. أعتقد أنهم يعرفون أنني امرأة سوداء أو شخص أسود، ولهذا السبب يستهدفونني بهذا النوع من العنصرية التحريضية".

وبعد نشرها عن تلقيها الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فريمان إن اثنتين من صديقاتها تواصلتا معها لإخبارها بأن أطفالهما، وكلاهما من السود، تلقيا رسائل نصية عنصرية مماثلة.

وقال فريمان "ليس من العدل أن يضطروا إلى التعامل مع هذا المستوى من العنصرية بعد انتخابات لم يشاركوا فيها. ولكن بسبب جرأة من كان بعد الانتخابات، فإنهم يتعرضون لذلك".

الأحد، 10 نوفمبر 2024

كلام مصطفى بكري غير صحيح ومضلل؛ إذ وقع في 3 أخطاء


◾ كلام مصطفى بكري غير صحيح ومضلل؛ إذ وقع في 3 أخطاء. ✅

التصحيح: ⬇️⬇️

1️⃣ "عارف يعني ايه لما مساحة الأرض الزراعية بتاعتك (قبل #الرئيس_السيسي) بتنتهي وتيجي تضيفلها 4.5 مليون فدان". ❌❌

◾ زادت المساحة المنزرعة خلال حكم الرئيس عبد الفتاح #السيسي بنحو 1.1 مليون فدان، وليس 4.5 مليون فدان كما ادعى "بكري". ✅

◾ بلغت المساحة المنزرعة مع تولي الرئيس #عبدالفتاح_السيسي في منتصف 2014، نحو 8.9 مليون فدان، وزادت عبر السنوات الماضية إلى أن وصلت إلى 10 مليون فدان في الموسم الزراعي 2023/ 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء. ✅

@CAPMAS_EG

◾ وبلغت مساحة الأراضي المستصلحة خلال الفترة من عام 2014/ 2015 إلى العام 2022/ 2023، نحو مليون و827 ألف فدان، بحسب النشرة السنوية للاستصلاح الزراعي الصادرة عن الجهاز المركزي في 17 أكتوبر 2024. ✅

⭕ وجاءت الأراضي المستصلحة خلال السنوات الماضية كالتالي:

- 2014/ 2015: 14.5 ألف فدان 

- 2015/ 2016: 49.3 ألف فدان 

- 2016/ 2017: 260.9 ألف فدان

- 2017/ 2018: 184.7 ألف فدان 

- 2018/ 2019: 159.7 ألف فدان

- 2019/ 2020: 180.1 ألف فدان 

- 2020/ 2021: 236.8 ألف فدان 

- 2021/ 2022: 324.1 ألف فدان 

- 2022/ 2023: 416.6 ألف فدان

2️⃣ "عارف يعني ايه لما تداوي ناس من فيروس سي، 22 مليون مواطن مصري كانوا معرضين للمخاطر". ❌❌

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بفيروس سي في بداية العام 2015 بنحو 5.5 مليون مواطن، ولم يصل إلى 22 مليون كما ادعى "بكري". ✅

@WHO

◾ وبحسب بيانات "مسح الجوانب الصحية" لوزارة الصحة والسكان لعام 2015، فإن "حوالي 3.5 مليون مصري" في الفئة العمرية من 1 إلى 59 عامًا، بنسبة 4% من المصريين، كانوا مصابين بـ"فيروس سي"، فيما قدر ما سبق إصابته بالمرض وجرى علاجه نحو 6% من المصريين.✅ 

◾ وفي عام 2014، أطلقت مصر حملة للقضاء على فيروس "سي"، ثم توسعت وتم إطلاق حملة "100 مليون صحة" في عام 2018 للكشف عن المرض. ✅

◾ ونجحت الحملة في فحص أكثر من 60 مليون شخص، وعالجت 4.1 مليون مصاب بالفيروس، وهو ما يُمثل 93% من مجموع الأشخاص المصابين به، بحسب بيان لـ"الصحة العالمية"، في أكتوبر 2023، هنأت فيه مصر بكونها أول بلد يبلغ "المستوى الذهبي" على مسار القضاء على "فيروس سي". ✅

3️⃣ "حروب الجيل الرابع عاوزة تفشل الدولة الوطنية (..) ما انتو شفتو في #25_يناير.. كان الهدف هو زلزلة الدولة، والله الهدف ما كان إصلاح النظام، كان الهدف هو إسقاط الدولة المصرية".❌❌

◾ #ثورة_25_يناير 2011 لم يكن الهدف منها إسقاط الدولة المصرية بل كانت دعوة إلى "العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة"، بحسب #الدستور_المصري، والمطالب التي دعت إليها. ✅

◾ ويصف الدستور "ثورة 25 يناير - 30 يونية" بأنها "فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق (..) وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة #الأزهر_الشريف و #الكنيسة_الوطنية لها، وهي أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً". ✅

◾ وتعترف الدولة بثورة 25 يناير كعيد وطني، ومدرجة ضمن الأجازات الرسمية، ويلزم #الدستور على الدولة رعاية "مصابي الثورة". ✅

⭕ مطالب "25 يناير"

◾ مطالب #ثورة_25_يناير كانت واضحة ومعروفة، وتنوعت بين مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية وحقوقية.

