السبت، 25 يناير 2025

فى مثل هذا اليوم قبل تسع سنوات 25 يناير 2016 تم اختطاف وتعذيب وقتل للباحث الايطالي جوليو ريجيني فى القاهرة

 

الرابط

وكالة انسا الايطالية للانباء

فى مثل هذا اليوم قبل تسع سنوات 25 يناير 2016 تم اختطاف وتعذيب وقتل للباحث الايطالي جوليو ريجيني فى القاهرة

لتبدأ بعدها محاكمة اربعة من قطاع الأمن الوطنى المصرى المسؤولين عن اختطاف ريجيني ومقتله أمام قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما غيابيا


كانت الساعة 7.41 مساءً يوم 25 يناير 2016 عندما أرسل جوليو ريجيني، الباحث الفريولي الشاب، رسالته الأخيرة من القاهرة.

تم العثور على جثته، وعليها آثار تعذيب واضحة، في 3 فبراير/شباط 2016 على طول الطريق السريع الذي يربط القاهرة بالإسكندرية.

لقد مرت تسع سنوات على يوم اختفائه، وهذا المساء في مسقط رأسه في فيوميتشيلو (أوديني)، ستجتمع العائلة في ساحة دي تيجلي لتذكره وتجديد الطلب من أجل الحقيقة والعدالة.

"قبل تسع سنوات، لم يكن أحد يتخيل الرحلة التي قامت بها عائلة ريجيني باسم جوليو، للقتال ضد كل الشر في العالم. ومنذ ذلك الحين، عبرت إيطاليا موجة صفراء كبيرة، تنادي بصوت عالٍ بـ #الحقيقة من أجل جوليو ريجيني # 25 يناير # 9annicongiulio #Regeni": الحساب الجماعي "Giulio is us" يكتب على فيسبوك. وفي فبراير الماضي، بدأت محاكمة الأربعة من قطاع الأمن الوطنى المصرى المسؤولين عن اختطاف ريجيني ومقتله أمام قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما غيابيا.

اليوم، سيتم تلوين إيطاليا بأكملها، من الشمال إلى الجنوب، باللون الأصفر، لون جوليو، تخليدًا له بمبادراته المختلفة. وسيتم الوقوف دقيقة صمت في فيوميتشيلو الساعة 7.41 مساءً. ومن المقرر أيضًا عقد برنامج Flash Mob "الموجة الصفراء: الطاقة المتحركة" ؛ تليها مسيرة الحقوق في شوارع المدينة وأمسية مع الكلمات والصور والموسيقى لجوليو. موعد تذكره الأم باولا ديفيندي للجميع هذا الصباح، حيث تنشر البرنامج على صفحاتها الاجتماعية.

