الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى يدين الهجوم الإيراني على القاعدة الجوية الأميركية في قطر

 

الرابط

وكالة أسوشيتد برس


بعد ان امتنع السيسى عن إدانة الولايات المتحدة التي قصفت المفاعلات النووية الايرانية واسرائيل التي بدات العدوان على ايران


الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى يدين الهجوم الإيراني على القاعدة الجوية الأميركية في قطر


قال المتحدث باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مصر ترفض رفضا قاطعا أي انتهاك لسيادة دولة قطر، وذلك عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة على قاعدة العديد".

وأشادت أيضاً بقدرة الجيش القطري وكفاءة منظومات دفاعه الجوي في صد الهجوم الإيراني.

وشنت إيران هجوما صاروخيا محدودا، مساء امس الاثنين، على قاعدة عسكرية أميركية فى قطر، ردا على القصف الأميركي لمواقعها النووية .

يوم إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة الأهرام الحكومية الأسبق عبد الناصر سلامة من المعتقل بعد عام من اعتقاله بزعم انه ارهابى وسجنه بلا محاكمة بعد ان كتب مقال على فيسبوك طالب فيه السيسي بعد فشله واستبداده بالتنحي

يوم إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة الأهرام الحكومية الأسبق عبد الناصر سلامة من المعتقل بعد عام من اعتقاله بزعم انه ارهابى وسجنه بلا محاكمة بعد ان كتب مقال على فيسبوك طالب فيه السيسي بعد فشله واستبداده بالتنحي

بالنص حرفيا مقال الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة الذى انتقد فية السيسى وتسبب فى اعتقاله بعدها باسبوع بزعم انه ارهابى


فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات. وبالتحديد مساء يوم السبت 16 يوليو 2022. أطلقت السلطات المصرية سراح الكاتب الصحفى الذى كان أسير عندها عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية الأسبق بعد عام من اعتقاله وسجنه بلا محاكمة بعد ان كتب مقال على فيسبوك طالب فيه السيسي بعد فشله واستبداده بالتنحي. وجاء إطلاق سراح سلامة يومها ضمن خمسة معتقلين من بين حوالى 65 ألف معتقل على ذمة قضايا ملفقة تستند إلى أقوال مرسلة للبوليس ودون وجود أدنى أدلة. 

وكان الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية الأسبق قد قام يوم الاحد 11 يوايو 2021، بنشر مقال على صفحتة بالفيسبوك تحت عنوان: ''افعلها وتنحى يا سيادة الرئيس'' انتقد فية قمع واستبداد السيسى للناس وإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال ٦ ساعات وعسكرة البلاد وتكديس السجون بالمعتقلين الأبرياء وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً. وطالب برحيل السيسي استجابة للإرادة والمطالب الشعبية ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى بعد أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وحقول الغاز في البحر المتوسط الى إسرائيل واليونان وقبرص ومياه نهر النيل الى إثيوبيا وتوقيعه على وثيقة استسلام لاثيوبيا فى اتفاقية إعلان المبادئ وجبن عن ضرب سد النهضة وعجز عن حشد التأييد الدولي لدعم مصر ضد سد النهضة في مجلس الأمن. ومؤكدا أن عمليات التغييب والخداع لم تصمد أبداً في كل الديكتاتوريات

وبعد نشر المقال قامت دنيا السيسي، خاصة بعد تداول وسائل الإعلام الحرة ومواقع التواصل الاجتماعى المقال وانتشاره دوليا واقليميا ومحليا بصورة رهيبة، وبعد بضع ساعات ألقت قوات الأمن القبض على الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة يوم الأحد 18 يوليو 2021 بعد أسبوع من نشره المقال. بزعم انه ارهابى ضليع فى أعمال الإرهاب. وعرض على النيابة يوم الاثنين 19 يوليو 2021. وقررت النيابة حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتكرر تجديد حبسه على مدار سنة، بتهم مختلفة منها ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر وبث أخبار كاذبة.  

وجاء نص مقال الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية السابق الذى تسبب فى القبض عليه بزعم انة ارهابى وحبسه سنة بلا محاكمة على الوجه التالي حرفيا:

