الثلاثاء، 28 أبريل 2026

بالصور والفيديو .. بدات امس الاثنين 27 ابريل 2026 فى ألمانيا محاكمة احد اساطين التعذيب فى سوريا خلال حكم الرئيس السوري الهارب بشار الاسد بتهمة القتل الجماعي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

 

بالصور والفيديو .. نص التقرير الصحفى للهيئة العامة للبث الإذاعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية ARD المنشور اليوم الثلاثاء 28 ابريل 2026

بدات امس الاثنين 27 ابريل 2026 فى ألمانيا محاكمة احد اساطين التعذيب فى سوريا خلال حكم الرئيس السوري الهارب بشار الاسد بتهمة القتل الجماعي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية


توجية 70 تهمة قتل وتعذيب مواطنين سوريين في سجن جهاز المخابرات السورية للنتهم


بدأت يوم امس الاثنين 27 ابريل 2026 فى المانيا محاكمة رجل سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الالمانية.

في بداية المحاكمة، اقتيد المتهم، فهد أ. سوري الجنسية، إلى قاعة المحكمة مكبلاً بالأصفاد. وأشار بعلامة النصر بأصابعه أمام كاميرات وسائل الإعلام وأفراد عائلته، الذين كانوا يجلسون في منطقة الزوار خلف حواجز زجاجية سميكة. كما حضر سجين سابق إلى قاعة المحكمة كمدعٍ مشارك. ثم افتُتحت المحاكمة، وتلا مكتب المدعي العام الألماني الاتحادي لائحة الاتهام.

التزم المتهم الصمت بشأن 70 تهمة قتل

ظروف غير إنسانية في السجون السورية

اكد مكتب المدعي العام الألماني الاتحادي أن المتهم فهد أ. عمل كحارس في سجن الخطيب في دمشق بين نهاية أبريل 2011 ومنتصف أبريل 2012.

وإن السجن تابع للدائرة 251 في جهاز المخابرات العامة السورية، الذي كان يخضع مباشرةً للرئيس السورى السابق بشار الاسد. ومنذ نهاية أبريل/نيسان 2011 على الأقل، اعتقلت قوات الأمن السورية المشتبه في معارضتهم للنظام، واضطهدتهم، وعذبتهم.

في قسم الخطيب، الذي كان فهد أ. يعمل فيه، كانت ظروف الاحتجاز كارثية، بحسب التقارير. وصف المدعي العام الألماني الاتحادي جاسبر كلينج، في مقابلة مع SWR، الوضع بأنه "جحيم تعذيب حقيقي" حيث "كان السجناء يموتون بانتظام نتيجة سوء المعاملة والظروف التي تهدد حياتهم". لذلك، يتهم مكتب المدعي العام الالمانى الاتحادي المتهم، بصفته حارساً، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

المتهم متواطئ في جريمة قتل وتعذيب.

وأن المتهم فهد أ. كان متورطًا في 1700 حالة حرمان من الحرية في سجن جهاز المخابرات، وأنه شارك في 115 حالة تعذيب خلال الاستجوابات. وتشير التقارير إلى تعرض السجناء لإساءة جسدية بالغة، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والضرب بالأسلاك. وأن ما لا يقل عن 70 سجينًا لقوا حتفهم خلال فترة خدمته نتيجة التعذيب والظروف اللاإنسانية في السجن.

بحسب مكتب المدعي العام الألماني الاتحادي، أن المتهم، بناءً على أوامر من رؤسائه، قام أيضاً بسكب الماء البارد على السجناء ليلاً، وتعليقهم من السقف، أو إجبارهم على البقاء في أوضاع غير مريحة. وإن فهد أ. شهد عمليات استجواب غير قانونية حتى قبل عام 2011، وكان يشغل مؤخراً رتبة ضابط صف، وكان مسؤولاً جزئياً عن إدارة عمليات السجن.

امتنع المتهم فهد أ. عن التعليق على التهم الموجهة إليه في المحاكمة.

