الجمعة، 6 فبراير 2026

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين امام طغيان السيسى

 

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين امام طغيان السيسى

تهمة إحباط الناس بالقول والكتابة والتصوير فى لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية لمنع كشف مساوئ السيسي


يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بعد ان انتهى السيسى من تشكيلة بمعرفتة بدلا من الجمعيات العمومية للصحفيين  والإعلاميين كما يقضى الدستور، وبدأ بذلك في نفس اليوم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف. وغضب الناس من لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين بسبب تضمنها تهم استبدادية مسخرة تسعى الى ترويض الصحفيين والاعلاميين، ومنها تهمة إحباط الناس، ''إحباط المتلقى''. وتداعيات امتدادها الى الصور ومقاطع الفيديو، وعدم قصرها على الكتابة والقول فقط، مما قضى تماما على حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وتحويلها الى بوق للطبل والزمر لنظام حكم السيسي الاستبدادى، خشية توجيه تهمة احباط الناس بالقول والكتابة والتصوير الى المستهدف، بعد ان قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية.

وقالت السلطات وفق ما تناقلته يومها وسائل الاعلام بان اللائحة تهدف الى ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بما اسمته بعد ان نصبت من نفسها نيابة وقضاء بعيدا عن القضاء ''بأصول المهنة وأخلاقياتها'' والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي و الإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وتعد اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.

وتنص اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.

كما تنص اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.

وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.

وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فقد تضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادىء وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.

وتضمن كود المحتوى الديني احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الديني جادا وهادفا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وكذلك عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.

ونص كود تغطية القضايا العربية والأفريقية على أن لكل صحفي أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض.

كما تضمن كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية عدم بث أو نشر أو إذاعة خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المصرية، على أن يستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.

فيما نص كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.

وتضمن كود التعامل مع قضايا المرأة تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشاتها بطريقة منصفة وعادلة، والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة من أجل تجنب التضليل والمبالغة، والحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة، وعدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات من وقائع الاعتداء دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها، وتشجيع إنتاج مسلسلات عن الدور الوطمظني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة، وتغيير الصورة النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة، وعدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين في الإعلانات.

وفيما يتعلق بكود المحتوى المقدم للطفل، فتضمن الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يجب تمنيتها في الأطفال، وأن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.

أما كود الصحافة والإعلام الرياضي، فنص على الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، واحترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والاداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

ونص كود الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث القيمي والأخلاقي والسلوكي، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، وضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاعة الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك إفساح المجال للدراما التاريخية والديني والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.

واقام بعض الصحفيين دعوى قضائية تناقلتها وسائل الإعلام لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.

كما ذكرت الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هى إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ"الإلزام بأداء مبلغ مالى"، رغم أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات

الحكومة تتهم الشعب بالتسبب في أزمة "البانيه"

 

الحكومة تتهم الشعب بالتسبب في أزمة "البانيه"



ايمان خليف الملاكم الجزائري الغامض المتحول الى امرأة كان بإمكانة الخضوع لفحص تحديد الجنس ونشر النتائج لتهدئة العاصفة لكنه بدلاً من ذلك انخرط في علاقات عامة انتهازية

 

الرابط

صحيفة التلغراف البريطانية

ايمان خليف الملاكم الجزائري الغامض المتحول الى امرأة كان بإمكانة الخضوع لفحص تحديد الجنس ونشر النتائج لتهدئة العاصفة لكنه بدلاً من ذلك انخرط في علاقات عامة انتهازية

تم استبعاده من بطولة العالم في العام السابق بسبب نتائج فحص تحديد الجنس التي أشارت إلى وجود كروموسومات ذكرية عندة


لم تكن الاحتجاجات ضد فوز الرياضي بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 تتعلق بقضية المتحولين جنسياً في المقام الأول، بل كانت تتعلق باستبعاده من بطولة العالم في العام السابق بسبب نتائج اختبار تحديد الجنس التي أشارت إلى وجود كروموسومات ذكرية فى جسمة او جسمها

بعد ثمانية عشر شهرًا من المنفى القسري، عادت إيمان خليف. ليس إلى حلبة الملاكمة، بل إلى مجال المقابلات التي تخدم مصالحها الشخصية، والتي تُصوّر عجز الجزائرية عن المنافسة في فئة السيدات لا من منظور العدالة الرياضية، بل من منظور مؤامرة مزعومة من قِبل أصحاب "أجندات سياسية". وقالت خليف لشبكة CNN هذا الأسبوع، في ربما مثال صارخ على مغالطة رجل القش: "أنا لست متحولة جنسيًا، أنا امرأة، أريد أن أعيش حياتي".