قانون الأحوال الشخصية في العراق.. تعديل قانوني أم انتكاسة حقوقية؟

الرابط

قانون الأحوال الشخصية في العراق.. تعديل قانوني أم انتكاسة حقوقية؟


أثار تصويت مجلس النواب العراقي مؤخراً على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم 188، الذي عمل به العراق منذ عام 1959.
ويرى المعترضون على التعديل، الذي يتضمن بنوداً مثل السماح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، أنه يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل ويهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة.
وترى الخبيرة القانونية، زينب جواد، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يستخدم لغة مشفرة تستهدف المرأة بشكل خاص وتسلُب حقوقها، إذ تحدد بشكل خاص المادة "2" والمادة "10" الفقرة 5 من هذا القانون، التي تقوي سلطة الرجل على المرأة والطفل.
حيث ينص تعديل المادة الثانية على منح رجال الدين سلطة الحاكم الشرعي في عقد القران، ما يتيح لهم عقد زواج الفتيات بسن صغيرة قد تصل إلى 9 سنوات أو حتى أقل، بناءً على مفهوم البلوغ الديني، سواء كان الزواج دائماً أم منقطعاً (مؤقت).
كما أن المادة 10 من القانون المعمول به قبل التعديل تجرّم الزواج خارج المحكمة وزواج القاصرات، وتفرض عقوبات على الأب الذي يزوج ابنته دون السن القانونية وهو 18 عاماً، وعلى الرجل الذي يتزوج فتاة قاصر، والتعديل الذي تم طرحه يلغي هذه المادة وينسفها، وهو ما قد يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة.
ومن هذه التداعيات انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، بالإضافة إلى تكريس ظاهرة تزويج القاصرات، وهو ما سيؤدي إلى تفشي مشاكل مجتمعية وأمراض نفسية، كما أن هذا التعديل قد يسبب ارتفاعاً في نسب الطلاق، ويرجع بفقدان الأمان الاجتماعي للأطفال، الذين قد ينتهون إلى التشرد بعد انفصال أمهاتهم.
كما يسمح هذا التعديل للرجل بتعدد الزوجات خارج المحكمة وبدون موافقة الزوجة الأولى أو الثانية، مما يشكل هدراً لكرامة وحقوق المرأة بشكل عام، ويزيد من تعميق التفاوت والتمييز في المجتمع.
أما مسألة حضانة الأم، فإن التعديل يترك الحضانة للمدونة الفقهية الخاصة بالمذهب الجعفري، إذ يقوم هذا الفقه على أن تكون حضانة الأم للطفل سنتين فقط، وبعدها تسلب الحضانة من الأم وتذهب إلى الأب، وهو ما تعتبره الخبيرة القانونية "سرقة حق الطفل في أن يحظى بحنان الأم"، وقال بعض الفقهاء إنه من المستحب أن يبقى الطفل مع أمه في السبع سنوات الأولى، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب.
أما بالنسبة للإرث، فتعديله وفق هذه المدونة الفقهية يحرم الزوجة من ميراث زوجها في أصل العقار ويكون ميراثها من الأموال المنقولة فقط، وهذا يشكل مخالفة شرعية ودستورية، كما أنه سيسبب مشاكل اجتماعية خطيرة.
وتفصل جواد، أبرز التبعات التي سيخلفها التعديل، ومنها تفكك الأسر في المستقبل، سيما أن الفتيات القاصرات لا يكنّ قادرات على بناء أسر صالحة، ويؤدي التعديل إلى وجود غطاء قانوني للاتجار بالبشر عبر بيع الآباء لبناتهم تحت مسمى الزواج، إذ أن بعض الآباء غير الأسوياء قد يستغلون ذلك لمصلحة شخصية، كما أن حرمان الزوجة من الميراث قد ينتج مشاكل أسرية مستعصية بين الأبناء والأمهات، ما قد ينتهي بالأمهات إلى الإقامة في دور العجزة.
إضافة إلى أن سلب حضانة الأم سيؤدي إلى نتائج كارثية على الأطفال، مما قد يعرضهم للمعاناة النفسية والسلوكية نتيجة انفصالهم عن أمهاتهم في سن مبكرة، هذا التغيير قد يساهم في خلق أجيال قد تكون عرضة للانحرافات السلوكية أو حتى الجريمة.
كما أن منح رجل الدين سلطة الزواج والطلاق يتسبب بتوسيع نفوذ رجال الدين على حساب المؤسسات القانونية ويسبب إرباكًا للدولة، هذا سيؤثر على تطبيق المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وأكدت جواد أن هذا التعديل جاء كمساومة سياسية، حيث صوتت الأحزاب الشيعية على قانون العفو العام وإعادة العقارات للأكراد مقابل تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، ورأت في هذا التعديل صفقة ساذجة، حيث قدم نحو 11 نائباً من الإطار التنسيقي طعونًا للمحكمة الاتحادية، بعد أن أدركوا أن مكاسبهم من التعديل أقل بكثير مما حصلت عليه الأحزاب الأخرى، وتوقعت جواد أنه سيكون هناك تراجع عن هذا التعديل في المستقبل.
رجعية تقيّد حقوق المرأة والطفل
أوضح الناشط الحقوقي، علي عزيز، لموقع "الحرة" أن ما ذهب إليه البرلمان العراقي بشأن قانون الأحوال الشخصية يتضمن تعديلات رجعية في وقت تتجه فيه دول العالم صوب تشريعات قانونية حديثة تتناسب مع تطورات الحياة، في المقابل يعمد مجلس النواب إلى العودة إلى قوانين قديمة تنتهك الحريات الشخصية وحقوق الإنسان حيث وصف هذا التعديل بأنه يشكل خسارة كبيرة للمرأة والطفل.
ويرى عزيز أن هذا التعديل يقيد حرية الإنسان، سيما الفتيات، ويحد من خياراتهن من خلال زواجهن في سن مبكرة، مما يؤدي في المستقبل إلى تورطهن في زيجات غير سليمة، بعيدة عن رغباتهن، ويحرمن من حقهن في التعليم.
كما أن زواج الفتيات، إذا كان سيئاً أو تعرضن فيه للخيانة أو العنف، سيجعل من الصعب عليهن الحصول على الطلاق، إذ ينص التعديل على أن الطلاق لا يتم إلا بموافقة الزوج وولي أمر الفتاة وفقاً للفقه الجعفري، الذي يعتمد عليه التعديل الجديد، هذا يعني منح الزوج صلاحيات مطلقة ويحرم المرأة من حق طلب التفريق.
وأشار عزيز إلى أن هذا التعديل يحمل طابعاً طائفياً، حيث تعمد الأحزاب الإسلامية الشيعية إلى اتخاذ هذه الخطوة لتلبية مشاعر جمهورها المتشدد وضمان تحشيد قاعدة شعبية لصالحها بالتنسيق مع بعض رجال الدين الذين يتوافقون مع هذا التوجه.
وبيّن أن هناك جهوداً مدنية وحقوقية، متمثلة في تحالف 188، الذي أعلن عن اتخاذ جملة إجراءات لإيقاف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتشمل تنظيم وقفات احتجاجية مستمرة، التعاون مع بعض النواب المستقلين لتقديم طعون رسمية بهدف إلغاء هذه التعديلات التي وصفها بالجائرة والتي تمس المجتمع بأسره.
قفزة إلى الوراء في قانون الأحوال الشخصية
"أرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية رفضاً قاطعاً، سيما فيما يتعلق بمسألة تزويج القاصرات"، بهذه الجملة بدأت المحامية والناشطة في حقوق المرأة، قمر السامرائي، حديثها لموقع "الحرة"، مشيرة إلى أن هذا التعديل لا يعدو كونه دعاية انتخابية لبعض الكتل والأحزاب السياسية.
وتؤكد أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به قبل التعديل كان يسمح بتزويج الفتاة القاصرة بعمر 15 عاماً، بشرط موافقة الولي الشرعي والقاضي، إذ ترى أن المبدأ السليم يقضي بعدم تزويج الفتيات قبل بلوغهن سن 18، حيث ستكون خياراتهن غير صائبة، لكونهن غير مدركات لتفاصيل الحياة، مما سيترتب تحملهن تبعات تؤثر على حياتهن في المستقبل.
وتصف السامرائي هذا التعديل الذي تبناه البرلمان العراقي بأنه سيئ، وتعتبره تطبيقاً لآراء الفقهاء المتشددين، كما تشير إلى أن بعض الأحزاب السياسية تدعي توافقه مع الشريعة الإسلامية، إلا أن هناك حالات عديدة في الشريعة لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي، حسب قولها وتدعو إلى اعتماد قوانين وضعية تتناسب ومتطلبات الحياة.
وتضيف أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيؤدي إلى سلب حضانة الأم، وهو أمر غير إنساني ولا يتوافق مع المنطق والحقوق الشخصية، وأشارت إلى أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأم والأب، ليحظى الأطفال برعاية حقيقية ومتوازنة، مما يساعد في تفادي تعرضهم للأزمات النفسية والاجتماعية التي قد تنجم عن انفصالهم عن أحد الوالدين.
بين فقه الجعفرية وصخب الإعلام
أكد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف الفتح، سالم العنبكي، لموقع "الحرة"، بأن التعديلات التي تم التصويت عليها في البرلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية لا تشمل جميع طوائف المجتمع العراقي بل تتعلق تحديداً بالطائفة الشيعية، ومن الناحية العملية، لا تؤثر هذه التعديلات على الطوائف الأخرى إذ تمثل إضافة لبعض الأحكام التي تخص المذهب الجعفري المعمول به.
وأضاف أن التعديلات المتعلقة بعقد القران وغيرها لا تمس ببنود القانون الذي تعتمده بقية المكونات الاجتماعية، وما حدث من ضجة إعلامية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية هو بمثابة تسقيط سياسي، على الرغم من أن هذا التعديل يهدف إلى منح الطائفة الشيعية الحق في اعتماد المذهب الجعفري.
وبيّن العنبكي أن التعديل لن يكون إلزامياً لجميع الأفراد، بل يتيح فقط إمكانية تطبيقه لمن يرغب وفقا للمذهب الجعفري، ويشمل ذلك ما يتعلّق بزواج الفتيات البالغات، إذ أن الشريعة الإسلامية تسمح بتزويج الفتيات عند بلوغهن، وفي المذهب الجعفري يُعتبر سن الـ 14 أو 15 عاماً كحد أدنى للبلوغ، لكن لا يوجد إجبار لولي الأمر على تزويج الفتاة في هذا العمر.
وأوضح أن مسألة زواج الفتيات في سن صغيرة لا تقتصر على العراق فحسب، بل تمثل ظاهرة موجودة في العديد من دول العالم، كما أن هذا التعديل لا يختلف عن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الذي يسمح بتزويج الفتاة في سن الـ 15 بشرط موافقة ولي الأمر والقاضي، وهو ذات الشرط الذي ينص عليه التعديل الجديد، الذي يتعلق بموافقة الولي الشرعي.
ويرى العنبكي أن التهويل الإعلامي حول التعديل لا يتناسب مع فحوى التعديلات، التي تقتصر على إضافة فقرات محددة تتماشى مع أحكام المذهب الجعفري، وهي أحكام معمول بها بالفعل، ولكن لم تكن بشكل قانوني، حيث أن التعديل الجديد يكسب هذه الأحكام صفة قانونية، دون أن يلحق أي ضرر بالطوائف أو الأفراد الآخرين.
عبودية مقنّعة للمرأة
وتعتقد رئيسة منظمة أيسن لحقوق الإنسان، أنسام سلمان، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو بمثابة عبودية للمرأة وتعد واضح على حقوقها وكرامتها، إذ يعتمد هذا التعديل على المدونات الدينية والفقهية ويرجع بالمجتمع إلى الأحكام العرفية التي تميّز الرجل عن المرأة وتتعارض مع الأحكام الدستورية ومع طبيعة الحياة المدنية.
وأكدت وجود قوانين ذات أهمية بالغة مهملة في رفوف النسيان داخل البرلمان، لم يُعط أعضاء مجلس النواب الأولوية لتشريعها رغم أنها تخدم المجتمع والمرأة، من بينها قانون مناهضة العنف الأسري وقانون مكافحة الابتزاز الإلكتروني، في المقابل كان هناك سعي حثيث لتعديل قانون الأحوال الشخصية بغية تحقيق أهداف انتخابية، خاصة وأنه قانون ذو صبغة دينية.
وأشارت إلى أن الحراك المدني سيستمر لرفض هذا التعديل الذي لا يتناسب مع واقع الحياة الحالي، والذي يمس الحقوق المكتسبة، وترى أن هذه التعديلات مبنية على آراء الفقه الجعفري، وهو ليس من اختصاصه كتابة هذه المدونات الفقهية بل علاقته تختص بشؤون الأسرة فقط.
كما أكدت أن المجتمع بحاجة إلى قوانين تحسن من وضع الأسرة، لا أن تزيده تعقيداً، خصوصاً من خلال جعل أحد أطرافها، وهو الزوج، متمرداً ومنتهكاً لحريات الأسرة.
وقالت إن هذا التعديل يعفي الزوج من نفقة الزوجة في حال طلاقها، كما أنه يفضي إلى الاحتكام لرجل الدين في حال التفريق بين الزوجين الذي سيحكم وفق هذا التعديل المعتمد على الفقه الجعفري، الذي ينتقص من حقوق المرأة، وهذا سيساهم في زيادة زواج القاصرات بشكل كبير وارتفاع نسب الطلاق، حسب قولها.
نداء عالمي.. حماية المرأة من القانون
المواطنة، سارة محمد، أبدت استياءها في حديثها لموقع "الحرة" من ممارسات مجلس النواب التي تهمش حقوق المرأة وتستبيح إنسانيتها، خاصة وأن هذا التعديل يشكل ضرراً بالغاً للأسرة التي تعد نواة المجتمع.
وأشارت إلى أن مخاوفها ومخاوف أقرانها من النساء كبيرة فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية المعتمد على المذهب الجعفري، لما يتضمنه من مساس بحقوق المرأة في جوانب عدة مثل الزواج والطلاق وحقوق الأطفال والإرث.
وطالبت محمد، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بحماية المرأة من هذه التعديلات في قانون الأحوال الشخصية التي تعزز من تسلط الزوج على المرأة، في ظل غياب أي قانون يحمي حقوقها ويكفل لها الكرامة والاحترام.