ثالث قضية تعذيب كبرى من قبل الدولة السورية أمام المحكمة الإقليمية العليا

أُلقي القبض على فهد أ. من قبل مكتب الشرطة الجنائية الألمانية الفيدرالية في بيرماسنس في نهاية مايو/أيار 2025. ولا يزال الرجل، البالغ من العمر 48 عامًا، رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين. وقد ذُكر اسم المتهم في أولى المحاكمات الجنائية في العالم المتعلقة بتعذيب الدولة السورية، والتي عُقدت أيضًا أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز عامي 2021 و2022. وحُكم على المواطن السوري أنور ر. بالسجن المؤبد في تلك المحاكمات.

وأنه كان الضابط الأعلى رتبةً من فهد أ. في سجن المخابرات السورية. ولم يكن بالإمكان اعتقال فهد أ. آنذاك لأنه لم يكن قد وصل إلى ألمانيا بعد. وإنه لم يدخل ألمانيا إلا في عام ٢٠٢٣، وكان يقيم في تركيا قبل ذلك. تُعدّ قضية فهد أ. ثالث قضية رئيسية تُنظر أمام محكمة كوبلنز الإقليمية العليا وتتناول بشكل مباشر التعذيب الذي مارسته الدولة السورية برئاسة الرئيس السورى السابق بشار الاسد.

مارست عمليات التعذيب الممنهجة في الحرب الأهلية السورية.

عقب الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، بدأت حملة إرهابية وحشية ضد المواطنين السوريين. في ظل نظام الأسد، قُمعت جميع الأنشطة المنتقدة للحكومة بوحشية منذ نهاية أبريل/نيسان 2011 على الأقل. وقد تم نشر الجيش وجهاز المخابرات بشكل متعمد ضد المتظاهرين.

كان الهدف قمع الحركات الاحتجاجية في مراحلها الأولى وترهيب الشعب. وقد اعتُقل أعضاء المعارضة وسُجنوا وعُذّبوا وقُتلوا. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، لا يزال أكثر من 100 ألف شخص ضحايا للاختفاء القسري، وكثير منهم مفقودون منذ أكثر من عشر سنوات.

رابط التقرير الصحفي

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/gerichtsverfahren-wegen-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-und-mord-in-syrien-oberlandesgericht-koblenz-100.html

مسلح يفتح النار في موقعين بأثينا مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص

 


مسلح يفتح النار في موقعين بأثينا مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص


أطلق مسلح النار على مكتب الضمان الاجتماعي ومحكمة في وسط أثينا اليوم الثلاثاء 28 أبريل/نيسان، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وفقًا للسلطات اليونانية. وأطلقت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق عن المشتبه به، الذي وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه رجل يبلغ من العمر 89 عامًا. وقال مسؤولون إن المهاجم، الذي كان مسلحًا ببندقية صيد، استهدف أولًا مكتب الضمان الاجتماعي في وسط المدينة، حيث أصاب موظفًا قبل أن يلوذ بالفرار. وقدّم رجال الشرطة الذين وصلوا إلى الموقع الإسعافات الأولية للضحية.

يُعتقد أن المشتبه به نفسه أطلق النار لاحقاً في الطابق الأرضي لمحكمة في منطقة أخرى بوسط أثينا، مما أسفر عن إصابة عدد آخر من الأشخاص. وقد استعادت السلطات لاحقاً السلاح المستخدم في الهجوم.

أسفر حادث إطلاق نار عن إصابة عدد من الأشخاص. وأكدت السلطات أن الحادث لم يكن إطلاق نار عشوائي، إلا أن تفاصيل عدد الضحايا و هوية المشتبه به لا تزال غير واضحة. وتُجري الشرطة بحثاً مكثفاً عن المشتبه به الذي فرّ من مكان الحادث بسيارة، بينما يراجع المحققون تسجيلات كاميرات المراقبة بحثاً عن أي خيوط تقود إلى الجاني.

كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، علي الزيدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، على أن يقدم حكومته خلال 30 يوماً

 

كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، علي الزيدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، على أن يقدم حكومته خلال 30 يوماً



حاميها حراميها

 

حاميها حراميها


ترشيح رجل الاعمال العراقي المشبوة الذى يتهمه عراقيون بالفساد علي الزيدي " كمرشح تسوية لمنصب "رئيس الوزراء في العراق".