 ''لماذا لا تكون لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاعة الأدبية والأخلاقية، ويعلن مسئوليته المباشرة عن الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على اتفاقية ٢٠١٥ المشئومة، (وكان يدرك عواقب ما يفعل)، ثم عندما منحه الشرعية مرة أخرى باللجوء لمجلس الأمن دون إعداد جيد، وقبل ذلك عندما تغاضى عن بدء البناء، ثم عندما عجز عن اتخاذ قرار عسكري يعيد القيادة الإثيوبية المتآمرة إلى صوابها، وأيضاً عندما فشل في حشد التأييد الدولي لقضية عادلة، على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات بشراء السلاح وغير السلاح من الدول المؤثرة.  الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه، من تنازل عن جزيرتي البحر الأحمر، وحقلي غاز البحر المتوسط، ومياه النيل، وإهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها، وإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال ٦ ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنودنا وضباطنا نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون، ناهيك عن عشرات الاتهامات التي سوف تتكشف في أوانها.  ليتك ياسيادة الرئيس اقتنعت مبكراً بالحقيقة المؤلمة التي كشفت عنها جلسة مجلس الأمن، وهي ألاّ نصير لك في العالم، وما هذه أبداً بمصر على امتداد تاريخها القديم والحديث معاً، والأسباب تعلمها جيداً.  افعلها وتنحى يا سيادة الرئيس من أجل إنقاذ مصر إذا كنت بالفعل مصرياً، هي الحسنة الوحيدة التي سيذكرها لك العالم وتمحو من ذاكرتهم تهمة الانقلاب التي تؤرقك والتي كانت سبباً في معظم التنازلات الخارجية، افعلها حتى يكون لدى القوات المسلحة حرية التصرف قبل فوات الأوان، وسوف تجد هذه القوات دعماً غير مسبوق من كل فئات الشعب إن هي فعلت ما يجب، مع الوضع في الاعتبار ألّا شرعية لأحد لم يدافع عن النيل.  يكفي أن الأُمَّة المصرية قد شاهدت، كما شاهد العالم أجمع، أن رئيس مصر كان يمتطي دراجة هوائية للتنزه في مدينة العلمين الجديدة بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن التي كانت تناقش قضية مصر الوجودية، في استخفاف بالغ بشعب، كان يتابع الأحداث على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون، بمشاعر من الغضب والحزن على ما سيؤول إليه مصير أبنائهم وذرياتهم، من التعامل مع مخلفات الصرف الصحي في الطعام والشراب، وحتى الوضوء.  سوف نستبعد نظرية المؤامرة، والخيانة، والعمالة، وكل ما هو مطروح في الشارع حالياً، نأمل فقط أن تستطيع إثبات أن الموضوع كان مجرد خطأ في التقدير نتيجة حُكم الفرد والانفراد بالقرار، حين ذلك لن تكون هناك العقوبة القصوى، رغم إنني شخصياً أشك في ذلك.  افعلها وتنحى فو.راً دون إضاعة مزيد من الوقت، وإذا لم يكن من أجل مصر، فمن أجلك أنت، أُكرر: من أجلك أنت، ذلك أن عمليات التغييب والخداع لم تصمد أبداً في كل الديكتاتوريات التي مر بها العالم، لابد لها أن تتآكل شيئاً فشيئاً، حتى وإن دامت طويلاً بكتائب ولجان إلكترونية فاشلة، وهيمنة على إعلام بائس''.

يوم موافقة برلمان السيسي على قانون تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه مفتى الجمهورية

يوم موافقة برلمان السيسي على قانون تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه مفتى الجمهورية

السيسي سلب دار الإفتاء المصرية من مشيخة الازهر الشريف والحاقها بوزارة العدل للهيمنة على المفتى الصورى ومجلس الأمناء

القانون يناهض المادة الثانية من الدستور بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بعد تحويل المفتى ومجلس الأمناء الى مصطبة للسيسي

النص الحرفي الكامل لرسالة رفض مشيخة الازهر الشريف قانون السيسي وتأكيدها أنه باطل دستوريا وقانونيا وشرعيا

تعيين رئيس الجمهورية مفتى الجمهورية عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها فهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية

قيام وزير العدل بندب من يحل مكان مفتى الجمهورية عند خلو المنصب مسخرة تشريعية ودينية مخالفةٍ دستوريا ومساسٍ باستقلال الأزهر وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا وظيفيا علمانيا تمارس عملها تحت سطوة رئيس الجمهورية بمعزل عن الأزهر الشريف

سلب اختصاص هيئة كبار العلماء وجَعْلُ تبعيَّةِ الفتوى الشرعية لأحد وزراء الحكومة عُدوانًا على جامعة الأزهر فيما تضمَّنَه من النص على أن "ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي بدلا من هيئة كبار العلماء


انتظر برلمان السيسى خمسة شهور بالتمام والكمال، دون نقص او زيادة، لحين حلول الفرصة المواتية المتمثلة فى وجود حماس شعبى للدفاع عن الوطن ضد الاعداء الاجانب، للموافقة على قانون تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى من نفسة مفتى الجمهورية، الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية الفعلى والقائم على تعيينة فى منصبة، بدلا من النظام الذى كان متبعا منذ فجر التاريخ الاسلامى باختيارة بمعرفة الجمعية العمومية لكبار مشايخ الاسلام وعلماء الازهر الشريف، لضمان عدم قيامة بمناهضة الحاكم عند انحرافة عن السلطة وشرائع الدين الاسلامى الحنيف كما حدث من شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية ضد الحاكم خلال نظام حكم الاخوان، بالاضافة الى تطويع مفتى الجمهورية للسير بالباطل قى مواكب ضلال رئيس الجمهورية وجعل اباطيل رئيس الجمهورية المخالفة للدين الاسلامى حق والحق باطل، منذ تقديم نواب الحزب الحاكم المحسوب على رئيس الجمهورية والذى يحكم البلاد ويشكل الوزرات باسمة مشروع القانون للبرلمان يوم 19 فبراير 2020، وحانت الفرصة المواتية اخيرا، يوم الاحد 19 يوليو 2020، بالتزامن مع زيادة مخاطر الاعداء الاتراك فى ليبيا ضد مصر وشروعهم فى اجتياح باقى ليبيا وتهديد الامن القومى المصرى، وزيادة مخاطر الاعداء فى اثيوبيا فى نهر النيل ضد مصر وشروعهم فى بسد النهضة الاثيوبى بحرمان مصر من حصتها من مياة الشرب والرى فى نهر النيل وتهديد الامن القومى المصرى وهو ماحدث لاحقا بالغهل بعد فرض قانون السيسى، مثلما فعل السيسى فى معظم القوانين الاستبدادية التى اصدرها فى نفس يوم وقوع عمليات ارهابية كبرى او فى اليوم التالى مباشرة على الاكثر تقديرا لضمان عدم اعتراض الشعب المصرى فى غمرة حماسة الوطنى، وعقد رئيس الجمهورية، يوم الاحد 29 يوليو 2020، اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطنى لوضع خطط الدفاع عن الوطن ضد الاعداء، وانتشار الحماس الوطنى فى كل مكان فى مصر للدفاع عن الوطن مهما كان الثمن والتضحيات، وكان الثمن والتضحيات تنصيب السيسى من نفسة مفتى الجمهورية، والمهيمن على مجلس امناء دار الافتاء بدبلا عن مجلس كبار العلماء بالازهر الشريف، و وافق برلمان السيسى، من حيث المبدأ، فى هذا اليوم الوطنى التاريخى الذى استعد فية كل مواطن لتقديم حياتة للدفاع عن بلدة ووطنة ضد الاعداء الاجانب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من نواب الائتلاف والحزب الحاكم صاحب المائة وجة، بشأن ما اسموة بوهم تحسين صورة القانون الاستبدادى امام الرائ العام ''تنظيم دار الإفتاء المصرية''.ويتضمن مشروع القانون 23 مادة، تحت ستار ما يسمى منح دار الإفتاء المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي – الفني – الإداري)، وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى بمعرفة رئيس الجمهورية واتباعه وكل ما يتعلق بالمفتي من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، و مدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم، فضلا عن إنشاء لجنة أمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المفتي وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة وكل عذا تحت إشراف وهيمنة رئيس الجمهورية.