مصر: الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة يجب أن يسلط الضوء على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة

مصر: الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة يجب أن يسلط الضوء على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة

 تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والظروف المروعة في مقار الاحتجاز في مصر. وتعكس هذه الانتهاكات نمطًا متعمدًا تدعمه سياسات الدولة والأطر القانونية التي تحمي مرتكبي هذه الانتهاكات من المساءلة، فهذا الإفلات المنهجي من العقاب يقوض سيادة القانون ويؤدي إلى تكرار الانتهاكات واستمرار الظلم.
في يوليو 2024، قدمت المنظمات الموقعة تقريرًا مفصلاً حول هذه الانتهاكات إلى الأمم المتحدة استعدادًا للاستعراض الدوري الشامل لمصر المقرر في يناير 2025، وعكس "ملخص مساهمات أصحاب المصلحة" الصادر عن الأمم المتحدة المخاوف الرئيسية الواردة في التقرير، بما في ذلك؛ فشل السلطات في تعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات أو إنشاء هيئة تحقيق مستقلة. كما أشار التقرير كذلك إلى توصيات المنظمات المشتركة بضرورة تقديم تعويضات فعالة لضحايا التعذيب وعائلاتهم.
كما دعا التقرير المشترك إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية، مثل؛ دوائر الإرهاب ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وقدم التقرير أيضًا عرضًا شاملاً لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على القضايا التالية:
التعذيب
 يمارس التعذيب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، باستخدام وسائل مثل؛ الصعق الكهربائي، التهديدات، العنف الجنسي والإيذاء النفسي والجسدي.
غالبًا ما يُستخدم لانتزاع الاعترافات أو لمعاقبة المعارضين.
يعد التعذيب جريمة ضد الإنسانية بسبب طبيعته المستمرة والممنهجة.
الاختفاء القسري
أداة لإسكات المعارضين: حيث يتم اعتقال الضحايا دون مذكرات قانونية، ويحتجزون في مواقع سرية، ويمنعون من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم.
يتعرض العديد منهم للتعذيب خلال فترة احتجازهم، وبعضهم لا يزال مختفيًا.
المحاكمات غير العادلة
“إعادة تدوير القضايا”: توجه السلطات اتهامات جديدة للمعتقلين بعد انتهاء فترة احتجازهم الأولى، لضمان استمرار احتجازهم بشكل غير محدد.
تُحرم المحاكمات - خاصة المتعلقة بالمعارضة السياسية أو قضايا الأمن الوطني-، من ضمانات العدالة الأساسية.
ظروف الاحتجاز السيئة
تتميز مقار الاحتجاز في مصر بالاكتظاظ الشديد والرعاية الطبية غير الكافية وسوء النظافة.
تؤدي هذه الظروف إلى وفيات بسبب الإهمال الطبي، وهي مصممة لإضعاف المعتقلين جسديًا ونفسيًا.
التوصيات
تدعو المنظمات الموقعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم التوصيات التالية إلى مصر خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل:
 إصلاح القوانين، بما في ذلك؛ قانون الطوارئ وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لتتوافق مع التزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان.
 إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإغلاق المحاكم الاستثنائية، بما في ذلك؛ محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ودوائر الإرهاب.
 وضع حد لجميع أشكال التعذيب والممارسات التي تسهله، بما في ذلك؛ الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاحتجاز المطول قبل المحاكمة وإعادة تدوير القضايا والاختفاء القسري.
 ضمان حقوق السجناء في زيارات أسرية منتظمة ورعاية طبية وتمثيل قانوني مناسب.
 إلزام جهاز الأمن الوطني والشرطة الوطنية بالحفاظ على سجلات احتجاز شفافة وميسرة.
 رفض الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، ووقف الإجراءات القضائية في حال الاشتباه بالتعذيب أو سوء المعاملة.
 ضمان استقلالية أطباء السجون والطب الشرعي والتزامهم بالمعايير الدولية.
 إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب، ومحاسبة المسؤولين، وتوفير تعويضات فعالة وسريعة للناجين وأسرهم.
 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
 تنفيذ توصيات هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بما في ذلك؛ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية.
 توجيه دعوة دائمة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة لزيارة مصر، بما في ذلك؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والسماح لهم بلقاء المعتقلين والضحايا ومجموعات المجتمع المدني، ومراقبة مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
تؤكد المنظمات الموقعة أن الإصلاحات الشاملة ضرورية وعاجلة لمعالجة هذه الانتهاكات المنهجية وتهيئة بيئة تضمن العدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان في مصر.
المنظمات الموقعة:
• لجنة العدالة (CFJ)
• المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY)
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
• مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
• مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
• منظمة ريدريس (REDRESS)
الرابط
https://eipr.org/press/2025/01/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9