وهو : مالك "مصرف الجنوب" المشمول بالعقوبات الأميركية لقيامه بتهريب الدولارات لـ ايران وغسل أموال للحرس الثــوري الإيراني.

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية طلبه بالحصول على رخصة عالمية للتداول بالدولار!!

رفضت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن مصرفه.

مالك قناة دجلة ( تم شرائها من الأخوين جمال ومحمد الكرابلة )، وقام بتعيين الإعلامي "نبيل جاسم" مديراً لها.

حصل على أرض مميزة بملايين الدولارات في المنطقة الخضراء وتخصيصها لـ قناة دجلة الفضائية.

مستثمر "هايبر ماركت"  في جميع مدن العراق وتحصّل على عقود بمبالغ خيالية من وزارة التجارة العراقية.

قام بتعيين مدير عام الغذائية في وزارة التجارة وتوفير دعم سياسي لها بالرغم من عشرات ملفات الفساد بمليارات الدولارات.

أخيه "ضياء الزيدي" نائب في البرلمان العراقي.

ترامب يستقبل الملك تشارلز الثالث في البيت الأبيض .. شاهد الفيديوهات

 

ترامب يستقبل الملك تشارلز الثالث في البيت الأبيض
شاهد الفيديوهات

وسط عاصفةٍ من الخلافات بين بريطانيا والولايات المتحدة.. وصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كميلا إلى الأراضي الأمريكية مساء امس الاثنين 27 أبريل 2026 بتوقيت مصر.. وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لتشارلز بصفته ملكًا، كما تمثّل أول زيارة رسمية يقوم بها أي ملك بريطاني منذ عام 2007. 

موقف محرج للملك البريطاني تشارلز بعد أن تجاهل طفلان كانا يحملان الورود أثناء استقباله في الولايات المتحدة بينما كانت الملكة مدركة للبروتوكول وانه يجب اخذ الورود .

حيث قام المستقبلين بتنبيه الملك  وقام بالعودة مرة احري لأخذ الورود ومصافحه الطفل بينما كان ينظر الطفل بغرابة  للذي يحصل !!.

موكب الملك تشارلز في طريقه ألي البيت الأبيض

الملك تشارلز يصل إلى البيت الأبيض برفقة زوجته الملكة كميلا وترامب يستقبله في زياره رسمية.

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء امس الاثنين 27 أبريل 2026 بتوقيت مصر بتوقيت مصر ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كميلا في البيت الأبيض، ضمن زيارةٍ رسمية إلى الولايات المتحدة تستمر أربعة أيام.

مشهد من استقبال الرئيس ترامب للملك تشارلز في البيت الأبيض

دونالد ترامب: يبلغ من العمر 79 عاماً (ولد في 14 يونيو 1946). الملك تشارلز الثالث : يبلغ من العمر 77 عاماً (ولد في 14 نوفمبر 1948).

خلية نحل في البيت الأبيض تحظى بزيارة تاريخية للملك تشارلز وترامب أثناء استقبله في زيارته الرسمية .


الملك تشارلز سوف يغادر الأراضي الأمريكية مع زوجته الملكة  كاميلا وهما يحملان العسل من خلية نحل البيت الأبيض حسب قول البيت الأبيض .






الاثنين، 27 أبريل 2026

ظهور شخصية الرجل الغامض

 

ظهور شخصية الرجل الغامض

بعد طول بحث وتنقيب عرفت وسائل الأعلام الأمريكية شخصية الرجل الغامض الغريب الذي ظل جالسًا في مقعده يأكل وجبة مأدبة الطعام الفاخر الذي قدمة الرئيس الأمريكي ترامب لضيوفه في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض ولم يفر هاربا أثناء حادثة إطلاق النار في فندق هيلتون وظل منهمكا في التهام الطعام الفاخر بشراهة والرصاص يدوى من حوله وظهر كأنه لو ألقيت علية كبشة قنابل يدوية ما تزحزح بوصة من مكانه وما ترك طعامه.

وتبين انة يدعى مايكل غلانتز، وكيل في وكالة فناني الإبداع من نيويورك.

