الاثنين، 11 أغسطس 2025

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها


بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.

وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير.  كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.

حتى جاءت الخطوة العسكرية التالية ضمن مخطط تواصل عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها الى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، فى مثل تلك الفترة قبلها بعامين وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على  زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا مثل أي تشريع آخر.

واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.  ودوت القاعة بالتصفيق الحاد.

ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

وتمتلك "الشركة المتحدة" العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2018، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، ثم عزل عباس كامل لاحقا في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر.  وجعل السيسى من ابنة محمود الذى صعد  به بسرعة الصاروخ بمثابة الرجل الثاني فى جهاز المخابرات العامة المصرية.

من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا بمعرفة رئيس حمهورية مدنى ويحاكم مدنيا امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لان مصر دولة مدنية عندها جيش وليست جيش عندة دولة

من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا بمعرفة رئيس حمهورية مدنى ويحاكم مدنيا امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لان مصر دولة مدنية عندها جيش وليست جيش عندة دولة


وجاءت موافقة برلمان السيسي وأحزابه الخاضعة والمصطنعة بسرعة الماراثون على الغرمان العسكري المرفوض تماما لقيامه بتكريس عسكرة مصر وتعظيم هيمنة الجيش على مصر وشعبها على القانون الصادر بمرسوم جمهوري الذى أصدر الرئيس الجنرال العسكري الحاكم عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. ونص هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية وإسناد اشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021. ومن بين مخاطر هذا القانون محاكمة أى مشارك فى مظاهرة امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش امام المحاكم العسكرية رغم انه من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لأننا لسنا فى ثكنة عسكرية بل دولة كان يفترض قبل عسكرة مصر فى دستور وقوانين السيسى انها دولة مدنية.

- حماية المنشآت العامة مهمة مرفوضة من الجيش 

- وينص هذا القانون الغريب على ان تتولى القوات المسلحة ما اسموه معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

- ومنح هذا القانون القوات المسلحة سلطة مأموري الضبط القضائي في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.

- وجعل هذا القانون الامرد الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري

- ومنح القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

وجعل عذا القانون من وزير الدفاع ان يتولى تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

- وفرض ذلك القانون على خضوع جرائم حماية المنشآت للقضاء العسكري

- ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات و التي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

- وتخضع هذه الجرائم الى اختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في أكتوبر ٢٠١٤.

- وقضى هذا القانون على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام هذا القانون.

واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلها خاضعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادى والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على "مجال تطبيق هذا القانون فقط".

أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء "مباشرا" ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.

واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات و محكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.

‎وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

فيما رفعت المادة "43 مكرر" الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من "عقيد" إلى "عميد"، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة "43 مكرر أ" دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.

كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.

وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.

وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.

وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.

أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.

فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.

وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.

فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

وارتباطا بذلك وافق برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون العسكرى المُقدم من حكومة السيسي الرئاسية.

يوم فرض دستور الجيش الذي يشرعن عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم الى الجنرال الحاكم وشرعنة الطغيان

يوم فرض دستور الجيش الذي يشرعن عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم الى الجنرال الحاكم وشرعنة الطغيان