و جاء قانون السيسي المشوب بالبطلان على النحو التالى:

•مواد الإصدار

المادة الأولى: أشارت إلى العمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم دار الإفتاء، كما أشارت إلى مفتى جمهورية مصر العربية بلفظ (فضيلة المفتى).

المادة الثانية: حددت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق تكون من خلال المفتى المعين من قبل رئيس الجمهورية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء حتى صدور اللائحة الداخلية الجديدة لرئيس الجمهورية.

المادة الثالثة: خاصة بمادة النشر في الجريدة الرسمية، كما قضت بإلغاء أي حكم يخالف هذا القانون.

• مواد مشروع القانون:

المادة (1) أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (2) كيفية تعيين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.

المادة (3) بأن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من المفتى المعين بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة (4) حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء صنيعة مفتى رئيس الجمهورية تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.

المادة (5) تعريفاً لأمين الفتوى، وكيفية تعيينه تحت عيمنة رئيس الجمهورية.

المادة (6) بإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وحددت أوضاعهم الوظيفية.

المادة (7)  شروط تعيين أمناء الفتوى تحت هيمنة رئيس الجمهورية.

المادة 8 التزامات أمناء الفتوى فى أداء عملهم وتبنت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأى الشرعى، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.

المادة (9) تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من المفتى المعين بقرار من رئيس الجمهورية، والتى تعتبر الجهة العلمية العليا فى دار الإفتاء وتلى مفتى رئيس الجمهورية، والرأى الذى تختاره اللجنة ويتم اعتماده من المفتى هو الرأى المعبر عن دار الإفتاء. والذى سيكون حينها وفق سطوة رئيس الجمهورية فى القانون هو رائ رئيس الجمهورية

المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى. صنيعة رئيس الجمهورية.

المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى وجواز ندبهم كخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة (12) الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أى إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتى.

المادة (13) اختصاصات دار الإفتاء المصرية.

المادة (14) أن لدار الإفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة.

 المادة (15) تعريف فضيلة المفتى وبينت سلطاته واختصاصاته.

المادة (16) اللمفتى سلطة اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

المادة (17) بأن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية.

المادة (18) الموارد المالية لدار الإفتاء.

المادة (19) أجهزة الدولة بمعاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.

المادة (20) بإعفاء دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

المادة (21) تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكَّل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيساً، وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية. وكلهم خاضعون لهيمنة رئيس الجمهورية.

المادة (22) الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى، والتى تصدر بأغلبية الآراء ويعتمدها المفتى، ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.

المادة (23) إإنشاء مركز لإعداد ما يسمى المفتين برئاسة المفتى، بهدف إعداد الكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، ويتكون المركز من إدارتين: إحداهما تقوم بالتدريب المباشر، والأخرى تقوم بالتدريب عن بعد، ومدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات. وكلهم تحت هيمنة رئيس الجمهورية.

وجاء نص خطاب رفض الأزهر بإجماع آراء مجلس كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر لقانون تنظيم دار الإفتاء المرسل لرئيس مجلس النواب تحت رقم 166 بتاريخ 20 فبراير 2020، بعد 24 ساعة من تقديم مشروع قانون السيسي رسميا الى برلمان السيسى على الوجه التالي حرفيا:

نفيدكم أنه بعد الاطلاع على المشروع المذكور، وبعد المداولة بين هيئات الأزهر الشريف، فإنَّه يطيب لنا إخطاركم برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والتعديلات المطلوبة على بعض المواد بما يكفل اتِّساقها مع أحكام الدستور، وانضباطها مع القوانين القائمة، التي تكفل اختصاصات الأزهر الشريف، وذلك للأسباب الآتية:

أولًا: تعلمون أن الأزهر الشريف طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (7) من الدستور التي تنص على أنَّ "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم...".