وزعم لوسائل الاعلام مدافعا عن مسلكه واستمراره فى تناول الطعام و رفضة الفرار من المكان او على الاقل الاستلقاء أسفل الطاولات:

"أنا نيويوركي. ونحن نعيش مع صفارات الإنذار وتلك الأحداث تحدث طوال الوقت".

"لم أكن خائفًا. هناك مئات من عملاء الخدمة السرية يرمون أنفسهم فوق الطاولات والكراسي."

"كما لدي ألم في الظهر. ولم أتمكن من الاستلقاء على الأرض، وإذا فعلت ذلك، لاضطروا إلى جلب أشخاص لرفعي من الأرض. وثانيًا، أنا مهووس بالنظافة. لم يكن هناك أي طريقة لأن ألطخ بدلتي الجديدة بالأرضية في فندق هيلتون."

عن حكم "ممنوع سنجل حريمي".. أشكال التمييز تُقنن وفق رؤى قضاة الجنح

 

عن حكم "ممنوع سنجل حريمي".. أشكال التمييز تُقنن وفق رؤى قضاة الجنح


حكمت محكمة جنح مستأنف شرق علي المتهم المدير والمسؤول عن إدارة فندق يوتوبيا الصفوة بإجماع الآراء بإلغاء حكم أول درجة وقبول استئناف النيابة بالحبس غيابيًا لمدة سنة وغرامة 50 ألف جنيه عن الاتهام المسند إليه في واقعة التمييز ضد المجني عليها آلاء سعد ومنعها من الإقامة بمفردها.

--------------------------------

في أحدث تطبيق للنص القانوني المؤثم للتمييز بين المواطنين، محكمة جنح الشرق ببورسعيد أرست قاعدة جديدة تخرق مبدأ المساواة وتعيد إنتاج صور النساء بوصفهن قاصرات اجتماعيًا تحتجن إلى وصاية، ويحاكي الحكم الصادر مؤخرًا النمط الأبوي باعتبار النساء ملاحقات بالسمعة. حيث قررت هيئة المحكمة أن رفض فندق الصفوة ببورسعيد إقامة امرأة بمفردها لا يعد تمييزًا ضد النساء. وقضت ببراءة المتهم وذلك بموجب حكمها الصادر في الجنحة رقم 326 لسنة 2026 جنح الشرق بتاريخ 10 مارس الماضي. جاء هذا الحكم استغلالًا لقصور نص المادة 161 مكرر من قانون العقوبات، التي حصرت أسباب التمييز المؤثم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، دون سواها من أسس التمييز التي لا تقع تحت حصر كما ينص الدستور، والافتقار إلى سوابق قضائية جنائية عن التمييز وأشكاله، وعدم إنشاء مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز كما أوجب الدستور.

الاجتهاد القضائي في فهم النص " إرساء شكل جديد للتمييز"

بعد تفعيل النص القانوني المهمل 161 مكرر من قانون العقوبات، وقيام النيابة العامة بإحالة مدير فندق الصفوة الكائن ببورسعيد إلى المحاكمة بعد بلاغ الشاكية الصحفية آلاء سعد، لاتهامه بالتمييز ضدها ورفضه إقامتها بالفندق دونما أسباب سوى كونها امرأة. ورغم ثبوت الواقعة وتأكيد التحريات وعدم إنكار الجاني لحدوثها. اصطدمنا بما جاء بحيثيات الحكم من تبرئة الجاني، ورؤية المحكمة انتفاء القصد الجنائي للجاني للتمييز من منع تسكين النساء بمفردهن بالفندق، حينما قرر الحكم: "حيث أن الفندق يقوم بتسكين السيدات مع ذويهم فقط. ولم يمنع النساء بصفة عامة حتى يكون معه التمييز ضد النساء، أو يقصد من ذلك أي إساءة في حق المجني عليها. حيث يقوم الفندق بتطبيق النظام الخاص به بصفة عامة حفاظًا من أي ممارسات مؤثمة قانونًا تنال منه بأي شكل. وبالتالي لم يقصد من ذلك أي تمييز أو إساءة في حق المجني عليها، لا سيما وفقًا لما هو مبين من رسائل التواصل الاجتماعي بين طرفي التداعي بأنه الفندق أخطرها بأنه النظام الخاص بالفندق من أنه لا يمنع تسكين النساء حال تواجدهم مع ذويهم، ومن ثم ينتفي عنه التمييز ركن القصد الجنائي في حق المتهم من منع التسكين، إلا أنه يشترط رفقة ذويهم".