لم تكن الاحتجاجات ضد فوز الرياضي بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 تتعلق بقضية المتحولين جنسياً في المقام الأول، بل كانت تتعلق باستبعاده من بطولة العالم في العام السابق بسبب نتائج فحص تحديد الجنس التي أشارت إلى وجود كروموسومات ذكرية . ولم يقدم خليف حتى الآن أي دليل يُثبت عكس ذلك.

بدلاً من ذلك، لم يكن هناك سوى حملة علاقات عامة ساخرة، تُخفف من وطأة مأساة باريس بتصوير خليف - بدلاً من النساء اللواتي تعرضن للضرب المبرح على وجوههن من قبل خصم لم يكن بالإمكان التأكد حتى من جنسه البيولوجي - على أنها الضحية. والأسوأ من ذلك، أن كبرى وسائل الإعلام الساذجة لا تزال تنخدع بهذه الحملة. خذ على سبيل المثال هذا الاقتباس المبتذل في تقرير CNN، الذي يسعى لتأكيد أن خليف أنثى بشكل قاطع: "إنها تُعدّل مكياجها (فالموضة والجمال شغفها، وهي الوجه الإعلاني لعلامة تجارية جزائرية لمستحضرات التجميل)".

هل هذا ما وصلنا إليه؟ مقابلة تُعطي مصداقية أكبر لاهتمام خليف بالكحل من وثيقة مُسرّبة العام الماضي نصّت صراحةً على : "تحليل الكروموسومات يكشف عن النمط النووي الذكري"؟ حمل ذلك التقرير شعار مختبرات دكتور لال باث لابس في نيودلهي، المدينة المُضيفة لبطولة 2023 التي طُرد منها خليف. كان المختبر مُعتمدًا من قِبل الكلية الأمريكية لأخصائيي علم الأمراض وحاصلًا على شهادة من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ومقرها سويسرا. أما تكتيك خليف الأخير فهو الإصرار، دون دليل، على أن النتائج "مُعدّلة".

بصراحة، هذا تصرفٌ وقحٌ للغاية. كان بإمكان خليف، في أي وقت منذ صيف 2024، الخضوع لفحص الكشف عن الجنس ونشر النتائج لتهدئة العاصفة. لم يكن الأمر يتطلب سوى مسحة من الخد لا تتجاوز عشر ثوانٍ. وكان من الممكن أن يراقبها ويؤكدها عشرة صحفيين إن لزم الأمر. لكننا ما زلنا ننتظر. وبينما يدّعي خليف الآن استعداده للخضوع للفحص قبل أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، شريطة أن تُجرى هذه الفحوصات من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية، فإن كل هذا مجرد كلامٍ فارغ.

بدايةً، ليس من مهام اللجنة الأولمبية الدولية إجراء الاختبارات، بل وضع السياسات. وتتحمل اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولية الأكبر عن هذه الفضيحة برمتها، بعد أن قررت في باريس أن الأنوثة لا تحددها البيولوجيا، بل وجود حرف "F" في جواز السفر.

أتوقع أن يكون خليف بعيدًا كل البعد عن لوس أنجلوس خلال عامين ونصف. لقد قيّد الاتحاد العالمي للملاكمة، الهيئة الإدارية التي تأسست في أعقاب كارثة باريس، منافسات الملاكمة النسائية، متأخرًا، على النساء بيولوجيًا. من السخف أن يحتاج هذا الأمر إلى توضيح، في رياضة محفوفة بالمخاطر، حيث يوجّه الرجل لكمة أقوى من المرأة بمعدل 2.6 مرة. بموجب القواعد المعدلة، لا مجال للملاكمين لدخول النزالات كإناث إذا كانت هناك فحوصات تثبت أنهم ذكور بيولوجيًا.

صور مروعة التقطت بالكاميرا: انهيار طريق أيدين-سلجوق السريع فى تركيا وتكوّن حفرة عملاقة

 

صور مروعة التقطت بالكاميرا: انهيار طريق أيدين-سلجوق السريع فى تركيا وتكوّن حفرة عملاقة

انهار جزء من طريق أيدين-سلجوق السريع فى تركيا نتيجة الأمطار الغزيرة.

وقع الحادث حوالي الساعة 02:30 فجر اليوم. تسببت الأمطار الغزيرة، التي اشتدت في المنطقة منذ مساء أمس، في تراكم مياه الفيضانات في قناة تصريف المياه في قسم تشامليك-أورتاكلار من طريق أيدين-سيلجوك السريع، بالقرب من حدود محافظة إزمير.