◾ على مدار الأيام السابقة لـ 25 يناير 2011، حشدت صفحة "#كلنا_خالد_سعيد" الشباب للتظاهر في 25 يناير، وأسست Event بعنوان "الغضب للثورة على التعذيب والفساد والفقر والبطالة". ✅

◾ وطالبت آنذاك برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وإقالة مجلس الشعب، وإلغاء حالة الطوارئ، وتعديل الدستور بحيث لا يصبح من حق رئيس الجمهورية الترشح لأكثر من مدتين. ✅

◾ في 24 يناير نشرت الصفحة مطالب النزول لليوم التالي، وتلخصت في: ⬇️⬇️

◾ المطلب الأول: مواجهة مشكلة #الفقر، باحترام حكم القضاء المصري بزيادة #الحد_الأدنى_للأجور زيادة عادلة خاصة في مجالات الصحة والتعليم لتحسين الخدمات المقدمة للشعب. والعمل على صرف إعانات تصل إلى 500 جنيه مصري لكل شاب خريج جامعي لا يستطيع الحصول على وظيفة لفترة محددة. ✅

◾ المطلب الثاني: إلغاء حالة  الطوارئ، وفرض سيطرة النيابة على الأقسام لوقف عمليات التعذيب المنهجية التي يتم ممارستها في أقسام الشرطة. وتنفيذ أحكام القضاء واحترامها. ✅

◾ المطلب الثالث: إقالة وزير الداخلية #حبيب_العادلي بسبب الانفلات الأمني الذي تواجهه مصر متمثلا في الحوادث الإرهابية. ✅

◾ المطلب الرابع: تحديد مدة الرئاسة بحيث لا تتجاوز فترتين متتاليتين. ✅

رابط التقرير

https://x.com/matsda2sh/status/1855594015561031927

ايه دي كيو الإماراتية تستحوذ على حصص كبرى في 3 شركات بترول مصرية

 


القاهرة 24

ايه دي كيو الإماراتية تستحوذ على حصص كبرى في 3 شركات بترول مصرية


أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، والتي شملت استحواذ شركة ايه دي كيو الإماراتية على حصص كبرى في 3 شركات بترول مصرية مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وبحسب بيان الجهاز، قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على التركزات الاقتصادية الآتية:

بيع شركة جونيبر نتووركس إنك

1- استحواذ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على 100% من أسهم شركة جونيبر نتووركس إنك: 

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة هيوليت باكارد إنتربرايز بشأن الاستحواذ على 100% من أسهم شركة جونيبر نتووركس إنك، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 26 سبتمبر 2024.

2-      استحواذ شركة درايكو بي في على 50% من أسهم الشركة المصرية للجبس: 

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة درايكو بي في. بشأن استحواذها على ملكية 50% من إجمالي أسهم الشركة المصرية للجبس، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 2 أكتوبر 2024.

3-     استحواذ شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سي على 100% من إجمالي أسهم شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين: 

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سي بشأن استحواذها على 100% من إجمالي أسهم شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 16 أكتوبر 2024. 

صفقات استحواذ  أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) 

1-      استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية:

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) بشأن الاستحواذ على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر 2024.

2- استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 30% من أسهم شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو):

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) بشأن الاستحواذ على 30% من أسهم المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر 2024.

3- استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب):

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ايه دي كيو) بشأن الاستحواذ على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب)، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر 2024.

4- استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز 2 على أسهم في شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى: 

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز 2 بشأن الاستحواذ على نسبة 20.87% من أسهم شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي على الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر 2024. 

 رابط الخبر فى حالة التمكن من تجاوز حجب السلطات المصرية
 لموقع القاهرة 24



مصر: ارتفاع التضخم السنوي إلى 26.3% في أكتوبر

 

رابط التقرير

(رويترز، العربي الجديد)

مصر: ارتفاع التضخم السنوي إلى 26.3% في أكتوبر


واصل معدل التضخم السنوي الارتفاع في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 26.3% مقابل 26% في سبتمبر/أيلول الماضي ، بينما تراجع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% في أكتوبر مقابل 2.3% في سبتمبر، وذلك وفقا لأرقام رسمية صدرت اليوم في القاهرة وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر. 

عوامل ارتفاع التضخم السنوي في مصر

وأشار الجهاز إلى أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره 26.9% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنحو 36.7% واللحوم والدواجن 19.7% والأسماك 21.9% والألبان 29.9% والفواكه 28.5% والخضراوات 39.1% والمياه المعدنية والغازية 29.2% والبن والشاي 28.1%. كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بنسبة 35.1%. كما امتد الارتفاع إلى أقسام الملابس والأحذية بنسبة 24.4% والمسكن والمياه والغاز والوقود بنسبة 20.3%، والأثاث 22%، والرعاية الصحية 31.3% والنقل والمواصلات 30.2% والاتصالات 12.6% والثقافة والترفيه 48.2% والتعليم 12.3% والمطاعم والفنادق 30.8%.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تجاوز التضخم في مصر 35% قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي لخمسة أشهر متتالية منذ تعويم سعر صرف العملة الجنيه في مارس/ آذار الفائت. ورفعت مصر منذ مارس الماضي أسعار الوقود ثلاث مرات، ونفذت زيادة بنسبة 300% على أسعار الخبز المدعم، وزادت أسعار المواصلات ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج القرض الموسع بين مصر والصندوق، البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار.

ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية. ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليارات دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، وخفضت قيمة الجنيه بشدة.

تدفع الزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية والمحروقات، مع وجود توقعات بزيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء خلال الشهرين القادمين، إلى وضع كبار المصنعين والموزعين أسعار تحوط لمنتجات المتجه للأسواق، تسكب البنزين على نار الأسعار، بما يحافظ على المنحنى الصاعد لمعدلات التضخم، التي يتوقع محللون أن تزيد عن 30% بنهاية العام الجاري.

يعصف بالحمايات الأساسية للاجئين ويمثل تراجعًا عن الوضع القانوني القائم.. ملخص سياسات مشترك من منصة اللاجئين في مصر، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول مشروع قانون لجوء الأجانب المقترح من الحكومة المصرية

 


يعصف بالحمايات الأساسية للاجئين ويمثل تراجعًا عن الوضع القانوني القائم.. ملخص سياسات مشترك من منصة اللاجئين في مصر، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول مشروع قانون لجوء الأجانب المقترح من الحكومة المصرية

إعداد مشترك بين منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يعتمد ملخص السياسات على ورقة تحليل مشتركة صادرة عن المنظمتين حول مشروع القانون

مقدمة

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي للبرلمان بشكل مفاجئ على مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي أعلنت الحكومة عن نيتها إصداره لأول مرة في يونيو/حزيران 2023 بعد صدور قرار رئيس الوزراء 243 لسنة 2023 بيان مجلس الوزراء المصري، "مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه رقم 243". لم تفصح الحكومة وقتذاك عن أي تفاصيل حول القانون المقترح، الذي من شأنه استبدال منظومة تحديد موقف اللجوء الموجودة بالكامل. فقط أعلنت عن إعداد مشروع لعرضه على البرلمان، ثم ظهر المشروع فور موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليه، بعد ما يقرب من عام ونصف من إعلان الحكومة.

تتابعت هذه التطورات على خلفية من تصدير خطاب رسمي غير مرحب بالنازحين واللاجئين الذين يحاولون الاستظلال بحماية الدولة المصرية، تجاهلت تلك التصريحات -عن قصد أو عن غير قصد- أن هناك منظومة قانونية قائمة بالفعل لاستقبال وتسجيل طالبي اللجوء والبت في طلباتهم وتنظيم أوضاعهم القانونية، تتوزع فيها المسؤولية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية والداخلية. ترتكز هذه المنظومة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المرتبطة بوضع اللاجئين التي صدقت عليها مصر وخاصة اتفاقية 1951، وبروتوكولها المكمل 1967، إلى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969. وامتلكت هذه الاتفاقيات قوة التشريع الوطني بموجب الدستور المصري. إلى جانب مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية للاجئين في 1981 التي على أساسها تضطلع المفوضية السامية بمهمة تحديد موقف اللاجئ في مصر.

تسعى الحكومة المصرية إلى تغيير هذه المنظومة برمتها واستحداث إطار قانوني محلي، كان الأمل أن يسعى إلى معالجة الإشكاليات القانونية في المنظومة القائمة وسد ثغرات الحماية التي عانت منها مجتمعات اللاجئين لسنوات طويلة. ولكن مشروع القانون، وبخلاف تعارضه في أكثر من موضع مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، فإنه يتغافل عن أسئلة الحماية الرئيسية للاجئين وملتمسي اللجوء، فيما يعتمد في نصوصه على منظور أمني يوسع الصلاحيات المخولة للجنة الحكومية -المزمع إنشاؤها بموجب هذا القانون- دون أي ضوابط أو ضمانات حقيقية. والأهم أنه يشكل في نصوصه تراجعًا عن وضع قانوني ترسخ وأثبت نجاحًا معقولًا عِدّة عقود، بالرغم من ما يشوبه من عيوب. ما يجعل مشروع القانون المطروح حال إقراره مؤديًا إلى فوضى وفراغ تشريعي خلال المرحلة الانتقالية، وينتزع لاحقًا حقوقًا أساسية ترسخت للأشخاص المنتقلين على أساس إداري وليس قضائي، بمعايير تجريم موسعة.

فيما يلي ملخص سياسات تقدمه المنظمتان المصريتان بتوصيات وتعليقات تبيِّنان من خلالها تحفظاتهما وقلقهما بخصوص النصوص الأكثر خطورة في مشروع القانون، والأسباب التي تجعلنا نرفض مشروع القانون بشكله الحالي. تطالب منصة اللاجئين والمبادرة المصرية بإرجاء مناقشة القانون وإعادته للجنة المختصة لصياغته بشكل يليق بحجم الأثر المترتب عليه حال صدوره، وتريان أنه من المهم عدم الاستعجال في عرضه على اللجنة العامة بمجلس النواب. وتكرر منصة اللاجئين والمبادرة المصرية المطلب الرئيسي بمشاركة الأطراف صاحبة الخبرة والمصلحة في أثناء إعداد المشروع، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة والمجتمعات المستهدفة، ما يساعد في إخراج تشريع يعالج التحديات القائمة ويتوافق مع التزامات مصر الدولية ومع الدستور المصري.

