الجمعة، 2 مارس 2018

مشروع قانون الخيانة العظمى لاستئصال حرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر وتكميم الأفواه وكسر الأقلام

بلا شك يرفض الناس انتقاد الجيش او الشرطة بالباطل، وفي قانون العقوبات وتعديلاته ما يكفي من مواد للتصدي لذلك، إلا أنه بعد قول رئيس الجمهورية، أمس الخميس، خلال تدشين المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة : "بأن الإساءة للجيش والشرطة دي بتساوى عندي خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأي"، خرج علينا بعد حوالي ساعة من قول الرئيس، عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، ليعلن : ''إنه سيلتقي، مع من اسماة فريقه القانوني، لإعداد مشروع قانون بعقوبات مشددة لكل من يسيئ إلى الجيش والشرطة سواء في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك خيانة عظمى، وليس من حرية الرأي في شيء، وأن كل من يسيء للجيش والشرطة هو خائن لمصر وشعبها''، ويرفض الناس الهرطقة السياسية تحت دعاوى الوطنية لفرض مزيدا من القيود الديكتاتورية لقمع الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، والكتابة والرأي والفكر، وتكميم الأفواه وكسر الاقلام، لأنه من غير المعقول اعتبار النقد الهادف البناء من أجل الصالح العام، وانتقاد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وانتقاد القانون رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدره السيسى وحول فيه معظم اراضى النوبيين الحدودية التي تضم حوالي 16 قرية نوبية لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وانتقاد تجاوزات الشرطة، وانتقاد مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، جريمة خيانة عظمى يستحق صاحبها عقوبة الخيانة العظمى وهي الإعدام شنقا، وتناست السلطة واتباعها مواد دستور 2014 الديمقراطية، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. المادة (70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. المادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. المادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. المادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. المادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.