وتعلمون أيضًا أن الأزهر ليس أشخاصًا، وإنما رسالة عامة وشاملة حدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور.

وإذا كان الأزهر الشريف بنص الدستور هو المرجع الأساس في كل تلك الأمور التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون، وأسندها لهيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف؛ مما ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتَّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر.

ومن المعلوم تاريخيًّا أن دار الإفتاء المصرية تأسست في 4 من جمادى الآخرة 1313هـ / 21 من نوفمبر 1895م، وأُلحِقت منذ تأسيسها بوزارة العدل، وانتظمتها لائحةُ إجراءات المحاكم الشرعية الصادرة قبل ذلك في سنة1297هـ/1880م، وأُنيط بالمفتي وظيفتان حكوميتان هما:

الأولى: مفتي الديار لاستطلاع أهلة شهور السنة القمرية، وإعلان بدايتها، ومنها على الأخص هلالُ شهر رمضان، وبداية فريضة الصيام ونهايته، وهو الذي يكشف عن الموقف الرسمي من المسألة الشرعية التي يَتَصَدَّى لها، وهو الذي يتولى القيام بالشعائر الدينية في المناسبات الرسمية بما يُغني عن البحث عمَّن يقوم بهذه الشعائر.

الثانية: أُنيط به وظيفة مفتي الحقانية، ويتولى بموجبها إبداء الرأي غيرِ الملزم في أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم، ثم تُوسِّع في دوره للقيام بدور اجتماعي بالرد على طلبات الفتوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمواريث، والوصايا للمواطنين المصريين من خلال المُستقَر عليه بالإخبار بالحكم الشرعي دون أن يتصدَّى لكافة أمور الفتوى، ولم يُوصَف بهذا الوصف لإصدار الفتاوى بصفة عامة، وإنما الإخبار فقط بالرأي أو الفتوى، وفي داخل الدولة فحسب.

وما ذكر في مقدمة القانون المقترح

-من أن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- غير صحيح؛ لأن مقر الإفتاء في العصر العثماني كان في الجامع الأزهر، حيث يذهب المستفتي إلى مقر المفتي بالجامع الأزهر فيقدم للمفتي أو أمينه ورقةً كتب فيها الاستفتاء المطلوب إجابته؛ فيقدم له المفتي الفتوى الشرعية عن سؤاله، ثم يحكي هذه الفتوى على أمين الفتوى فيكتبها لاحقة على السؤال، أو يعيد كتابة السؤال مرة أخرى، ويلحق به الإجابة، وفي بعض الأحيان كان المفتي يسمح لأمين فتواه إذا وجد فيه أهلية القيام بالفتوى بالرد على الاستفتاء، وفي جميع الأحوال يقوم المفتي بالتوقيع على الفتوى كمستند رسمي يعتمد عليه المستفتي في إثبات حقوقه.كما أن جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر: وأشهرها إفتاء السلطنة – إفتاء القاهرة - إفتاء الأقاليم...ومن هنا يتضح لكم مغالطة ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بأن دار الإفتاء قد نشأت مستقلةً عن الأزهر الشريف منذ 700 سنة!!!! وتاريخ نشأة دار الإفتاء يؤكد ذلك.

كما أنَّ نصَّ القانون رقم 103 لسنة 1961م، وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012م، أكَّد أنَّ الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم؛ تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافَّة هيئاته، ويُمثل الأزهر الشريف المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة".

- ولَمَّا كان مشروع القانون المقترح قد تضمن إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بهذه الهيئة الاختصاص بكافة ما يتعلق بالفتوى، فقد أسند إليها إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، وجعَلَها الجهة القوَّامة على شئون الفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وهي المتحدث في كل شئون الشريعة الإسلامية، وإعداد المفتين وتأهيلهم (داخل جمهورية مصر وخارجها)، وترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها، وإصدار النشرات والكتب والمجلات، وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات، وهذا ممَّا يُعَدُّ افتئاتًا على جامعة الأزهر، التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية.

ولما كان الاختصاص المسند للهيئة الجديدة في المشروع المقترح يؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا للأزهر الشريف، ويسلبه أهم اختصاصاته، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء، ويتضمن منح اختصاصاتها للهيئة الجديدة بالمشروع، وإلغاء لدورها المنصوص عليه بالمادة 32 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والتي تنص على أن "تنشأ بالأزهر هيئةٌ تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عددٍ لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة

وكذلك المادة 32 مكرر (أ) من ذات القانون والتي حددت اختصاصات هيئة كبار العلماء، ومنها على الأخص نصًّا:- ترشيح مفتي الجمهورية.

- البت في المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تُواجه العالم، والمجتمع المصري على أساس شرعي.

- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين، ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو المجلس الأعلى للأزهر، أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.

وفضلًا عمَّا تقدم فقد تضمَّن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، وهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وقد جاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح ثلاثة بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب، وجاء المقترح ليلغي ذلك، وينص على "أن المفتي يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن، دون تحديد مدة، ودون العرض على هيئة كبار العلماء.

وكذلك تَضمَّن المشروع النص على أنه: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يَنْدُبُ وزيرُ العدل بقرار منه مَن يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع".