بالله عليكم أيها السادة، دعونا نؤكد، بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، بعيد عن ضجيج الغوغاء والمغيبين والانتهازيين والطامعين، أصحاب الشعارات الزائفة تحت دعاوى الوطنية، والذين يكونون دائما أول الهاربين من السفينة عند غرقها للبحث عن سيد جديد، بأن الذى حدث فى مصر خطيرا للغاية على مصر وشعبها، لأنه يتحكم في مصائر و أرواح أكثر من مائة مليون مصرى، ويحول اخطر حاكم استبدادي فاشل عرفته مصر على مدار تاريخها، الى معجزة إلهية بين الأمم منذ بدء البشرية، وتم، بجرة قلم طاغوتي طائش، تحت دعاوى الوطنية، والقومية العربية، والتحديث، وآخر خطوط موضة دسائس الطغيان، والحرب على الإرهاب، تحويل مصر من جمهورية برلمانية ديمقراطية، مع التداول السلمى للسلطة، واستقلال القضاء، وصيانة الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، الى ''محمية عسكرية طبيعية تابعة لجنرال من الجيش يشغل منصب رئيس الجمهورية''، مع كون أن الوطنية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، وكون دستور 2014، الذى يشغل الدين أهم مواده، وضعته جمعية وطنية جاء في طليعتها ممثلون وطنيون كبار تم اختيارهم بالتوافق من كافة فئات وطوائف وثقافات ومؤسسات الشعب، ومع المصلحة العامة لجموع الشعب فى الحرية والعيش والكرامة الوطنية والحرية والديمقراطية، فإنه لا يمكن أن يقبل الشعب الضحك عليه واستغفالة واظهارة من خفير القرية فى صورة عبيط القرية، والسخرية من سذاجة وهمية لة، والطعن فى شرف وطنيتة، واخماد صوت الحق فى وجدانة، وطمس بطولاتة الوطنية فى عزة نفسة، وتضحياتة من اجل حريتة، بعد ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. بوهم إخماد صوت الحق والعدل والحرية والوطنية الموجود في سويداء قلبه، رغم أن الأمر هنا  ليس بين عدوين، و ليس بين خادم ورئيس، وليس بين صنم وعبيد، وليس بين دمة خفيف و دم تقيل، وليس بين براعة الجعجعة واجادة التمثيل أمام جمهور المتفرجين، ولكن نحن بصدد شعب وموظف لديه، بين الحق والباطل. بين موظف قام بهدم دستور شعب مصر الديمقراطى الصادر عام 2014، الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، وإقامة الديكتاتورية العسكرية المجسدة على أنقاض مواده الديمقراطية، بأوامر منه، وفي ظل هذا المعترك الشائك والخطير، تساءل الناس، ما الذى حدث إذن قبلها فى الظلام خلف الكواليس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومركز قوى السلطة، حتى تم وضع مخطط ''دستور السيسى''، ليكون في السلطة أطول فترة من عمره، مقابل إعداد نائبة بعد اختياره لوارثه مصر بعدة عندما يحين الوقت، وعسكرة مصر، وتم فيه إلغاء وتعديل واختلاق حوالى 20 مادة ديكتاتورية فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مثلت دستور مكمل أطلق عليه مسمى دستور السيسى 2019. وجاء سؤال الناس لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس السيسي هو المستفيد الأول من تعديلاته الدستورية التى قام فيها بتمديد وتوريث منصب رئيس جمهورية الى نفسه ونشر الاستبداد الطاغوتى والعسكرى، ويأتي بعدة وراثته، من شلتة، بالمخالفة الى دستور 2014، وتزيد التعديلات من شأن الجيش فى الحياة السياسية المدنية المصرية تحت دعاوى الوطنية وعبارات إنشائية طنانة تحاول ان تبرر تزايد انتشار الجيش فى الحياة السياسية الوطنية المدنية، ومن غير المعقول عدم معرفة السيسى والجيش مسبقا بالتعديلات الدستورية التي تعظم شأن الأول وتدفع بالثانى الى حلبة السياسة السلطوية المصرية المدنية، وتمرير دستور السيسى العسكرى، عبر استفتاء لم يختلف كثيرا عن استفتاء دستور الرئيس المخلوع مبارك عبر حزبه الوطنى المنحل عام 2007، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، و استفتاء دستور الرئيس المعزول مرسى وحزبه الحرية والعدالة الإخواني المنحل عام 2012، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، بعد البسة لفتات الائتلاف السلطوي المحسوب على رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب سبقته وبدات مسرحية دستور السيسى بقيام مجموعة انفار، غامضين مجهولين، بإرسال إنذار على يد محضر الى مجلس النواب، طالبوا فيه بتعديل دستور 2014، تحت دعاوى التحديث، وتضمن الطلب معظم مواد دستور السيسى الذى جاء لاحقا كأنما جاء الطلب من الشعب المصرى، وبعد أيام معدودات اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة عن دستور السيسى، وبعد حوالى 48 ساعة وافقت اللجنة العامة بالأغلبية عليه، وبعد 48 ساعة أخرى خلال المناقشة العامة وافق 485 نائب فى البرلمان على راسهم نواب احزاب كانت منذ تاسيسها معارضة وباعت الشعب مع المعارضة على التعديلات الدستورية وما اسموة مناقشتها مقابل 17 نائب رفضوا التعديلات، وحتى لو افترضنا جدلا بصحة مزاعم اتباع السلطة، رغم أنها غير كذلك، فإن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها فى القصر الجمهورى عبر رئيس الجمهورية وشلة اتباعه فى مجلس النواب لتعظيم شأن نفسه وتحويل مصر إلى دولة عسكرية، ولكن تضعها الشعوب الحرة بنفسها عبر ممثلين حقيقيين عنها عبر جمغيات تاسيسية فى ظل نظام حكم انتقالى مؤقت وليس بمعرفة برلمان وحكومة وجستابو رئيس الجمهورية، وإلا لصار من حق كل حكومات العالم الديمقراطي وحتى غير الديمقراطى أن تضع مواد الدساتير التى تعجبها، واصبحنا فى سويقة وليس فى دولة، وليس ايضا عن طريق رئيس الجمهورية محاباة لنفسه السلطوية الاستبدادية، على حساب شعب ووطن ودستور وقوانين، بعيدا عن الرقابة الإدارية، الذي هو بالمناسبة رئيسها الاعلى القائم بتعيين وعزل قيادتها، وفق قانون جائر اصدرة، ووافق عليه لاحقا وسط زفة قوانين للسيسى، ائتلاف سلطوي مطية، المقدم دستور السيسى، والذي كما تابع جميع الناس، تم تأسيسه واختيار قوائم مرشحيه فى الانتخابات النيابية 2015، فى قبو جهاز سيادى كبير، قبل بضع اسابيع من اجراء الانتخابات النيابية 2015، ليكون مطية لرئيس الجمهورية لتعظيم حكمه الديكتاتوري في البلاد، وتمرير قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية داخل مجلس النواب، وفاز، بقدرة قادر، بعدها بأسابيع، من العدم، مع مجموعة أحزاب ورقية تابعة، بأغلبية مقاعد انتخابات 2015 النيابية، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات ''التنفيذية'' كرئيس جمهورية، و ''الحكومية'' كرئيس وزراء اصلى لرئيس الوزراء الصورى، والتشريعية ممثلة عبر ائتلاف الاغلبية الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية، و القضائية بعد قانون السيسي المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومجموعة أتباع رئيس الجمهورية، لا وجود حقيقي لها فى الشارع، واسألوا الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك برغم كل إرهابة. الذي قام بتلك اللعبة التهريجية قبلة. وفرار الباعة الجائلين هاربين منه عند سقوطه للبحث عن سيد جديد، يكونوا واجهة عندة نظير المغانم والاسلاب السياسية. و وجدوه في الائتلاف السياسي الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية وينصره على الدوام وطول الخط في مجلس النواب بالباطل أكثر من الحق. لان السيسى وليس الشعب هو الذي اتى بهم من العدم. وجاءت خطورة دسائس مخطط ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح مد فترة حكم السيسى السيسى التى زعم انتخاب الشعب لة على اساسها عامين اخرين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وتمكين السيسى من إعادة ترشيح نفسة فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية بالمخالفة للمادة المحصنة فى دستور 2014، التي تعتبر رسميا فترة رئاسته الثاتية هى الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل،  اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.