انهار جزء من الطريق بسبب تراكم المياه. وقد تم إرسال فرق من الشرطة إلى المنطقة بعد تلقي بلاغ.

قامت فرق العمل باتخاذ احتياطات السلامة وإغلاق جزء من الطريق السريع بين أيدين وسلجوق حيث وقع الانهيار أمام حركة المرور.

وبدأت أعمال الإصلاح

مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين فى تفجير استهدف مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد

 

الرابط

متابعة إخبارية وتحديثات عاجلة

مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين فى تفجير استهدف مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد

بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الانفجار لأول مرة بعدد أقل من الضحايا، قدم نائب مفوض إسلام آباد عرفان ميمون أحدث حصيلة للضحايا، والتي كانت أعلى بكثير


إسلام آباد (أسوشيتد برس) - قالت الشرطة إن تفجيراً ضخماً هز مسجداً شيعياً على مشارف العاصمة الباكستانية أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 169 آخرين على الأقل.

أعلنت شرطة إسلام آباد أن الانفجار الذي وقع في المسجد الكبير كان هجوماً، وأن التحقيق جارٍ. وأفاد رجال الإنقاذ وشهود عيان أن بعض الجرحى في حالة حرجة. وأظهرت لقطات تلفزيونية وصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطة والسكان بنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار فور وقوعه، لكن من المرجح أن تتجه الشبهات نحو جماعات مسلحة مثل حركة طالبان الباكستانية أو تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سبق اتهامه بتنفيذ هجمات على المصلين الشيعة ، وهم أقلية في البلاد. وكثيراً ما تستهدف الجماعات المسلحة قوات الأمن والمدنيين في مختلف أنحاء باكستان.

رغم أن الهجمات ليست متكررة في إسلام آباد، فقد شهدت باكستان تصاعداً في أعمال العنف المسلح خلال الأشهر الأخيرة، ويعزى ذلك في الغالب إلى الجماعات الانفصالية البلوشية وحركة طالبان باكستان، المعروفة باسم حركة طالبان باكستان (TTP)، وهي جماعة منفصلة، ​​لكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية. كما ينشط فرع إقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الانفجار لأول مرة بعدد أقل من الضحايا، قدم نائب مفوض إسلام آباد عرفان ميمون أحدث حصيلة للضحايا، والتي كانت أعلى بكثير.

بالصور والفيديوهات .. شاهد وفق اخر المستجدات .. مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين فى تفجير استهدف مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد

بالصور والفيديوهات .. شاهد وفق اخر المستجدات ..مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين فى تفجير استهدف مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد


متابعة إخبارية وتحديثات عاجلة

مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين فى تفجير استهدف مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد

بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الانفجار لأول مرة بعدد أقل من الضحايا، قدم نائب مفوض إسلام آباد عرفان ميمون أحدث حصيلة للضحايا، والتي كانت أعلى بكثير



إسلام آباد (أسوشيتد برس) - قالت الشرطة إن تفجيراً ضخماً هز مسجداً شيعياً على مشارف العاصمة الباكستانية أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 169 آخرين على الأقل.

أعلنت شرطة إسلام آباد أن الانفجار الذي وقع في المسجد الكبير كان هجوماً، وأن التحقيق جارٍ. وأفاد رجال الإنقاذ وشهود عيان أن بعض الجرحى في حالة حرجة. وأظهرت لقطات تلفزيونية وصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطة والسكان بنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار فور وقوعه، لكن من المرجح أن تتجه الشبهات نحو جماعات مسلحة مثل حركة طالبان الباكستانية أو تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سبق اتهامه بتنفيذ هجمات على المصلين الشيعة ، وهم أقلية في البلاد. وكثيراً ما تستهدف الجماعات المسلحة قوات الأمن والمدنيين في مختلف أنحاء باكستان.

رغم أن الهجمات ليست متكررة في إسلام آباد، فقد شهدت باكستان تصاعداً في أعمال العنف المسلح خلال الأشهر الأخيرة، ويعزى ذلك في الغالب إلى الجماعات الانفصالية البلوشية وحركة طالبان باكستان، المعروفة باسم حركة طالبان باكستان (TTP)، وهي جماعة منفصلة، ​​لكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية. كما ينشط فرع إقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الانفجار لأول مرة بعدد أقل من الضحايا، قدم نائب مفوض إسلام آباد عرفان ميمون أحدث حصيلة للضحايا، والتي كانت أعلى بكثير..







يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

 

يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

نص بيان 9 منظمات حقوقية تكشف شرور وقمع وطغيان قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة


يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، قام الجنرال السيسى بالتصديق منشكحا على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن وافق البرلمان عليه في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالاضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.