الأربعاء، 14 مارس 2018

إعلان السلطات المصرية عن مشروع قانون إنشاء مواقع تواصل اجتماعي حكومية محلية

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاربعاء 14 مارس، غزوتها الجديدة حول الحريات العامة وحرية الرأي والكتابة والتعبير، على لسان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات قائلا: "سيكون لدى مصر فيسبوك محلى خاص بها''،  ''وأن الحكومة تخطت، ما اسماه، خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل اجتماعي مصرية خالصة''، وأنها: "انتهت من مشروع قانون جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل''، بدعوى ما اسماه: ''مكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين، وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف"، وإذا كانت حكومة السيسي الرئاسية، قد انتهت في السر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، دون أي مشاركة مجتمعية، من تفصيل مشروع قانون يتعلق بالحريات العامة وحرية الرأي والكتابة والتعبير، بدعوى التصدي لجرائم المعلومات الإلكترونية وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف، إلا أن مشروع قانون السلطة الحاكمة يجب ألا يأتي في مواده على حساب الدستور والحريات العام وحرية الرأي والكتابة والتعبير، لمحاولة السيطرة على ساحة تعبير تتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي الدولية العالمية ترى السلطات أنها تهددها، ولا يجب أن تكون مواد القانون مطاطة تتضمن عقوبات بالسجن ضد أصحاب الرأي بدعوى تهديد أمن الدولة، ودون توصيف لماهية التهديد الذي يستحق السجن لتفادي البطلان مما يترك الباب مفتوحا أمام السلطات لتوجيه هذا الاتهام لمن تشاء وبصرف النظر عما كتب على الشبكة الدولية، كما أن مساعي انشاء فيسبوك وتويتر حكومى محلي تابع للسلطة، تتناقض كليا مع المبدأ الأساسي لشبكات التواصل الاجتماعي، التي تقوم على تبادل المستخدمين للآراء والأفكار بحرية كاملة على المستوى العالمي، ولا يجب ان تهدف مخططات السلطة الى منع دخول المواطنين المصريين إلى فيسبوك الأصلي وباقى مواقع التواصل الاجتماعى الدولية من خلال اجراءات وقيود سلطوية ومحاولة تعويضهم بشبكة تواصل اجتماعي حكومية محلية تقتصر على بلادهم للت والعجن والطبل والزمر وتمنع المعارضين والمنتقدين وتكشف عن هوية كل مستخدم بصورة دقيقة، تحت رقابة لصيقة من أجهزة الأمن، فى ظل ان الصفة الرئيسيّة لمواقع التواصل الاجتماعى الدولية التي جذبت مليارات الناس في العالم هي طابعها العالمي، ويجب ايضا ان لا تتناسي السلطة واتباعها فى غزوتها السلطوية الجديدة مواد دستور 2014 الديمقراطية، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. المادة (70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. المادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. المادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. المادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. المادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.