الحريات العامة والديمقراطية وديكتاتورية السيسي

 

الحريات العامة والديمقراطية وديكتاتورية السيسي


عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها فسقا وفجورا وطغيانا و تعسفا وديكتاتورية، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والتعبير والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر والعدالة الاجتماعية والقضائية والسياسية، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول إلى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته إلى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص.

لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، و للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية.

وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المقبول تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 بدستور السيسى وقوانين استبداد السيسي وفرمانات السيسى ونصب السيسى من نفسه هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس رئيس مجلس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب عبر صنائعه في مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وهو الرئيس الأعلى لجميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو مفتى الجمهورية، القائم بتعيين جميع قيادات كل تلك المؤسسات، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل.

أعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة التي كانت معارضة وباعت نفسها للسيسى، لماذا طأطأوا رؤوسهم أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ولماذا لم يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم هل اخترقت احزابهم أمنيا و ارتضوا بالذل والهوان وتحول احزابهم الى مواخير ليل

أعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة التي كانت معارضة وباعت نفسها للسيسى، لماذا طأطأوا رؤوسهم أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ولماذا لم يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم هل اخترقت احزابهم أمنيا و ارتضوا بالذل والهوان وتحول احزابهم الى مواخير ليل


من المفترض أن الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن وآراء وأفكار الناس الحرة ومبادئ الأحزاب السياسية وبرامجها الانتخابية ومبادئها السياسية المستمدة من مطالب الشعب، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، أو قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها في الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات.

ولم يتحرك أعضاء الجمعيات العمومية فى العديد الأحزاب السياسية المنحرفة التى كانت معارضة ويسقطوا بطريقة شرعية قانونية سلمية خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لاحزابهم قياداتهم المنحرفة و يستعيدوا احزابهم.

و ارتضوا بالذل والهوان وتحول احزابهم الى مواخير ليل. 

