السبت، 9 أغسطس 2025

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

 

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية


أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب الذى تطلع بعد عقود من انظمة حكم الفاشية العسكرية الى الحريات العامة والديمقراطية. وضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين و المشوهين والمعاقين خلال ثورة 25 يناير واحداث 30 يوتيو 2013 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. لا يكيل ابدا بمكيالين. وانة لم بثور ضد أنظمة حكم مبارك ومرسى بسبب ان دمهم تقيل. ولكن من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم رغم ذلك قمتم بالمغامرة فى تحدى الشعب وإعادته مجددا الى الفاشية العسكرية التى ثار عليها. على أساس أن الارتضاء بارادة الشعب يعنى الارتضاء بنهاية حقبة أنظمة حكم العسكر فى الولاية على الشعب. على وهم ارتضاء الشعب بالفاشية العسكرية والزعيم الديكتاتوري الجهنمي الأوحد حتى موته. بدعوى ان هذا مسطور فى لوح القدر للشعب المصرى ان يتم حكمة بالفاشية العسكرية منذ يوم 23 يوليو 1952 الى الابد وحتى قيام الساعة مهما قامت ثورات وانتفاضات ضد نظام حكم الاسترقاء. بحجة أنه ماذا كان مصير ثورتين قام بهما الشعب لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية سوى عودتة للمربع صفر ونظام حكم الفاشية العسكرية من جديد وكانك يا ابو زيد ما غزيت. مع استقطاب بعض الأحزاب السياسية الانتهازية لتكون حصان طروادة فى خداع الشعب والعالم. لأن ما يهم اى حاكم ديكتاتور يرفضه نحو 99 فى المائة من شعبة الشكل وليس المضمون. مع كون المضمون هو متحكم فيه بقبضته وادواته و نتائج انتخاباته و استفتاءه حتى ان كان مرفوضا من العالم كلة وليس من الشعب فقط.. وبهذه الأحزاب الانتهازية يضفي على نظام حكمه الاستبدادي صورة إجماع الشعب حول استبداده عبر إجماع بعض الأحزاب حول ظلمه وطغيانه. ولا يهم هنا بأن تلك الأحزاب منفصلة اصلا عن الشعب مثله كحاكم منذ ان باع نفر فيها مبادئها ومبادئ الوطنية المصرية والشعب كلة مقابل خدمة مطامع الفاشية العسكرية وجشع حاكم زائل. نتيجة اعتقادهم بعد فشلهم فى الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى التي جرت بعد ثورة 25 يناير 2011. فى الحصول على ثقة الشعب سوى فى حفنة مقاعد هامشية وحصول جماعة الإخوان وبعدها السلفيين على الاغلبية. بأن مصر لا ينفع حكمها الا بالفاشية العسكرية. على الأقل سيكون لهم دور فى ديكورها. وهو دور فشلوا فى الحصول علية سواء فى نتائج الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى 2012 او فى نظام حكم الفاشية الدينية. بينما وجود هذه الأحزاب فى إطار صورة الفاشية العسكرية ولو على سبيل الزينة مهم وضرورى للحاكم الطاغية حتى تكتمل الصورة وهو دور اعتادت علية. وقامت به مثلها الأحزاب التى كانت تدور فى فلك نظام حكم الاخوان. وهي أوهام عبيطة مثل أصحابها مهما أنتجوا من مسلسلات وبرامج وافلام لتسويقها و نشروا الدعارة السياسية فى الصحف والمجلات والانترنت والفضائيات وضحكوا على الشعب بأن الفاشية الدينية. الموجودة الان فى خندق معارضة خاص بها بعيدا عن خندق معارضة الشعب الذى أطاح بها. سبب الكوارث التي تعاني منها مصر منذ وصول الجنرال السيسى الى السلطة. الى حد قيامهم بإعداد قانون لفصل العمال والموظفين الساخطين من أعمالهم بالأمر المباشر بدعوى أنهم ارهابيين وراء الكوارث التى تعانى منها مصر. مثلما يتم الان اعتقال آلاف الناس بتهم ملفقة بدعوى انهم ارهابيين. نعم أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. وأنه لا زال ينادي بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم قمتم بالمغامرة على كل حال لأن تراث حوالى 7 عقود من الفاشية العسكرية والوصاية على الشعب لا يزال راسخ فى تجاويف العقول يناهض عودته الى مكمنة. ولكن لن يصح فى النهاية الا الصحيح ولن تعود ابدا عقارب ساعة الطغاة بالشعب المصري الى الوراء. لان الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية.

مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة

مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة

يوم بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع بعد دس المادة 200 العسكرية ضمن دستور السيسى

يوم تصديق السيسى على تعديلات 6 قوانين عسكرية تترجم المادة 200 قى دستور السيسى فى هيمنة الجيش على الدستور تحت دعاوى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والأمن القومي

هتلر أول من طبق التربية العسكرية فى مراحل التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى والجامعى عبر شبيبة هتلر ضمن إجراءات عسكرة ألمانيا الفاشية العسكرية

استحداث منصب مستشار عسكرى ومساعدون عسكريون لكل محافظ للمشاركة فى ادارة امورها يصدر قرار تعيينهم وزير الدفاع


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''. كأن الجيش صار بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتكليفه بحماية الدستور و اقحامه في الشأن المدني والمعترك السياسي بعد دس فيه مواد دستور السيسى فى العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع رئيس الجمهورية من تعيين وزير للدفاع دون موافقة الجيش، تحت دعاوى شعارات جوفاء مطاطة عن صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والحفاظ علي الأمن القومي وفق ما يسمى مفهومه الشامل، بالمخالفة للدستور فى عدم تغول سلطات مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات والفصل بين السلطات ومدنية الدولة، خاصة أن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المدنية وتحميها وليس الجنرال العسكري الذي يحكمها يضع دستور عسكر من تفصيله ويحميه. بالإضافة الى تعديلات السيسي العسكرية فى قانون الطوارئ التى منح فيها السيسي الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية. وكذلك عزل مدن وبلاد ومنع انشطة ودراسة و أية تجمعات دون حتى تحديد الأسباب ومدة عزل الشعب. وعندما قام السيسى بإلغاء قانون الطوارئ نقل منة اخطر تلك المواد العسكرية الى قانون الإرهاب لتظل موجودة رغم مزاعم الغاء قانون الطوارئ

وشملت قوانين السيسي الستة فى عسكرة مصر التى صدق السيسى عليها استحداث لأول مرة مادة تنص على أن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع. ويحدد القانون اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل ما يسمى المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، وحتى المشروعات المدنية الجاري تنفيذها، وما يسمى التواصل الدائم مع المواطنين في إطار مايسمى الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، وبدعوى تحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية للطلاب وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

كما أولى القانون للمستشار العسكري في سبيل تحقيق مهامه مجموعة من الصلاحيات، تتمثل في المشاركة في اجتماعات كلا من مجلس الدفاع الشعبي، وايضا اجتماعات المجلس التنفيذي الذي يضم مديرو جميع الأجهزة والمديريات والمصالح الحكومية برئاسة المحافظ وحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بالاضافة الى تكليف المستشار العسكرى بعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة فيما سمى الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها، وتفويض أيا من مساعديه في الاختصاصات الموكلة إليه. كما نص القانون على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية وما يسمى دور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع. وتضمن القانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون. وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى  والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة لدستور الشعب 2014 والمدافع عن دستور السيسى العسكرى 2019 من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى صدق عليها السيسى. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم.

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات التى صدق عليها السيسى بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!. وقضت تعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات. ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى. وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش. ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يحمى عرشه العسكرى الباطل ويقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات.

المكسيك تستبعد خطة ترامب العسكرية المزعومة ضد عصابات المخدرات

 

الرابط

بى بى سى

المكسيك تستبعد خطة ترامب العسكرية المزعومة ضد عصابات المخدرات


قالت المكسيك إن الجيش الأميركي لن يدخل أراضيها بعد تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب وجه البنتاغون باستهداف عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.

قالت الرئيسة كلوديا شينباوم يوم الجمعة: "لن تأتي الولايات المتحدة إلى المكسيك بالجيش. نحن نتعاون، ونتعاون، ولكن لن يكون هناك غزو. هذا مستبعد تمامًا".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة أن ترامب وقع سرا على توجيه لبدء استخدام القوة العسكرية على الأراضي الأجنبية.

وفي بيان لبي بي سي، لم يتطرق البيت الأبيض إلى التوجيه، لكنه قال إن "الأولوية القصوى لترامب هي حماية الوطن".

ويبدو أن التوجيه المذكور يأتي في أعقاب أمر تنفيذي وقعه ترامب في وقت سابق من هذا العام يقضي بتصنيف ثماني عصابات مخدرات رسميًا ككيانات إرهابية - ستة منها مكسيكية.

من ملاذ كارتل المكسيك إلى شوارع الولايات المتحدة: بي بي سي ترصد الفنتانيل القاتل الذي استهدفته رسوم ترامب الجمركية

كيف يصل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة؟

وفي حديثه للصحافيين، قال شينباوم إن الحكومة المكسيكية أُبلغت بصدور أمر ضد الكارتلات، و"أنه لا علاقة له بمشاركة أي عسكريين".

وأضافت: "هذا ليس جزءًا من أي اتفاق، بل على العكس تمامًا. وعندما طُرح، كنا دائمًا نقول لا".