أبرز الإشكاليات في عملية الصياغة والنصوص الواردة بمشروع القانون:

تجاهل أصحاب المصلحة الرئيسيين في المناقشة والصياغة وتسرع في الطرح للمناقشة والتصويت: على الرغم من مطالب المنظمات الحقوقية على مدى أكثر من عام ونصف العام، لحث الجهات التنفيذية والتشريعية المسؤولة على السماح لأصحاب المصلحة من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني والمحامين المتخصصين، والمنظمات الدولية العاملة على قضايا اللاجئين والمجتمعات المستهدفة وغيرهم، بالاطلاع على مشروع القانون والمشاركة في المناقشات حوله، للوصول إلى صياغة تعالج التحديات والإشكاليات التي أنتجها نظام اللجوء المعمول به؛ قوبلت هذه المطالب بالرفض من الجهات التنفيذية والتشريعية المسؤولة، ليخرج مشروع القانون المقترح من منظور أمني بحت، يتجاهل وجود منظومة قانونية قائمة، ويحرم الأشخاص من الحقوق الأساسية المرتبطة بالحماية الدولية.

فراغ انتقالي: لم يحدد مشروع القانون آلية تنظيم الانتقال السلس من المنظومة القانونية القائمة إلى المنظومة الجديدة، مفترضًا أنها عملية لحظية تتم بشكل تلقائي فور صدور القانون، فجاءت نصوصه خالية من أي مواد تحدد الوضع والمركز القانوني المرتبط بطالبي اللجوء المسجلين الآن بالفعل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو من لا تزال ملفاتهم في مرحلة الفحص. ونخشى أن يتسبب ذلك في خلق فراغ تشريعي وإجرائي في الفترة بين إصدار القانون وإصدار لوائحه التنفيذية، ثم تشكيل اللجنة وتدريبها، وتخصيص الموارد القضائية والمالية المطلوبة لبدء العمل بشكل فعال. تخبرنا الخبرات المماثلة للدول التي قامت بانتقال ناجح من تفويض الأمم المتحدة إلى العمل وفق منظومة لجوء وطنية، أنها احتاجت إلى العمل بالتوازي مع المفوضية السامية لفترة انتقالية إلى أن تستطيع المنظومة الوطنية القيام بتلك المهام بشكل يتسق مع الالتزامات القانونية والإنسانية.

هذا الفراغ التشريعي والتنفيذي يشكل تهديدًا يمس حيوات آلاف الأشخاص المسجلين الذين ينتظرون اكتمال فحص طلباتهم، بتركهم في وضع ومركز قانوني مجهول، لا يخضع لإجراءات تنظيمية وإجرائية محددة قانونًا.

قصور قانوني ومخالفات في تعريف اللاجئين وطالبي اللجوء: يتوافق تعريف اللاجئ في مشروع القانون مع التعريف الذي تضعه المادة الأولى من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بل ويتوسع بشكل إيجابي في ضم "عديمي الجنسية". ويتفق أيضًا مع ما شمله التعريف المنصوص عليه في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية (التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا) 1969.

إلا أن النص أغفل بشكل صريح منح الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء، ولم يساوهم باللاجئين الذين تحددت صفتهم بالفعل، هذه الصياغة تحرم الأشخاص من الحماية في العديد من الحالات، كما ترفع الحماية بشكل كامل عن الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف اللاجئ وفقا "للنهج الظاهري" لتحديد موقف اللجوء (ما يسمى في القانون الدولي بالحالات الـprima facie، وهو النهج الذي اعترف مشروع القانون بمشروعيته بتضمينه لتعريفات اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية)، ولكنهم لم يتمكنوا من تقديم الطلب للجنة المختصة. ويخالف مشروع القانون في ذلك نص اتفاقية 1951 التي لم تفرق بين الفئتين في حق الحماية. فقد بدأ نص مشروع القانون بتعريف الفئتين (اللاجئين وطالبي اللجوء) تعريفين مختلفين، ثم فرّق بينهما في الحقوق على عكس اتفاقية 1951، التي تعتبر بمثابة دستور المواثيق الدولية المنظمة لشؤون اللاجئين.

يضيف النص الذي يعرِّف اللاجئ أو الشخص المستحق للجوء في مشروع القانون مصطلح "جدِّيّ" في الفقرة التي تحدِّد أسباب التواجد خارج بلد النشأة أو الإقامة المعتادة، ليصبح النص في مشروع القانون كالآتي "كل من تواجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف "جدِّيّ" له ما يبرره من التعرض للاضطهاد".

إن إضافة هذا المصطلح إلى التعريف الوارد باتفاقية 1951 قد يتسبب في إساءة الاستخدام في مواجهة المتقدمين بطلبات اللجوء، فهو يضاعف بلا مبرر حقيقي من العبء الواقع على طالب اللجوء لإثبات أحقيته بالحماية، ولا يفهم منه أي إضافة قانونية إلى عبء الإثبات الذي حدده النص بوجود "خوف له ما يبرره"، اللهم إلا الإيهام بأن عبء الإثبات يجب أن يكون مرتفعًا.