300 مقطع فيديو ترصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2...


بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشر لثورة 25 يناير 2011 المجيدة
شاهد عبر اليوتيوب نحو 300 مقطع فيديو كلها من تصويرى ترصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس


بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشر لثورة 25 يناير 2011 المجيدة. وبغض النظر عن تقويض مستحقات ثورة الشعب المصري فى 25 يناير 2011 التى تقضى بالعيش والحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية كانت قد وضعت بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 خلال نظام حكم انتقالي مؤقت ورئيس جمهورية انتقالي مؤقت ورئيس حكومة انتقالي مؤقت وفق أصول وضع دساتير البلاد الحرة وليس وفق برلمان صوري تهيمن علية عصابة استولت على الحكم فى البلاد. بعدما قامت على أنقاض دستور الشعب دستور جديد بمعرفة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى فى أبريل 2019. تضمن مواد طاغوتية و استبدادية وعسكرية حولت مصر وكأنها ثكنة عسكرية ومددت سنوات الحكم للجنرال السيسى وكذلك أتاحت لة انتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسة القائم عليها المسئول عن تعيين رؤسائها وقياداتها ومنها المحكمة الدستورية العليا والنائب العام وحتى جميع الهيئات القضائية ومفتى الجمهورية والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات فى قوانين جائرة منفصلة سابقة ولاحقة ومعاودة ترشيح نفسة للمرة الثالثة واصدار سيل من القوانين والفرمانات الاستبدادية و الطاغوتية والعسكرية المفسرة لمواد دستور العسكر والسيسى والمخالفة لدستور الشعب الصادر عام 2014. 

أعاود اليوم السبت 25 يناير 2025 نشر فيديو مدتة ساعة و35 دقيقة جميع المقاطع فية من تصويرى يرصد منذ البداية حتى النهاية عبر نحو 300 مقطع فيديو انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس. وجميع الاحداث الموجودة فى الفيديو قمت بتصويرها بنفسي بمواقع الأحداث فى حينها بكاميرا التصوير الخاصة بى. بداية منذ انطلاق مجموعة صغيرة من المتظاهرين من ميدان الأربعين بعد صلاة ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 فى طريقها الى ديوان محافظة السويس. وسيرها عبر الشوارع والحوارى الجانبية حتى وصولها ديوان المحافظة. بعد ان تحولت من مجموعة صغيرة للمتظاهرين لا يتعدون عن حوالى سبعين متظاهرا إلى حوالى 150 ألف متظاهر. و عودة المتظاهرين الى ميدان الاربعين مع اقتراب فترة المغرب لتندلع بعدها معارك الشرطة ضد مظاهرات المواطنين السلمية ليل نهار حتى انسحاب الشرطة من الشوارع ونزول قوات الجيش فجر يوم السبت 29 يناير 2011. وتتواصل بعدها المظاهرات السلمية حتى تنحى الجنرال المخلوع حسنى مبارك مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011.


المسؤولية الطبية في مصر.. عكاز حماية المرضى أم ضماد كفاءة الأطباء!

رابط التقرير
موقع الحرة الامريكى
المسؤولية الطبية في مصر.. عكاز حماية المرضى أم ضماد كفاءة الأطباء!

