الخميس، 4 يناير 2018

يوم صدر حكم منع ارهاب طلاب الإخوان داخل الجامعات

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 5 يناير 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بالتصدى لارهاب طلاب الإخوان داخل الجامعات، وهو ما أدى لاحقا إلى تقويم اعوجاج كل طالب منحرف داخل الجامعات، خشية القبض عليه فى حالة ارهابة داخل الجامعات، وانحسار العنف والإرهاب داخل الجامعات، وأكدت محكمة القضاء الإداري فى حيثيات حكمها، بأن الجامعات لست جزر منعزلة عن مصر، وواجب على الشرطة ''قانونًا'' دخولها دون إذن من رئيس الجامعة للتصدى لأى أعمال عنف وإرهاب عند وقوعها وضبط مرتكبيها للقصاص منهم وضمان حسن قيام الجامعة بأداء رسالتها العملية والفكرية والثقافية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا الحكم وحيثياته، وتناولت اثارة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد 5 يناير 2014، فى الدعوى التى أقيمت أمامها تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات، والتصدي لأعمال العنف والشغب والقتل والارهاب، الذى يقوم به الطلاب والطالبات الموجودين ضمن كشوف الحسابات المالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لطمة لرعاة بلطجية وميليشيات الإخوان داخل الجامعات، اجهضت محاولتهم تحويل الجامعات إلى ساحات تدريب للإرهابيين، ووكرا لنشر أعمال التخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات وفي شوارع المناطق السكنية المحيطة، وتعطيل العملية التعليمية، بعد أن أكدت محكمة القضاء الإداري: ''أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون، دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها''، وقضت المحكمة: ''بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على اساس بأن وزير الداخلية لم يمتنع اصلا عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات''، وأكدت حيثيات حكم المحكمة التى تناقلتها وسائل الاعلام، بالنص حرفيا على الوجة التالى: "بان استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة"، واضافت المحكمة: ''بان الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فواجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص''، واكدت المحكمة: ''بانة لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا''، ''وان الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى''، واضافت المحكمة: ''بأنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس''، وذكرت المحكمة: ''بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة''، واكدت المحكمة: "بانة من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة". ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.