في حين أن الفقه القانوني الدولي يقلل من عبء الإثبات المطلوب على اللاجئين نظرًا للظروف المحيطة بعملية طلب اللجوء وبالنزوح من بلد المنشأ أو الإقامة، الذي عادة ما يحدث في سياق من العنف والفوضى، وفي الكثير من الحالات يفقد ملتمس اللجوء بعض أو كل الأوراق الشخصية، فلا تنبغي المغالاة في العبء الواقع على طالب اللجوء للحصول على الحماية، ويكفي الاحتفاظ بالصيغة الأصلية لاتفاقية 1951.

ضبابية تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين والتوسع في صلاحياتها خارج الإطار القانوني الحاكم للحماية الدولية للاجئين: تشكيل اللجنة واختصاصها -كما يحددهما مشروع القانون- يثيران كثيرًا من التساؤلات والمخاوف فيما يتعلق بالمعايير والمدد المعقولة لاختيار وتأهيل موظفي اللجنة العاملين على استقبال وفحص طلبات اللجوء والبت فيها. بينما يتوسع مشروع القانون في منح صلاحيات واسعة للَّجنة لا تتسق مع المعايير الدولية الملزمة، ودون نظام واضح في الرقابة والتقييم يوفر الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء.

يتعمد المشروع نهجًا تجريميًّا ويتعامل مع اللاجئ وكأنه في الأساس محل شك والحماية الممنوحة له مؤقتة وبالغة الهشاشة، من دون مراعاة الالتزامات الأساسية للدول المضيفة تجاه الأفراد الذي يطلبون الاستظلال بحمايتها. فتتجاهل المواد المخصصة للتعريف وضع تعريف واضح لـ "اللجنة الدائمة" وتشكيلها ونظام عملها (المواد 2-6) وضع أطر قانونية منظمة لسلطاتها بشكل يتسق مع الالتزامات الدولية، بينما يتوسع مشروع القانون في هذه المواد وغيرها في منح صلاحيات موسعة لهذه اللجنة، تقوض من الضمانات الممنوحة في مواضع أخرى للّاجئين بمن فيهم الذين حصلوا على الحماية بإسباغ اللجنة صفة اللاجئ عليهم.

تنص المادة 10 على اتخاذ "ما تراه [اللجنة] من تدابير تجاه اللاجئ" في حالات منها "مكافحة الإرهاب أو الحروب أو الظروف الخطيرة أو الاستثنائية" أو على أساس "اعتبارات الأمن القومي والنظام العام"، من دون وضع أي محددات قانونية أو تعريفات واضحة لكل ذلك. تفتح هذه التعبيرات الفضفاضة الباب لتفسيرات واسعة ومتباينة وذات طابع تنفيذي وليس قضائي، ولا يقيدها النص في أي موضع بالحد الأدنى من أشكال الحماية القانونية التي تفرضها المواثيق الدولية على الدولة المستضيفة للاجئ. إن هذا النص -الأكثر خطورة في مشروع القانون- يرفع عن اللجنة المعنية بالبت في طلبات اللجوء وتيسير أوضاع اللاجئين أي التزام قانوني حقيقي، ويفرغ الحماية الممنوحة سابقًا من معناها عمليًّا، كما أنه لا يوجد أي تنظيم مقترح للطعن على تلك التدابير الخطيرة.

التوسع في الاعتماد على اللائحة التنفيذية: يحيل مشروع القانون الكثير من الضمانات الإجرائية وتفاصيل الحماية الأساسية للائحة التنفيذية، وهي الوثيقة التي يفترض أن تكون شارحة وليست مكملة للقانون، إذ تخضع اللوائح التنفيذية لتعديلات بقرارات من السلطة التنفيذية، ولا تخضع لنفس درجة الرقابة التشريعية والقضائية التي تحكم القوانين. ورغم نص مشروع القانون على حد أقصى زمني لإصدار اللائحة التنفيذية، التي يمكن أن تصدر بحسب المقترح بعد تشكيل اللجنة الدائمة؛ إلا أن الممارسة العملية تخبرنا أن إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات يتعطل لسنوات طويلة في بعض الأحيان. ورغم ذلك، فإن عدم صدور اللائحة في حد ذاته لا يعد سببًا للطعن أمام المحاكم على القوانين، يزيد هذا الأمر من احتمالية امتداد أمد الفراغ القانوني والتشريعي.

التفرقة بين ملتمسي/ات اللجوء في حالة دخول البلاد بشكل نظامي أو غير نظامي: وذلك في الحدود الزمنية للفصل في طلباتهم (مواد 2-6). يؤسس مشروع القانون في نصه القائم لشكل من أشكال التمييز غير القانوني في مدة الفصل في الطلبات، بل ويجعل من دخول البلاد بشكل غير نظامي سببًا للعقوبة بالحبس والغرامة في حال عدم تقديم الطلب في خلال 45 يومًا من دخول البلاد (مادة 31).

