بشرة خير ضد الاستبداد فى مصرحكم نهائي بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين بعد 5 سنوات من “تسيير الأعمال”
قضت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، برفض الطعن رقم 31109 لسنة 70 قضائية عليا المقام من سمير محمد عبدالوهاب، بصفته رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، على الحكم الصادر في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 ق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء انتخابات للنقابة، وأيدت الحكم.
وشهدت الجلسة حضور عشرات المرشدين السياحيين للتأكيد للمحكمة على رغبة أعضاء النقابة في إجراء انتخابات وتشكيل مجلس منتخب.
وقال محامي المركز إن الحكم – الذي قد يصل عدد المستفيدين منه إلى 16 ألف مرشد سياحي على مستوى الجمهورية – يؤكد أحقية المرشدين السياحيين في الدعوة لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس مشكل من أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي يتم استبعاد اللجنة الحكومية المعينة من وزارة السياحة لتسيير أعمال النقابة، وبالتالي تنتقل النقابة من واقع العمل تحت مظلة الوزارة بشكل كامل إلى إدارتها من خلال مجلس منتخب يلبي طموحات أعضائها.
وأضاف محامي المركز أنه بقرار المحكمة اليوم أصبح الحكم نهائيا وملزما للجنة تسيير الأعمال بالدعوة لجمعية عمومية يكون من ضمن جدول أعمالها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وفي حالة الامتناع عن التنفيذ سيلجأ المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية في هذا الشأن.
ويثمن المركز المصري الحكم القضائي الذي يعد انتصارا تاريخيا في سبيل ترسيخ ديمقراطية واستقلال التنظيمات النقابية، من خلال ممثلين حقيقيين من الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين وليس من خلال لجان تسيير الأعمال الحكومية.
كانت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتاريخ الأحد 25 فبراير 2024، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 قضائية المقامة من محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ بصفته وكيلا عن عدد من المرشدين السياحيين.
يذكر أنه بتاريخ 15 يوليو 2015، تم انتخاب مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين للدورة 2015/2018، و التي انتهت في 14 يوليو 2018، وتمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس للنقابة للدورة 2018/2021 وتقرر انعقادها بتاريخ 24 أغسطس 2018، إلا أنه لم يكتمل النصاب القانوني للانعقاد، وتمت الجلسة الثانية بعد 7 أيام تالية، ولم يكتمل نصابها القانوني المقرر بحضور ربع عدد الأعضاء أيضا، وعلى أثر ذلك استمر المجلس – المُنتهية ولايته – في مزاولة نشاطه.
عقب ذلك صدر قرار وزير السياحة رقم 95 بتاريخ 17/2/2019، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، ونصت المادة الثانية القرار على أن تتولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما تتولى تسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، لمدة 6 أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، ثم صدرت بعد ذلك قرارات عدة من وزير السياحة تتضمن استمرار عمل اللجنة لمدد 6 أشهر متتالية.
واستمرت اللجنة التي جاءت بقرار إداري لإدارة شئون النقابة – ووصفت بخلاف الواقع أنها “مؤقتة” – في مباشرة عملها لمدة تتجاوز المدة القانونية للدورة الانتخابية للمجالس المُنتخبة، الأمر الذي مؤداه سلب اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة، ويتنافى مع المبادئ الدستورية لاستقلال النقابات.
وطالب المرشدون السياحيون مرارا من اللجنة المؤقتة الدعوة لإجراء انتخابات للنقابة، إلا أنها كانت تمتنع عن ذلك لمبررات غير منطقية أو واقعية، لذلك قدم 537 مرشدا سياحيا طلبا موقعا منهم للجنة، متضمنا طلبهم قيام اللجنة بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء عملية انتخابية لمقعد النقيب ومقاعد مجلس النقابة، وعلى هذا الأساس أقيمت الدعوى التي انتهت بقرار المحكمة إلغاء قرار اللجنة وإلزامها بإجراء الدعوة للانتخابات.
الرابط
https://ecesr.org/806825/