عندما قضت محكمة القضاء الإداري يوم السبت الماضى 10 سبتمبر 2016 بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية لخدمة برامج التنمية, جاء عقب مماطلة وتقاعس الحكومة فى تقديم مشروع قانونها الذى طبلت وزمرت لة منذ عامين ويجرم جميع اشكال التمويلات التى تتم دون موافقة الحكومة ويقضى بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات بتجريم التمويلات الاجنبية التى تتم دون موافقة الحكومة وتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, وحركة 6 ابريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام او الديمقراطية, كانما خشية من غضب امريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الاوروبى, وفى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 13 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى عقب تهليل الحكومة لمشروع قانونها الزائف للاستهلاك المحلى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، فى جلسته التى انعقدت اليوم السبت 13 سبتمبر 2014، على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, وحركة 6 ابريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وحان وقت دفعهم الحساب, وتناقلت وسائل الاعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت : ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الان سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة المزعومة على ارض الواقع, لاخماد صوت جهاد التمويلات الاجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والارهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين, وعدم الاكتفاء بالاعلان عن مشروع القانون المزعوم لمجرد الاستهلاك المحلى دون السعى لتشريعة خشية مزاعم بطش العدو الامريكى واذنابة فى الاتحاد الاوربى ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2016
مشروع قانون الاعدام شنقا لاصحاب التمويلات الاجنبية بين الاستهلاك المحلى وارض الواقع
عندما قضت محكمة القضاء الإداري يوم السبت الماضى 10 سبتمبر 2016 بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية لخدمة برامج التنمية, جاء عقب مماطلة وتقاعس الحكومة فى تقديم مشروع قانونها الذى طبلت وزمرت لة منذ عامين ويجرم جميع اشكال التمويلات التى تتم دون موافقة الحكومة ويقضى بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات بتجريم التمويلات الاجنبية التى تتم دون موافقة الحكومة وتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, وحركة 6 ابريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام او الديمقراطية, كانما خشية من غضب امريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الاوروبى, وفى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 13 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى عقب تهليل الحكومة لمشروع قانونها الزائف للاستهلاك المحلى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، فى جلسته التى انعقدت اليوم السبت 13 سبتمبر 2014، على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, وحركة 6 ابريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وحان وقت دفعهم الحساب, وتناقلت وسائل الاعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت : ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الان سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة المزعومة على ارض الواقع, لاخماد صوت جهاد التمويلات الاجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والارهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين, وعدم الاكتفاء بالاعلان عن مشروع القانون المزعوم لمجرد الاستهلاك المحلى دون السعى لتشريعة خشية مزاعم بطش العدو الامريكى واذنابة فى الاتحاد الاوربى ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.