وفي وقت سابق من هذا العام، قال شينباوم للصحفيين إن قرار ترامب بتسمية الكارتلات منظمات إرهابية "لا يمكن أن يكون فرصة للولايات المتحدة لغزو سيادتنا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس إن هذا التصنيف من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة في استهداف الكارتلات، بما في ذلك من خلال وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع.

وقال روبيو "علينا أن نبدأ في التعامل معهم باعتبارهم منظمات إرهابية مسلحة، وليسوا مجرد منظمات تجارة المخدرات".

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن التوجيه الذي وقعه ترامب يوفر "أساسا رسميا لإمكانية القيام بعمليات عسكرية مباشرة" ضد الكارتلات، سواء في البحر أو على الأراضي الأجنبية.

وفي الأشهر الأخيرة، عملت المكسيك مع الولايات المتحدة للحد من التدفق غير الشرعي للمهاجرين والمخدرات عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وشهد شهر يونيو/حزيران أدنى مستويات عبور الحدود على الإطلاق، وفقًا لبيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وفي الأسبوع الماضي، قال السفير الأمريكي لدى المكسيك رونالد جونسون إن عمليات ضبط الفنتانيل على الحدود انخفضت بأكثر من النصف.

بدء انتهاء عصر النظارات الطبية

 


بدء انتهاء عصر النظارات الطبية

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA توافق على قطرة عين جديدة تُسمى "VIZZ" ستكون بديلاً عن النظارات الطبية والعدسات اللاصقة، وهي أول قطرة تعالج ضعف الرؤية القريبة دون التأثير على الرؤية البعيدة وبلا آثار جانبية تُذكر بعدما أثبتت سلامتها في ثلاث دراسات سريرية.

قانون حرية الإعلام فى دول الاتحاد الأوروبي دخل من اليوم السبت 9 اغسطس حيز التنفيذ، حماية أكبر للصحفيين وشفافية أكبر من الناشرين وعقوبات على المخالفين. وإليكم ما ينص عليه

 

الرابط

وكالة الانباء الايطالية

قانون حرية الإعلام فى دول الاتحاد الأوروبي دخل من اليوم السبت 9 اغسطس حيز التنفيذ، حماية أكبر للصحفيين وشفافية أكبر من الناشرين وعقوبات على المخالفين. وإليكم ما ينص عليه


حماية الصحفيين من الضغوط والتجسس ، والشفافية في الملكية والاستثمارات الإعلانية ، والضمانات الأوروبية لمنع التدخل السياسي . هذه بعض الابتكارات التي أدخلها قانون حرية الإعلام ، وهو اللائحة الأوروبية الجديدة بشأن حرية الإعلام ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 7 مايو/أيار 2024، وتُطبق اعتبارًا من اليوم في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ابتداءً من اليوم، سيتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال للأحكام الجديدة ، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى رفع دعاوى انتهاك . إيطاليا ، شأنها شأن العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لم تُطبّق بعد الأحكام اللازمة. يُقدّم هذا القانون، ولأول مرة في أوروبا، قانونًا يهدف إلى حماية الصحفيين والصحافة من الضغوط الخارجية غير المبررة ، وحماية وسائل الإعلام العامة ، وتعزيز شفافية شركات الإعلام .

الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام والإعلان المؤسسي

هذه بعض النقاط الرئيسية التي سيتم تنفيذها بفضل التشريع الجديد. ستكون دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بإنشاء سجلات إعلامية حكومية تحتوي على معلومات حول ملكية وسائل الإعلام ( بما في ذلك أي شخص لديه حصة كافية للتأثير على القرارات التحريرية)، ومقدار الاستثمارات الإعلانية المستلمة، والإيرادات من التمويل العام الأجنبي . لن يكون تسجيل وسائل الإعلام شرطًا إلزاميًا للتسجيل، ولكن سيؤدي عدم التسجيل إلى عقوبات. علاوة على ذلك، سيكون عاملاً موضوعيًا لتلقي الإعلانات المؤسسية . كما سيتم زيادة الشفافية فيما يتعلق بالإعلانات المؤسسية التي تخصصها الإدارات على مختلف المستويات للمنافذ الإعلامية: سيُطلب من كل من شركات الإعلام والهيئات العامة (بما في ذلك تلك الموجودة على المستوى الإقليمي والمحلي) الكشف عن الميزانيات التي تتلقاها أو تخصصها لهذا الغرض.

ضمانات لوسائل الإعلام العامة

يتضمن القانون سلسلة من الضمانات لحماية استقلالية وسائل الإعلام العامة . ومن الآن فصاعدًا، سيتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تُحدد بقانون معايير تعيين وإقالة كبار مسؤوليها، ومدة ولايتهم، وتوفير التمويل الكافي لأداء مهامهم. كانت نية بروكسل في البداية أن تُوضع ميزانيات وسائل الإعلام العامة على أساس متعدد السنوات لضمان استقرار مشاريعها ومنع استخدامها كورقة مساومة في مفاوضات الموافقة على الميزانية العامة لكل دولة. إلا أن المفاوضات اللاحقة قللت من طموح جعل التمويل الحكومي لهذه المنافذ الإعلامية "قابلاً للتنبؤ والاستدامة".

