فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب، ولم تجرى الا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هى الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، ويتبين من خلاله تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستوريه العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، وعدم اعتراضه على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الطاغوت، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم فى الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستورالقائم: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى، بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.