 تستيقظ فجرا، تلملم أغراضها سريعا، ثم ترتدي عباءتها السوداء وتسند زوجها الذي لا يمكنه السير إلا بمساعدة عكازين، بعدما بُترت إحدى قدميه. قبل رحيلهما تتأكد أن طفلهما، آدم، ذو الـ7 أعوام، في عناية جيرانهما.
تنطلق في رحلة "عذاب يومية" لأحد مستشفيات وسط العاصمة المصرية القاهرة، حيث يخضع زوجها لعملية غسيل الكليتين.
بدأت معاناة سمية، وهي سيدة أربعينية يناديها كل من يعرفها بأم آدم، كما ترويها لموقع "الحرة"، عندما "أجمع أكثر من طبيب على أن خطأ طبيا وقع أثناء عملية إزالة المرارة تسبب في إصابة زوجها محمد بفشل كلوي، نتج عنه فيما بعد مضاعفات أخرى وصلت لبتر إحدى قدميه".
أضيف اسم محمد إلى لائحة طويلة ممن تعرضوا لأخطاء طبية رصدتها وسائل الإعلام في مصر على مدى سنوات، في غياب إحصاء رسمي يحصر عددها.
قفزت هذه القضية من جديد إلى واجهة الأحداث وباتت محل نقاش مجتمعي واسع بعد طرح الحكومة، في ديسمبر الماضي، لمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يتضمن مواد تتيح معاقبة الأطباء بالحبس والغرامة بسبب الأخطاء الطبية.
مشروع قانون ترفضه نقابة الأطباء
أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية خلافا كبيرا بين الحكومة والبرلمان، من جهة، ونقابة أطباء مصر، من جهة أخرى، بعدما وافق مجلس الشيوخ المصري، في 24 ديسمبر 2024، على نسخته الأولى، تمهيدًا لإحالته على مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان) لمناقشته وإقراره.
خلال مناقشته بمجلس الشيوخ، رفضت نقابة الأطباء المصرية كل المواد التي تُقر الحبس في القضايا المهنية أو الحبس الاحتياطي.
وقالت إن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لم تستجب لأي من مطالب النقابة "العادلة المطبقة في العالم كله"، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة في الثالث من يناير، لتأكيد رفضها مسودة القانون، قبل أن تعلن في 7 يناير، إرجاءها لمدة شهر، وذلك عقب توافق مبدئي داخل لجنة الصحة على تعديلات تتعلق بإلغاء مادة الحبس الاحتياطي للأطباء واستبدالها بغرامة مالية.
وكانت المواد 27 و28 محل الجدل الأكبر، بعدما ساوت بالحبس والغرامة بين من يرتكب أخطاء طبية ومن يرتكب أخطاء طبية جسيمة.
كما اعترضت النقابة على المادة 29 التي أعطت جهات التحقيق الحق في حبس الطبيب احتياطيا ومده على ذمة التحقيق، بحسب بيان النقابة.
واعترضت النقابة كذلك على المادة 18، التي تجيز استعانة جهات التحقيق بتقرير اللجنة الفنية التي تفصل في درجة الخطأ الطبي أو حدوثه من قبل الطبيب أو نتيجة مضاعفات طبية، مطالبة بأن يكون تقرير اللجنة ملزما.
ووسط تصاعد الجدل، أكد مجلس الوزراء المصري في بيان أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى دعم "الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية".
وبحسب ذات البيان، يتضمن القانون إنشاء "لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء من أجل "إدارة المنظومة الصحية في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها".
لكن الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، يرى أن "مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض لم يستوف الحد الأدنى المطلوب لمعايير القانون المأمول، إذ يحوي سلبيات خطيرة تؤثر سلبا على المنظومة الصحية وعلى المريض والطبيب في آن واحد".
ويذكر في حديث لموقع "الحرة": "من المعروف أن محاسبة الأطباء في قضايا ممارسة المهنة بمعظم دول العالم تصدر له قوانين علمية وليست جنائية، لأن الغرض هو حصول المريض على حقه والحد من نسبة حدوث الأخطاء ودون وقوع ظلم على الأطباء أو التأثير سلبا على المنظومة الصحية"
ويضيف الطاهر "أما المشروع الحالي فهو قد يؤدى لما يسمى بالطب الدفاعي وذلك بامتناع عدد من الأطباء عن التدخل الناجع لعلاج الحالات المعقدة، خوفا من سيف الحبس والعقوبات المبالغ فيها، ما يؤثر سلبيا على المريض".
أرواح الناس مش لعبة
"لازم يكون فيه عقاب شديد لأن أرواح الناس مش لعبة"، بصوت مبحوح يعرف من يسمعه أنه يخرج من جسد معلول، يحكي محمد، زوج سمية، لموقع "الحرة"، بداية مأساة قلبت حياته رأسا على عقب.
يقول محمد:" قبل ثلاث سنوات، خضعت لعملية استئصال للمرارة بالمنظار، وكان من المفترض أن يستغرق الأمر بضع ساعات ثم أتوجه إلى المنزل في غضون يوم أو يومين بالأكثر، إلا أنني استيقظت بعد شهر لأجد نفسي في غرفة العناية المركزة، نتيجة دخولي في حالة إغماء، بين الحياة والموت، بسبب خطأ طبي نتج عنه فشل كلوي".
المضاعفات الصحية لـ"عم محمد"، كما يحب أن يُطلق عليه، لم تتوقف عند هذا الحد، فنتيجة الغسيل المستمر للكلى ونظرا لكونه مريض بداء السكري من النوع الأول، فقد أصيب بالغرغرينا وبترت قدمه اليسرى.
يرى محمد أن إقرار قانون يتيح حبس الطبيب الذي يُخطئ هو خطوة جيدة تحمي المرضى وتجبر ذويهم، لكنه يقول إن الحديث عن استبدالها بغرامة مالية يعد تعويضا عمليا ومناسبا للمتضررين.
ويوضح أنه بسبب حالته المرضية، توقف عن العمل في ورشة النجارة التي كان يمتلكها قبل أن يبيعها لسداد ديونه، فاضطرت زوجته للعمل في المنازل.