ومُؤدَّى هذه النصوص -فضلًا عن سلبها اختصاص هيئة كبار العلماء- جَعْلُ تبعيَّةِ الفتوى الشرعية لأحد السادة وزراء الحكومة، وتخويله سلطة ندب مَن يحلُّ محلَّه عند خلو منصبه؛ بما يُؤكد زوال جميع الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لاستقلال الأزهر وهيئاته، وإسناد رسالته لأحد أعضاء الحكومة، رغم أنَّ الأزهر هو مَن يختار المفتي ابتداءً.

كما تضمن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على جامعة الأزهر فيما تضمَّنَه من النص على أن "ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات. ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية".

• وهذا النص جاء تغوُّلًا على جامعة الأزهر التي حدَّد القانون بالمادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 اختصاصاتها التي نصت على أن: "تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر، وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتَّب عليه... وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله، والثقة بالنفس، وقوة الروح، والتفقه في العقيدة والشريعة، ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين؛ للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة".

- ولم يخلُ المشروع من المساس بمجمع البحوث الإسلامية الذي يتألَّف من عددٍ لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام يُمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عددٌ لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 15 من القانون رقم 103 لسنة 1961.

كما أنَّ المخالفات الدستوريَّة التي شابت مشروع القانون لا تقتصر أو تقف عند مجرد العدوان على اختصاصات الأزهر الشريف، ومحاولة إنشاء كيان موازٍ للأزهر يقوم في موضوعه وغايته على محاولة الحلول محلَّه في رسالته وأغراضه، فالأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، فالخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا المشروع المعروض يخلُّ إخلالًا جسيمًا بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية.

كما تلاحظون كذلك أن الهيئة المزمع إنشاؤها بالمشروع المقترح تفتقر إلى كافة المقومات القانونية للهيئات والمؤسسات العامة من وجود مجلس جماعي لإدارة الهيئة من خلال هيئة جماعية تتشكل من كبار المتخصصين والخبراء في المجال الذي تعمل فيه الهيئة وبيان اختصاصاتهم واعتبارهم السلطة العليا التي تهيمن على شؤون الهيئة، في حين أن الهيئة الواردة بالمشروع لا يتوفر لها الحد الأدنى من مقومات الهيئات.

وترتيبًا على ذلك نرى عدم الموافقة على مشروع القانون المعروض بصورته الراهنة للأسباب سالفة البيان، إلا في حالة تعديل مواد المشروع؛ بما يُجنبه المخالفات الدستورية وذلك على النحو التالي:- تعديل المادة الأولى من مواد إصدار المشروع؛ لتكون على النحو الآتي: "دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني ( ) تتبع الأزهر الشريف، وتتمتَّع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، يكون مَقرُّها الرئيس بمحافظة القاهرة، ولها أن تُنشئ فروعًا بالمحافظات باعتبارها هيئة دينية تنظيمها قانونًا يتم لأول مرة بعد إصدار الدستور المصري الذي نصَّ على أن الأزهر هو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.

أما في حال الإبقاء على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل فلا بد من حذف عبارة "ذات طابع ديني"؛ لأنه لا يمكن أن تكون ذات طابع ديني وتتبع وزارة العدل؛ حيث إنها سوف تمارس أحد الشؤون الإسلامية والعلوم الدينية، وهذا تنعقد الولاية فيه للأزهر دون غيره.

وتقوم دار الإفتاء بإخبار المواطنين وطالبي الفتوى بالرأي الشرعي المستنبَط من الأحكام الشرعيَّة العملية من أدلتها التفصيلية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأصول العلمية المعمول بها في الاجتهاد".

وتختص دار الإفتاء بالإخبار بالرأي الشرعي فيما يُقدَّم إليها من طلبات الفتيا من الأفراد فيما لا يتعارض مع اختصاصات، أو رأي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية. ولها على الوجه الأخص:

1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات.

2ـ استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.

3ـ حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.

4ـ إبداء الرأي في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.

5ـ إبداء الرأي في طلبات الفتيا المتعلقة بالأسرة.

6 ـ تيسير علم المواطنين بالفتاوى الصادرة عن الهيئة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

7ـ تدريب المفتين وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وتكون جميع خدمات الهيئة مجانًا ودون مقابل أو رسوم.

ثانيا: لما كان القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها قد تضمن تنظيمًا متكاملًا لهيئة كبار العلماء، وَمَنَحَها بموجب نص المادة 32 مكررًا منه الاختصاص بترشيح مفتي الجمهورية وفق لائحة الهيئة،

ومن ثَمَّ فإنه ـ واتساقًا مع ما سلف، وتوفيقًا بين النصوص ـ نرى تعديل نص المادة (3) من المشروع لتكون على الوجه التالي:"يُعيَّن المفتي بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثةٍ تُرشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، وذلك لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدد أخرى، أو لحين بلوغه السن القانونية أيهما أقرب - بناءً على موافقة هيئة كبار العلماء - ويجوز التجديد لمدة سنة أو أكثر بعد بلوغ سن المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة هيئة كبار العلماء".

ويعامل المفتي بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء. ويختص مجلس إدارة الإفتاء بالصلاحيات التالية ( ):

1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة للهيئة من محاكم الجنايات.

2ـ إحالة ما يراه من المسائل الشرعية ذات الأهمية مشفوعًا برأي الهيئة إلى مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيها، أو المسائل التي يختص بها مجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء، ويكون رأي أيهما نهائيًّا وملزمًا للهيئة.