يتعارض هذا النص بشكل صريح مع المادة 31 من اتفاقية 1951، التي تمنع الدول الأطراف في المعاهدة من فرض عقوبات جزائية على طالبي اللجوء في حال الدخول غير القانوني، كما يتعارض بشكل صريح مع قوانين واتفاقيات مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك قانون 82 لسنة 2016 الخاص بـ"مكافحة الهجرة غير الشرعية" الذي رفع المسؤولية الجنائية عن المهاجر المهرب وذويه سواء كان ملتمس لجوء أم لا.

تنتقص تلك النصوص من الضمانات العامة لحماية الضحايا والناجين من الاتجار بالبشر، وحقوق العابرين بصورة غير نظامية لأسباب طلب اللجوء والحماية. وعلى الرغم من أن المادة 31 السابق ذكرها تشترط على اللاجئ تقديم نفسه للجهات المعنية دون إبطاء، إلا أنها لا تضع سقفًا زمنيًّا معينًا تترتب عليه عقوبات جزائية، أخذًا في الاعتبار أن النسبة الأكبر من طالبي اللجوء أو الحماية والمهجَّرين قسريًّا يضطرون في الكثير من الأحيان إلى دخول البلاد المضيفة بصورة غير نظامية. ولا بد لأي مهلة سماح أن تقترن بأسباب موضوعية مثل أن يبرهن ملتمسو اللجوء أسباب وجودهم بشكل غير نظامي أو غير قانوني للفترة التي سبقت تقديم الطلب، كما نصت اتفاقية 1951.

إهدار الحق في الاستئناف والتظلم: لا ينص القانون بشكل واضح على توفير الحماية المؤقتة الواجبة لملتمسي اللجوء، حارمًا إياهم من المركز القانوني الذي يمكنهم من توكيل محامين والحصول على حقهم في الدفاع القانوني. وعليه، يحرمهم من فرصة الاستئناف بوجود محامٍ يمتلك القدرة والتدريب الكافيين للتعامل مع نظام قانوني وقضائي لا يعلم المتقدمين بطلبات اللجوء عنه في أغلب الأحوال أي شيء.

وضع مشروع القانون قرارات اللجنة أمام خيارين فقط وهما إما قبول الطلب وإسباغ وصف اللاجئ على ملتمس/ة اللجوء، أو رفض الطلب، بينما في كثير من الأحيان قد تحتاج اللجنة إلى إصدار قرار مبدئي بطلب معلومات أو توضيحات إضافية. ويقيد هذا النص الحق في ذلك، بينما قد يجبر اللجنة في هذه الحالة على رفض طلب اللجوء. وفي حالة الرفض يتحتم الإبعاد خارج البلاد. على الرغم من أن مشروع القانون يعتبِر قرارات اللجنة قرارات إدارية يُطعن عليها أمام المحاكم الإدارية، لكنها لم تنظم إجراءات بقاء ملتمسي اللجوء في البلاد في أثناء نظر الطعن على قرار رفض طلب اللجوء أو الإبعاد المقدم أمام المحاكم المختصة، وهو الحد الأدنى من المعايير الأساسية للإجراءات القانونية وضمانات الحماية الأساسية التي يجب أن يشملها القانون.

إن هذا النص يخالف بشكل واضح المعايير القانونية الواجبة لتعزيز نزاهة نظام اللجوء ويحرم طالب اللجوء من الحق في استئناف قرارات اللجنة، كما نصت عليها التوجيهات الإرشادية الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، "المعايير الإجرائية لتحديد صفة اللاجئ تحت ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين". أغسطس 2020. UNHCR RSD Procedural Standards Unit 7: Appeal of Negative RSD Decisions | Refworld. يسمح النص فقط بالطعن على القرار الإداري للجنة أمام القضاء الإداري دون وجود آلية داخلية للاستئناف كما هو الحال في الوضع القائم (المادة 35). ولكن سلطة الابعاد الفوري المطلقة التي أعطاها المشرع للجنة ووزارة الداخلية في حالة رفض الطلب، يجعل حتى من التقاضي أمام القضاء الإداري ضمانة نظرية فقط.

التوسع في أسباب الحرمان من اكتساب صفة اللجوء وقواعد إسقاطها، بما يتنافى مع المواثيق الدولية: لا يحتوي مشروع القانون على مواد تمنح ضمانات وتحدد معايير اكتساب صفة اللجوء، وينص على قواعد عامة تمنع اكتساب الصفة. حدد المشروع في (المادة 😎 الأسباب المؤدية إلى حرمان ملتمس اللجوء من اكتساب صفة "اللاجئ" القانونية. وعلى الرغم من أن هذه الأسباب معرَّفة بشكل حصري في القانون الدولي في اتفاقية 1951، فقد عدل المشروع فيها بأن حذف "غير سياسية" من السبب الثاني المذكورة في الاتفاقية (ليصبح ارتكاب جريمة سياسية سببًا للحرمان، ما يتعارض بشكل صريح مع أهداف المواثيق الدولية المعنية بحقوق اللاجئين). واستحدث النص سببين إضافيين للحرمان: الإدراج على القوائم الإرهابية، أو ارتكاب أفعال "من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام"، ونفس تلك الأسباب تنتزع من الحاصل على صفة اللجوء تلك الصفة، وتجعله عرضة للترحيل.