واشاع المتخاذلين لتبرير الذل والهوان بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، بزعم الالتزام الحزبى، اى التزام حزبي هذا ايها المنافقون والانتهازيون بائعى الروبابيكيا الذين تزعموة عن اختطاف أحزاب الناس.

ومن حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها و تواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الأحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، وعزل قياداتها واعضائها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة اى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد لا تقوم لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بالسير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية المنحرفة، التى القت راية الديمقراطية ورفعت بدلا منها راية الاستبداد، امام المحاكم لاسباب عديدة منها عدم استقلالها وهيمنة السلطة التنفيذية عليها الى حد امتناعها للعام الغاشر على التوالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة : بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''. ولكن عموم الناس الراغبين فى حل الأحزاب السياسية المنحرفة يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف قيادات واعضاء الأحزاب المارقة بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بأنهم لم يرتضوا أن يكونوا جزء من الباطل. خاصة بعد تجريد المحكمة الإدارية اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، إلا أن أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بتشكيلات أعضائها حتى اليوم الى تنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد بعض الجماعات الدينية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، ومثل حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد أن اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة يومها وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى الـ11 حزب المشار إليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''.

وهكذا جاءت حيثيات المحكمة، وأكدت أن الدواعي السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنيه الأمر من ولاة الأمور، لا مكان لها في دولة الحق والعدل والدستور والقانون. وكان يفترض احترام وتنفيذ حكم المحكمة وتقديم اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لأحكام القضاء، بعد أن جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث، مما أدى الى انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وباعت الشعب المصرى وساعدت حاكم البلاد في الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

وكانت النتيجة من عدم حل الاحزاب المارقة المنحرفة تزايد عدد الأحزاب السياسية المنحرفة.

سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا

 

سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا


كانت أول أحابيل الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي تعيين من يخشى معارضتهم الوطنية من أحزاب المعارضة المصرية ضمن الأعضاء المعينين فى برلمان السيسى المصطنع عام 2015. وكانت بداية سقوط هؤلاء وإسقاط احزابهم معهم عندما قبلوا أن يكونوا مطية ضمن الأعضاء المعينين كوكلاء عن السيسى فى مجلس النواب بدلا من أن يكونوا وكلاء عن الشعب. وبعدها صار الطريق مفتوح أمام السيسي لسرقة مصر بشعبها بالباطل دون أن يفتح نفر واحد بقه بكلمة اعتراض واحدة سوى الطبل والزمر للسيسي.

وتكرر الأمر فى برلمان ومجلس شيوخ السيسي عام 2020 وتم تعيين كبشة من هؤلاء المعارضين المزعومين بفرمان جمهوري من السيسي فى مجلسى النواب والشيوخ. حتى الاستجواب الوحيد الذى قدم فى برلمانات السيسى طوال حوالى 9 سنوات فى اعجوبة تاريخية مسخرة لم تحدث حتى فى برلمانات ناصر والسادات ومبارك كان لعبة ساذجة قدمها أحد كبار مطبلاتية السيسي ليس عن انهيار المنظومة الصحية فى مصر كما تقتضي أصول الاستجوابات بالمحاسبة عن اخطاء وزارة. ولكن كان عبارة عن طلب احاطة مكانة مجلس شعبى محلى لقرية عن تردى بعض الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور. وأعاد هؤلاء الى أذهان الناس بعد أن مكنوا السيسى من سرقة مصر بدستور وقوانين استبداد السيسي و العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة واقامة حكم الحديد والنار وانشاء صناديق السيسى لبيع مصر مع شعبها. كلمات المقطوعة الوطنية "دنجي دنجي دنجي" التي لحنها الفنان سيد درويش وكانت تعبر عن ما كان يعانيه الشعب المصري وقتذاك من سرقة وطنه بمعرفة الاستعمار الانجليزى. كما كانت من أولى الأغاني المعبرة عما بين شعب وادي النيل في مصر والسودان من علاقة وثيقة والتي تقول كلماتها:

قالت لي خالتي أم محمد

كلماية ف متلاية

سرقوا الصندوق يا محمد

لكن مفتاحه معايا

أنه يا شينجي كريكري

دنجي دنجي دنجي

يا مصيبة وجاني من بدري

زي الصاروخ ف وداني

مفيش حاجة اسمه مصري

ولا حاجة اسمه سوداني

بحر النيل راسه ف ناحية

رجليه ف الناحية التاني

فوجاني روح ف داهية

إذا كان سيبوا التحتاني

أنه يا شينجي كريكري

دمجي دنجي دنجي.

