في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 25 سبتمبر 2016، صدرت توصية مفوضى الدولة، فى القضية التى كانت منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى وقتها، تطالب برفض إجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض أحدث منظومة استخباراتية فى العالم لاستخدامها فى متابعة وكتابة التقارير ضد أصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيسبوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها، وجاءت توصية مفوضى الدولة فى القضية: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لاحقا، بجلسة أول مارس 2017، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم 22 لسنة 2013 المسماة ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى'' منظومة قياس الرأي العام. لرفعها من غير ذى صفة. ونشرت يوم صدور توصية مفوضى الدولة، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ طالبت توصية مفوضى الدولة، اليوم الاحد 25 سبتمبر 2016، فى الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى التى تطالب برفض إجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض أحدث منظومة استخباراتية فى العالم لاستخدامها فى متابعة وكتابة التقارير ضد أصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيسبوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، وكانت وزارة الداخلية قد قامت بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد أحدث منظومة استخباراتية فى العالم، لاستخدامها في متابعة المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل واليوتيوب وغيرها، ''سرا'' دون اخطار الرأي العام بها اولا، واعلان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، يوم 2 يونيو 2014، ''رسميا'' عن ''منظومة الأجهزة الاستخباراتية''، تحت مسمى تسويق رومانسى حالم لمحاولة تسويقها فى الأسواق الشعبية يدعى ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى'' منظومة قياس الرأي العام. ، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية بإجراءات التعاقد عليها، ودون طرحها أولا فى حوارا مجتمعيا، وقبل إعداد تشريع بشأنها يتوافق مع المادة 57 من دستور 2014، يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية بما يسمى ''منظومة قياس الرأي العام''، أحكام مواد الدستور وحقوق المصريين، وقام المواطن مصطفى حسين حسن، بأقامة الدعوى رقم 63055 لسنة 68 ق، امام محكمة القضاء الادارى، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2014/ 2013 المسماة ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى'' منظومة قياس الرأي العام. واكدت الدعوى : ''شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية، فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات، او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، دون اذن قضائى، وبدون مصوغ قانونى، فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور، والحقوق والحريات العامة للمصريين، وحرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الامان''، وتداولت القضية امام محكمة القضاء الادارى اكثر من عامين، حتى خرجت علينا اليوم الاحد 25 سبتمبر 2016 توصية مفوضى الدولة فى القضية والتى أوصت : ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، برغم تعارضها بكل حججها اللغوية والفقهية مع المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، والتى تقضى بدون لف او دوران على الوجة التالى بالنص الواحد حرفيا : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وجاء نص توصية مفوضى الدولة الصادرة اليوم الاحد 25 سبتمبر 2016، على الوجة التالى : ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013/2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.