يخول مشروع القانون اللجنة المشكَّلة في الحرمان من صفة اللجوء أو إسقاطها عند "إغفال أي معلومات أو بيانات أساسية". وبخلاف أن هذه العقوبة غير متناسبة مع المخالفة القانونية، وتعكس النهج العقابي والتشكك المبالغ فيه تجاه ملتمسي اللجوء، فإن هذا النص يتجاهل حقيقة أن معظم طالبي اللجوء هم أشخاص تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهم في معظم الحالات أشخاص اضطروا إلى الفرار في ظروف استثنائية وفقدوا الاتصال بجزء كبير من حياتهم السابقة، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى صدمات نفسية عميقة بالإضافة إلى فقدان الوثائق والأوراق الشخصية وكل ما يذكِّر الأشخاص بحياتهم السابقة. يضاف إلى تلك الموانع، ممارسة الحقوق السياسية والنقابية والتعبير عن الرأي السياسي والإخلال "بالنظام العام". (مادة 30 و31).

ثغرة في حماية اللاجئين من الرد أو الطرد: بينما ينص المشروع على منع تسليم اللاجئين لبلاد الأصل وبلد الإقامة السابق (مادة 13)، فالتوسع في أسباب إسقاط صفة اللجوء، وخلو القانون من ضمانات الطعن وبيان التفاصيل التي رُفِض بسببها طلب اللجوء، وخلوه كذلك من النص على أكثر من درجة للاستئناف والتظلم، ونصه على الإبعاد التلقائي في حالة رفض طلب اللجوء، كل هذا يفرغ تلك الضمانة من المعنى والفعالية.

إن حظر الطرد أو الرد للاجئ وطالب اللجوء هو الركيزة الأساسية للمواثيق الدولية المعنية بالحق في اللجوء (المادة 33 من اتفاقية 1951) ويجب النص عليه بشكل صريح في ديباجة القانون المطروح وفي مقدمة المواد المعرِّفة لمسؤوليات اللجنة الدائمة ولحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. كما يجب النص على حظر الطرد إلى أي بلد قد يتعرض طالب الحماية فيها للتهديد أو تتعرض حياته فيها للخطر، التزامًا بالنص الأصلي للمادة 33 من اتفاقية 1951. وهي المادة التي يعتبرها فقهاء القانون الدولي عماد الحماية الدولية للاجئين.

تقييد الحق في العقيدة : يقصر مشروع القانون المطروح حق ممارسة الشعائر على أصحاب ”الديانات السماوية“ فقط، مما يفتح الباب لتقييد الحق في العقيدة وممارسة الشعائر عن غير متبعي ديانات محددة، وكذلك يسمح بحرمان اللاجئ من اكتساب صفة اللجوء أو إسقاطها، إن كان يمارس شعائر دينية تصنفها الدولة على أنها تتعارض مع النظام العام أو ”مراعاة قيم وعادات المجتمع المصري" كما جاء في نص (المادة 14).

نصوص تمييزية ليس لها سند قانوني وتتعارض مع التزامات مصر الدولية: يحرم مشروع القانون اللاجئ من العمل داخل النقابات (المادة 30) ما يقوض من الحقوق الإضافية الذي منحها المشرع فيما يتعلق بالعمل مدفوع الأجر، ويتعسَّف دون مبرر في منح اللاجئ حرية التنقل والحق في اختيار محل الإقامة بأن وضع ذلك الحق رهنًا لنص المادة 10 السابق ذكرها. يمثل ذلك تراجعًا عن الوضع القائم، إذ تتميز مصر بأنها من الدول التي تكفل حرية التنقل والإقامة بشكل كامل للاجئين داخل أراضيها.

فئات مجتمعية في خطر خاص: النص على موانع قانونية فضفاضة وغير قابلة للتعريف مثل "النظام العام والأمن القومي" وقانون الإرهاب و"قيم وعادات المجتمع المصري"، وخلو القانون من تفصيل لإجراءات الحماية لملتمسي اللجوء، يجعل الكثير من الأشخاص عرضة للإبعاد والتجريم بناءً على العقيدة والممارسات والهويات الجنسية والجندرية والنشاط السياسي، ويمنعهم عن حقهم في تقديم كامل أدلتهم على استحقاقهم لصفة اللجوء، والتي ترتبط في بعض الأحيان بهذه الأمور السابق ذكرها. ويزداد الأمر خطرًا باستخدام مشروع القانون لنفس تلك التعبيرات الفضفاضة لتجريم اللاجئين بالحبس والغرامة بعقوبات مغلظة (مادة 29 و38).

مساواة في الضرائب وليس في الحقوق: يساوي مشروع القانون بين المصري واللاجئ في الضرائب والرسوم، بدون المساواة في الحق في الوصول إلى الخدمات العامة كالتعليم والصحة (مادة 23). ويضع الكثير من العوائق والعراقيل أمام تمكُّن اللاجئين من العمل، باشتراط إجراءات أمنية غير دستورية، ويسمح بفرض عقوبات الحبس والغرامة في حالة توظيف لاجئ خارج تلك الاشتراطات الأمنية، وهو تجريم ليس له سند قانوني أو دستوري.

