الخميس، 18 يناير 2018

يوم امتداد تأثير القانون الفرنسي بحظر تزغيط البط الى مجلس النواب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 18 يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ فى ظل انتشار جرائم عصابات الإرهاب التابعة إلى الاستخبارات الامريكية وأذنابها فى العديد من دول العالم ومنها فرنسا، يعقد البرلمان الفرنسي جلسة هامة غدا الثلاثاء 19 يناير 2016، ليس لتشريع قانون جديد لمكافحة ''الإرهاب'' الذي أودى خلال الأسابيع الماضية بأرواح عشرات الفرنسيين وخلف مئات المعاقين، ولكن لتشريع قانون عجيب لمكافحة ''تزغيط البط''، ويحظر مشروع القانون المقدم من وزارة البيئة الفرنسية للجمعية الوطنية الفرنسية استجابة لضغوط جمعيات حقوق البط، الإطعام القسري للبط والأوز، ويفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين تصل إلى السجن لفترات طويلة والغرامات الباهظة، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة تلقى العديد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق البط فى العالم دعاوى من وزارة البيئة الفرنسية لحضور جلسة البرلمان الفرنسى لتشريع القانون ومنهم الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة "باميلا أندرسون"، لذا لم يكن غريبا فى ظل هذا التوجه العالمى، امتداد تأثير مشروع القانون الفرنسى الى مجلس النواب المصرى، على غرار العديد من القوانين المصرية المستلهمة من القوانين الفرنسية، وتجاهل البرلمان المصرى فصل نائب من فلول مبارك اقسم إمامة بالطلاق أنه لا يحترم الدستور وثورات كفاح الشعب المصرى واخل بديباجة قسم النواب، ونائب نقل التليفزيون المصرى ترديدة فى قاعة المجلس عبارات خارجة، ونائب تفرغ لمطاردة النائبات فى بهو المجلس لمطالبتهن بارتداء ملابس محتشمة، ونائب دخل فى وصلة ردح مع أحد موظفي المجلس لعدم كفاية وجبات الطعام التى تقدم لاعضاء المجلس، وغيرها من ملاحم نواب انتخبوا بموجب قوانين انتخابات عجيبة للسلطة، وفى ظل هذا المعترك النيابى المصرى الشائك جرى الموافقة بالجملة على المئات من القوانين التى صدرت بمراسيم رئاسية خلال عهدى منصور والسيسى لمنع سقوطها خلال اسبوعين وفق المادة 156 من الدستور التى تقضى على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.