الخميس، 24 أغسطس 2017

لا للتوريث عبر بوابة استفتاءات الأنظمة الاستبدادية

اعتبرت أبواق السلطة، بأن طبخ استفتاء من أجل التلاعب فى دستور 2014، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، يمثل طوق النجاة لـ أطماعهم، على أساس أنه لم يحدث يوما في تاريخ مصر الاستبدادي، ان جاءت نتيجة استفتاءات الأنظمة المتعاقبة، بالرفض لما يسوقونه من استبداد، بقدرة قادر، وآخرها استفتاء عام 2012، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم فيه سلق دستور استبدادي بأكمله لولاية الفقيه، وقبلها استفتاء عام 2007، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك، وتم فيه سلق 34 مادة دستورية لولاية الاستبداد ​والتوريث​، الى حد انه اذا تم طرح استفتاء لإعدام ملايين الناس في الشوارع كلهم من المقيدين فى جداول الناخبين لحصد غالبية أصوات الناخبين المهددين بالاعدام، وفي ظل هذا الصراع القائم على السلطة من أجل جعلها سلطة أبدية، خرج علينا المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم الخميس 24 أغسطس، بتصريحات صحفية غريبة ادعى فيها: ''أنه يجوز تعديل مدة انتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور''، بزعم: ''أن المادة (226) فى دستور 2014 ذكرت إعادة انتخاب الرئيس ولم تذكر المدة''، وهو قول مغلوط ​تماما ​ربما حصل رئيس مجلس الدولة الأسبق علية من بعض اتباع السلطة فى احدى جلسات المقاهى، لكنة بالقطع لم يحصل علية من الدستور، مع كون مدة الرئاسة محددة بصفة قاطعة فى الدستور، ليس فى المادة (226)، ولكن في المادة (140) وتنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، بينما المادة (226) التى ذكرها الجمل تتحدث عن طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وتمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وقضت المادة (226) ​حرفيا علي ​الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.