3ـ تشكيل لجنة فنية من بين أمناء الفتوى بناء على اقتراح المفتي لبحث ما تُكلف به أو يحال إليها من المجلس من مسائل وقضايا شرعية، وتعرض نتيجة عملها على المجلس، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها ( ).

4ـ اعتماد خطط إعداد وتدريب المفتين والكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف.

5ـ اعتماد الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف واللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية للهيئة بناء على اقتراح المفتي.

6ـ تعيين أمين عام الهيئة بناء على اقتراح المفتي.

7 ـ اعتماد التعيينات والترقيات وإنهاء الخدمة لجميع العاملين بالهيئة.

8 ـ قبول التبرعات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للهيئة.

تعديل المادة ( 4 ) لتكون على النحو التالي: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه تُرشح هيئة كبار العلماء مَن يقوم مقامَه مؤقتًا، ويُقرّ ذلك من سلطة التعيين الرئيسية إلى أن يُعيَّن مُفتٍ جديد، أو زوال المانع" ( ).

تعديل المادة (6) لتكون على النحو التالي: يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء – المعينين بمؤهل شرعي أزهري – و بما يكلفون به من أعمال، وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.

تعديل المادة 8 لتكون: للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها، وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من فتاوى الأفراد، وما تنتهي إليه اللجنة، ويعتمد المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى).

تعديل المادة (9) لتكون: ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز تدريب المفتين وتأهيلهم" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر فقط.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتكون مدة التدريب بأي منهما ثلاث سنوات، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أساتذة كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للقيام بالمهام التدريبية.

تعديل المادة (10) من المشروع لتكون على الوجه التالي:" تتكون موارد الهيئة مما يلي:

1ـ ما يُخصص لها من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2ـ المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات ويوافق عليها مجلس الإدارة.

3ـ عائد الاستثمار الشرعي لأموال الهيئة.

أخيرًا - أن الهيئة ليس لها ثمَّة موارد ثابتة للإنفاق على نشاطها ورواتب العاملين فيها، فقد تم إلغاء المورد الرئيسي لها وهو الاعتمادات التي تُخصَّص لها من الموازنة العامة، أمَّا التبرعات والهبات فهي مورد احتمالي لا يصح الاعتماد عليه، أمَّا بالنسبة لتقاضي مقابل عمَّا تقدمه من خدمات فهو أمر ظاهر المخالفة وغير مقبول أن يكون الإبلاغ برأي الشريعة بمقابل مالي.

منظمة هيومن رايتس ووتش الى نظام حكم العسكر فى ميانمار: أوقفوا تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود

الرابط

منظمة هيومن رايتس ووتش الى نظام حكم العسكر فى ميانمار:

أوقفوا تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود

إرسال المجندين القصر إلى التدريب العسكري والخطوط الأمامية


بانكوك) -  قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن تجنيد الجيش الميانماري للأطفال واستخدامهم كجنود قد تزايد منذ انقلاب عام 2021، بما في ذلك عدد كبير جُنّد بعد أن سنّ المجلس العسكري قانون التجنيد الإجباري في فبراير 2024. في 19 يونيو 2025، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تحققت من 2138 انتهاكًا جسيمًا ضد الأطفال في النزاع المسلح في ميانمار عام 2024، بما في ذلك تجنيد الأطفال، مع وجود حوالي 1200 انتهاك إضافي قيد التحقق.

منذ الانقلاب، تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 1800 حالة تجنيد لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا من قبل المجلس العسكري والقوات التابعة له، على الرغم من أنها لاحظت أن "الحالات من المرجح أن تكون أقل من المبلغ عنها بشكل كبير بسبب تحديات الرصد والخوف من الانتقام".المجتمع المدنيقالت جماعات حقوقية ونشطاء معارضون لـ هيومن رايتس ووتش إنه عُثر على أطفال جنود بين المقاتلين الأسرى والمنشقين عن الجيش. وقد اختطف المجندون العسكريون أطفالًا أو جنّدوهم انتهازيًا عندما كانوا غير مصحوبين بذويهم، أو نازحين، أو عاملين، ثم أخفوا أعمارهم أو لم يُتحققوا منها. كما أرسل الجيش أطفالًا إلى خطوط المواجهة واستخدمهم كمرشدين وحمالين، وأحيانًا كدروع بشرية.

قالت شاينا باوتشنر ، الباحثة في شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش: "للجيش الميانماري تاريخ طويل ومُروّع في استخدام الأطفال كحمالين ومرشدين وفي أدوار قتالية.  على المجلس العسكري التوقف فورًا عن استخدام الأطفال الجنود والتعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة لتسريح جميع الأطفال المجندين من قواته".

المجلس العسكري في ميانمار هو الجهة الحكومية الوحيدة التي أدرجها الأمين العام للأمم المتحدة لارتكابها خمسة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة: تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، والقتل والتشويه، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف. وتُعرف هذه القائمة السنوية للقوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية باسم "قائمة العار".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت فرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة: "لقد صدمتني مستوى العنف الذي يتعرض له أطفال ميانمار والزيادة الحادة في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع، وخاصة القوات المسلحة  في ميانمار" .

