الثلاثاء، 21 يوليو 2015

الحاكم خادما للشعب بدرجة رئيس جمهورية وليس فرعون

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 21 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى, ''[ ارسلت عبر البريد الالكترونى مساء الاحد 21 يوليو 2013, الخطاب التالى الى اللجنة المكلفة بصياغة الدستور, وجاء نص خطابى الى اللجنة على الوجة التالى, تحية طيبة واتمنى ان يكون ناتج عملكم معبرا عن مطالب لشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو2013, وثورة 25 يناير2011, وحقيقة دعونى اطالب باعادة تعديل المادة 2 من دستور 2012 الاخوان وولاية الفقية المعطل, بعبارة ''الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', بدلا من عبارة ''احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', القابلة للتاويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وحكم المرشد وفق منظور نظام الحكم السابق لجماعة الاخوان الارهابية الذى رفضة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو لتعارضة مع الشريعة والديمقراطية والقانون. كما يجب اعادة تعديل المادة 4 من دستور الاخوان الجائر والتى تنص على ''وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا'', لمنع السير فى طريق ولاية الفقية بعد سقوطة, وكذلك الغاء مشروطية المادة 81 من دستور الاخوان المشبوة بشان الحقوق والحريات العامة والتى تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون, والغاء المادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة'' مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية. والغاء المادة 12 من دستور حكم المرشد المعطل والتى تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. والعمل على اعادة نص المادة 32 الملغاة من دستور حكم المرشد والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى, والعمل على الغاء المادة 76 فى دستور الاخوان المعطل التى تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور المعطل الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. والعمل على اعادة تعديل المادة 35 من دستور الاخوان المعطل والتى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. والغاء المادة 129 من دستور الاخوان الباطل والتى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. واعادة تعديل المادة 176 من الدستور الاخوانى المعطل والتى كانت مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا, والغاء مادة منح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية, وكذلك الغاء المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل, والعمل على الغاء المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. والغاء المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. وتعديل المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. والغاء المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب. والغاء المادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. وتعديل المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة والتى جعلها الدستور الاخوانى المعطل تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة, والغاء المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. وتعديل المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. والغاء المادة 70 العجيبة من دستور الاخوان الجائر المعطل, والتى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وجعلة خادما للشعب بدرجة رئيس جمهورية, بدلا من فرعون على الشعب بدرجة نصف الة, وتدعيم حرية الصحافة والاعلام وعدم جواز الحبس على الاطلاق فى قضايا النشر, واقرار اسس الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة ومبادئ حقوق الانسان, والغاء مايسمى بمجلس الشورى, وحظر الاحزاب التى تقام على اساس طائفى او دينى او عسكرى, والتاكيد على الثقافات والقوميات المصرية المختلفة ومنها القومية النوبية ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.