حماية الصحفيين من التجسس

يحظر القانون الجديد على السلطات استخدام الاعتقالات والغرامات والتفتيشات وبرامج المراقبة المُتطفلة المُثبتة على الأجهزة الإلكترونية، وغيرها من الأساليب القسرية للضغط على الصحفيين وهيئة التحرير للكشف عن مصادرهم. لذا ، يهدف القانون إلى حماية استقلالية هيئة التحرير والمصادر الصحفية ، بما في ذلك من استخدام برامج التجسس . وكانت إحدى العقبات الرئيسية في المفاوضات محاولة إدراج بند من شأنه أن يفتح الباب أمام التجسس على الصحفيين أو مصادرهم إذا ما تم التذرع بأسباب "الأمن القومي".

ينص القانون عمومًا على "احترام مسؤوليات الدول الأعضاء" في هذا المجال، وينص على وجوب إطلاع الصحفيين المتأثرين بهذا الاستثناء بشكل كامل على الإجراءات المتخذة ضدهم، وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء. كما يحظر القانون الجديد الضغط على الصحفيين أو وسائل الإعلام للكشف عن مصادرهم. تُلزم أحكام قانون حرية الإعلام جميع دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى نقلها، إلا أن بعض التعديلات تتطلب تحديث التشريعات الوطنية. ولم تقم الحكومة الإيطالية، كغيرها من حكومات الاتحاد الأوروبي، بنقل الأحكام اللازمة وتطبيقها بعد.

ويندد الاتحاد الأوروبي للصحفيين بأنه "على الرغم من اتخاذ الحكومات الوطنية بعض التدابير المحدودة، إلا أن التقدم العام لا يزال ناقصًا بشدة، وأن العديد من الدول الأعضاء لم تبدأ بعد، أو أنها متأخرة في الوفاء بالتزاماتها بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير المنصوص عليها في قانون حرية الإعلام، رغم أن لديها أكثر من عام للقيام بذلك". ويعرب الصحفيون الأوروبيون عن "قلقهم العميق إزاء عدم استعداد العديد من الحكومات الوطنية، أو عدم رغبتها السياسية، لإجراء التغييرات التشريعية اللازمة"، و"يحثون جميع الدول الأعضاء على التنفيذ الفوري والكامل للمعايير الملزمة قانونًا"، ويدعون المفوضية الأوروبية "إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتطبيقها، وخاصةً على وجه السرعة في البلدان التي تآكلت فيها حرية الإعلام بشكل كبير".

عزبة العسكر

 

عزبة العسكر


- مصر تعيش تحت الحكم العسكري الاستبدادي منذ ما يقرب من 73 سنة.

ـ مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952 وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011).

- مصر من بين خمس دول فقط في العالم التي يحكمها العسكر حالياً، مالي وتشاد وغينيا وميانمار.

- مصر معظم وزرائها ومحافظيها ومسئوليها من العسكر رغم ان الأصل أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من الدستور المصري التي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد..". وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر فى العالم، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي ينصّ دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة الـ 234 من الدستور المصري التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس. ولنتخيل السيناريو مثلاً بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضعٌ شاذّ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة الـ 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جداً للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر. وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولّى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية. ما يعني أنه لو حدث خلافٌ بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات سيتعرّض المواطن لمحاكمة عسكرية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورّطوا بها، خصوصاً ما بين عامي 2013 و2016. وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام نفسه. كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورّطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى اصدر فيها حاكمها قرارة العسكرى ''السرى'' الاخير فى شهر يوليو 2022 يقضى فية أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى جرى فيها تعديل 6 قوانين عسكرية فى خمس دقائق من أجل تفعيل مادة عسكرة مصر رقم 200 فى دستور السيسى على أرض الواقع عمليا.

ـ مصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف. ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ. وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشىً سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه، بعد حتى خروجهم من الخدمة. كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.

ـ مصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواءً سابقاً من أصل 27 محافظاً، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات. حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنوياً أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات. من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.

- الوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص

ـ الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءاً من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد. وهو وضعٌ شاذٌّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة. ولا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئاً عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

الخلاصة أن العسكر في مصر يتحكّمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).

باختصار، يتحكّم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء. لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك "جمهورية الضباط" بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدّراتها.

يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

 

يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة


فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات وبالتحديد يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، قام الجنرال السيسى بالتصديق على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن كان قد وافق عليه برلمان السيسى في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالإضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.