"غلطة الدكتور دا بتدفع ثمنها أسرة كاملة، وعملنا محاضر واشتكينا، ومفيش حد سمع صوتنا"، على حد تعبير سمية، التي قالت إنها تعيش مع زوجها "رحلة عذاب وخوف يومية"، تبدأ منذ لحظة دخولها المستشفى ولا تنتهي إلا بخروجها منه مع زوجها حيا.
مشاعر الخوف هذه لم تصب سمية وحدها، ففي أحد أروقة المستشفى، وتحديدا في قسم الجراحة العامة، يقف الدكتور محمود أبو العينين، وسط عدد كبير من الأهالي المكلومة والغاضبة التي جاءت تتفقد ذويها الذين تعرضوا لحادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري، لكن بدلا من توجيه غضبهم للمسؤولين عن الحادث، قرروا لوم الأطباء المناوبين في هذا الوقت.
 الطبيب كبش الفداء الوحيد
"المنظومة الطبية والصحية في مصر تعاني من أزمات عدة، فهل من الطبيعي أنه بدلا من تطويرها أن يكون الطبيب هو كبش الفداء الوحيد؟" بهذا التساؤل عبر أبو العنين، في حديثه لموقع "الحرة"، عن رفضه لمشروع القانون الجديد، وتحديدا البنود المتعلقة بعقاب الأطباء.
ويرى أنه "ليس من المطلوب أبدا تخويف أو إرهاب الطبيب أو أن تصبح المستشفيات مكان لتخويف الأطباء"، ويقول إنه "يعرف العديد من زملائه الذين قرروا بالفعل رفض استقبال وعلاج الحالات الحرجة والحساسة لخوفهم من إلقاء المسؤولية عليهم بمفردهم".
ويقول الطبيب إن "مشروع القانون لم يقدم تعريفات واضحة للتفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم".
ويوضح أبو العنين أن الأطباء بالفعل يشعرون بالخوف من عدم توفير الحماية الكافية لهم أثناء ممارستهم عملهم، وشهدنا بالفعل خلال السنوات الماضية، الكثير من الحالات التي يعتدي فيها أهالي المرضى على الطاقم الطبي ويحملونهم مسؤولية ما يحدث لذويهم.
ويؤكد أنه شهد بنفسه أكثر من "واقعة اعتدى فيها الأهالي على الطبيب بتهمة أنه المتسبب في تدهور حالة نزيل أصيب بالطعن بآلة حادة في مشاجرة، وذلك بدون دلائل أو إثباتات على ذلك، وفي ظل ضعف وجود عناصر الأمن التي تحمي الطبيب وباقي الطاقم الطبي المناوب وقتها".
ويرى الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، في حديثه "للحرة" أنه "يجب إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، أبرزها وضع تعديل تعريف الخطأ الجسيم (الذي عقوبته حبس وغرامة)، ليكون علميا وغير قابل للتأويل، وإلغاء العبارات المطاطة، مثل الإهمال – الرعونة – عدم الاحتراز".
ويقول إنه "يجب أن يكون تعريف الإهمال الجسيم (الجريمة الطبية) هو وقوع ضرر نتيجة أحد الأسباب الحصرية الآتية، ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق الترخيص في غير حالات الطوارئ، أو تعمد الإيذاء، أو العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية في غير حالات التجارب السريرية بضوابطها المعتمدة، أو العمل بالمخالفة لقوانين الدولة".
ويضيف أنه "يجب إلغاء أي غرامات كعقوبة على الخطأ الطبي الوارد، خاصة أن الخطأ الطبي في حدا ذاته ليس جريمة، لكن خطأ مهني وارد حدوثه بالعالم كله عند ممارسة مهنة الطب، على أن يتم تعويض المتضرر من صندوق التعويضات بالكامل".
وأكد على "أن الخطأ الطبي يجب أن يعامل بموجب قانون المسؤولية الطبية فقط لأنه ليس جريمة".
رفع كفاءة وجاهزية المنظومة الطبية
أما أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري أحمد هاشم، فتطرق إلى جانب آخر من الأزمة الطبية في مصر، والذي يعتقد أنه عنصر أساسي في الأخطاء الطبية، حيث يقول إن "ضعف جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية يؤثر سلبا على قدرة الطبيب في الوصول لأفضل النتائج العلاجية، وبالتالي إذا أرادت الحكومة إصلاح المنظومة الصحية وتقليل الأخطاء الطبية، فعليها أولا زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي".
ويضيف في حديثه لموقع "الحرة": "لا أحد يغفل أن المنظومة الطبية في مصر، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للحكومة، تعاني من نقص في ميزانيتها، وهذا بدوره يؤثر على مدى جاهزية غرف العمليات وتوفر المواد العلاجية والتعقيمية، لدرجة أن الكثير من الأطباء يشترون الكثير من المستلزمات المطلوبة على نفقتهم الخاصة".
وخصص مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 نحو 200 مليار جنيه لقطاع الصحة، وفقًا للبيان المالي للموازنة، ليمثل الإنفاق على الصحة في السنة المالية الجديدة 1.16% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 1.25 % في العام المالي السابق 2023/2024، وهو ما يقل عن نصف الاستحقاق الدستوري.
وينص دستور 2014 على أن تلتزم الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 3% للإنفاق على الصحة، وذلك بدءًا من السنة المالية 2017/2016.
وبينما يرغب "عم محمد" وغيره الكثير من المرضى في سن "قوانين عادلة لحماية حقوقهم وتعويضهم بشكل عادل وأسرهم"، يطالب أبو العنين ومثله العديد من الأطباء بضرورة "تحسين مناخ عمل الطواقم الطبية في مصر وتوفير بيئة مناسبة تحترم آدميتهم وتطور مهاراتهم". 