لقد سرق هؤلاء مصر من شعبها. ولكن مفتاح الوطن فى يد الشعب المصرى الذى سوف يعمل بإرادته السلمية البحتة التي هي مفتاح وطنة يكفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر على استرداد وطنه من لصوص الأوطان.

خطيئة الشعب الكبرى

 

خطيئة الشعب الكبرى


ارتكب الشعب المصرى خطيئة كبرى  خلال الانتخابات الرئاسية 2014 دفع ثمنها غاليا عندما غض الطرف خلال الانتخابات الرئاسية 2014. على رفض المرشح الرئاسي الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسي. تقديم برنامج انتخابي يوضح فيه فكرة السياسى اذا كان اصلا يملك فكر سياسي وهو أمر يفتقر اليه. و برنامجه الانتخابى فى إدارة البلاد بالحكم الديمقراطي الرشيد حتى لاتغرق السفينة بالشعب المصرى. وأراد السيسي انتخابه بدون برنامج انتخابي يتعهد فيه بشئ. حتى لا يلتزم بالعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية وبالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. و اصر السيسى بأن يكون المرشح السياسي الوحيد فى الكون الذى يرشح نفسه فى انتخابات رئاسية دولة كبرى بدون برنامج انتخابي يلتزم به ولكن وفق جعجعة كلام عشوائى مرسل لا يعمل به. وهو ما مثل حينها شيك على بياض من الشعب المصرى للسيسى ليحكمهم كما يريد وفق شطحات خزعبلاته وكوابيس أحلامه. وليس وفق أسس احترام دستور الشعب وحرياته العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والحكم العادل الرشيد. وتطاول السيسى بعد اعتلائه السلطة على دستور الشعب المصرى الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية عام 2014. وزعم أنه لا يصلح لحكم الشعوب. وهرول الى تدمير مستحقات الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية فى دستور 2014. عبر مواد دستور السيسى 2019 وقوانين السيسي التي شرعن فيها السيسي تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين شريعة الغاب وخراب البلاد. وكدس السيسى السجون بعشرات آلاف النشطاء السياسيين و المعارضين المعتقلين على ذمة قضايا ملفقة. ووجد الشعب المصرى بأنه دفع الثمن غاليا عن سلامة نيته ونبل مقصده التى أدت الى تغاضيه عن ترشيح السيسى نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 بدون اى التزام فى برنامج انتخابى بما يعد شيك على بياض بتسليم الشعب المصرى مصيره إلى شخص فرد مجهول الفكر خاصة مع رفض السيسى حينها خلال اجتماعه مع رؤساء الاحزاب السياسية خلال فترة ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 على وضع الأحزاب والقوى السياسية قوانين انتخابات البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية 2014. بما كشف يومها عن فكر السيسي الاستبدادى وشروعه بعد انتخابه فى الانتخابات الرئاسية 2014 الى وضع قوانين انتخابات البرلمان بمعرفته لاستنساخ برلمان السيسى يدمر بة دستور وقوانين الشعب ويضع مكانها دستور وقوانين وخزعبلات السيسي. وهو ما حدث لاحقا بالفعل عبر قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 التى اختلق بها برلمان نفذ لة كل ما أراد من ملكية عسكرية واستبداد. لأن اختيارات الشعوب لحكامها لا تقوم على أساس خفة دم هذا المرشح وثقل دم مرشح اخر. ولا تقوم على الاناشيد الوطنية والأغاني الحماسية. ولكن تقوم على أسس وطنية يدرجها المرشحين فى برامجهم الانتخابية ويختار الشعب البرنامج الأفضل بينهم. وليس من يتظاهر يان دمة خفيف فيهم وبتاع حركات وشقلبظات. ورغم علم السيسى جيدا بأن الشعب المصرى لم يعد يعبأ بعناوين تصريحاته للاستهلاك المحلى والدولى. الا ان هذا لم يمنعه مع تصاعد الغضب الشعبي ضده و تعرضه الى ضغوط محلية ودولية مع تفاقم قمعه واستبداده بالتزامن مع خراب اقتصادي وتواصل هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وتزايد الديون الخارجية على مصر واستشراء مزيد من قوانين تبيح اتساع سطوة شركات الجيش. إلا انة يتبجح بين وقت وآخر فى التمسح بالكلام الفارغ فى الحريات العامة والديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام ويطلق حوارات سياسية فارغة مع نفسه وإضاعة الوقت فى الضحك على عقول الناس. دون ان يتعهد باطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة وإلغاء دستور السيسى 2019 وقوانين السيسى الاستبدادية بما فيها من شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين شريعة الغاب.