تصاعدت حدة القتال بين قوات المجلس العسكري في ميانمار وتحالفات الجماعات المسلحة المناهضة له والجماعات العرقية المسلحة في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر عام 2023. في فبراير 2024، فعّل المجلس العسكري قانون الخدمة العسكرية الشعبية لعام 2010، الذي يسمح بتجنيد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و27 عامًا لمدة تصل إلى خمس سنوات خلال حالة الطوارئ الحالية. ورغم استثناء الأطفال بموجب القانون، فقد تزايد انخراطهم في حملات التجنيد الإجباري مع مواجهة المجلس العسكري خسائر متزايدة في القوات والأراضي.

أفادت التقارير أن الجيش جند 14 دفعة من المجندين منذ أبريل/نيسان 2024، بإجمالي يُقدر بنحو 70 ألفًا، بناءً على خططه لضم 5 آلاف مجند لكل دفعة. وأفاد معهد ميانمار للدفاع والأمن، وهو مجموعة بحثية مستقلة يديرها منشقون عسكريون، بأن تجنيد القاصرين قد ازداد منذ الدفعة السابعة، إلى جانب أساليب تجنيد مسيئة، مثل اختطاف الشباب والفتيان واحتجاز أفراد عائلات المجندين المفقودين  كرهائن .

أفاد منشقّان عسكريان حديثان لـ هيومن رايتس ووتش بأن تجنيد الأطفال يتزايد بسبب تزايد ضغوط كبار القادة لتلبية حصص التجنيد، فضلًا عن غياب التعليمات الواضحة والرقابة على مستوى سلسلة القيادة. وقد فرّ عدد غير معروف من الشباب من البلاد هربًا من التجنيد.

قام معهد الدفاع والأمن في ميانمار بتوثيق 23 طفلاً مجنداً، بعضهم في سن 15 عاماً، من بين ثلاث جولات من التجنيد الإجباري، حيث تم تدريبهم في أربعة معسكرات منفصلة، وذلك استناداً إلى قوائم المعسكرات وروايات المدربين العسكريين.

قام المجندون العسكريون عمدًا بتزوير أعمار الأطفال أو تجاهلها. في بعض الحالات، لم يكن لدى الأطفال وثائق هوية، أو اختُطفوا عندما لم يُعثر على أقارب بالغين مسجلين في قوائم التجنيد.

أخبر شاب يبلغ من العمر 17 عامًا  وسائل إعلام محلية أنه اختُطف في وقت متأخر من ليل سبتمبر/أيلول 2024 أثناء عودته من عمله في يانغون. اقتيد إلى مكتب الهجرة حيث أصدر له المسؤولون بطاقة تسجيل وطنية تُثبت أنه يبلغ من العمر 19 عامًا، رغم إصراره على صحة عمره وتاريخ ميلاده. تدرب لمدة ثلاثة أشهر، ثم أُرسل إلى اللواء 101 قبل أن يتمكن من الفرار.

استهدفت أساليب التجنيد العسكرية، بشكل غير متناسب، فقراء المدن، والنازحين، والأشخاص الذين لا يحملون وثائق، والأقليات العرقية والدينية، بمن فيهم مسلمو الروهينجا.  جنّد المجلس العسكري آلافًا من الروهينجا عديمي الجنسية بشكل غير قانوني ، والذين لا يجوز تجنيدهم بموجب قانون ميانمار لأنهم محرومون من الجنسية.

منذ الانقلاب، جنّد الجيش أطفالًا في جميع الولايات والمناطق الأربع عشرة، مقارنةً بأربع ولايات فقط في السابق. كما اختطفت قوات المجلس العسكري أطفالًا وعذبتهم بزعم ارتباطهم بقوات المعارضة.

وكان هناك أطفال من بين المقاتلين الذين تم أسرهم من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للمجلس العسكري والجماعات العرقية.

مقتل شخصين بعد تحطم طائرة ذات محرك واحد واشتعال النيران فيها بالقرب من مطار مونتروز الإقليمي في ولاية كولورادو الأمريكية

الرابط

 قناة FOX31 دنفر KDVR الامريكية


مقتل شخصين بعد تحطم طائرة ذات محرك واحد واشتعال النيران فيها بالقرب من مطار مونتروز الإقليمي في ولاية كولورادو الأمريكية


مقاطعة مونتروز، كولورادو ( KDVR ) - قُتل شخصان في حادث تحطم طائرة نارية بعد وقت قصير من إقلاعها.

قال مكتب عمدة مقاطعة مونتروز إن طائرة ذات محرك واحد تحمل رجلين أقلعت من مطار مونتروز الإقليمي في ولاية كولورادو الأمريكية، متجهة شمالا، وبدأت في الانعطاف إلى اليمين.

لأسباب لا تزال مجهولة، لم تتمكن الطائرة من الوصول إلى ارتفاع كافٍ، مما أدى إلى اصطدامها بتل ترابي من الطوب اللبن، وفقًا لبيان مكتب الشريف. "ثم انزلقت الطائرة عبر طريق ترابي واستقرت على الجانب الآخر من التل".

اشتعلت النيران في الطائرة بعد تحطمها، وأُعلن عن وفاة راكبيها في موقع الحادث. وقد تولى مكتب شرطة مقاطعة مونتروز أمر الاحتجاز على المتوفين، وسيجري تشريحًا للجثتين.

يُجري المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقًا في الحادث، ومن المقرر وصول المحققين إلى مونتروز اليوم الثلاثاء لتحديد سببه. وأفاد المجلس بأن الطائرة كانت من طراز مورفي موس M14P، وهي طائرة برمائية مُجهزة بأربعة إلى ستة مقاعد، ويمكن تزويدها بعجلات أو عوامات .