تجريم مساعدة اللاجئين وتوظيفهم وأحكام بالحبس غير دستورية: يجرم مشروع القانون تقديم مساعدات للاجئين وإيوائهم من دون إبلاغ الشرطة، ويعاقب المخالفين بالحبس والغرامة (مادة 37). ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري لتجريم فعل مثل "إيواء" لاجئ أو مساعدته في الحصول على السكن، بل إن تعبير "إيواء" في ذاته يقترن في التراث القانوني المصري بالتستر على المجرمين وإخفائهم، ما يعطي انطباعًا أن اللاجئ مجرم أو مطلوب للعدالة حتى يثبت عكس ذلك.

يتعارض هذا النص شديد الخطورة مع الأسس القانونية للحماية الدولية للاجئين المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وبشكل خاص المادة 31 من اتفاقية اللاجئين 1951. كما أن مشروع القانون يمد نفس القيود وأسباب التجريم إلى توظيف اللاجئين، ما يعيق وصولهم إلى العمل وتمتعهم بحقوقهم المنصوص عليها في مواضع أخرى من القانون. كما يضع هذا النص مزيدًا من العوائق -الموجودة بالفعل- أمام عمل المنظمات التنموية ومجموعات الدعم، وحتى النشاط الفردي المدفوع بدوافع إنسانية بحتة الذي أصبح مُعرَّضًا للتجريم في ظل نصوص هذا القانون المقترح.

عدم وضوح سياسات جمع وحفظ وأرشفة وتنظيم ومشاركة البيانات: لم يضع مشروع القانون أي إطار أو ضوابط لحماية البيانات المقدمة إلى اللجنة أو التي تجمعها اللجنة بنفسها أو عبر المؤسسات المعاونة، أو لتحديد كيفية إدارتها وحفظها ومشاركتها. وهو ما يعد قصورًا واضحًا في حماية خصوصية اللاجئين، إذ يُعهد للجنة بجمع بيانات حساسة عنهم دون وضع إطار قانوني لضمان سريتها أو تقييد استخدامها. هذا الإغفال قد يعرض اللاجئين لمخاطر تسريب بياناتهم أو سوء استخدامها لأغراض أمنية أو إدارية، ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تضمن حق اللاجئين في الخصوصية ويعرضهم للتمييز، وقد يتسبب في الترحيل القسري في حال فقدان أو إساءة إدارة معلوماتهم، خاصة مع عدم النص على أي مسؤولية قانونية في حال سوء إدارة معلوماتهم. بالإضافة إلى ذلك، لم يحاول القانون أن يضع إطارًا عامًا لتنظيم وحماية البيانات في المرحلة الانتقالية التي يتوقع أن تنتقل فيها بيانات اللاجئين من المفوضية السامية إلى اللجنة.

خاتمة وتوصية

يتعارض مشروع القانون المقدم من الحكومة مع الكثير من التزامات مصر الدولية المعنية بحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، ويفتح الباب للتوسع في تجريمهم وترحيلهم، بل وإسقاط صفة اللجوء عنهم بعد الحصول عليها، وتجريم مجموعات الدعم والمجموعات العضوية بل والأفراد الذين يحاولون مساعدتهم مدفوعين بدوافع إنسانية أو تضامنية مجردة.

وقد صيغ مشروع القانون بمعزل عن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين، والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية، وأصحاب الشأن، وفي لحظة تاريخية شديدة الحساسية لزيادة أعداد النازحين والمحتاجين إلى الحماية من مصر، وتصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين واللاجئين بما في ذلك من أطراف رسمية أو محسوبة على الدولة، وتزييف للحقائق بتضخيم أعداد اللاجئين في مصر، والمبالغة في الحديث عن حصولهم على حقوق لا يتمتعون بأغلبها في الأراضي المصرية.

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي يُرفع فيه مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ضمن اتفاق يضع في قلبه إدارة حركة المهاجرين. ما يجعل الوضع القائم بكل ما به من عيوب وقصور -الذي يُفترض أن يحسِّنه إصدار قانون وطني لتنظيم اللجوء- أكثر قدرة على حماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر للأسف من البديل المطروح.

بناءً على التحليل السابق، توصي كل من منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإرجاء مناقشة مشروع القانون باللجنة العامة بمجلس النواب حتى يحظى بنقاش أوسع، ومراجعة النصوص بشكل متأنٍّ وبمشاركة كل الأطراف من أصحاب المصلحة والمؤسسات التي تقوم بمهام تنظيم منح حق اللجوء ورعاية اللاجئين بالفعل في الأراضي المصرية منذ عقود طويلة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتؤكد منصة اللاجئين والمبادرة المصرية أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى التسرع في إصدار مشروع القانون، وأن الأفضل هو التأني والاستفادة من التجارب والخبرات المماثلة والتفكير في المرحلة الانتقالية بجدية إلى حين ضمان وضع مشروع قانون جديد يضمن، بل ويعزز، من الضمانات الأساسية لحقوق اللاجئين في مصر، ولا يتعارض مع الدستور المصري ومع الالتزامات القانونية لمصر وشركائها الدوليين في اتفاقيات حقوق الإنسان المتعددة ومنها الاتفاقيات المنظمة لحقوق المهاجرين واللاجئين.

رابط ملخص الدراسة التحليلية