الأربعاء، 8 يوليو 2015

حيلة السلطة لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة لن تحتوى الغضب الشعبى ضد مشروع قانون مكافحة الحريات العامة

لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, بمشروع قانون مكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الارهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذة الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الاعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لايجاد فرصة للمناورة السياسية ضد اى احتجاجات, عند الاعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او الغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة او حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الافق وراحبة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, القاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الارهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء يوم الاثنين 7 يوليو, ''[ وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين ]'', ''[ وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال، مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات ]'', ''[ وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية ]'', ''[ وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية، الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك ]'', ''[ وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر ]'', ''[ وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس ]'', ''[ وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور ]'', ''[ وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.