ندرة تطبيق النص القانوني المؤثم للتمييز حال دون تواتر أحكام المحاكم العليا التي ترسخ وتبين ما يعد شكل من أشكال التمييز التي لا تقع تحت حصر وما لا يعد كذلك، بالإضافة للتقاعس عن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز المعنية بالأمر. فبات الأمر وفق رؤية قاضى جنح الذي خول له سلطة المشرع ليقرر ما إذا كان الأمر المطروح أمامه شكل من أشكال التمييز أم لا.

الحكم تغافل تمامًا عن أن الجريمة المعاقب عليها بالمادة 161 مكرر عقوبات من جرائم السلوك تكتمل عند القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز على أساس الجنس أو الذي يترتب عليه إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص… دون اشتراط تحقق النتيجة وهي "التمييز" المهدر لمبدأ تكافؤ الفرص، المشرع هنا يعتد بالنتيجة الاحتمالية التي قد تقع أم لا. التجريم لمجرد أن يكون الفعل أو الامتناع قد يحدث تمييزًا، مجرد قيام مدير الفندق بتفعيل نظام خاص بالتفرقة بين المرأة بمفردها والمرأة مع ذويها عند التسكين في الفندق. يعنى ارتكاب فعل من شأنه تهديد المصلحة المحمية "المساواة بين الأفراد وعدم التمييز" على أساس الجنس وتكتمل الجريمة.

الحكم لم ينفي القصد الجنائي في حق مدير الفندق، بل يعلم واتجهت إرادته الى التفرقة بين المرأة بمفردها والمرأة مع ذويها، ولم يرد به أنه لم يعلم أن "الامتناع عن تسكين امرأة بمفردها مخالف للدستور والقانون، أو كان يعتقد بصحة فعله، أو عدم اتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل، بل يعلم بفعلته واتجهت إرادته إليه، بعكس ما استند إليه الحكم لتبرئة مدير الفندق من انتفاء القصد الجنائي في حقه فقد انتهى إلى أن فعله كان عن قصد جنائي، في المقابل قرر الحكم أن "الامتناع عن تسكين امرأة بمفردها" لا يعد فعل تمييزي مؤثم.

الحكم لم يقرر أن التفرقة كانت على أساس الحالة الاجتماعية، وليس الجنس، ويتمسك بعجز النص الذي حدد أسس معينة للتمييز. وسهولة إثبات عكس ذلك بالسماح بتسكين الرجل بمفرده.

محكمة جنح الشرق ببورسعيد لم تر في نعت إقامة المرأة بمفردها في فندق بشبهة ممارسات مؤثمة قانونًا إساءة للمرأة الشاكية. أو أن تفرقة الفندق بين وضعية المرأة بمفردها، ووضعية المرأة مع ذويها شكل من أشكال التمييز.

أوراق الدعوى أثبتت أن الفندق فى ذات الوقت الذى يتمسك فيه بقيامه بتطبيق النظام الخاص به "عدم السماح بإقامة امرأة بمفردها"، لم يقم بتطبيق القانون واستخراج التراخيص اللازمة لنشاطه، مع عدم خضوع الفندق لرقابة وزارة السياحة والتي تمنع التمييز في المنشآت الخاضعة لها طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 705 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية والفندقية، ما مكنه من عدم الخضوع للرقابة وفرض نظام خاص به لا يخضع لأحكام الدستور والقانون.

وهو ما يفتح الباب بعد ذلك لفرض قيود خاصة على النساء في الفنادق أو المرافق العامة، أو إخضاعها لمراقبة ومتابعة إضافية بسبب نوعهن الاجتماعي، ولن يقف الأمر عند هذا الحد. قبول نظام خاص لفندق والارتقاء به إلى مرتبة تعلو أحكام الدستور والقانون سيكون مبررًا للتمييز بكافة أشكاله، وأسسه التي لا تخضع للحصر، ويفرغ النص الدستوري المانع للتميز من معناه.

