طالب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال حواره المنشور اليوم الجمعة 23 مارس 2018 فى مجلة الأهرام العربي الحكومية، بفرض ما اسماه تشريع دولي ضد مواقع التواصل الاجتماعي، لتقنين استخدام تلك الوسائل الإلكترونية، بزعم خطورتها على الأمن والاستقرار، وبدعوى أنها تلعب دورًا خطيرًا في تجنيد العناصر الإرهابية، و بادعاء أنها من أهم وسائل استقطاب الشباب لصالح تلك التنظيمات، و بمقولة كونها الرافد الأساسي للتواصل بين العناصر المتطرفة، وهي إرهاصات يوجب معها حذف المواد الديمقراطية والمتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والكتابة وحقوق الإنسان من الدستور بدعوى استفادة العناصر الإرهابية منها، حتى يتم عقاب الشعب المصرى كله وبينهم حوالي 40 مليون مصري من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود شراذم عناصر إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تصريحات وزير الداخلية الشمولية العجيبة وكأنها موجهة فى الاساس الى ترزية القوانين الدكتاتورية الاستثنائية فى مصر، وليس المجتمع الدولي الديمقراطي، مع إعلان السلطات المصرية، يوم الأربعاء 14 مارس 2018، غزوتها الجديدة ضد الحريات العامة وحرية الرأي والكتابة والتعبير، على لسان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات قائلا: "سيكون لدى مصر فيسبوك محلى خاص بها''، ''وأن الحكومة تخطت، ما اسماه، خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل اجتماعي مصرية خالصة''، وأنها: "انتهت من مشروع قانون جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل''، بدعوى ما اسماه: ''مكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين، وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف"، ووجهت مجلة الاهرام الحكومية سؤلا خبيثا الي وزير الداخلية مفعم بالاباطيل قائلا: ''ما هي حقيقة التقارير المشبوهة التي أصدرتها عدة منظمات دولية خلال الآونة الأخيرة تبنت فيها مواقف الجماعات الإرهابية''، وكأنما صارت قضايا الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والكتابة وحقوق الإنسان في مصر من ممتلكات جماعة الاخوان وليس الشعب المصري، والمنظمات الحقوقية الدولية المدافعة عنها وفق المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، مدافعة عن الجماعات الارهابية، ورد وزير الداخلية بعد ان اعجبة صيغة السؤال الملتوي قائلا: ''إن تصاعد مثل هذة التحركات يأتي فى إطار الدور المشبوه لتلك المنظمات بهدف استغلال ملف حقوق الإنسان فى الإساءة للبلاد بالمحافل الدولية فضلا عن محاولة تحجيم قدرات الدولة والحد من نجاحاتها على المستويين الداخلي والخارجي''، وادعى وزير الداخلية قيام الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطوير أساليب العمل المتصل بها، برغم كشف التقرير المُقدم من الحكومة المصرية، إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتناقلته وسائل الإعلام، يوم الخميس 8 مارس 2018، عن محاكمة عدد (72) من ضباط وأفراد الشرطة جنائيا، خلال فترة 3 سنوات فقط، من عام 2014 وحتى عام 2017، في وقائع أبرزها (التعذيب – استعمال قسوة)، وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، فضلا عن محاكمة عدد (31) من ضباط وأفراد الشرطة تأديبيا في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية، ووصف الحكومة المصرية في تقريرها نسب هذه الأعداد من التجاوزات الشرطية بأنها تعد، ''وفق منظورها''، محدودة للغاية، ''بدعوى ما اسمته''، مقارنةً بأعداد العاملين بهيئة الشرطة وحجم التعاملات اليومية مع الآلاف من المواطنين، وهي سفسطة كلامية إزاء ما يعتبر كارثة قومية مصرية فى مجال حقوق الإنسان، في ظل مقتل العديد من المواطنين الضحايا في هذه القضايا، إن لم يكن معظمهم، من جراء التعذيب واستعمال القسوة، وفشل أي تعديلات شكلية بقانون الشرطة في ضبط الأداء الأمنى، والإخفاق في وقف مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، كما أن إعداد العاملين في جهاز الشرطة وحجم تعاملاتهم اليومية مع الناس لا يمكن أن تكون حجة لتبرير سيل التجاوزات الشرطية وقتل الناس بالتعذيب، وإلا صارت هذه الحجة العجيبة نبراسا لكافة الجهات الحكومية في سوء معاملة ملايين المواطنين المتعاملين معها يوميا. وايا كانت ابعاد غزوة السلطة القادمة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والكتابة وحقوق الإنسان، فان الشعب المصري ومواد دستور 2014 الديمقراطية تقف حائلا ضدها، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. المادة (70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. المادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. المادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. المادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. المادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.