وفي حين طلب مكتب الشريف من الجمهور تجنب المنطقة الواقعة شمال المطار، لم يتم إغلاق أي طريق حتى الآن، ولم يؤثر الحادث على عمليات المطار.

العثور على جثث متعددة مقيدة الأيدي والأقدام في البحر الأبيض المتوسط قبالة إسبانيا

 

الرابط

صحيفة دياريو دي مايوركا الاسبانية


العثور على جثث متعددة مقيدة الأيدي والأقدام في البحر الأبيض المتوسط قبالة إسبانيا


تمكنت قوات الحرس المدني من انتشال خمس جثث على الأقل لضحايا محتملين لجريمة قتل أثناء عبور القارب من الجزائر خلال الشهر الماضي وفتح تحقيق.

انتشلت سفن الحرس المدني المختلفة خمس جثث على الأقل في بحر البليار خلال الشهر الماضي ، ويُعتقد أنها لمهاجرين كانوا يسافرون على متن قوارب صغيرة ، مقيدين الأيدي والأقدام . وقد فتح الحرس المدني تحقيقًا لتوضيح ملابسات الوفيات، التي قد تُعتبر جرائم قتل. إلا أن التحقيق يكاد يكون مستحيلًا لأن ركاب القوارب يدركون أنهم في وضع غير نظامي، ولا يُبلغون عن الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء عبورهم الساحل الجزائري .

تم اكتشاف هذه الجثث خلال الشهر الماضي، رغم تكتم الحرس المدني التام على التحقيق. تم العثور على إحداها في 18 مايو/أيار ، حوالي الساعة الخامسة مساءً. أفادت سفينة خاصة تحمل العلم البلجيكي، تبحر في المياه غرب فورمينتيرا، برؤية جثة عائمة في البحر.

بعد تلقي التنبيه، استجابت سفينة دورية الحرس المدني "ريو سيجورا"، والتي على الرغم من تواجدها في جزر الكناري، تم نشرها في جزر البليار للقيام بمهام الدورية، إلى مكان الحادث.

توجه طاقم سفينة ريو سيجورا إلى الموقع الذي حددته السفينة البلجيكية، وبعد حوالي ساعتين، عثروا على الجثة طافيةً في البحر. وعندما انتشلها الحرس المدني، اكتشفوا أنها مقيدة اليدين والقدمين ، وترتدي سترة نجاة برتقالية .

نقل زورق دورية الحرس المدني الجثة إلى منطقة كاب دي بارباريا، جنوب فورمينتيرا، حيث نُقلت إلى قارب نقلها إلى البر. وخضعت الجثة لاحقًا لفحص من قبل ضباط الحرس المدني وطبيب شرعي، في محاولة لتوضيح ملابسات الوفاة.

كان هذا الاكتشاف مفاجأةً للمحققين، ولكنه لم يكن الحالة الوحيدة. فبعد أيام قليلة، عُثر على جثة أخرى في ظروف مماثلة ، أيضًا في مياه فورمينتيرا. وقد تكرر هذا الاكتشاف عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في المجمل، عُثر على ما لا يقل عن خمس جثث عائمة في مناطق مختلفة من جزر البليار، مقيدة الأيدي والأقدام. ويُعتقد أن جميعها تعود لمهاجرين كانوا يسافرون بالقوارب.

في جميع الحالات، تم تفعيل إجراءات حالات الوفيات العنيفة . يُفحص الجثث من قِبل ضباط الحرس المدني وأطباء الطب الشرعي، الذين يأخذون بصمات الأصابع الميتة (إذا سمحت حالة الجثة) أو عينات من الحمض النووي . ثم يُفتح تحقيق لتحديد هوية الضحية وتحديد سبب الوفاة .

يشتبه محققو الحرس المدني في أن المهاجرين الذين عُثر عليهم مقيدين الأيدي والأقدام ربما دخلوا في مواجهة أثناء العبور. ثم زُعم أنهم قُيّدوا وأُلقوا في البحر، مما يشير إلى جريمة قتل واضحة.

مع ذلك، تُعدّ هذه التحقيقات بالغة الصعوبة. فالمهاجرون أنفسهم، وهم ضحايا شبكات الاتجار بالبشر المنظمة التي تُنظّم هذه الرحلات ، يدركون محاولتهم دخول إسبانيا بطريقة غير شرعية، ولا يُبلغون عن الانتهاكات التي يتعرضون لها.

لا أيها الناس.

 

لا أيها الناس.


لم يتفشى وباء استمراء الذل والعبودية الى حاكم الناس.

تحت دعاوى الوطنية من أجل تبكيت ضمير سفهاء الناس.

الذين لن تنجيهم وطنيتهم الزائفة من حساب خالق الناس.

وهي ظاهرة ملعونة موجودة فى كل مكان يتواجد فيه حاكم وناس.

يتظاهر أصحابها بالوطنية وأداء الصلوات الخمس أمام الناس.

ويقومون فى الليل الدامس بتمكين الحاكم اللص من سرقة وطن الناس.

وهم فى النهاية أقلية وصولية انتهازية شيطانية من حثالة الناس.

ولولا ذلك ما قامت ثورة 25 يناير من جموع الناس.

من أجل عبادة خالق الناس وليس عبادة حاكم شيطان وسط الناس.