أحكام المحاكم مصدر من مصادر التشريع الثانوية (التفسيرية)، لكن غياب الجهة المعنية بمكافحة التمييز، وعدم تماشي مادة قانون العقوبات مع النص الدستوري الذي يقر بتعدد أشكال التمييز التي لا تقع تحت حصر، فتحا الباب للاجتهاد القضائي في كيفية فهم النص وتأويله وشروط تطبيقه، وهو ما أعلى من مكانة حكم صادر من محكمة جنح.

يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قرارات من وزارات أخرى، بتقييد حق المرأة في التنقل. والحق فى العمل. مما يعبر عن سياسة الدولة من خلال سلطاتها القضائية أو التنفيذية.

التمييز جريمة ماسة بالسكينة العامة

جريمة التمييز المنصوص عليها بالمادة 161 مكرر عقوبات من الجرائم الماسة بالسكينة العامة، وهى من جرائم السلوك التي تعاقب على التهديد المحتمل للمصالح المحمية حتى لو لم يتحقق الضرر. يكتمل ركنها المادي بمجرد إتيان السلوك الإجرامي، دون اشتراط تحقق نتيجة ضارة ملموسة أو فعلية. الجريمة تقع وتكتمل بمجرد ارتكاب السلوك المجرّم، بغض النظر عن النتيجة.

جدير بالذكر أنه عقب ثورة يناير 2011، صدر القانون رقم 126 لسنة 2011 كاستجابة لمطالبات المواطنين بإقرار مبدأ المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز، بإدراج لفظ مكافحة التمييز صراحة كعنوان للباب الحادي عشر من قانون العقوبات الخاص بالجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز، وأضاف نص المادة 161 مكرر المؤثم للتمييز والتي تعاقب كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

تلا ذلك إقرار دستور 2012 وأعقبه دستور 2014 الحالي الذي أشارت ديباجته إلى المساواة كمبدأ حاكم لكل نصوصه وأكدت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم يكتفِ بإقرار المساواة وتكافؤ الفرص في ديباجته بل قررت المادة 53 منه على مكافحة كافة أشكال التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون. ووضعت التزامًا على عاتق الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، من خلال إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز. وهو الاستحقاق الدستوري الواضح الذي طالت المطالبة به، بل وأن المطالبة بإنشاء المفوضية واحد من مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى والتي رفعت لرئيس الجمهورية.

وفي الواقع منذ إصدار النص القانوني المؤثم للتمييز بين المواطنين رقم 161 مكرر من قانون العقوبات، هناك تجاهل تام لتطبيقه، هناك قضية وحيدة معلومة لاستخدام هذا النص العقابي في واقعة تمييز ضد شخص صيني الجنسية، حيث قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح الاقتصادية في 31 أغسطس 2020 بالحبس سنتين ضد متهم لقيامه بالتمييز ضد شخص صيني الجنسية.

سبل الإصلاح

الإصلاح الفوري لما أرساه هذا الحكم من سابقة قضائية تكرس للتمييز ضد المرأة يخضع لسلطة النيابة العامة بإعمال اختصاصاتها والتقرير بالاستئناف، ﻹعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى لمراجعة وتصحيح الأخطاء وتفسير القانون. وهو ما قامت به بالفعل.

تفعيل الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت السياحية والفندقية.

الواقعة المثارة دقت ناقوس الخطر، لحث مجلس النواب على تفعيل النص الدستوري المعطل وإصدار قانون بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز يتماشى مع المعايير التي تضمن فاعليتها . وإجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين المشوبة بمخالفة الدستور فيما انطوت عليه من تمييز وعدم المساواة بين المواطنين لتعزيز قيم المواطنة والمساواة، بدلًا من التستر وراء حجة عدم تحديد المشرع الدستوري مدة قصوى لإقرار قانون إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز؛ للإفلات من الالتزام.

الرابط

https://eipr.org/press/2026/04/%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D9%86%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AD