السيناتور الامريكى السابق بوب مينينديز يخسر محاولته لإعادة محاكمته وينتظر الحكم علية يوم الأربعاء المقبل 29 يناير عن تقاضى رشاوى من الحكومة المصرية نظير تقديم خدمات سياسية لها

الرابط

(رويترز)
السيناتور الامريكى السابق بوب مينينديز يخسر محاولته لإعادة محاكمته وينتظر الحكم علية يوم الأربعاء المقبل 29 يناير عن تقاضى رشاوى من الحكومة المصرية نظير تقديم خدمات سياسية لها


نيويورك (رويترز) - خسر السيناتور الامريكى السابق لولاية نيوجيرسي بوب مينينديز محاولة لإعادة محاكمته بعد ان قال ان ادانته الاخيرة بالفساد يجب ان تلغى لان المحلفين سمح لهم بمراجعة الادلة غير اللائقة خلال المداولات. يمهد قرار قاضي المحكمة الجزئية الامريكية سيدني شتاين الطريق للحكم على مينينديز يوم الأربعاء المقبل 29 يناير الجارى. ويقول مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن إن بوب مينينديز الرئيس الديمقراطي السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يجب ان يقضي 15 عاما في السجن.
واعترف ممثلو الادعاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضى بأن المحلفين راجعوا تسع قطع من الأدلة تحتوي على مواد كان ينبغي حذفها، لكنهم قالوا إن الخطأ لا يبرر إلغاء الحكم. وقال محامو مينينديز إن المواد غير المحذوفة تحتوي على الدليل الوحيد الذي يربطه بالاتهام الرئيسي للحكومة، بأنه قبل رشاوى مقابل رعاية المساعدات العسكرية لمصر. ويقولون إن مينينديز، البالغ من العمر 71 عاما، يجب ألا يواجه أكثر من عامين وربع العام في السجن.
وقد يشكل الخطأ في الأدلة جزءًا من الاستئناف المتوقع من جانب مينينديز لإدانته.
وقال مينينديز في بيان: "أنا أختلف باحترام مع قرار المحكمة وأتوقع أن تحاسب محكمة الاستئناف هؤلاء المدعين على سوء سلوكهم".
رفض نيكولاس بياسي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، التعليق.
وفي حكم مكتوب، قال شتاين إن محامي الدفاع يتحملون بعض المسؤولية لأنهم لم يلتقطوا أيضًا المواد غير المحررة قبل إرسالها إلى هيئة المحلفين. وقال القاضي أيضًا إنه من غير المرجح أن تكون هيئة المحلفين قد لاحظت المواد، مما يعني أنها ربما لم تؤثر على حكمهم.
وأدين مينينديز، الذي قضى 18 عاما ونصف العام في مجلس الشيوخ، في يوليو/تموز الماضي بجميع التهم الست عشرة التي وجهت إليه، بما في ذلك العمل كعميل لحكومة أجنبية ''مصر''. وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز قبل الذهب والنقد وسيارة مرسيدس بنز ومكافآت أخرى من الحكومة المصرية مقابل تقديم خدمات سياسية لها، وكذلك تقديم المساعدة لقطر.

المحققين الروس يشيرون إلى أن صاروخا أطلق من نظام الدفاع الجوي بانتسير-إس1 أسقط طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الرحلة 8243 في 25 ديسمبر.

 

عاجل: في انتظار أي بيان رسمي من الجانب الروسي، تقول مصادر إن المحققين الروس يشيرون إلى أن صاروخا أطلق من نظام الدفاع الجوي بانتسير-إس1 أسقط طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الرحلة 8243 في 25 ديسمبر.

ويقال أيضًا إن المحققين الروس حددوا هوية الشخص الذي أطلق الصاروخ والضابط الذي أصدر الأمر.

تم استخدام أنظمة الحرب الإلكترونية ضد الطائرة الأذربيجانية في 25 ديسمبر/كانون الأول أثناء اقترابها من غروزني، مما تسبب في حدوث أعطال خطيرة في أنظمة التحكم الخاصة بها قبل أن تتحطم بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان.